هيئات القضاء الاداري في الجزائر
هي الهيئات التي تم بها تكريس نظام الازدواجية الهيكلية بشكل فعلي الذي أسسته
المادة 152 من دستور 96 و نظمته القوانين العضوية رقم 89/01 و 89/02 - بتخصيص
المنازعات الإدارية بهيئات مستقلة و هي مجلس الدولة و المحكمة الادارية ، اعتمادا
على المعيار العضوي كأداة لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي و هيئات القضاء
الاداري و الذي نظمه المشرع من خلال قانون 08/09 الذي كرس الازدواجية الاجرائية من
خلال تخصيص الكتاب الرابع من هذا القانون لتنظيم الاجراءات المتبعة أمام الجهات
القضائية الادارية.
المحاكم الادارية
أنشأت
المحاكم الادارية بموجب القانون العضوي رقم 98/02 المؤرخ في:30/05/1998 لتحل محل
الغرف الادراية التابعة للمجالس القضائية.و بلغ عددها بموجب المادة الثانية من
المرسوم التنفيذي رقم:98/356 المؤرخ في:14/11/1998 المتضمن كيفيات تطبيق القانون
العضوي السابق- 31 محكمة ادارية.
و
حسب مضمون المادة الأولى من ق ع رقم 98/02 و المادة 800 من قانون اج م و إ فإن
المحكمة الادارية هي جهة الولاية العامة في المنازعات الادارية أي أنها تختص كدرجة
أولى بجميع الدعاوى الادارية إلا ما استثناه المشرع بنص صريح(حينما يؤول الاختصاص
الى مجلس الدولة)و بالتالي عمد المشرع الى توحيد جهة القضاء الاداري على مستوى
المحكمة الادارية و أسند لها معظم المنازعات الادارية أيا كان موضوعها(دعوى الغاء،
تفسيرية ، فحص المشروعية)و أيا كانت الجهة الادارية التي هي طرفا في النزاع(الولاية
أو البلدية أو نوع المؤسسة الادارية(عكس ما كان ينص عليه النظام السابق الذي ميز
بين القضايا التي يؤول فيها الاختصاص الى الغرف الجهوية الخمسة أو الى الغرف
الاارية العادية على مستوى المجالس القضائية)
كما
يتضح من خلال المادة:02/02 من القانون 98/02 أن المحاكم الادارية كقاعدة عامة تفصل
في جميع القضايا المطروحة أمامها بموجب حكم ابتدائي يحمل صفة القرار و قابل
للاستئناف أمام مجلس الدولة إلا في حالة وجود نص صريح يخالف ذلك ليحافظ بذلك على
مبدأ ازدواجية القضاء على مستوى هيآت القضاء الاداري.
غير
أنه استثناءا على هذه القواعد العامة أورد المشرع بعض الأحكام فيما يتعلق بمنح
الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية،إذ أشارت المادة 802 من قانون 08/09 الى بعض
القضايا التي يكون أحد أطرافها مؤسسة ادارية إلا أنها لا تختص بها المحاكم
الادارية(مخالفات الطرق-التعويض عن الضرر الذي احدثته مركبة تابعة للشخص الاداري)
كما
أشارت المادة 901 من قانون 08/09 الى طائفة أخرى من المنازعات التي لا تختص بها
المحاكم الادارية ابتداءا و هي المنازعات المتعلقة بالسلطة الإدارية المركزية التي
يختص بالنظر فيها مجلس الدولة.
و
تتشكل هيئة الحكم في المحكمة الادارية وجوبا من 03 قضاة على الأقل من بينهم رئيس و
مساعدان برتبة مستشار و يمثل النيابة العامة فيها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية.
مجلس الدولة:
نصت المادة 152
من الدستور عل أنه:
- " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال
الجهات القضائية الإدارية ".-كما نصت المادة 02
من ق ع رقم: 98/01 على نفس المضمون و مؤكدة على تبعية هذه الهيئة للسلطة القضائية
و على دوره في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية و على احترام القانون.و
يتشكل من 05 غرف و أقسام
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات
العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب
حيث يفصل في
الدعاوى المطروحة أمامه بتشكيلة جماعية في شكل غر ف مجتمعة أو كل غرفة على حدى و
أقسام حسب الحالات التي حددها القانون.كما يمثل محافظ الدولة مهمة النيابة العامة
لدى مجلس الدولة.و قد منح المشرع لمجلس الدولة اختصاصات عديدة مختلفة ذات طابع
قضائي بالإضافة الى اختصاصات أخرى ذات الطابع الاستشاري
أولا/
اختصاصات ذات طابع قضائي:
و هي الاختصاصات
الأصيلة لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية تابعة للتنظيم القضائي الاداري و قد
حددت هذه الاختصاصات بموجب المواد من:09 الى 11 من ق ع رقم: 98/01 و هي:
01- الاختصاص الابتدائي و النهائي لمجلس الدولة
و قد نصت عليها
المادة :09 حيث يختص مجلس الدولة دون سواه و بصفة ابتدائية و نهائية في الدعاوى
الادارية الرامية الى الغاء القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات و
الادارات المركزية و الهيئات العمومية
الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.و كذلك الطعون الخاصة بتفسير و مدى مشروعية
هذه القرارات.مع العلم أن المادة 901 من ق إ م إ أشارت الى هذا الاختصاص الاجرائي
و لكن مع ذكر السلطات الادارية المركزية فقط دون الهيئات الوطنية الأخرى(.كما
نلاحظ أن هذا لاختصاص لا يتلائم مع مبدأ التقاضي على درجتين)
02- مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف
و ذلك بموجب المادة
10 حيث يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم
الادارية، و هو بذلك يعد درجة ثانية في التقاضي بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى التي
تشكل غالبية المنازعات الادارية.غير أنه من جهة أخرى حول الطبيعة القانونية لمجلس
الدولة بكونه هيئة مقومة للأحكام القضائية من محكمة قانون الى محكمة وقائع عند
نظره في الاستئناف-
03-مجلس
الدولة باعتباره جهة نقض
استنادا لنص المادة
11 و المادة 903 من ق إ م إ فإن مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد
قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا(من المحكمة الادارية فقط لأنه صدر
قرار لمجلس الدولة بتاريخ:23/09/2002 أكد
فيه على عدم امكانية الطعن بالنقض ضد القرارت النهائية الصادرة منه لسبق النظر فيه)و
كذلك الطعون بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة.
ثانيا/
اختصاصات ذات طابع استشاري:
و هي الاختصاصات
الاستثنائية التي أسندت لمجلس الدولة كأول هيئة قضائية تضطلع بالمهام
الاستشارية(أسوة بالنظام الفرنسي)و قد نصت عليها المادة 04 و 12 من القانون العضوي
(و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 98/261 المؤرخ في 29/08/1998 الذي يحدد اجراءات عمل
مجلس الدولة في المجال الاستشاري)إذ يعتبر مجلس الدولة غرفة مشورة للحكومة في مجال
التشريع-عملا بنص المادة 119 من الدستور التي تلزم الحكومة بعرض مشاريع القوانين
على مجلس الدولة بغرض إبداء رأيه فيها قبل عرضه على مجلس الوزراء(المادة 02 من
المرسوم ت رقم:98/261)
- و كذلك ما نصت
عليه المادة 124 من الدستور من وجوب عرض الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في
حالة شغور البرلمان، و كذلك في الحالات التي نصت عليها المواد 93 و 120/8 من
الدستور.غير أنه في جميع الحالات لم ينص المشرع على الطابع اللالزامي للرأي أو
الاستشارة التي يبديها مجلس الدولة.
و يمارس مجلس
الدولة وظيفته الاستشارية حسب نص المواد من 35 الى 39 من ق ع رقم:98/01 بموجب
جمعية عامة تحت رآسة رئيس المجلس تضم رؤساء الغرف و عدد من المستشارين-أو بموجب
لجنة دائمة تضم 04 مستشارين على الأقل برآسة رئيس غرفة و ذلك في حالة ما إذا كان
المشروع المعرض عليه ذو طابع استعجالي.
و في جميع الحالات
يمكن للجمعية العامة و اللجة الدائمة أن تبدي آراءها بحضور ممثلين عن الوزارات
المعنية بمشاريع القوانين.
محكمة التنازع:
و هي هيئة مؤسسة
دستورية قضائية مستقلة عن جهات القضاء الرئيسية أسست دستوريا بموجب المادتين 152/4
و153 و أنشأت بموجب القانون العضوي
رقم:98/03 وظيفتها حسب المادة 03 من ق ع ذات طابع تحكيمي و هي الفصل في منازعات(تنازع)
الاختصاص بين جهات القضاء العادي و بين جهات القضاء الاداري- و يخرج عن اختصاصها
بقوة القانون منازعات الاختصاص بين جهات القضاء الخاضعة لنفس النظام.
و تتشكل محكمةالتنازع من 07 قضاة من بينهم رئيس المحكمة الذي يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس
الجمهورية باقتراح من وزير العدل من قضاة المحكمة العليا و قضاة مجلس الدولة
بالتناوب و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء اضافة الى محافظ الدولة و مساعده،
مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على
المحكمة.
و قد حدد المشرع
بموجب المواد 15 و 16 من ق ع و ما يليها
حالات تنازع الاختصاص التي يمكن أن تكون على شكل تنازع إيجابي أو تنازع سلبي أو عند
تناقض الأحكام.
.أ- حالة التنازع
الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان
إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري
باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ج- حالة تناقض
الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في
موضوع هذين الحكمين.
و يمكن لأي طرف في
الدعوى رفع الدعوى المتعلقة بتنازع الاختصاص الى محكمة التنازع كما يمكن للقاضي
الذي ينظر في النزاع و تبين له أن هناك جهة قضائية أخرى قضت باختصاصها،أن يقرر
احالة ملف القضية الى محكمة التانازع.(المادة 18)
-كما تعتبر قرارات
محكمة التنازع ملزمة للأطراف و لجميع جهات القضاء و غير قابلة لأي وجه من أوجه
الطعن المادة 32 من ق ع 98/03).
الجهات القضائية المتخصصة:
خص المشرع بعض
المنازعات بإجراءات خاصة ضمن هيئات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة بالنظام
القضائي العادي أو الإداري و هي:
01- الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المتواجدة بمقر المجلس القضائي و التي نصت عليها المادة:18 من القانون العضوي
05/11 و المادة 225 من قانون اج ج و التي تختص ابتدائيا و نهائيا بالفصل في
الدعاوى المتعلقة بالأفعال الموصوفة جنايات.
02-
الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة المتواجدة بمقر بعض المحاكم حيث
تختص بنوع محدد من الأفعال فقط و التي نصت عليها المادة 32/5 من ق اج م إ ) و
هي:المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس و التسوية القضائية،البنوك،
الملكية الفكرية،المنازعات البحرية و النقل الجوي، منازعات التأمينات.و كذلك ما
نصت عليه المواد: 37 و40 و329 من ق.إ.ج حيث تختص هذه
الأقطاب بالنظر في: الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض
الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. و يوجد مقر هذه
الأقطاب ذات الاختصاص المحلي الموسع في أربع محاكم و هي:الجزائر العاصمة و وهران
قسنطينة،ورقلة.
03-المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية التي
يرتكبها العسكريون أو الشبيهين أو حتى المدنيين داخل المؤسسات العسكرية أو بعض
الجرائم الموصوفة بأنه عسكرية (المادة 03 من الأمر 71/28 المؤرخ فس:22/04/1971) و
قد نصت عليها المادة:19 من ق ع 05/11 .جميع الأحكام تصدر بصفة ابتدائية و نهائية و
يطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا(المواد من 179 الى 190) من الأمر 71/28-يوجد
مقر هذه المحاكم في مقر النواحي العسكرية.
شاركنا بتعليقك...