اختصاصات المحكمة العليا
اختصاصات المحكمة العليا
|
سنطرق إلى بعض القضايا التي تختص المحكمة العليا في نظرها :
1ـ الادعاءات بالتزوير :
يهدف الادعاء بالتزوير إلي هدم القوة
الإثباتية لورقة معينة (رسمية أو عرفية )، قد تكون دعوى التزوير، دعوى تزوير فرعية
(ترفع أثناء السير الخصومة)، أو دعوى تزوير أصلية ترفع عن طريق دعوى أصلية ( جناية
أو جنحة حسب الحالة ).
والإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا، لا يقبل إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه (م 291 إ م).
ويجب على المدعي بالتزوير أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا كفالة قدرها 200 دج ليكون ادعائه مقبولا, ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره (م 291 إ م ).
وتعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمحكمة العليا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن.
يصدرالرئيس الأول للمحكمة العليا قراره إما بالترخيص بالإدعاء بالتزوير أو برفضه.
في حالة قبول طلب ادعاء المدعي بالتزوير يبلغ القرار مع النسخة من العريضة إلى المدعي عليه، مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال 15يوم من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا بالورقة المدعى تزويرها.
في حالة رد المدعي عليه في الميعاد السابق ( ميعاد 15 يوم) يحيل الرئيس الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير .
وفي حالة عدم رد المدعي عليه في ميعاد 15 يوم، أو إذا كان الرد سلبيا (لم يتمسك المدعي بالورقة المدعى بتزويرها)، فإن المستند يستبعد من إجراءات الدعوى (م 293 إ م ).
2 ـ دعاوى تصحيح الأخطاء المادية :
إذا أصدرت المحكمة العلياحكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى, جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامها لتصحيح هذا الخطأ (م 294 إ م ).
يتضح من المادة 294 إ م أن شروط قبول الدعوى التصحيحية هي :
ـ أن يكون هناك خطأ مادي يشيب الحكم الصادر حضوريا من المحكمة العليا .
ـ أن يكون الخطأ القضائي مرتبطا بالوقائع المحضة .
ـ أن يسند الخطأ المادي إلى القاضي.
ـ أن يكون من شأن الخطأ المادي التأثير على الحكم الصادر في الدعوى.
إن عوى تصحيح الخطأ المادي هي دعوى تنصب على تصحيح الأخطاء المادية الوارد في قرارات المحكمة العليا عن غير قصد في جانبها المادي عند تحريرها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تناقش الخطأ في تطبيق القانون.
3 ـ الطعن الخاص لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا :
إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور
حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم مخالفا لقواعد الإجراءات
الجوهرية، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد, فله أن يعرض الأمر بعريضة
عادية على المحكمة العليا ( م 297 إ م).
وفي حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قد قضي به الحكم المنقوض .
4 ـ الإنكــار :
تنص المادة 298 إ م على أنه " إذا أراد أحد الخصوم أن ينكر إجراء من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام جهة أخرى غير المحكمة العليا, وكان هذا الإنكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة إليها, فيجب تبليغ طلبه إلى بقية الخصوم فإذا رأت المحكمة العليا أن هذا الإنكار يستأهل التحقيق جاز لها أن
تحيل التحقيق والحكم إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد, وعند انتهاء هذا الأجل ينظر في موضوع الدعوى الأصلية بعد الإطلاع على حكم الإنكار أو عند عدم تقديمه .
وإذا كان الإنكار متعلقا بإجراءات أو بأعمال أجريت أما المحكمة العليا فيسأل عنها المحامي بإيجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة"
5 ـ تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي:
لحسن سير العدالة يختص النائب العام لدى المحكمة العليا بإحالة الطلب إلى المحكمة
العليا لداعي الأمن العمومي، وتفصل المحكمة العليا في الطلبات خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف (م 299 إ م).
6 ـ تنازع الاختصاص:
يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها أو عدم اختصاصها، وعليه فإن التنازع في الاختصاص يكون إما تنازع إيجابي(إذا ما قررت كل هيئة اختصاصها بنظر النزاع )، أو تنازع سلبي (إذا ما قررت
كل هيئة قضائية عدم اختصاصها بنظر النزاع ).
ونكون بصدد التنازع في الاختصاص في الحالات التالية :
ـ تنازع قائم بين محاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة(1) ( م 206 إ م) .
ـ تنازع قائم بين مجلسين (م 207 إ م ).
ـ تنازع قائم بين محكمة ومجلس قضائي (م 207 إ م ).
تقبل عريضة تعيين الاختصاص في ميعاد شهر واحد من تاريخ تبليغ آخر حكم (م 208 إ م و م 300 إ م (2))، فإذا رأت المحكمة العليا أنه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص، أصدرت حكما مسببا برفض الطلب، أما إذا قبلت الطلب فإنها تصدر حكما بتبليغ العريضة في الاختصاص
إلى المدعي عليه، ويتم هذا التبليغ في ميعاد لا يتجاوز شهر واحد، ويوقف هذا الحكم كل إجراء أمام قاضي الموضوع من تاريخ صدوره، وبعد ذلك تسير المحكمة العليا في نظر الطلب، وتقصر المواعيد في هذه الحالة( م 212 إ م ).
وإذا لم ترفع عريضة الفصل في الاختصاص في أجلها القانوني، يمكن رفع طعن بالنقض في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة(3)، في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه (م 235 إ م)، ويجوز للمحكمة العليا إذ ذاك أن تقضي دون إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين (م 213 إ م ).
7 ـ رد أحد قضاة
المجلس القضائي ( م 202 فقرة أخيرة إ م ) :
إذا كان الرد متعلقا بعضو من مجلس قضائي يطرح طلب الرد وفقا للأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 202 إ م، على المحكمة العليا للفصل فيه.
8 ـ رد قضاة المحكمة العليا:
يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد أعضاء المحكمة العليا مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، تعرض على الغرفة المختصة التي تقضي خلال شهر من تاريخ إيداع العريضة، بعد إبداء ملاحظات العضو المطلوب رده، والدعوى التي ترمي إلى رد أحد قضاة المحكمة العليا معفاة من حضور محام فيها (م 301
إ م ).
9 ـ الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم لشبهات مشروعة:
وفقا للمادة 302 إ م تختص المحكمة العليا بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المحكمة العليا، ونكون بصدد الشبهة المشروعة عند امتناع جهة قضائية ككل عن الحكم في القضايا المعروضة عليها أو تحيزها الكلي لطرف ما في الدعوى، ولحسن سير العدالة يجوز تقديم طلب يهدف إلى إصدار أمر عن تخلي الجهة القضائية الممتنعة عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.
تنظر دعوى الشبهة المشروعة من طرف غرفة المشورة على مستوى المحكمة العليا، مشكلة من 5 أعضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، وحتى تقبل دعوى الشبهة المشروعة يجب توافر الشروط التالية .
ـ امتناع الجهة القضائية عن في الفصل في الدعوى.
ـ يجب رفع دعوى الشبهة المشروعة قبل المحاكمة، فإذا فصلت الجهة القضائية في الدعوى المطروحة عليها، وعرض طلب التنحي على المحكمة العليا، يكون الطلب بدون موضوع وبدون جدوى، ولا وجه للفصل
فيه .
ـ أن يكون إجراء المخاصمة خاص ومحدود بالقضاة دون سواهم، فلا تقبل الشبهة المشروعة إذا تعلق الأمر بكاتب ضبط أو موظف .
ـ إرفاق إيصال يثبت دفع الرسم القضائي، و إيداع غرامة قدرها 100دج.
(1) . إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة
لمجلس قضائي واحد، تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي(م 206 إ م).
(2) المادة 300 " يقبل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا , في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم ".
(3) . الوجه الأخير من الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض المذكورة في المادة 232 إ م .
10 ـ المخاصمات المقدمة بحق القضاة :
يجوز للمتقاضي الذي يشكو من الأضرار الحاصلة له من قاضي أن يقيم عليه دعوى تعويض (4)
باتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات العادية للمسؤولية المدنية، أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مؤلفة من خمسة أعضاء بهيئة غرفة مشورة (م 218 إ م ).
والقواعد الخاصة في شأن مخاصمة القضاة هي القواعد المنصوص عليها في المواد من 214 إلى 219 إ م ( م300 إ م ).
لقد أجازت المادة 214 إ م مخاصمة القضاة ـ ما عدا قضاة المحكمة العليا الذين لا يجوز مخاصمتهم ـ ،ونصت على حالات أربعة وردت على سبيل الحصر ، يجوز فيها مخاصمة القضاة ،هذه الحالات هي :
1 ـ إذا وقع من أحدهم تدليس أو غش أثناء سير الدعوى أو عند صدور الحكم.
2 ـ إذا كانت المخاصمة منصوصا عليها صراحة في نص تشريعي .
3 ـ في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
4 ـ إذا امتنع القاضي عن الحكم .
وتعد الحالة الرابعة من أخطر الحالات وهي تعرف بحالة إنكار العدالة، وقد عرفت المادة 215 إ م امتناع
القاضي عن الحكم بقولها " يعد امتناعا عن الحكم رفض القضاة الفصل في العرائض المقدمة إليهم أو إهمالهم الفصل قي قضايا صالحة للحكم فيها ".
ولا يجوز مخاصمة القاضي إلا بعد إثبات الامتناع عن الحكم بإعذارين يبلغان إليه ـ بين كل منهما والآخر ثمانية أيام على الأقل ـ، ويتم التبليغ طبقا للأوضاع المقررة لإثبات الحالة والإنذار التي يتولاها كاتب جلسة الجهة القضائية، ولا يجرى إلا بطلب كتابي موجه ممن يعنيه الأمر إلى الكاتب مباشرة، وكل كاتب يقدم
إليه طلب بتبليغ اعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه وإلا تعرض للعزل (م 216 إ م )، مع انعدام أي طريق آخر لدى الطالب يمكن أن يلتجئ إليه للتمسك بادعائه(م 217 إ م).
وإذا قضي برفض المخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية لا تقل عن خمسمائة دينار مع عدم المساس بالتعويضات .
11 ـ بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة ، تختص المحكمة العليا في قضايا أخرى منصوص عليها في قوانين خاصة .
(4) . يكيف بعض الفقهاء الفرنسيين مخاصمة القضاة بأنها طريق من طرق الطعن غير العادية يهدف إلى إصلاح الحكم ، أما المشرع الجزائري فلم يبين بوضوح تكييفها القانوني، ويحتمل أن تكون مخاصمة القضاة طريق طعن غير عادي للطعن، حيث تنص المادة 217 إ م على أنه " لا يجوز مباشرة المخاصمة مادام
للطالب طريق آخر يلتجئ إليه للتمسك بادعائه".
شاركنا بتعليقك...