المنازعات الإدارية
المنازعات الإدارية
في الماضي الدولة كانت لا تسأل عن أعمالها لأنها كانت مقترنة بالشخص الحاكم
والموظفون لا يسألون على النحو الذي كان سائدا في بريطانيا بمنطلق أن هناك شخص يملك
جميع السلطات.
كان لهذا الوضع أن ينتهي فبدأ الرجوع تدريجيا الى ضرورة تبني مبدأ جديد يسمى
مبدأ مسؤولية الدولة وهو نظام جديد يحل محل النظام القديم الذي هو مبدأ عدم مسؤولية
الدولة
والذي يراقب الإدارة إذا ما أخلت بالرجوع الى الدساتير نجد هناك ضمانات وحقوق
أقرتها الشعوب والإدارة يجب أن تحترم هذه الحقوق وهذا النظام القانوني يجب أن تحترمه
الدولة والإدارة والمساس بالنظام القانوني القائم نعبر عليه بمشروعية الإدارة وتحاسب
الإدارة إذا أخلت بالنظام القانوني القائم وفي حالة الإخلال يكون هناك مساس بعدم المشروعية
الإشكال: أي قضاء نتجه إليه لكي نرد الإدارة الى الصواب ؟
في حالة عدم المشروعية يكون النزاع بين الإدارة والمواطن هذا ما يجعله يلجأ
الى القضاء وهذا هو القضاء الإداري والقاضي الإداري يطبق القانون الإداري.
- هناك نظامين ( قانونان) قانون موحد تأخذ به الدول الأنجلوسكسونية
والنظام المزدوج تأخذ به فرنسا وهذه الازدواجية يترتب عليها أننا أمام ازدواجية قضائية.
- المنازعات الإدارية ترجعها الى النظام الفرنسي وهو القضاء
الإداري.
- والتمييز بين النظامين أن النظام الإنجليزي لديه أسس
تاريخية........." والفرنسي أيضا له أسس تاريخية ومنطقية ودستورية وفي بريطانيا
من بين أسسها أن الإدارة والمواطن سواسية أما في فرنسا الإدارة تنظر الى الصالح العام.
- وفي بريطانيا يمكن للقضاء العادي أن يحل النزاع بين
الإدارة والمواطن عكس النظام الفرنسي الذي يخضع للقضاء الإداري." يكون النزاع
إداري عندما تخرق الإدارة مبدأ المشروعية. "
مبدأ المشروعية وسيادة القانون:
يعني أن تكون أو تتطابق تصرفات الإدارة مع القانون وتكون في حدود ما يسمح به
القانون وهنا المدلول العام وبصورة أوضح أن تكون جميع القواعد ملزمة في الدولة سواء
كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
ومهما كان مصدرها أي أننا نراعي التدرج في قوة هذه القواعد القانونية أيا كان
نوع تصرف الإدارة أي عملا قانونيا أو ماديا.
- التصرفات القانونية: هناك نوعان من التصرفات القانونية منفردة كالقرارات الإدارية واتفاقية كالعقودالإدارية.
- تصرفات مادية: وأمام القضاء نطعن بالتصرفات القانونية بالإلغاء أما التصرفات المادية بالتعويض.
وفي هذا المقام أيضا ينبغي أن نميز بين مبدأ المشروعية بالمعنى المذكور ومبدأ
خضوع الدولة للقانون الذي يعني خضوع الجميع حكام و محكومين للقانون بحيث يلزم خضوع
السلطة العامة بكل هيأتها الحاكمة للقواعد القانونية المعمول بها لكي تسمى بالدولة
القانونية.
- التعريف الفرنسي: دولة القانون تتميز عن الدولة البوليسية بهذا المعنى نجد في إطار المعنى الأول
فإن السلطة العمومية لا يمكن أن تتصرف إلا انطلاقا أو إلا في إطار الحدود التي تضعها
القواعد المفروض عليها احترامها وإتباعها بينما في إطار الثانية فإنه رغم وجود قواعد
قانونية فإن السلطة العامة يمكن أن تتصرف بأهوائها دون احترام تلك القواعد القانونية.
أهمية مبدأ المشروعية: أنه يمكننا من حماية الحقوق
والحريات المكرسة لدساتير كل دولة.
مصادر مبدأ المشروعية:
نميز بين المصادر المكتوبة والغير مكتوبة.
1- المصادر المكتوبة:
أ- الدستور: بطبيعة الحال باعتباره يتمتع
بالسمو والعلو وباعتباره كذلك القانون الأساسي في الدولة فإن كل ما يصدر عن قوانين
يتعين أن يحترم أحكامه وإلا لا يعتبر دستوري ونفس الشيء ينطبق على ما يسمى بالتنظيمات
واللوائح وكل ما يصدر عن الجهاز التنفيذي من أعمال وقرارات.
ب- القوانين: تعد ثاني القوانين من حيث
تدرج القواعد القانونية وعليه فإن الجهاز التنفيذي ملزم باحترام كل ما تتضمنه القوانين
من قواعد وأحكام عند قيامه بأعماله وتصرفاته القانونية حتى تكون أعماله هذه مشروعة
فإذا أصدر هذا الجهاز عمل أو تصرف مخالف لنص قانوني اعتبر ذلك غير مشروع وم ثم يتقرر
الحكم بإلغائه عندما يطعن فيه أمام القضاء المختص ( الإداري).
ج- التنظيمات واللوائح: الجهاز التنفيذي هو الذي
يقوم بإصدارها رغم اشتراك التنظيمات مع القانون من الناحية الموضوعية كونهما يتضمنان
قواعد عامة ومجردة إلا أنهما يختلفان شكليا.
كيف ذلك ؟ نتيجة لاختلاف جهتي الإصدار ومن ثمة لا يتعين عليها مراعاة هذه التفرقة
وإنما يتعين عليها احترام القواعد اللائحية أو التنظيمية شأنها شأن القواعد القانونية
نوعية هذه القواعد التنظيمية سواء كانت تنفيذية أو للتنظيم أو لوائح الضبط أو لوائح
ضرورة أو لوائح تفويض.
المعاهدات الدولية: وهي مصدر من مصادر المشروعية
وتعد هذه الأخيرة هي المصادر وذلك لتدرج أحكامها ضمن أحكام القانون الداخلي سواء كانت
هذه المعاهدات دولية أو ثنائية أو إقليمية كالجزائر مع المغرب بفتح الطرق وذلك
بمعاهدة وتتقيد بتنفيذ واحترام بنودها.
وفي الأخير ينبغي أن نشير الى أن القواعد القانونية المكتوبة تتدرج طبقا لتدرج
القواعد القانونية الذي أشرنا إليه ومن هنا فإن مبدأ تدرج القواعد القانونية يقتضي
أن تحترم الإدارة التدرج الموضوعي لهذه القواعد يعني ذلك خضوع الأدنى للأعلى وخضوع
القواعد الفردية للقواعد العامة.
- كما يتطلب ذات المبدأ التدرج واحترامه أي التدرج الشكلي
للهيئات العامة في الدولة.
- يعتمد هذا التدرج على صفة الهيئة المصدرة للقرار ومكانها
في التدرج الهرمي لهذه الهيئات وكذلك الإجراءات المقررة لإصدار القواعد القانونية.
ومثال ذلك تأتي الهيئة التأسيسية لتحتل الهرم ثم الهيئة التشريعية فالهيئة التنفيذية
التي يوجد فيها هي الأخرى ترج هرمي يتمثل في رئيس الدولة وينتهي بالموظفين التنفيذيين
مرورا بطبيعة الحال بالوزراء ونوابهم.
2- المصادر الغير مكتوبة:
أ- القضاء: يعتبر أهم مصادر القانونالإداري كونه هو منشأه ومن هذا المنطلق فإن القضاء يعد مصدرا مهما من مصادر المشروعية
وذلك لأن القضاء ساهم في القانون الإداري وقضية بلانكو دليل ذلك لأن الاجتهادات القضائية
قد تتمخض عنها بمرور الوقت حلول واجتهادات وتصبح الإدارة في حالة عدم خضوعها تترتب
عنها مسؤولية.
ب- المبادئ العامة للقانون: تعد المبادئ العامة
للقانون مصدرا غير مدون من مصادر المشروعية ذات أصل قضائي مادام أنها وجدت من قبل مجلس
الدولة الفرنسي والمجلس الدستوري الفرنسي، كما تعرف بأنها مبادئ اكتسبها القضاء وبرزت
في أحكامه. إن هذه المبادئ تطرح اختلافات بشأن قيمتها.
- فهناك من يظهر أن المبادئ العامة لها قيمة تشريعية أما
البعض الآخر من بينهم الأستاذ " روني شابي " فإنها تأخذ قيمة أدنى من التشريع
وأعلى من التنظيم واللائحة وبذلك فهي تختلف عن المبادئ القانونية ذات الطابع التشريعي
المحتوات في التشريعات المختلفة من دستورية وعادية وفرعية المنصوص عليها في هذه التشريعات
لكونها مكتوبة وأضفى عليها المشرع طابع الإلزام.
وأيضا تطرح القوة الملزمة لهذه المبادئ العامة: الرأي الراجح في الفقه الفرنسي
أن القضاء يعد مصدرا من مصادر هذه المبادئ لأنه هو الذي اكتشفها وأضفى عليها طابع الإلزام
في أحكامه ويتجلى ذلك من خلال آراء الأساتذة " دور فادرا" و " جورج
بودان" و " شودي" بالنسبة للأستاذ الأول يرى أن المبادئ العامة للقوانين
ذات مصدر قضائي خالص أما الأستاذ الثاني فيقول بشأنها أن التفسير الممكن إعطائه بخصوص
مصادر القوة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون هو أن القضاء يعد منشأها ومكتسبها. أما
الأستاذ الثالث فيذهب الى القول أن نظرية المبادئ العامة للقانون بكل أجزائها هي صنع
قضائي يعبر عن جرأة مجلس الدولة الفرنسي وقدرته على الخلق والإبداع من أجل الاطلاع
بمهمته وآداء واجبه في حماية الحقوق والحريات .
القيمة القانونية للمبادئ العامة: يميز الفقهاء في فرنسا بخصوص القيمة القانونية
للمبادئ العامة للقانون بين مرحلتين:
1- تتمثل في مرحلة ما قبل دستور 1958.
2- تتمثل في مرحلة ما بعد دستور 1958.
- يتفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي وغالبية آراء فقهاء القانون
العام على إعطاء للمبادئ العامة للقانون مرتبة التشريع.
- تعد الإدارة في هذه الحالة ملزمة باحترام هذه المبادئ
في أي تصرف تأتيه لا سيما عند إصدار اللوائح الإدارية ويعتبر مجلس الدولة الجهة المخول
بها إمكانية إلغاء النص المخالف لهذه المبادئ. أما بعد 1958 بالرجوع الى المادة 87
من الدستور المذكور نجد أنها أعطت حق إصدار اللوائح المستقلة للجهاز التنفيذي.
- اختلف الوضع عما كان سابقا وذلك لعدم استناد هذا النوع
من اللوائح لتشريع برلماني. و للمبادئ العامة للقانون كانت نتيجة ذلك أن بدأ الفقه
يبحث عن حلول يضمن بمقتضاها أن تخضع اللوائح المستقلة للقانون فاهتدى في الأخير الى
حل يعطي بموجبه هاته المبادئ ذات القيمة التي تتمتع بها النصوص الدستورية ومن بين الآراء
الفقهية رأي يقول " للمبادئ العامة للقانون أصبح لها قيمة قانونية تعلو التشريعات
العادية ". بمعنى لها قيمة دستورية غير أن هناك من لا يذهب الى تبني الرأي السابق
ويجعل المبادئ العامة في مرتبة وسطى بين اللائحة والتشريع لأنه يقول " لا يعقل
أن تعطى المبادئ والتي صنعها القضاء قيمة دستورية ولا تشريعية وإنما تبقى في مرتبة
وسطى بين اللائحة والتشريع." هذا الرأي يتبناه "روني شابي".
- أمثلة للمبادئ العامة للقانون: الحرية الفردية / حرية الذهاب والإياب. / حرية التجارة. / المساواة أما القانون
باحترام الإدارة للناس سواسية.
ج- العرف: يعد مصدر من المصادر الغير مكتوبة وفي إطار هذا
المطلب نميز بين ما يسمى بالعرف الدستوري والعرف الإداري.
1- القاعدة العرفية الدستورية: تتعلق أو ذات صلة بنظام الحكم في أية دولة وبآليات عمل مختلف المؤسسات الدستورية
المتواجدة فيها حيث دأبت على إثبات هذه القاعدة حتى أصبحت قاعدة عامة ملزمة شأنها شأن
القواعد العرفية بوجه عام فإن القاعدة العرفية الدستورية تتكون من عنصرين أحدهما مادي
والآخر معنوي.
وبخصوص الدور الذي تلعبه هذه القاعدة فهو بالغ الأهمية يظهر من خلال إمكانية
تفسيرها وتتميمها وتعديلها لبعض النصوص الدستورية.
2- القاعدة العرفية الإدارية: تنشأ القاعدة العرفية الإدارية كنتيجة لسير الإدارة على نهج معين أثناء تأديتها
لأعمالها مع تكرار إتيان هذه القاعدة بانتظام واستمرار مما يرسخ في الأخير الاعتقاد
سواء لدى الإدارة أو الأفراد بأن تلك القاعدة أصبحت ملزمة ويتعين احترامها.
- على أنه لكي يصبح نهج الإدارة في السير على نهج معين
بشكل عرفا إداريا ينبغي توافر ركن مادي وآخر معنوي وضرورة توافر شرطين أساسين هما العمومية
والاستمرار وأن لا تنشأ تلك القواعد العرفية مخالفة لنص تشريعي نافذ .
نطــاق مبـدأ المشـروعيـة:
حديثنا عن هذا العنوان يقودنا الى ضرورة إثارة النقاط التالية:
1- الظروف الاستثنائية: فيه يسند الدستور والنصوص القانونية وكذلك القضاء للإدارة المدنية أو للإدارة
العسكرية سلطات واسعة استثنائية يصطلح على تسميتها أحيانا بمشروعية أزمة.
أمثلة عن الظروف الاستثنائية: مثل الحرب الأهلية،
الفيضانات، الزلازل، انتشار مرض يهدد الصحة العامة في الدولة...
- هذه النظرية هي من صنع القضاء الإداري الفرنسي حيث بموجبها
أضفى طابع المشروعية على القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف
وذلك رغم ما يتسم به من عيوب تجعلها تصنف في خانة اللامشروعية في الظروف العادية من
خلال هذه النظرية يظهر لنا عمل مجلس الدولة الفرنسي على توسيع هذا المبدأ في الظروف
الاستثنائية ليستوعب ما تصدره الإدارة من قرارات لمواجهة هذا الظرف.
- إن مجلس الدولة بموقفه السابق رفض التصدي بالإلغاء لقرارات
إدارية معيبة بعيب الاختصاص وقرارات مشوبة بعيوب أخرى نظرا للظروف الاستثنائية التي
ميزت تصرف الإدارة.
- من المنطلق السابق ذاته استعمل مجلس الدولة سلطة الضبط
الإداري لقيود وإجراءات أكثر شدة ووقعا على الحريات الفردية في مثل هذه الظروف غير
العادية مثل المنع أو الاستيلاء أو الإبعاد وغيرها من الإجراءات والتي لا يسمح لسبطة
الضبط الإداري أن تستعملها في الظرف العادي.
- إن بداية تطبيق هذه النظرية وإبرازها في أحكام مجلس
الدولة كان أثناء (ح ع 1 ) حيث ظهر أن ظروف الحرب تقتضي أن تمنح السلطة التنفيذية سلطات
أوسع لمواجهة ما هو ناتج من صعوبات وأزمات خلقتها تلك الحرب.
- ومن بين القضايا التي طبقت قضية Affaire Couiteas في 30/11/1923. وهو معمر فرنسي
بتونس كان بحوزته 38 ألف هكتار من الأراضي تحصل عليها من الإدارة الفرنسية اعتلى عليها
أهالي تونسيين .فرفع قضية على مجلس الدولة للاعتراف بملكيته للأرض وأصدر مجلس الدولة
قرار يعترف له بملكية الأرض وإخراج الأهالي. وأثناء التنفيذ وقع إشكال كونه أراد الاستنجاد
بالقوة العمومية لإخلاء الأماكن لكن الحكومة الفرنسية رفضت له الإخلاء رغم كون القوة
العمومية كانت ضرورية لإخلاء الأماكن لكن في الأخير اقتنعت الحكومة أنه يعكر النظام
العام لتونس وتوجه من جديد الى مجلس الدولة الفرنسي طالبا منه دراسة هذا الرفض.
- لو كان الأمر يتعلق بالظرف العادي ليس من حق الإدارة
رفض الطلب أو استعمال القوة العمومية.
- هذه القضية أكدت أيضا بمقتضى قانون 09 جويلية 1944 المتضمن
إعادة النظر في إجراءات التنفيذ المدنية وذلك من خلال المادة 16 منه التي نصت
" على أن الدولة ينبغي أن تقدم مساعدات في تطبيق القرارات القضائية والشدات الأخرى
ورفضها يعطي للمتضرر الحق في تصليح الضرر أو التعويض. "
الظرف الاستثنائي في الجزائر: نظرية من صنع مجلس الدولة الفرنسي.
- لنظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر تطبيقات في التشريع
، ونص عليها المشرع ضمن عدة أشكال لمواجهة أية ظروف استثنائية يعرفها البلد تتمثل أشكالها
في حالات الطوارئ، حالات الحصار، الحالة الاستثنائية، حالة الحرب وذلك في دستور
1996 على أنه ينبغي أن نشير أن بعض هذه الحالات قد طبقت في الجزائر عقب إقرار الانفتاح
الساسي بموجب دستور 1989 والاعتراف بالتعددية الحزبية بدل الحزب الواحد حيث أجريت انتخابات
محلية 12 جوان 1990 لتليها انتخابات تشريعية تعددية ليوقف بعدها المسار الانتخابي وتختفي
مؤسسات دستورية كالمجلس .ش. و. ورئاسة الجمهورية فطبقت بعض هذه الحالات منها حالة الطوارئ
التي مازالت قائمة حتى الآن.
ضوابط نظرية الظروف الاستثنائية: إذا كنا قد تحدثنا عن أن الظروف الاستثنائية تستدعي آليات مواجهة استثنائية
من قبل الإدارة فإن ذلك لا يعني إطلاق سلطان هاته الأخيرة دون أن يقيد بأية ضوابط وذلك
أن مجلس الدولة الفرنسي حرص دوما في مثل هذه الظروف على تعلقه بحماية الحقوق والحريات
الأساسية من خلال وضع ضوابط تضع حد لسلطان الإدارة عند ممارستها لسلطتها الاستثنائية
من بين الضوابط التي يتعين مراعاتها من قبل الإدارة إعمالا بما يحرص عليه مجلس الدولة
الفرنسي نجد مايلي:
أ- الى تواجد الظروف الاستثنائية بإحدى أشكاله حصار أو طوارئ ويقر القضاء تواجد
هذا الظرف ( عن طريق القضاء)
ب- ضرورة تلازم بين حدة وشدة وطأة الظرف الاستثنائي مع السلطات أو التصرفات
التي قامت بها الإدارة لمواجهة هذا الظرف بمعنى آخر ينبغي أن تكون هذه السلطات بنفس
الدرجة مع الظرف الاستثنائي. هذا التلازم بمعنى أن يراعى من الناحية الزمنية بمعنى
زواله بزوال الظرف الاستثنائي.
ج- رقابة القاضي الإداري على التصرفات المتخذة في الظروف الاستثنائية: إن المتتبع
لاجتهادات القضاء الإداري الفرنسي يجد إخضاعه للإجراءات والأعمال الصادرة عن الإدارة
في الظرف الاستثنائي لرقابته ومن توافر تلازم والتناسب بين الإجراءات المتخذة وذلك
الظرف.
- لقد تمخض عن الموقف المذكور في مجلس الدولة أن قرر مسؤولية
الإدارة عن الأضرار الناجمة عن استخدام السلطات الخاصة بالظرف الاستثنائي وأساس المخاطر
وتحمل التبعية أي حتى عند عدم ثبوت خطأ في الإجراءات الاستثنائية المتخذة.
ملاحظة: * الحصار دام لمدة سنة بالجزائر بعد توقف المسار
الانتخابي مباشرة.
* الحالة الاستثنائية: هي حالة من حالات مواجهة الظرف الاستثنائي لكن هذا لا يعطي الحق للإدارة التصرف
كما تشاء ولهذا وجب وضع ضوابط. / القاضي يراقبها.
2- نظرية أعمال السيادة ( الحكومة): إن المتفحص لأعمال الحكومة أو السيادة يجد أنها بطبيعتها تعد أعمالا إدارية
بعيدة عن كل رقابة قضائية مهما بلغت من درجة عدم المشروعية أو الآثار الضارة المترتبة
عنها لذلك تنعت بأنها نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية لذلك يتنكرها بعض الفقهاء
وينادون بضرورة زوالها من مجال العلوم القانونية.
- إن هذه النظرية تعد صنع مجلس الدولة الفرنسي الذي يقوم
بدوره أيضا في تحديد قائمة الأعمال التي تدخل في نطاقها. إن نشأة هذه النظرية على ما
يبدو وكما يذهب الأستاذ "عبد الله طليا" في كتابه القانون الإداري ( الرقابةالإدارية على أعمال الإدارة والقضاء الإداري) تعود للظروف التي أحاطت بمجلس الدولة
الفرنسي وما طرأ على مركزه من تطور استوجب منه الالتزام بسياسة قضائية تجنبه قدر الإمكان
الاصطدام بالنظام الملكي لأجل ذلك امتنع عن رقابة القضاء أو الأعمال الصادرة عن السلطة
التنفيذية المتعلقة بنظام الحكم واكتفى بالرقابة على أعمالها الإدارية الأخرى حتى يمكنه
البقاء وتثبيت أقدامه في التيار المضاد. بحيث كان المجلس ذلك الوقت لا يملك سوى اختصاص
مقيد أو محجوز لأنه لم يكن قد تحصل بعد على سلطة القضاء التام.
*- مما سبق يتبين لنا أن اتساع أعمال مبدأ المشروعية.
- حتى وبعد أن استرد المجلس ولايته القضائية الكاملة بمقتضى
قانون 24 ماي 1872 دأب المجلس على انتهاج نفس النهج السابق المتمثل في عدم التصدي لتصرفات
الدولة المتعلقة بكيانها الداخلي أو الخارجي.
- لقد طور مجلس الدولة الفرنسي المعايير التي اعتمدها
كأساس لرفض رقابته لمثل هذه الأعمال وذلك على النحو التالي:
1- معيار الباعث السياسي: يظهر من خلال إضفاء صفة عمل السيادة على كل تصرف صادر عن السلطة التنفيذية
بهدف حماية مصالح الدولة في الداخل والخارج.
- يتجلى واضحا أن هذا المعيار القائم على أساس الدافع
السياسي لا يضع ولا يبين لنا ضوابط واضحة لهذه الطائفة من الأعمال وبناءا عليه يستطيع
الجهاز التنفيذي أن يحول دون عرض القرارات الصادرة عنه على القضاء بحجة أن غرضها سياسي.
- هذا المعيار معيار ذاتي أو شخصي يتغير بتغير الأشخاص
وأنه مرن غير محدد لأنه يدفعنا للبحث عن الأعمال السياسية وتميزها عن الأعمال غير السياسية
وذلك للحيلولة دون عرضها على مجلس الدولة
ملاحظة: هذا المعيار لا يضع قواعد كونه فتح المجال أمام
السلطة التنفيذية لتفعل ما تشاء دون أن يمر الأمر على مجلس الدولة
2- المعيار الخاص بطبيعة العمل ذاته: يقوم هذا المعيار على التمييز في إطار وظيفة الحكومة بين وظيفة إدارية وأخرى
حكومية يظهر ذلك من خلال قول الفقيه "لافيليار" " تنحصر وظيفة الإدارة
في التطبيق اليومي للقوانين والإشراف على علاقات الأفراد بالإدارة المركزية أو المحلية
وعلاقات الهيئات الإدارية ببعضها البعض. أما الوظيفة الحكومية تحقيق
أهداف الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وسير هيئاتها العامة
والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي. "
- يبدوا أن هذا المعيار بدوره لم يسلم من سهام النقد لأنه
يصعب وضع ضوابط واضحة بين تلك الأعمال التي تدخل في نطاق الحكم وتلك التي تتضمنها الوظيفة
الإدارية ويرجع ذلك الى أن العملين يصدران عن سلطة واحدة هي التنفيذية كما أن طبيعتها
القانونية متماثلة.
3- المعيار القائم على أساس التعداد الحصري لأعمال الحكومة: بعد أن اتضح قصور وعجز المعايير السابقة استقر فقه القانون العام على تحديد
أعمال السيادة للقضاء لكي يبين طبيعتها وحدودها إذ قام هذا الفقه بتجميع وحصر تلك الأحكام
المتعلقة بالأعمال الحكومية في قائمة خاصة أطلق عليها القائمة القضائية يشتمل على مجموعات
متنوعة هي الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان. / الأعمال المتصلة بشؤون
الدولة الخارجية. / والأعمال المتعلقة بالحرب والتدابير الخاصة بالأمن الداخلي.
أ- تتمثل الأعمال المنظمة لعلاقة الجهاز التنفيذي بالبرلمان في:
*- استدعاء البرلمان للاجتماع. *- حل السلطة التشريعية.
*- اقتراح القوانين.
*- استشارة الشعب في مشروع قانون. *- تشكيل الحكومة.
*- تدابير استقالة الحكومة.
*- التوجه الى المجلس الدستوري.
ب- أما الأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية: تتمثل في
*- المفاوضات الدولية. *- تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
*- المصادقة عليها.
*- تفسير الاتفاقيات الدولية أو التعليق عليها. *- ممارسة
حق الحماية الدبلوماسية. *- سريان الحرب.
3- السلطة المقيدة ولسلطة التقديرية"
- في إطار الحديث عن مبدأ المشروعية ينبغي التمييز حسب
ما يعرضه فقه القانون العام بين ما يسمى السلطة المقيدة والتقديرية أحيانا تفترض النصوص
على موظف ما أن يتخذ قراراته في اتجاه معين سواء و ذلك بتوافر جملة من الشروط وفي هذه
الحالة ما على الموظف إلا أن يتحقق من توافر هذه الشروط وفي حالة تأكدها يتخذ قراره
وفق ما قررته وفق تلك النصوص بدون أن يخالفه. المثال التقليدي فيما يخص رخصة الصيد
فالقانون ينص على الشروط التي يجب توفرها للحصول على هذه الرخصة فبيس للإدارة المقدم
لها هذا الطلب الحرية في اختيار الذي يتعين عليها اختياره وذلك عندما تتوافر الشروط
المنصوص عليها قانونا. فهي مجبرة على تسليمه الرخصة واختصاص الموظف هنا مقيدا لا يترك
القانون حيزا. فطالب الرخصة حسن النية في حين القانون لا يفترضها إننا في مثل هذه الحالة
وعندما تتوفر شروط الطلب فإننا أمام اختصاص مقيد لا يجوز الخروج عنه. ولكن عندما يترك
القانون حيزا للموظف المنوط به الاختصاص للتقرير نكون أمام سلطة تقديرية مثال طلبات
الرخص المقدمة من قبل الأفراد لشغل أجزاء من الدومين العام كطلب صاحب مقهى وضع كراسي
على جزء من الدومين العام أو لفتح دكان بيع الجرائد ملحقا للمقهى فإن الإدارة بخلاف
المثال الأول مدى ملائمة هذا الطلب وقبوله أو رفضه. انطلاقا مما سبق نقول أننا أمام
سلطة مقيدة وعندما تفرض القاعدة القانونية على الموظفين القرار الذي يجب اتخاذه عند
توافر الشروط التي يجب توفرها بينما نكون بصدد سلطة تقديرية عندما يترك القانون لهؤلاء
الموظفين نوعا من الحرية في مزاولة اختصاصاتهم.
- حدود السلطتين: يرى القضاء أنه لا توجد سلطة تقديرية مطلقة ولا اختصاص مقيد مطلق وبالتالي
يظهر للسلطتين حدود بالنسبة للسلطة التقديرية تظهر حدودها من خلال ضرورة التزام الإدارة
بشروط وأركان القرار الإداري وعدم المساس بصحته وذلك على النحو التالي:
أ- السلطة التقديرية وركن الاختصاص: بخصوص هذا الركن لا تتمتع الإدارة بأية سلطة تقديرية في هذا الميدان إذ يجب
أن يصدر القرار من الجهة المخولة إصداره أي الجهة المختصة مخالفة الإدارة لذلك يجعل
قرارها معيبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي غير مشروع الأمر الذي يستوجب معه ضرورة إلغائه
لا سيما وأن هذا العيب عيب يتعلق بالنظام العام أين يملك القضاء الإداري حق التصدي
له وإدارته من تلقاء نفسه.
ب - السلطة التقديرية وركن السبب: تظهر أيضا محدودية السلطة التقديرية للإدارة من خلال هذا اركن حيث يحدد المشرع
أسباب معينة بموجبها يتعين على الإدارة إصدار قرارات معينة ففي مثل هذه الحالة نجد
أن الإدارة يتعين عليها بهذه الأسباب واتخاذ القرار استنادا إليها على أنه في بعض الأحيان
لا يحدد المشرع السبب أو الأسباب التي ينبني عليها القرار وأن يحددها دون تعيين نوعية
القرار الصادر استنادا إليها فإن الإدارة تملك في هذه الحالة سلطة تقديرية كما هو الشأن
فما يتعلق بواجبها في المحافظة على النظام العام عند الإخلال به وعند استعمال الإدارة
لسلطتها في التقدير فإنه لا يكفي أن يكون السبب الذي استندت إليه موجودا بل أن يكون
صحيحا من الناحية القانونية ومبررا لاتخاذ القرار هذا يعني يجب أن تكون الوقائع صحيحة
وأخيرا أن يوجد تناسب أو تلاءم بين شدة القرار وبين الوقائع المادية التي حدثت ودفعت
الإدارة الى اتخاذها.
ج- السلطة التقديرية وركن المحل: قد عرفنا أن من شروط القرار الإداري أن يكون المحل ممكنا من الناحية القانونية
أو الواقعة ومن ثم فإن انعدام أو استحالة تحقق ركن المحل يجعل القرار الإداري منعدم
أو مستحيلا كذلك يتعين أن يكون محل القرار الإداري من الممكن إحداثه في ظل الأوضاع
القانونية القائمة فإذا كان هذا المحل غير جائز قانونا ومستحيل تحقيقه يعد قرار غير
مخالف له ولتفسيره أو تطبيقه فإذا كانت الإدارة قد استندت في إصدار قرارها على وقائع
مادية معينة فيتعين أن تكون هذه الوقائع متوفرة فعلا حتى لا يكون قرارها قابل للإلغاء
من ناحية وأن تكون هذه الوقائع المادية قد استوفت الشروط القانونية التي تجعلها مبررة
لاتخاذ هذا القرار.
*- إن المثال البارز الذي يعطيه رجال القانون والفقهاء
لحدود السلطة التقديرية فيما يتعلق بشرط المحل هو في المجال التأديبي والتي تبرز رقابة
القضاء الإداري في مدى توفر الوقائع التي تشكل الجرم التأديبي والتي تبرر اتخاذ الإدارة
لقرارها المسلط للعقوبة فإذا أثبت أن الإدارة بموجب سلطتها التقديرية.
*- يجب أن يكون هدف وغاية: فجميع القرارات الإدارية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة ومن ثمة فإن القانون يسند
للإدارة السلطات والامتيازات التي تتمتع بها إلا بحكم كونها وسائل لتحقيق المصلحة العامة.
إن عزوف الإدارة عن هذه الغاية يجعل قرارها مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة
والانحراف بها ومن ثمة عرضة للإلغاء على أنه في بعض الأحيان نجد أن المشرع يحدد هدفا
خاصا للإدارة فيتعين على هذه الأخيرة الالتزام بهذا الهدف عند إصدارها لقرارها، إن
عدم توجهها للهدف المحدد يجعل القرار معيبا بإساءة استعمال السلطة حتى وإن تذرعت الإدارة
باستعدادها للمصلحة العامة بموجب ذلك القرار.
- الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والمقيدة :
أ- بخصوص السلطة التقديرية: تنعدم سلطة القضاء
الإداري تماما في حالة السلطة التقديرية وتمارسها السلطة الإدارية دون أية رقابة قضائية
إلا إذا كان موضوع التصرف الإداري بذاته منع على السلطة الإدارية المذكورة بنص صريح.
*- إن القول السائد بشأن الرقابة القضائية لا يعني أن
القضاء لا يراقب مدى ملائمة تصرف الإدارة لظروف الملابسات التي صدر فيها التصرف وأحاطت
به.
*- مرجعيتنا في ذلك ما نص عليه مجلس الدولة الفرنسي في
رقابة الأسباب التي دفعت الإدارة الى اتخاذ إجراءات معيبة في حالة الضبط الإداري ويشترط
وجود أسباب جدية تهدد النظام العام حتى يعد تدخلها متماشيا ومبدأ المشروعية.
*- نفس الأمر يتعلق بمجال الحريات العامة التي تضيق سلطة
الضبط الإداري من ممارستها سواء بالنسبة لحرية عقد الاجتماعات أو العبادة أو التجارة
والصناعة.
*- إن ما ذكر سابقا لا يفهم منه انتقال القضاء الإداري
من نطاق رقابة المشروعية الى رقابة الملائمة لأن هذه الأخيرة في الحالات المذكورة سابقا
تعد أحد عناصر المشروعية أي أن القاضي الإداري قام بتوسيع نطاق المشروعية على حساب
سلطة الإدارة التقديرية.
ب- بخصوص السلطة المقيدة: على عكس ما ذكر سابقا
فإن سلطة القضاء الإداري تتسع في مجال الاختصاص المقيد فالإدارة إذ يتعين أن يكون تصرفها
منطبق على الأحكام الواردة في النصوص القانونية المعمول بها. هنا يفحص القضاء الإداري
في الظروف الواقعية التي أدت الى التصرف الإداري وفيما إذا كان متلائما معها وفيما
كان في هذا الخصوص قد تحققت شروط الاختصاص واللوائح الموضوعية من محل ، سبب، وغاية.
طرق رقابة الإدارة لمخالفتها لمبدأ المشروعية: نقول أن الرقابة على الأعمال الإدارية تتنوع وفقا للجهة التي تمارس هاته الرقابة
أو السلطة التي تقوم بها وتبعا لذلك يمكن الحديث عن 03 أنواع:
1- رقابة سياسية: المقصود بها الرقابة الممارسة من طرف الشعب على الجهاز الإداري في الدولة قصد
ضمان سير المرافق العامة في الدولة على أننا نميز بين رقابة المجالس المنتخبة بين النظام
البرلماني والرئاسي.
في النظام البرلماني: الرقابة على الإدارة أوسع
نطاق من النظام الرئاسي ولكنها لا تصل الى مستوى الرقابة في حكومة نظام الجمعية النيابية
ويرجع ذلك الى طبيعة النظام البرلماني نفسه حيث تملك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية
وسائل الرقابة لمواجهة بعضهم.
- فإذا كان المجلس التشريعي يملك حق سحب الثقة فإن هذه
الأخيرة من حقها القيام بحل المجلس ومن ثمة يتحقق التوازن بين السلطتين.
- وتتمثل الوسائل التي يمارس بموجبها البرلمان الرقابة
على أعمال الحكومة في
- الأسئلة: يوجهها أعضاء الهيئة التشريعية الى أعضاء الحكومة لاستفسارهم عما اتخذوه من
تدابير بشأن مسألة ما وتلقي الجواب عن ذلك خلال مدة معينة بالنسبة للجزائر نصت عليه
المادة 134 من دستور 1996 وهذه الأسئلة قد تكون شفوية أو كتابية.
- الاستجواب : أخطر من الأول أو أقوى منه في نتائجه إذ قد ينتهي الأمر في حالة عدم اقتناع
أعضاء البرلمان بالنتيجة الى التصويت على الثقة في حدود إجراءات معينة.
- حق مناقشة بنود الميزانية: إذ لا تصبح نافذة إلا بعد إظهارها من المجلس بعد إعدادها من قبل الحكومة.
- تشكيل لجان التحقيق من بين أعضاء البرلمان في مسألة ذات أهمية
أ- رقابة الأحزاب: هذه الرقابة تمارس من قبل
الأحزاب المعترف بها والمشاركة في أجهزة رسمية فمن خلال هذه الأجهزة تقوم هذه الأحزاب
بالرقابة على الإدارة عن طريق الصحف ولها تنوير الرأي العام.
ب- رقابة بعض الهيئات: كوساطة رئيس الجمهورية. ورقابة
الرأي العام.
2- الرقابة الإدارية: هي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها أي على أعمالها سواء بشكل تلقائي
أو من قبل الأفراد فالمرؤوس يقوم بأعمال ما والرئيس يصحح ماهو غير مشروع فهذا نوع من
أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها.
أ- الرقابة الإدارية بشكل تلقائي: هذا النوع من الرقابة يكون بمراجعة من قدم العمل أو التصرف لنفسه أي قيام
الجهة التي قامت بالعمل بمراجعة نفسها فيعاد النظر بموجب ذلك في الأعمال الصادرة عنه
ليتأكد من مشروعيتها وتماشيها مع القانون ومدى ملاءمتها كذلك وتكون نتيجة هذه المراجعة
إما العدول عن القرار أو إلغاءه ومواجهة الحالة الطارئة بقرار أو تصرف يتلاءم مع طبيعتها
وإما أن تكون الرقابة عن طريق الرئيس الإداري للمرؤوس المصدر للقرار حيث يملك
الرئيس اتجاه أعمال مرؤوسه سلطة.
ومن ثمة إمكانية تعديلها أو إلغائها شريطة أن لا تكون قد رتبت حقوقا للأفراد
حيث في هذه الحالة الأخيرة (حقوق الأفراد)
وثبوت ذلك بإلغاء القرار وتعديله شريطة أن يكون ذلك في الآجال المحددة قانونا.
- كما أن الرقابة التلقائية قد تتم عن طريق أجهزة أو لجان
قد تكون مركزية أو جهوية أو محلية في حدود ما تسمح به النصوص ففي مجال الإنفاق المالي
نجد في الجزائر مثلا مجلس المحاسبة.
ب- الرقابة الإدارية بناءا على تظلم: فخلافا للرقابة السابقة تتم بناءا على تظلمات من قبل الأفراد الى مصدر القرار
القائم بالتصرف قصد إعادة النظر فيه ومن ثمة تعديله أو إلغائه أو سحبه إذا ما تأكدنا
من صحة التظلم ( كالطعون) فالفرد أيضا يحمي مبدأ المشروعية وليست حكرا على أطراف رسمية
هذه التظلمات نميز فيها بين تظلمين:
ب/1- تظلم ولائي أو طعن بالالتماس. يكون الى مصدر القرار.
ب/2- تظلم رئاسي يكون الى رئيس مصدر القرار .
*- في الجزائر قبل 1990 كان يطبق الطعن الرئاسي و الولائي
ولا يمكن اللجوء الى القضاء بطعون ولائية ورئاسية وفي حالة رفع دعوى مباشرة دون وجود
تظلم تعتبر القضية مرفوضة.
*- بعد 1990 ألغيت قاعدة التظلم الرئاسي و الولائي على
مستوى التقاضي الأدنى وبقيت قاعدة التظلم على المستويات العليا. بالنسبة للخصومة الصادرة
عن السلطات مازالت قاعدة التظلم الرئاسي و الولائي على المستوى المركزي أما على المستوى
الأدنى ألغيت.
*- الأصل في الرقابة لا تحتاج الى نص.
رئيس البلدية يمثل البلدية.
الدولة يكون الوالي رئيسا له " تمثيل قائم بصفته "
3- الرقابة القضائية:
هدف هذه الرقابة حماية النظام القانوني للدولة تمارس من قبل الهيئات القضائية
الإدارية على الإدارة العامة عن طريق الدعاوى التي يحركها المواطنون فهي رقابة قانونية
في أساسها وإجراءاتها ووسائلها وغاياتها ومن ثمة فهي تلتقي بالرقابات الأخرى من حيث
كونها تسهر على حماية النظام القانوني في الدولة.
*- ماهو الفرق بين هذه الرقابة والرقابات الأخرى خاصة
الإدارية ؟
إن المتأمل بطبيعة الدعاوى القضائية يجد حتما أنها دعاوى يختلف بناءها عن الرقابات
الأخرى ويظهر وجه الاختلاف في
1- من حيث الاختصاص: فإذا كانت الطعون الإدارية وجهتها الجهات الإدارية المختصة الولائية أو الرئاسية
أو أمام لجان إدارية خاصة كما ذكرنا فإن الطعون الإدارية على خلاف ذلك وجهتها للجهات
القضائية المختصة وهنا يتم التمييز عادة بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي
بالنسبة للدول الآخذة بالازدواجية القضائية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر بعد اعتناقها
للازدواجية بموجب دستور 1996 وأمام محاكم القضاء العادي بالنسبة للدولة الآخذة بوحدة
القضاء.
2- من حيث الطعن في أساس الأعمال الإدارية: في التظلمات الإدارية بإمكان الطاعن أو المتظلم إثارة أي سند سواء كان قانوني
أو أية حجة يراها ملائمة أو حتى التماس أو رجاء أما في الدعاوى القضائية لإغن سندها
قانوني فهي لا تحرك إلا بموجب ذلك السند وهو ما سيكون محورا لاحقا.
3- من حيث الشكل والإجراءات: التظلمات الإدارية لا نجد فيها نظاما خاصا لشكل أو مواعيد وحتى الإجراءات ومن
ثمة فإن السلطة الإدارية في خصوص هذه التظلمات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في أن تقبل
أو لا تقبل التظلم الإداري إلا إذا قيدت بنص. أما بخصوص الطعون أو الدعاوى القضائية
ضد أعمال الإدارة غير المشروعة فإننا نصادف جملة من القيود الشكلية والإجرائية التي
يتعين مراعاتها كشرط التظلم، شرط الميعاد، المصلحة، الصيغة وشروط أخرى كشرط انتقاء
الدعوى الموازية وشرط وجود قرار إداري في حالة دعوى الإلغاء فالتقاضي بموجب ذلك مقيد
بهذه الشروط ولا يمكن النظر في الدعوى إذا تخلف أحد هذه الشروط.
4- من حيث سلطات الجهة المختصة:
ماهو مدى ونطاق وحدود المتوافر للسلطة الإدارية التي ترد الطعن ؟
الجهات المختصة بالنظر في الطعون الإدارية تملك سلطات واسعة وكاملة في مواجهة
أعمال الإدارة وتصرفاتها غير المشروعة وهذا مقارنة مع السلطات التي تتمتع بها الجهات
القضائية . وهكذا تتمتع الجهات الإدارية بـــ:
أ- إمكانية قبول أو عدم قبول التظلمات والشكاوى المقدمة إليها حيث تتمتع بسلطة
تقديرية واسعة.
ب- إمكانية الاستجابة الجزئية أو الكلية لطلبات الطاعن وهذا بخلاف القضاء هذا
الأخير لا يمكنه الحكم للطاعن إلا بناءا على ما طلب فقط فإذا طلب منه إلغاء التصرف
قضى بذلك إذا كان التصرف غير مشروع ولا يحكم بالتعويض في ذات العمل من تلقاء نفسه إذا
لم يطلب رافع دعوى الإلغاء ذلك.
ج- بإمكان السلطة الإدارية المختصة بالطعون الإدارية توجيه الأوامر والنواهي
الملزمة الى موظفيها بالتعديل أو سحب ما صدر عنهم من قرارات موضوع التظلم.
5- من حيث طبيعة القرار الصادر عن الطعن: الطعون الإدارية وفي جميع الأحوال تؤدي الى صدور قرار إداري صريح أو ضمني
حيث يجوز الطعن فيه بعد ذلك بالطعون القضائية المختلفة.
- أما الدعاوى القضائية فإن نهايتها تكون بصدور حكم قضائي
حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
طبيعة النظام القضائي في المجال الإداري:
هناك نظامان يسودان العالم في مجال
القضاء الإداري أحدهما هو النظام القضائي الموحد وثانيهما النظام القضائي المزدوج.
الباب الأول: - النظام القضائي الموحد ( النظام الانجلوسكسوني):
هو النظام الذي يسوده قضاء واحد وهو القضاء العادي تسند له مهمة النظر في منازعات
الإدارة العامة على النحو الذي ينظر فيه منازعات القانون الخاص. إن الوحدة هنا قائمة
كذلك على أساس القانون فلا تعرف هذه الدول ما يسمى بالازدواجية القانونية والنموذج
هو الدول الأنجلوسكسونية لا سيما بريطانيا التي تعد مهد ظهوره
?- النظام القضائي الإنجليزي:
- موضع محل اهتمام وغاية هذا النظام هو توفير الحماية
القانونية للفرد ضد كل تجاوز من قبل السلطة العامة خاصة بعدما ساد في السابق ما يسمى
عدم مسؤولية التاج لذلك يذهب البعض الى نعت المجتمع الإنجليزي أنه مجتمع فردي لكون
موضوع القانون عند الإنجليز هو حماية الفرد.
- يسهر على تكريس هذه الحماية تنظيم قضائي يتألف من محاكم
الأقاليم والمحكمة العليا للعدالة المتكونة من ثلاثة أقسام قسم مختص بشؤون الملك وآخر
يسمى بالقسم القنصلي بينما القسم الأخير خاص بالإثبات والطلاق والانفصال ثم نجد بعد
ذلك محكمة الاستئناف وفي قمة هذا التنظيم القضائي الإنجليزي نجد مجلس اللوردات. الذي
يراقب الهيئات كلها وتطبيق القواعد القانونية المعروفة لدى الإنجليز أيا كان مصدرها.
رقابة القاضي الإنجليزي لعمل الإدارة: إن مهمة القاضي الإنجليزي تقتصر في حل
النزاعات أو الفصل فيها وليس له أثناء أداء مهامه مراقبة القوانين ولا يمكن له كذلك
مراقبة دستوريتها كما هو الشأن بالنسبة للقاضي الأمريكي كما سنراه.
- إن ذلك راجع الى القاعدة المعروفة لدى الإنجليز وهو
أن الملك لا يخطأ ولا يسيء التصرف من هنا فإن مهمة القاضي تقتصر على وجود تفسير القانون
الشائع بالإضافة أنه يملك حق الرقابة على اللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية
وهذا ما يشكل رقابة المشروعية.
1- الرقابة على اللوائح التنظيمية: في إطار هذه الرقابة نجد أن للقاضي الإنجليز إمكانية إلغاء وعدم الاعتراف بنشاط
الإدارة الذي تجاوزت بموجبه حدود سلطتها المحددة بمقتضى القوانين واللوائح علاوة على
إمكانية رقابة مدى ملائمة القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئات محلية عكس الحال بالنسبة
للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية إذ أن هذه الأخيرة تكون مهمة التقاضي عند حدود
رقابة المشروعية دون أن يتعداها لرقابة ملائمة.
2- رقابة القرارات الإدارية الفردية: بالنسبة لهذا النوع من الأعمال الإدارية فإن مهمة القاضي الإنجليزي تقتصر على
شرعية القرارات الإدارية دون مراقبة الملائمة فبإمكان مراقبة صحة التكيف القانوني من
جانب الإدارة الواقعة دون أن تمتد رقابته مع مدى تقدير خطورة الواقعة وله كذلك أن يراقب
ما إذا كان القرار قد تضمن خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله أو مخالفته لقوة الشيء
المقضي.
الخلاصة: دور القاضي الإنجليزي: بغض النظر عن الاختلافات
القائمة مع مستوى البناء الهيكلي للنظامين الإنجليزي والفرنسي وبغض النظر عن التفسير
المعطى لمبدأ الفصل بين السلطات والتفسير المعطى للمذهب الفردي لكلتا الدولتين فإن
الذي يشتركان فيه يخضع لمبدأ المشروعية.
التطور الذي عرفه النظام الإنجليزي:إن القول أن النظام الإنجليزي قائم على المذهب الفردي الذي ترنب عنه عدم مسؤولية
التاج على أساس أن الملك لا يخطأ ولا يمكن أن يمثل للمحاكمة وهذا لا يعني من جهة أخرى
عدم مسؤولية الدولة في بريطانيا بل أن هناك استثناءات لهذا الأمر تتمثل في:
أ- اقتصار عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية والهيئات المركزية.
ب- رفض مجلس اللوردات إقرار مسؤولية التاج أو الدولة على أن هذه المسؤولية تقع
على كاهن الموظف الذي ارتكب الخطأ بصفة شخصية.
*- وفي سنة 1947 صدر قانون يقر بمسؤولية التاج عن أعمال
الموظفين وأسس كذلك مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين.
- المسؤولية على أعمال الموظفين. / مسؤولية المتبوع عن
خلق أي التزام يوافي نحو تابعيه. / مسؤولية الملك للمال العام.
*- إن التطور اللاحق والمقر لمسؤولية الدولة أدى الى ظهور
محاكم ذات صبغة إدارية تصدر أحكاما تستأنف أمام القضاء العادي.
?- النظام القضائي الأمريكي:
نظام مستوفى بشكل كبير من سابقه وهذا
نتيجة لاشتراكهما في نفس الأسس المحافظة على الروابط القائمة بين المجتمعين.
*- فكما يتميز النظام الإنجليزي باعتناقه للمذهب الفردي
بشكل مطلق فإن الأمريكيين أخذوا بنفس المبدأ إذ أنه نظام يهدف
الى حماية حقوق الإنسان في مواجهة الدولة مما ترتب عنه ظهور مساواة مطلقة بين
الأفراد والإدارة ومن ثمة خضوعهما معا لنفس القانون ولنفس القضاء.
- إضافة الى ذلك نجد أن النظام الأمريكي اعتنق مبدأ الفصل
بين السلطات بالشكل الذي يأخذ به الإنجليز( الفصل المرن).
- كما نجد مبدأ سيادة القانون الذي نجم عنه في الو. م.
أ أن وسع القضاء سلطته في الرقابة لتشمل الرقابة على دستورية القوانين كما نجد أن القضاء
الأمريكي أقر بعد الاستقلال بمسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها إلا أن هذه المسؤولية
لا يمكن تقريرها بحكم قضائي ولا يمكن للأفراد مقاضاة الإدارة أمام المحاكم العادية
وإنما يمكنهم ذلك أمام السلطة التشريعية التي تلزم الإدارة بدفع مبلغ كتعويض عن أخطائها.
ملاحظة: النظام الأمريكي له نفس الصفات التي يعتنقها الإنجليز
رغم عدم تأثر هذه كلية بالإنجليز.
دور القاضي الأمريكي في نزاع تعد الإدارة طرفا فيه: القاضي الأمريكي مقيد بجملة
من القيود أسست لها المحكمة العليا الأمريكية عام 1936 لتحدد دور هذا القاضي على النحو
التالي:
أ- عدم إمكانية تعرض القاضي الأمريكي لعيب مخالفة الدستور إلا إذا ترتب ذلك
عن ضرورة الفصل في النزاع المعروض عليه.
ب- يجب أن لا يتعرض القاضي من تلقاء نفسه لرقابة دستورية القوانين وإنما يكون
ذلك بناءا على طلب أحد الخصوم.
ج- يتعين أن يكون القرار الصادر عن القاضي الأمريكي تطبيقا للقانون المطعون
فيه قد أضر بالطالب وإلا فلا وجه للتعرض له.
د- لا ينطق بإلغاء القانون من قبل القاضي وإنما يمتنع عن تطبيقه ومن ثمة يظل
قائما وعليه يمكن لمحكمة أخرى تطبيقه وإذا قدرت دستوريته مالم يكن الحكم بعدم الدستورية
صادر عن المحكمة العليا.
*- من خلال ما سبق وبإجراء مقارنة بين النظامين يبدوا
أن النظام القضائي الأمريكي يعد متميز عن النظام الإنجليزي وهذا ربما راجع لطبيعة النظام
الأمريكي الذي يعتبر نظاما رئاسيا إضافة الى طبيعة الدولة الأمريكية ذاتها وهي دولة
اتحادية إضافة الى وجود تقنين لإجراءات إدارية مما جعل النظام الأمريكي ينعت بأنه نظام
مختلط وليس نظام موحد
الباب الثاني: النظام القضائي المزدوج:
هو نظام يوجد فيه قضائين: قضاء مختص بمنازعات الإدارة " القضاء الإداري"
وقضاء مختص بمنازعات الخواص " القضاء العادي" .
*- إن هذا الازدواج في النظام القضائي تمخض عنه ازدواجية
في القانون على مستوى الإجراءات وعلى مستوى قواعد الموضوع يعني ذلك أن هناك قانون للإجراءات
يحكم التقاضي في المادة الإدارية أمام هيئات قضائية إدارية وهي إجراءات متميزة ومستقلة
عن الإجراءات المدنية التي تحكم المنازعات بين الخواص. أما على مستوى الموضوع نجد أن
هناك قانون إداري قائم بذاته متميز عن القانون المدني يضم مجموعة من قواعد الموضوع
وضعت خصيصا لتحكم نشاط الإدارة وتنظيمها.
- غير أن ما يمكن الإشارة إليه أن الحديث عن الاستقلال
المذكور لا نعني به استقلال مطلق وإنما نسبي إذ أن القاضي الإداري قد لا يحجم
" في حالات استثنائية" على تطبيق قانون الإجراءات المدنية شريعة عامة يلجأ
إليها القاضي كلما تعذر عليه إيجاد نص خاص بالمنازعة الإدارية في قانون الإجراءات الإدارية.
*- إن النظام المزدوج تعتنقه عدة دول وتتبناه في مقدمتها
فرنسا مهد نشأته ويؤرخ لذلك منذ حادثة بلانكو عام 1873 حيث طرحت هذه الحادثة مسألتان
تتعلق الأولى بالمسؤولية والثانية بالاختصاص ومن هنا نطرح التساءل الآتي:
- ماهي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام ؟ وكيف نمى وتطور
الى أن وصل الى ماهو عليه اليوم ؟
1- الأساس الدستوري: ناتج عن التفسير المعطى لمبدأ الفصل بين السلطات وهو خاص معطى في فرنسا مفاده
" لا يمكن لأية سلطة أن تتدخل في مهام سلطة أخرى "
2- الأساس العملي (التاريخي): يتمثل في جهل القاضي العادي لطبيعة النشاط الإداري وعدم تفهمه لوظائف الإدارة
وأدوارها المختلفة.
أما التاريخي: يعود الى ما قبل الثورة الفرنسية
حيث ظهرت في العهد الملكي هيئات قضائية إدارية متخصصة في بعض المنازعات الإدارية الى
جانب بعض البرلمانات المختلفة كما هو الشأن لبعض المواد المحاسبة حيث أسند النظر فيها
الى ماقبل الثورة الى غرف المحاسبة أو كما هو الشأن لمسائل الضريبة حيث تكفلت بها هيئات
تسمى مكاتب المالية تعمل كلها تحت إشراف مجلس المالية.
*- إن المتتبع لمسار تطور النظام القضائي يجد عدة محاولات
لمنع البرلمانات القضائية ( المحاكم العادية) من النظر في منازعات الإدارة في هذه المرحلة
ولكن دون نتيجة وبعد الثورة ونجاحها بقيت تلك الذكريات السيئة قائمة في أذهان المنتصرين
فأصدروا قانون 16 و24 أوت 1876 الذي تضمن في المادة 13 منه استقلالية الهيئات الإدارية
عن القضائية ومنع البرلمانات القضائية من التعرض لنشاط الهيئات الإدارية.
مراحل تطور النظام القضائي الفرنسي هيكليا أو عضويا: إن المتتبع لتاريخ تطور المنظومة القضائية الفرنسية يجد أنها مرت بالمراحل
التالية:
1- مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية: مرحلة تتميز بفساد الجهاز القضائي وتدخله في أنشطة الإدارة وما تركته من آثار.
2- مرحلة الثورة: صدور أول قانون يسحب الاختصاص بالنظر في منازعات الإدارة من قبل البرلمانات
القضائية وهو القانون 16 - 24 أوت 1876 وأسند منازعات الإدارة الى الإدارة نفسها وهو
ما يسمى بالإدارة القاضية حيث اتسمت هذه المرحلة ببقاء الإدارة كخصم وحكم في آن واحد.
3- مرحلة نشأة مجلس الدولة: في السنة 08 للثورة تأسس مجلس الدولة كهيئة استشارية وجهة ذات قضاء محجوز ثم
تحول في مرحلة لاحقة الى قضاء مفوض
4- مرحلة مجلس الدولة كهيئة قضائية مفوضة: ينظر في منازعات الإدارة وذلك منذ صدور قانون 24 ماي 1872
5- مرحلة ظهور المحاكم الإدارية: لتحل محل ما كان يسمى مجالس الأقاليم ليصبح عددها 35 محكمة إدارية وذلك بموجب
مرسوم 30 ديسمبر 1953.
6- مرحلة ظهور مجالس أو محاكم إدارية للاستئناف: سنة 1987 بموجب قانون متضمن إصلاح المنازعة الإدارية والذي دخل حيز التطبيق
في 01 جانفي 1989.
التنظيم الحالي للقضاء الإداري الفرنسي :
يظهر التنظيم الفرنسي الحالي على النحو
التالي:
1- المحاكم الإدارية: حلت محل مجالس الأقاليم أو المحافظات اختصاصها عام في المنازعات الإدارية كأول
درجة.
2- المجالس القضائية الإدارية الاستئنافية: نشأة بموجب قانون رقم 1127 المؤرخ سنة 31/12/ 1987 وتعتبر حلقة وسطى بين المحاكم
الإدارية ومجلس الدولة وكدرجة ثانية شديدة للتقاضي.
3- مجلس الدولة: يعد أعلى هيئة في قمة هرم التنظيم القضائي الإداري الفرنسي ويعد كقاضي أول
وآخر درجة بخصوص المسائل التالية:
أ-
الطعون ضد المراسيم.
ب-
الأوامر قبل أن يصادق عليها.
ج- القرارات الوزارية ذات الطابع التنظيمي.
د- الطعون المقدمة من قبل الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
ه- الطعون في منازعات الانتخابات الجهوية.
و- المنازعات التي يتجاوز نطاقها اختصاص المحاكم الإدارية ولا تنظرها إقليميا
أية محكمة إدارية.
*- إضافة الى ما سيق يختص مجلس الدولة باختصاص استشاري
فيما يلي:
أ- مشاريع القوانين والأوامر: طبقا للمادتين 38- 39 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
ب- مشاريع المراسيم اللاغية أو المعدلة: لنصوص ذات الطابع التشريعي الصادرة حينما تكون هذه الاستشارة أيضا منصوص عليها
بمقتضى نص قانوني أو مرسوم.
- يمكن للاستشارة أن لا تمس نص فقط بل حينما يتعلق الأمر
بإشكال قانوني تعرفه فرنسا يتطلب تدخل مجلس الدولة مثل ماهو الحال في قضية الحجاب بفرنسا.
ج- مجلس الدولة كمحكمة تقاضي ونقض: يعد مجلس الدولة في فرنسا كجهة نقض بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن
المجالس الاستئنافية الإدارية والهيئات الإدارية المتخصصة كما هو الشأن مثلا لمجلس
المحاسبة. وبموجب هذا الاختصاص يمكن لمجلس الدولة أن ينقض القرارات الصادرة عن الجهة
الاستئنافية أو الهيئات المتخصصة التي أصدرت القرار ويحول القضية من جديد أمامها وإما
أن يفصل مباشرة في الموضوع حسب ما جاء في القانون المؤرخ في 31/12/1987 كما أن المادة
12 من ذات القانون تخول المحاكم الإدارية والمجالس الاستئنافية بإحالة أمام مجلس الدولة
المسائل المتخذة أو المستجدة في القانون التي تطرح عليها وتتميز بصعوبة وللمجلس أن
يفصل فيها برأي خلال 03 أشهر.
النظام القضائي الإداري الجزائري
للحديث عن ذلك نطرح سؤال يتمثل في ضرورة معرفة النظام الذي تعتنقه الجزائر في
مجال المنازعات الإدارية ؟
في حقيقة الأمر ردا عن السؤال يتوجب علينا الرجوع الى الوراء لمعرفة مختلف المراحل
التي مر بها هذا النظام فنقول:
1- المرحلة1- قبل سنة 1962: كان طبيعيا أن تعرف الجزائر نظاما قضائيا شبيه بالنظام القضائي الفرنسي حيث
عرفت الجزائر خلال فترة الاحتلال النظام القضائي الإداري وطبق بكل تطوراته المعروفة
في موطنه الأم هذا ما ذهب إليه الأستاذ "مار عوابدي" في كتابه "عملية
رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري" وذلك بطبيعة الحال
الى ما يسمى بالقضاء العادي وبذلك عرفت الجزائر خلال الحكم الفرنسي لها نظاما قضائيا
مزدوجا الى جانب الازدواج القانوني بمعناه الفني.
- لقد تمخض عن الوضع السابق أن أنشأت في الجزائر بموجب
المرسوم 30- 1953 المتضمن إعادة تنظيم جهة القضاء الإداري في فرنسا ثلاثة محاكم إدارية
في كل من الجزائر، قسنطينة، وهران.
- كما هو الشأن لمثيلتها فرنسا اعتبرت هذه المحاكم صاحبة
الاختصاص العام للنظر والفصل في المنازعات الإدارية على أن يطعن فيما تصدره من أحكام
استئنافا ونقضا أمام مجلس الدولة الفرنسي. وهذا ما أشار إليه نفس الأستاذ ص 168.
2- المررحلة2- بعد الاستقلال: بعد الاستقلال أنشأت المادة 01 من الأمر 65/278 المؤرخ في 16/11/1965.
"15 مجلسا قضائيا" ليرتفع العدد الى 31 مجلس ستة 1974 وهذا تماشيا مع التقسيم
الإداري الذي عرفته الجزائر غير أن ما يلاحظ أن عدد المجالس لا يمثل عدد الولايات التي
تبلغ 48 ولاية حسب آخر تقسيم إداري سنة 1984 ولأن كانت هذه المجالس قضائية اعتبرت جهات
استئنافية في المادة المدنية فإنه بخلاف ذلك تعد جهات ابتدائية في المادة الإدارية
الأمر الذي يجعلنا نتتبع التطور الحاصل في المنظومة القضائية الإدارية الجزائرية من
خلال ما يعرف بنظام الغرفة الإدارية.
2/1- في المرحلة الأولى: تمثل في تشكيل الغرف الإدارية في ثلاثة مجالس تمثلت في مجلس قضاء الجزائر،
قسنطنة، وهران وقد نقلت الى هذه المجالس اختصاصات المحاكم الإدارية الثلاثة السابقة
الذكر.
2/2- في المرحلة الثانية: تميزت بارتفاع الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي مست 20 مجلسا وبقي
11 مجلسا بدون غرفة إدارية.
2/3- المرحلة الثالثة: تتمثل في صدور القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18 أوت 1990 المعدل لقواعد الاختصاص
المتضمنة في المادة 07 ق. إ .م . الذي تمخض عنه التمييز بين غرفة إدارية جهوية وغرفة
إدارية محلية.
- حيث يتواجد الأولى على مستوى مجالس قضاء الجزائر، وهران،
قسنطينة، بشار، وورقلة وتختص الغرف المذكورة في الطعون بالإلغاء في قرارات الولايات
والطعون الخاصة بالتفسير ومدى مشروعيتها. بينما تتوزع الثانية على الغرف الإدارية المحلية
بلا استثناء ومهمتها تختص في الطعون بالإلغاء في قرارات رؤساء البلديات ، المجالس ش.
ب، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتختص بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة
بمدى شرعيتها إضافة الى اختصاصها بالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة، الولاية،
البلدية، المؤسسات العمومية ذان الصبغة الإدارية، والرامية للحصول على تعويض وهذا طبقا
للمادة 07 ق.إ. م. المعدل والمتمم.
المرحلة3: يمكن أن تنعت بمرحلة عدم الاستقرار السياسي أو الدستوري
وتداخل السلطات وبدايتها من التسعينيات( 90) تميزت بحل البرلمان واستقالة رئيس الجمهورية
وتشكيل هيئة عليا لقيادة الدولة في هذا الظرف الاستثنائي يتمثل في المجلس الأعلى للدولة
مهمته التشريع والتنفيذ.
- هذه المرحلة لا يمكن لنا الحديث فيها عن مبدأ الفصل
بين السلطات الذي عرفته الجزائر لأول مرة من الناحية الدستورية بموجب المادة 129 دستور
1989 التي نصت على أن السلطة القضائية مستقلة كما أنه في هذه الفترة يتعذر علينا الحديث
عن تطور القضاء الإداري أو بوجود منازعة إدارية.
المرحلة4- مرحلة دستور 1996: تبدأ من صدور الدستور
المذكور الذي أحدث تغيرات عميقة على مستوى البنية المؤسساتية تتمثل في إعادة هيكلة
الجهاز التشريعي الذي أصبح بغرفتين وعلى المستوى القضائي إنشاء هيئات قضائية جديدة
تتمثل في مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على أن هاته المقولة
الواردة في الدستور لا نعني بها أية جهات قضائية أخرى سوى المحاكم الإدارية وإنشاء
محكمة تنازع مهمتها الفصل في حالات التنازع بين القضاء العادي والإداري حسب المادة
152/04 دستور 1996 وهذا بعدما نصت المادة 138 من ذات الدستور على أن السلطة القضائية
مستقلة وتمارس في إطار القانون وتطبيقا لذلك صدرت القوانين العضوية الخاصة بالهيكلة
الجديدة للمنظومة القضائية بالجزائر حيث ظهر مجلس الدولة الجزائري بمقتضى القانون العضوي
رقم 98/01 المؤرخ في 30/05 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والقانون
رقم 98/02 المؤرخ في نفس التاريخ يتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون 98/03 المؤرخ في
نفس السنة ( أنظر الجريدة الرسمية رقم 37/39).
جملة النصوص الخاصة بالازدواجية: بخصوص إشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة يتعين
بالرجوع الى المرسوم التنفيذي 98/261 المؤرخ في 29/08/1998.
- المرسوم التنفيذي رقم 98/365 المؤرخ في 14/11/1998 المبين
والمحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون 98/02 والذي أنشأت عنه 31 محكمة إدارية.
- في الأخير مما عرضناه نخلص الى نتيجة مفادها أن النظام
القضائي الجزائري أصبح نظام قانوني مزدوج بعدما كان موحد هيكليا ومزدوج وظيفيا حتى
ولو أن الأمر لازال يطرح لنا إشكالا من الناحية الملية لتبقى الازدواجية نظرية باستثناء
وجود مجلس دولة كجهة غير مقومة لأعمال المحاكم وإنما لأعمال الغرف الإدارية
الاختصاص القضائي في المجال الإداري:
إن الطابع التداخلي الذي أضحى يميز
نشاط الدولة وتأرجحها بين مقبل ومدبر على هذا النشاط في الوقت الحالي وما ينجر عنه
خاصة في الحالة الأولى ( تدخل) وقد يؤدي الى نشوب نزاع بينها وبين من منظم هذا النشاط
بشكل مضر مما يؤدي بنا الى الحديث إذا كانت نزاعات الأفراد تنظر أمام القضاء العادي
فإن الإشكال بالنسبة للنزاع الإداري أية جهة قضائية تختص به ؟ نجد أن هناك نظم أرجعت
نظر المنازعات حتى بحضور الإدارة الى القاضي العادي على النحو الذي ذكرناه في الدول
الآخذة بالنظام الموحد أما في غير هذه الدول التي تعتنق النظام الفرنسي المزدوج فإن
النزاع يؤول الى قاضي خاص ( قاضي إداري) غير أن هناك إشكال يواجهنا أيضا بالنسبة للحديث
عن المنازعة الإدارية في هذا الصنف الثاني من الدول وهو المعيار الذي نأخذه كمنطلق
للتمييز بين النزاع الإداري العادي ويزداد الأمر تعقيدا لا سيما إذا ما عرفنا أن المشرع
لا يهتم بتعريف المنازعة الإدارية وترك الأمر للفقه والقضاء غير أن هذا الأمر أيضا
لم يحسم طبيعة الإشكال وترتب عنه مشكل آخر هو مسألة تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
العادي والإداري.
- على العموم نقول أن كلما كنا أمام قضية أو مسألة تعد
الإدارة فيها طرفا كنا أمام منازعة إدارية ومن ثمة نقول أيضا أن المنازعة / الدعوى
/ الخصومة. مفاهيم تصادفنا عند الحديث عن مخاصمة الإدارة فبالنسبة للمصطلح الأول نعرف
أن وظيفة القاضي هي الفصل في المنازعة لا يكون ذلك من تلقاء نفسه بل عن طريق دعوى.
فالدعوى هي وسيلة التقاضي وبمجرد رفعها ينشأ وضع قانوني قضائي يسمى الخصومة.
تعريف النزاع الإداري: يخص بأهمية بالغة لأنه سيسمح
لنا بتحديد ميدان اختصاص الهيئات القضائية في المواد الإدارية وذلك يسمح للمدعى بمعرفة
أمام أي قاضي سيقدم دعواه والإجراءات الواجبة الإتباع.
- من المنطق السابق يمكن تعريف النزاع الإداري على أنه
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حل الخلافات الإدارية بالطرق القانونية.
معايير تحديد النزاع الإداري:
1- المعيار العضوي: مفاده أن النزاع الإداري يعد إداريا عندما يكون أحد أطرافه شخص عام. هذا المعيار
وإذ اعتبر صائب في نواحي إلا أنه منتقد في أخرى ذلك أن الشخص العام قد يظهر كشخص عادي
كما أن هناك حالات يكون شخصيين طبيعيين ولكن قد يعتبر النزاع إداري كما إذا كانت الإدارة
قد منحت لأحدهما امتيازات السلطة العامة.
2- المعيار الموضوعي: قال الفقيه "هوليو" يكون النزاع إداريا إذا تعلق الأمر بنشاط الإدارة
أو المرافق العامة فكما نلاحظ إذن أن هذا المعيار يحدد النزاع بالنظر الى النشاط هل
هو من جنس النشاط الذي يأتيه الخزاص ؟ أم من جنس النشاط الذي تقوم به الإدارة العامة
؟ هذا المعيار انتقد فتم اللجوء الى التوفيق بين المعيارين كحل.
- ماهو موقف المشرع الجزائري من المنازعة الإدارية ؟
موقفه من هذا المعيار يظهر من خلال ما جاءت به المادة 07 ق. إ. م. وبالرجوع
الى هاته المادة نجده أخذ بالمعيار العضوي وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار صادر
عنه حيث اعتبر الديوان الوطني للثورة الزراعية مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وأكد
استنادا على المادة 07 ق. إ. م عدم اختصاصه في نظر الدعوى الموجهة ضد الديوان المذكور
ويمكن أن نضيف تأكيده من خلال المواد 231- 274 ق. إ. م حث نصت المادة 231 /02 على اختصاص
المحكمة العليا / مجلس الدولة حاليا في إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية
المركزية لتجاوز سلطتها.
أما المادة 274 فقد نصت على تنظر الغرفة الإدارية ابتدائيا ونهائيا في:
1– الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات
الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية.
2– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة
بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون فيها من اختصاص المحكمة العليا.
*- إن ما يلاحظ حتى في ظل الازدواجية التي تبنتها الجزائر
هو تأكيد المشرع الجزائري على المعيار العضوي من خلال نص المادة 09 من القانون
98/01 وما نصت عليه المادة 274 أن استقراء النصوص المذكورة نجده حدد على سبيل الحصر
الجهات الإدارية متمثلة في: الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات ذات الصبغة الإدارية
لكن السؤال المطروح:
- هل استبعد المشرع الجزائري الأخذ بالمعيار الموضوعي
كمعيار استثنائي لتحديد الأعمال الإدارية ؟ وهل سبق وأن أخذ القضاء بالمعيار الموضوعي
؟
إجابة عليه أنه بخصوص موقف المشرع الجزائري يظهر أنه لم يستبعد المعيار الموضوعي
وهذا ما ذهبت إليه المادة 55 من القانون 88/01 المؤرخ في 01/12/1988 المتضمن القانون
التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث نصت على " عندما تكون المؤسسات العمومية
الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة طبقا للتشريع
الذي يحكم الأملاك العامة...." في هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للإمتياز
ودفتر الشروط العامة ....الخ
نفس المنطق تأكد في المادة 56 من نفس القانون حيث نصت هذه المادة " عندما
تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العمة وتسلم
بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها تراخيص وعقود إدارية "
- يظهر أيضا أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الموضوعي كاستثناء
عن المادة 07 من خلال المادة 05 من المرسوم رقم 24/325 المؤرخ في 09/11/1984 المتضمن
شروط بسط العلم الوطني حيث نصت " تعتبر كإدارة أو مصلحة غير مركزية أو لا مركزية
وطنية ، ولائية أو بلدية كل مصلحة ذات سلطة عامة " أما بخصوص موقف القضاء هو عنصر
من عناصر المعيار المادي .
- أما بخصوص القضاء فقد كانت الغرفة الإدارية العليا سباقة
في استعمال هذا المعيار لتحديد الطابع الإداري لقرار صادر عن مؤسسة عمومية ليس لها
طابع إداري وذلك في قضية سونباك ضد لونيس سنة 1980 حيث أن المدير العام لشركة سونباك
قرر بموجب منشور مؤرخ في فبراير 1976 تطبيقا للأهداف المحددة من طرف السلطة الثورية
لإي إطار معركة الإنتاج تحديد نسبة استخراج السميد والطحين حيث أن المنشور لم يقتصر
على تفسير النصوص المعمول بها بل أضاف قواعد جديدة مما يجعله يكتسي صبغة تنظيمية ومن
ثمة يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
- ما يلاحظ بشأن حيثيات هذه القضية أننا نبدي نفس ملاحظة
الأستاذ رشيد خلوفي أنه إذا كانت هذه القضية وحيدة منفردة من نوعها أنها تعبر عن المكانية
استعمال المعيار المادي والموضوعي لتحديد الطبيعة الإدارية لبعض الأعمال الصادرة عن
الأشخاص غير الأشخاص العامة المحددة في المادة 07 ق. إ. م . حيث أن شركة سونباك مؤسسة
عامة ذات طابع تجاري وليس إداري واعتبر قاضي الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن المنشور
الصادر عن هذه المؤسسة هو قرار يمكن الطعن فيه أمامها أي قابل للرقابة ككل الأعمال
الصادرة عن الهيئات الإدارية الأخرى.
وقررت الغرفة الإدارية اختصاصها على أن هذا القرار يندرج ضمن المواد التي تهدف
الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في هذه القضية في الأهداف المحددة من طرف السلطة
الثورية في إطار معركة الإنتاج.
أنواع الدعاوى الإدارية: إن الدارس للقضاء الإداري يجد أن الدعاوى التي تحرك
ضد الأعمال الإدارية غير المشروعة والضارة عديدة ومتنوعة تتمثل في : فحص الشرعية، دعوى
التفسير، الإلغاء، التعويض، دعاوى العقود الإدارية.
- حتى يتسنى لنا معرفة هاته الأنواع يجب التعرض الى التقسيمات
المختلفة لها قبل الدراسة المفصلة لكل دعوى منها لاسيما ما يهمنا ( دعوى الإلغاء والتعويض).
تقسيمات الدعاوى الإدارية:
?- التقسيم التقليدي: يقوم على أساس مدى السلطات التي يتمتع بها القاضي ودوره في النزاع أو الخصومة
الإدارية المعروضة أمامه من هذا المنطلق يمكن أن تقسم الدعاوى الى:
1- دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة: هذه الدعوى يلتمس فيها من القاضي بالاستناد الى النظام القانوني الحكم بتقرير
عدم شرعية قرار إداري ومن ثمة إلغاء وظيفته هنا.
إذن تتمثل في إلغاء القرار غير المشروع أو تعليق شرعيته والحكم بعدم إلغائه.
2- دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض): هي دعوى ترفع للمطالبة بالتعويض من قبل الأفراد عما أصيبوا به من أضرار بسبب
الأنشطة الإدارية أو قصد المطالبة بحقوق ذات طابع عقدي لمواجهة السلطات الإدارية التي
تعاقدوا معها. فالملاحظ أن سلطات القاضي تعد واسعة أو كاملة بغرض إعادة الوضع الى ما
كان عليه قبل نشوء النزاع وتحريك الدعوى ومن ثم فهو يسهر على إعادة الحق الى صاحبه
كسلطته في تنفيذ العقد. فهو يبتدأ بممارسة فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية العمل
الإداري الضار حتى يتمكن من وجود حق للمدعى ومن أمثلة دعوى القضاء الكامل دعوى التعويض.
/ المسؤولية الإدارية. / العقود الإدارية.
3- دعوى التفسير: تثار بواسطة الدفع بالغموض وغياب المعنى الحقيقي للقرار الإداري المعول عليه
لفرض النزاع القائم حول مركز قانوني أو حق ذاتي بين طرفين أو أكثر متنازعين عليه وغالبا
ما تتحرك هذه الدعوى عندما تكون هناك دعاوى أصلية تنظر أمام جهات قضائية غير القضاء
الإداري وتكون مسؤولية تفسير القرارات الإدارية من اختصاص القاضي الإداري لا القاضي
العادي فتتوقف الدعوى العادية الأصلية عند الدفع بغموض قرار إداري له صلة بالحق أو
المركز القانوني محل الخصومة المتنازع عليها في الدعوى العادية الأصلية، حيث يتوقف
الفصل في هذه الدعوى دون صدور حكم نهائي فيها وتعرض حينها لتفسير القرار الإداري على
القاضي الإداري وفق دعوى مستقلة عن الدعوى العادية وتسمى هذه الدعوى بدعوى تفسير القرار
الإداري.
*- يعطى تفسير القرار الإداري بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة
الشيء.
4- دعوى فحص الشرعية: هي الدعوى التي تثار بعد الدفع بعدم شرعية القرار الأداري أثناء نظر والفصل
في قضية مطروحة أمام القاضي العادي وتكون من اختصاص القضاء الإداري ليتوقف حينها الفصل
في الدعوى العادية حسب القضية المتصل بها هذا الدفع دون أن يصدر القضاء حكم بشأنها
ويقوم القاضي الإداري بفحص أو تقدير عدم شرعية القرار الإداري بدفع يسمى عدم الشرعية
ويصدر هذا القاضي حكمه ليقرر مدى شرعية أو عدم شرعية القرار المطعون فيه وعلى ضوء القرار
المطعون فيه تستأنف القضية.
?- التقسيم الحديث:
يقوم هذا التقسيم على تطبيق الدعاوى الى دعوى عينية وأخرى ذاتية ويرتكز على
طبيعة الموضوع فتكون عينية إذا كان المدعى فيها قد أسسها وحركها على أساس مركز قانوني
عام وليس على أساس مركز قانوني ذاتي. وتكون ذاتية إذا حركت على أساس حماية مركز قانوني
أو حق شخصي ذاتي.
*- يتدرج في إطار التقسيم الأول دعوى الإلغاء، دعوى التفسير،
دعوى الفحص وتقدير المشروعية، ودعوى النقض. في الأحكام الإدارية والعمليات الانتخابية
ودعاوى الضريبة.
*- بينما يندرج في إطار التقسيم الثاني دعاوى العقود الإدارية،
دعاوى التعويض أو المسؤولية، ودعوى التفسير التي تتعلق بحق أو مركز قانوني كالدعاوى
لمرتبطة بتفسير بند من بنود العقد الإداري.
?- التقسيم التوفيقي للدعاوى الإدارية: قائم على التوفيق بين الموقف الأول والثاني وفي إطار التمييز بين قضائين
1- قضاء المشروعية ويشتمل على كافة الدعاوى الإدارية التي يطلب أصحاب الشأن والمصلحة من القاضي
فحص شرعية الأعمال الإدارية.
في هاته الحالة تنحصر سلطة القاضي في مجرد الإعلان عن الشرعية أو عدمها أو عن
سلطة الكشف والإعلان الحقيقي وقد يتوسع الى إلغاء العمل غير المشروع من خلال دعوى الإلغاء
التي ترفع أمامه وإمكانية الحكم بالتعويض انطلاقا مما ذكر تعتبر إذن كل من دعوى التفسير
وفحص الشرعية أو الإلغاء والدعاوى الانتخابية والضريبية كذلك قضاء المشروعية.
2- قضاء الحقوق: تشمل الدعاوى ذات الصلة بمضمون الحقوق الشخصية وآثارها التي يطلب فيها الجهة
القضائية المختصة التقرير بمدى وجود هذه الحقوق والآثار التي يتمتع بها صاحبها كما
هو الشأن بالنسبة لدعاوى المسؤولية./ التعويض. / العقود الإدارية.
*- ماهو موقف المشرع الذي ذهب إليه في تبنيه للدعاوى الإدارية
؟
بالرجوع الى المادة 07 ق. إ. م المعدل والمتمم وكذا المادة 274 منه وبالرجوع
أيضا الى المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة الجزائري يتضح
لنا أنواع الدعاوى الإدارية التي أخذ بها مشرعنا تتمثل في " دعوى الإلغاء / دعوى
تجاوز السلطة / دعوى التفسير وفحص المشروعية / دعوى التعويض أو المسؤولية المدنية.
"
*- بالنظر الى المواقف الفقهية المعروضة بشأن تقسيمات
الدعاوى الإدارية وبالنظر الى ما ذكرته المواد 07- 274 ق.إ م والمادة 09 ق. عضوي يمكن
استنتاج أن المشرع لجزائري قد أخذ بالإتجاه المتعلق بمدى ما يتمتع به القاضي من سلطات
في المنازعة الإدارية.
التمييز بين دعاوى الإلغاء والتعويض: إن التعويض لا يعد مسألة أو موضوعا من مواضيع القانون الخاص وإنما يمكن أن
يكون موضوع حديث من مؤلفات القانون الإداري والقضاء الإداري ومن ثمة فإنه يمكن لنا
الحديث عن قضاء التعويض في المادة الإدارية من هنا يتعين علينا توضيح الفروقات بين
الدعويين الإلغاء والتعويض وها من النواحي التلية:
1- من حيث الجهات القضائية المختصة: مبدئيا ينظر القاضي الإداري في دعاوى التعويض في المادة الإدارية إلا أنه قد
يشاطره الاختصاص في نظرها القاضي العادي في بعض الحالات ( 07 مكرر " الاستثناءات"
) غير أنه بخلاف دعوى التعويض فإن القاضي الإداري ينفرد بالنظر في دعوى الإلغاء.
2- من حيث طبيعة الحكم في التعويض: نظرا لاختلاف طبيعة الدعويين فيما بينهما فإن ذلك يؤثر في طبيعة الحكم الصادر
في كل منهما حيث يختلف في القوة ولكون دعوى الإلغاء دعوى موضوعية فإن الحكم الصادر
فيها يحوز حجية مطلقة أمام الكافة. أما في دعوى التعويض فلكونها دعوى ذاتية فإن الحكم
الصادر فيها يتسم بالحجية النسبية لأنه يخاطب خصوما بدواتهم أو في ذات الموضوع المحكوم
فيه فقط
3- من حيث المواعيد: تختلف مواعيد رفع الدعوى في التعويض عنه في الإلغاء على النحو الذي سندرسه في
دروسنا القادمة بالنسبة للقضاء الجزائري.
4- من حيث طبيعة الدعوى: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية لأن سبب رفعها يتمثل في مسألة مدى شرعية القرار الإداري
من ناحية ومن ثم حماية مبدأ المشروعية فالمدعى فيها لا يخاصم الإدارة وإنما يخاصم القرار.
أما دعوى التعويض (المسؤولية) هي شخصية يريد صاحبها أن يحمي حقه من خلال رفعها
ومن ثمة هو يخاصم ويهاجم الإدارة ( لا يخاصم القرار) نتيجة عمل ضار.
ملاحظة: *- دعوى الإلغاء تهدف الى تحقيق
المصلحة العامة.
*- دعوى التعويض تخاصم الإدارة أما دعوى الإلغاء تخاصم
القرار.
*- اللجوء الى أعمال الإدارة العامة والخاصة حسب طبيعة
النزاع ( عام أم خاص).
العام عمل إداري عام قضاء إداري. الخاص عمل إداري خاص قضاء عادي.
*- المشرع الجزائري يأخذ بالمعيار العضوي في حل النزاعات،
والقاضي الإداري لم يتحمس للمعيار العضوي فاستعيض عنه وتم اللجوء الى معايير أخرى لتحديد
النزاع ( المرفق العام)
نطاق أو مجال اختصاص القاضي الإداري والتنازع بين القضائين: يقتضي منا التطرق
الى المجال ثم الى التنازع.
1- مجال الاختصاص: يقتضي منا معرفة النطاق في فرنسا ثم في الجزائر.
أ- من الناحية المبدئية: ينحصر اختصاص القضاء
الإداري في النظر الى فيما يعد نشاطا إداريا وفي حالة الرجوع ومن ثمة تستثنى تلك القضايا
التي لا تدخل ضمن النشاط الإداري كقضايا أشخاص القانون الخاص غير أن الأمر يبدوا بهذه
السهولة في كل الأحوال بمعنى هل تعد كل الأعمال الصادرة عن الإدارة أعمال ذات صبغة
إدارية ؟ ومن ثمة تؤول الى القاضي الإداري ؟
للإجابة عن هذا التساؤل تطرح مسألة الحديث عن معايير تحديد الاختصاص والاستثناءات
الواردة على اختصاصات القاضي الإداري رغم كون الإدارة طرفا في النزاع غير أن اختصاصه
لا ينعقد للتطرق الى هذه المسألة. يتم التعرض الى ماهو سائد في فرنسا والقواعد المعمول
بها في الجزائر.
?- في فرنسا: نتحدث عن المعايير لتحديد الاختصاص باختصار.إذ برجوعنا الى ما ساد من معايير
لانعقاد اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية وذلك منذ بداية القرن 19 الى الوقت
الحالي نجد أول هذه المعايير ظهورا كان معيارا شكليا يتمثل في:
أ/1- المعيار العضوي: يكيف عمل ما أنه عمل إداري
كلما كان هذا العمل صادر عن جهة إدارية بغض النظر عن فحواه. يبدوا أن هذا المعيار وإن
نشأ بنشأة القضاء الإداري الفرنسي وتم اعتماده إلا أنه لم يعمر طويلا أمام النقد والمعارضة
له من قبل القضاء وأمام هذا النقد تم اللجوء الى معايير أخرى كمعيار أعمال السلطة والإدارة
المالية. / معيار أعمال الإدارة العامة والخاصة.
أ/2- معيار المرفق العام : الذي ظهر بداية سنة 1855 ليبرز بجلاء إثر حادثة
" بلانكو" 1872 ويبرز في قضية" تيبري" 1903 وحكم " فرتلي"
1908 وحكم" تيروا" 1910.
إن معيار المرفق العام وإن ساد في أحكام القضاء الإداري الفرنسي وبرز شأنه عند
الفقه كذلك لاسيما في الثلث الأول من القرن 20 فإن ذلك لم يكن بالشأن الذي يجعله يصمد
أمام التطورات التي تلاحقت مما أدى الى التشكيك فيه لعدم إمكانية استعابه لنشاطات التي
طرأت مما خلق أزمة على مستوى هذا المفهوم سميت بأزمة المرفق العام نتيجة الغموض الذي
صبح يميزها ولعل القول التالي يبرز ذلك بجلاء " إن وجود معيار المرفق العام وإن
كان شرطا ضروريا لتطبيق أحكام القانون الإداري إلا أنه لم يعد الشرط الكافي لتحقيق
اختصاص القاضي الإداري." إذ أصبح من الضروري أن يضاف إليه شرط الأسلوب المستعمل
من قبل السلطة الإدارية في إدارة المرفق العام.
ملاحظة: نكون أمام قضاء إداري كلما كنا أمام مرفق عام مسير
من قبل السلطة العامة
أ/3- معيار السلطة العامة: قائم على أساس تغليب
الوسائل على الأهداف وذلك على نقيض من معيار المرفق العام الذي يرجع تغليب الأهداف
على الوسائل.
أ/4- معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة: صاحبه الفقيه " هوليو" كان هو مؤسس المعيار موضوعيا في عرضه لفكرة
السلطة العامة كمعيار للقانون الإداري ومن ثمة تحديد الاختصاص كونه لم ينكر المعيار
الذي عمل الفقه والقضاء في الربع الأول من القرن20 وهو معيار المرفق العام وأعلن أن
فكرة المرفق العام تجسد هدف النشاط الإداري بينما يعتبر فكرة السلطة العامة تحقق هذا
الهدف مما يجعل " هوليو" يضعها في المقدمة لتليها فكرة المرفق العام وحدد
نطاق القانون الإداري بالأنشطة التي تستخدم فيها أساليب السلطة العامة وتهدف الى خدمة
نشاط مرفق عام أي إشباع حاجة عامة هذا بخلاف الأستاذ " ديلو بادار" الذي
قام بمحاولة لتحديد معيار المرفق العام عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة
العامة لكنه جعل الأولوية للمرفق العام وبعده تأتي أساليب السلطة العامة في المجالات
التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها وهذا ما ذهب إليه " روني شاني"
إذ أنه عرض معيار المرفق العام باعتباره المعيار الأساسي للقانون الإداري وجعل معيار
السلطة العامة المحدد للاختصاص إذ أنه جمع بين المعيارين .
- في نهاية الحديث عن النقطة الخاصة بتحديد الاختصاص نقول
أنه بالنسبة للقضاء الإداري مازال لم يحسم الأمر بشأن أي معيار يأخذ به وإن كان مقابل
ذلك معيار المرفق العم مازال يردد في أحكام القانون الإداري مع استخدام أساليب القانون
العام في العديد من المجالات الإدارية فهو يجمع أيضا بينهما لتعيين نطاق تطبيق القانون
الإداري وتبيان اختصاص القاضي الإداري.
- المنازعات المستثنات من اختصاص القضاء الإداري الفرنسي: استبعد المشرع الفرنسي من اختصاص القاضي الإداري وأسند النظر فيها الى القاضي
العادي من بين هذه الاستثناءات:
1- حالة الأشخاص: نقصد بها كل ما يتعلق بهم من اسم / الجنسية / الزواج / التبني / الأهلية والموطن.
على أن القضاء الإداري يصبح مختص في المنازعات المتعلقة بهذه المسائل إذا تعلق الأمر
بمرسوم أو قرار إداري. وأيضا الضرائب الغير مباشرة / النقل بالبريد / الضمان الاجتماعي
/ مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تسببها عرباتها / مسؤولية البلديات والقرى في حالة
العصيان.
2- منازعات تتعلق بأعمال الإدارة عندما تستعين بأساليب
القانون الخاص: كأموال الإدارة الخاصة والعقود المدنية للإدارة والمرافق
العامة الاقتصادية ماعدا ما يتعلق فيها بالتنظيم وسير العمل من الداخل وكذلك التي تثور
بشأن الوظائف القيادية فيها.
3- منازعات تتعلق بالحريات الفردية والملكية الخاصة: طبقا لمبدأ تقليدي سائد في فرنسا يعد القاضي العادي حامي الحريات الفردية والملكية
الخاصة يترتب عن ذلك تأسيس اختصاصه بنظر المنازعات المتعلقة بهما وهو ما ترجمه الدستور
الفرنسي في المادة 66 منه حينما نص على أن السلطة القضائية تحافظ على الحرية الفردية
وتضمن احترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص عليها. وفي الحقيقة أن هذا التقليد الفرنسي
يرجع الى الثورة الفرنسية حيث تعتبر الملكية الخاصة نوعا من الحرية العامة للمواطن.
وفي هذا الإطار يعطينا الفقه الفرنسي مثالا من خلال نظرية الاستيلاء أو الغصب
ونظرية التعدي.
أ- نظرية الاستيلاء أو الغصب: تتمثل في استيلاء الإدارة على عقار مملوك ملكية خاصة من أحد الأطراف سواء كان
الاستيلاء مؤقت أو نهائي. هذه النظرية حتى تطبق ويختص القاضي العادي بالمنازعة يتعين
أن يكون الاستيلاء قد وقع على ملكية عقارية خاصة( مبنية أو غير مبنية) ومن ثمة فإنه
بموجب هذه النظرية تستبعد المنقولات من نطاق نظرية الاستيلاء كما تخرج عن هذا النطاق
أيضا الحقوق العينية العقارية كحق الارتفاق كما يشترط حيازة العقار عن صاحبه وأن تضع
الإدارة يدها عليه ومن ثمة لا نعني به مجرد إلحاق أضرار بالعقار لأن المسألة في هذه
الحالة تدخل في إطار الأضرار المتعلقة بالأشغال العامة وهو ما يدخل في اختصاص القاضي
الإداري .
- بتوافر ما ذكر من شروط يختص إذن القاضي العادي الذي
تنحصر سلطته بالحكم بالتعويض على الجهة الإدارية المختصة أو المستولية على العقار ومن
ثمة لا يملك غير ذلك إذ ليس بمقدوره إصدار الأوامر للإدارة في حالة الاستيلاء غير المشروع
. كما أنه لا يملك أن يتصدى لفحص المشروعية ( تصرف الإدارة) وإنما يتعين عليه إحالة
المسألة إذا ما أثير أمامه الى القاضي الإداري للفصل فيها لكونه تعد مسألة أولية.
ب- حالة التعدي: يعد عملا ما من أعمال التعدي
في حالة قيام الإدارة بعمل مادي تنفيذي يتسم بعدم المشروعية الجسيمة الظاهرة على ملكية
خاصة أو حرية أساسية ولكي يختص القاضي العادي بمنازعات التعدي يتعين توافر شروط أساسية
في عمل الإدارة هي:
ب/1- حدوث عمل مادي تنفيذي: كما لا يكفي وجود
قرار إداري غير مشروع حتى ولو كان قرار معدوم وإنما يتعين أن تكون الإدارة قد نفذت
أو أقدمت على تنفيذه على الأقل.
ب/2- وجوب أن يكون العمل غير مشروع: ظاهرة الجسامة إما لاعتباره لا يستند الى أي نص تشريعي أو تنظيمي بشكل واضح
على النحو الذي عبرت به محكمة التنازع الفرنسية فيكون بذلك فاقدا الطبيعة الإدارية
لعدم دخوله في إطار السلطات المخولة للإدارة لممارسة أنشطتها وفقا لتعبير مجلس الدولة
الفرنسي أو يكون ناتج عن قيام الإدارة بالتنفيذ الجبري في غير الحالات التي يجيزها
لها القانون.
ب/3- يتعين أن يقع العمل مادي: الذي يجسد التعدي على ملكية فردية سواء عقارية أو منقولة أو على حرية من الحريات
العامة وبذلك تختلف نظرية أعمال التعدي عن نظرية الأصل التي يقتصر تطبيقها على العقارات
دون المنقولات.
*- مقارنة بين الأصل والتعدي: لإجراء مقارنة بسيطة بين نظريتي الأصل والتعدي يمكن التوصل الى مايلي:
أ- من حيث النطاق: ينصب التعدي في العقار والمنقول
وحرية أساسية أما الغصب يشمل العقار فقط.
ب- من حيث عدم المشروعية: التعدي تشترط فيه
الجسامة بخلاف الغصب فإنه يكون مهما تكون درجة عدم المشروعية.
ج- في التعدي : تتسع سلطات القاضي أما
في الغصب سلطات القاضي العادي ضيقة حيث في التعدي لا يمكن التعويض عن مجموع الضرر الواقع
فقط بل يمكن كذلك أن يقدر بنفسه عدم مشروعية القرار الإداري ووجود فعل مادي.
ج- أن تصدر أوامر للإدارة: للطرد من الأماكن
كما أنه يمكن له أن يأمر بالتهديدات المالية وغيرها والتعويض أيضا.
*- المسائل الأولية: أحيانا قد يدفع أمام القاضي الإداري بمسألة تدخل في الاختصاص العادي ويكون
الفصل في موضوعها متوقف على الفصل في هذا الدفع الفرعي حينها يتعين إحالة المسألة على
العادي.
أما بالنسبة للقاضي العادي غير مقيد بالقاعدة السابقة بشكل دائم إذ أنه كثيرا
ما يتعين عليه التصدي للفصل في الدفع الفرعي ومن ثم الحكم في النزاع وهذا طبقا لمبدأ
سائد مفاده أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. غير أن الأمر يختلف بشأن تفسير القرارات
الإدارية عنه بالنسبة لتقدير مشروعيتها.
1- بالنسبة لتفسير القرارات الإدارية: يتمتع القضاء العادي بحق تفسير القرارات الإدارية التنظيمية أو ما يسمى باللوائح
وذلك أسوة بالحق المعترف له به المتمثل في تفسير القوانين منذ حكم محكمة التنازع بتاريخ
16/06/1923 في قضية " سايت فو".
2- فيما يخص تقدير مشروعية القرارات الإدارية: يتم التمييز هنا بين سلطة القاضي المدني والقاضي الجنائي. فبالنسبة للقاضي المدني
يتعين عليه أن يحيل الأمر على القاضي الإداري سواء كان القرار المطلوب تقدير مشروعيته
تنظيمي أو فردي ويستثنى من هذه الحالة فحص مشروعية القرارات التنظيمية المعيبة التي
تتضمن اعتداء على حق ملكية أو حرية عامة أما فيما يتعلق بالقاضي الجنائي فإن سلطته
واسعة في فحص مشروعية القرارات الإدارية عند الدفع بعدم مشروعيتها أمامه حيث كان يتولى
الحكم على مشروعية اللوائح الإدارية وفقا للقانون الجنائي الفرنسي قبل تعديله سنة
1960 وامتدت سلطته حتى بعد هذا التعديل لتشمل تلك القرارات الإدارية الفردية وهذا بموجب
المادة 111/05 من ق. ع الفرنسي المعدل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من
15/03/1994.
ملاحظة: *- القاضي العادي يعوض فقط.
*- هل الاستيلاء مشروع أم غير مشروع ؟ يثار أمام القاضي العادي ويحال أمام القاضي الإداري.
*- المادة 07 و 07 مكرر ق.إ. ج . الجزائر 90/11 توضيح
الملكية والقرارات.
*- قاضي عادي يحمي ( يعوض). / قاضي إداري يفحص المشروعية.
*- عملية نزع الملكية تدخل في القرارات
الإدارية المركبة.
*- القرار المعدوم هو الذي يصدر عن أية جهة ويكون بدون
نص.
*- عدم المشروعية قد يكون في التصرف
في غياب نص.
?- القواعد العامة في الجزائر:
*- توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة: بالرجوع الى دستور 1996 المادة 152/01 نجد أنها نصت على كون المحكمة العليا
تمثل الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم بينما يعد مجلس الدولة بموجب
المادة 152/02 هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وأنهما يضمنان توحيد الاجتهاد
القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون بينما تنص المادة 152/04
على أنه تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا
ومجلس الدولة .
- تطبيقا للمادة 152 بجميع فقراتها صدرت النصوص المتضمنة
للهيئات القضائية التي ذكرت بموجبها ونعني القانون العضوي 98/01 و 98/02 و 98/03 .
- غير أن السؤال المطروح هو كيف يتم توزيع الاختصاص بين
جهات القضاء الإداري ؟
الإجابة عنه تكون بتميزنا بين دعوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية نقول
أن المشرع الجزائري ميز بين الدعاوى المرفوعة ضد البلديات والولايات والمؤسسات ذات
الصبغة الإدارية عند إصدارها لقراراتها وبين القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية
المركزية وكذا الهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية وهذا على النحو التالي:
1- دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية قرارات الجماعات
المحلية:
أ- قرارات البلديات: دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير
المشروعية تنظر أمام المحاكم الإدارية طبقا لنص القانون المنظم لها في إطار الازدواجية
على أنه عمليا مازالت تنظر أمام الغرف الإدارية.
ب- قرارات الولاية: تختص بها المحاكم الإدارية
الجهوية وتنظر قراراتها أمامها.
*- دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة
عن السلطات الإدارية المركزية ( المادة 274 ق. إ. م) عند
صدور القانون العضوي 80/01 ذكر هذا + الهيئات الوطنية العمومية و المنظمات تكون من
اختصاص مجلس الدولة بصفة ابتدائية ونهائية.
أما الاختصاص في دعاوى التعويض أي تقدير مسؤولية الدولة فإن القضاء المختص يتمثل
في كل الغرف الإدارية باستثناء الحالة التي قد يرتبط فيها موضوع التعويض بموضوع الإلغاء
حيث في هذه الحالة يمكن لمجلس الدولة أن يفصل القضية ويعوض وهذا ما أشارت إليه المادة
276 ق. إ. م المعدل والمتمم.
مشاكل الاختصاص القضائي وكيفية حلها: يتم التمييز بخصوص هذه المسألة بين نوعين من التنازع أحدهما إيجابي والآخر
تنازع سلبي كما يمكن أن تثار هنا مسألة التعارف بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين
قضائيتين قضاء إداري والعادي .
?- التنازع الإيجابي والسلبي: نتعرض للمسألة في فرنسا أولا ثم في الجزائر.
1- التنازع الإيجابي والسلبي في فرنسا
1/1- التنازع الإيجابي: يأخذ هذا النوع معنى مغاير يتميز عن المعنى المعروف به اصطلاحا والمتمثل في
تمسك كل من جهة القضاء العادي والإداري باختصاصهما بنظر دعوى معينة.
- يسمح التنازع الإيجابي للإدارة بالتصدي للأذى المسلط
من طرف القاضي العادي على اختصاص قضاء المحاكم الإدارية أو المجلس الدستوري أو لاعتقاده
أن الأمر يتعلق بأعمال السيادة.
- إن الجهة المخول لها إثارة مسألة التنازع هذه تتمثل
في المحافظ الذي يتقدم بما يسمى بالدفع بعدم اختصاص مسبب أمام الجهة القضائية المرفوع
أمامها النزاع مادامت لهذه الأخيرة لم تصدر قرارها بشكل نهائي وفي الحالة التي يرفض
فيها القاضي هذا الدفع يمكن للمحافظ إثارته أمام محكمة التنازع.
1/2- التنازع السلبي: يكون حينما يصدر كل من القضاء العادي والإداري حكمين بعدم اختصاصهما بنظر ذات
النزاع كأن ترفع مثلا دعوى أمام القاضي العادي فينطق بعدم اختصاصه فيضطر حينها المتظلم
الى التوجه الى الجهة القضائية الإدارية برفع نفس الدعوى إلا أن هذا القضاء يقضي بعدم
اختصاصه.
- إن الوضع السابق لا يستقيم وهدف تحقيق العدالة حيث أن
بقاءه يعني سيادة إنكار العدالة ومن ثمة فلتفاديه سمح المشرع للمتقاضين اللجوء الى
محكمة التنازع لغرض تحديد أي قضاء يختص بنظر النزاع.
- لكي تتحقق الصورة السابقة من التنازع ينبغي توافر جملة
من الشروط هي:
أ- وجود حكمين قضائيين صادرين عن كلا الجهتين القضائيتين يقضيان بعدم الاختصاص.
ب- أن يكون أساس كل حكم أو قرار منهما يقضي بأن النزاع يدخل في اختصاص الجهة
القضائية الأخرى.
ج- ضرورة توافر وحدة أطراف الدعوى ووحدة الموضوع أو النزاع لتحقق ما سبق من
شروط بإمكان رافع الدعوى أن يلجأ الى محكمة التنازع حيث بإمكان هذه الأخيرة أن تلغي
أحد الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص وهذا معناه أم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
الملغى تصبح صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاع.
التنازع القضائي في الجزائر: للحديث عن إشكالية التنازع القضائي في الجزائر
يتعين علينا التمييز بين مرحلتين:
1- مرحلة ما قبل صدور النصوص الخاصة بالازدواجية: لمعرفة مسألة التنازع خلال هذه الفترة يتعين الرجوع الى الباب السادس من الكتاب
الرابع من قانون الإجراءات المدنية لاسيما المادة 205 منه نصت على " يكون ثمة
تنازع في الاختصاص بين القضاة إذا صدرت عدة أحكام من عدة جهات قضائية من نوع واحد في
اختصاصها أو عدمه "
2- نصت المادة 16 قانون عضوي 98/03 من القانون الخاص بمحكمة
التنازع " يكون تنازع في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة لنظام
القضاء العادي والأخرى للإداري باختصاصهما أو عدمه في نفس النزاع"
الفقرة 02 من نفس المادة يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى نفس الأطراف بنفس الصفة
أمام جهة إدارية وأخرى قضائية ويكون الطلب على نفس السبب والموضوع أمام نفس القاضي
.
تناقض وتضارب الأحكام القضائية الموضوعة الصادرة عن كلا الجهتين: مضمون هذه الحالة من التنازع بين القضائين أن يصدر حكمان من كلا الجهتين القضائيتين
في مسألة واحدة يقوم بينهما تضارب مما يستحيل معه إمكانية دخولهما حيز التنفيذ.
- أبرز مثال عن هذه الصورة يتضح من خلال وقائع القضية
المذكورة. وقع تصادم بين سيارتين خاصة وأخرى حكومية نجم عنه أن أصيب أحد المارة دون
أي خطأ من جانبه، رفع المعني بالأمر دعواه قصد التعويض ضد صاحب السيارة الخاصة أمام
جهة القضاء العادي فقضت برفض دعواه على أن الخطأ في جانب السيارة الأخرى ( حكومية)
نتيجة ذلك تقدم عقب صدور الحكم السابق أمام جهة القضاء الإداري طالبا الحكم بالتعويض
غير أن المجلس رفض طلبه مقررا أن الخطأ راجع لصاحب السيارة الأخرى الغير حكومية.
- كان طبيعيا أن تتعرض مصلحة المضرورين للإهدار نتيجة
لاختلاف التقدير القائم بين الجهتين في أي من السيارتين كانت السبب في إلحاق الضرر
فكان لا بد أن يعهد الى جهة ثالثة لترجح بينهما. تشبه هذه الحالة صورة تنازع الاختصاص
السلبي هذه القضية تعرف بقضية السيد " روزاي".
- وإذا كانت محكمة التنازع تعد مبدئيا وفي الأصل محكمة
اختصاص أو محكمة لتحديد الجهة القضائية المختصة بين الجهتين فإن نتيجة هذه الحالة الأخيرة
فإنها تتحول الى محكمة موضوع وهي حالة نادرة الوقوع وقد تقرر لها ذلك بموجب القانون
الصادر في 24/04/1932 أي بعد وقوع الحادثة السابقة.
- تشترط في حالة التنازع المبين آنفا مايلي:
أ- ضرورة إثبات المدعى وجود حكمين صادرن عن جهتين القضاء الإداري والقضاء العادي.
ب- أن يكون الحكمين نهائيين. ج- أن يكون متعارضين في مضمونهما وآثارهما.
د- أن يترتب عنهما للعدالة.
ه- أن يكونا بشأن موضوع واحد.
2- في الجزائر ( مدى تطبيقاتها في الجزائر)
- تحولها من محكمة اختصاص الى محكمة موضوع:
2/1- ما قبل صدور القانون العضوي: بالرجوع الى الباب 06 من قانون. إ. م المعدل والمتمم خاصة في المادة 213 منه
" يكون ثمة مجال لطلب النقص في حالة تناقض أحكام
نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة ويجوز للمحكمة العليا إذ ذاك متى استوجب الأمر
أن تقضي دون إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين."
- بالتمعن في حكم المادة المذكورة نجدها ذهبت الى أعضاء
المحكمة العليا نفس الدور المخول لمحكمة التنازع ويتأكد ذلك أيضا بالرجوع للمادة
233 ق .إ .م التي عرضت الحالات التي ينبني عليها الطعن بالنقض وذكرت لنا حالة تناقض
الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم مختلفة كحالة من هذه الحالات. وفي هذه الحالة يجوز
للمحكمة العليا أن تتصدى للموضوع.
2/2- بعد صدور النصوص الخاصة بالازدواجية: بالرجوع الى المادة 17 من القانون العضوي 98/03 الخاص بمحكمة التنازع نجد أنها
" في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة
الأولى تفصل محكمة التنازع نقضيا في الاختصاص."
- ما يلاحظ بشأن هذه الفقرة أنه إذا كانت الفقرة1 من المادة
17 قد خولت أطراف القضية رفع دعواه في أجل شهرين فإن ما تعرضه الفقرة2 لا يبين لنا
الجهة التي تحيل أمر التنازع الى محكمة التنازع.
- غير أنه بالرجوع للمادة 18/02 من نفس القانون نجد أنها
قد خولت للقاضي أمر إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن الى محكمة التنازع
للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات لغاية صدور قرار محكمة
التنازع أن هذه الفقرة جاءت في حقيقة الأمر متناقضة مع نظيرتها من المادة 19 من ذات
القانون والتي نصت " عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في ( ق. إ. م) في
مادة تنازع الاختصاص بين القضاة فتصبح بذلك محكمة التنازع محكمة موضوع.
الجوانب العملية للمنازعة الإدارية: تتمثل في مجموعة القواعد الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى والتحقيق فيها والحكم
فيها وكيفية تنفيذ هذا الحكم وبالتالي فإننا نقصد بهذه الجوانب استبعاد الجانب غير
القضائي أي الجانب الإداري لنزاع وهو ما سنعرفه من خلال مايلي:
1- خصائص الإجراءات القضائية الإدارية: سنعرض فيه الى:
أ- مبدأ الطلب: نقصد به أن القاضي الإداري
لا يتدخل في النزاع إلا بعد أن يتلقى طلب في هذا الشأن من أصحاب المصلحة ماعدا الحالة
التي يكون فيها الأمر متعلق بالنظام العام.
ب- مبدأ المواجهة: بالرجوع الى المادة
170/03 ق. إ. م المعدل والمتمم نجد أنها نصت " يسوغ للخصوم أو لمحاميهم إبداء
ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة...." ما يستنتج من هذه الفقرة :
ب/1- هو وجوب سماع القاضي للأطراف.
ب/2- إمكانية هؤلاء الإطلاع على ملف
القضية.
ج- الإجراءات أمام القضاء الإداري إجراءات فاحصة: هذا بخلاف الإجراءات في الدعاوى أمام القضاء العادي حيث يتميزالقاضي الإداري
بالطابع التداخلي الذي يسمح له بتوجيه الدعوى. ويتجلى ذلك من خلال إمكانية الأمر بالحضور
الشخصي للأطراف لسماع ملاحظاتهم في الجلسة والأمر بأي إجراء يراه ضروري لتحقيق في الدعوى
أو طلبه لتقديم أي وثيقة كما يتجلى هذا الدور في إمكانية الأمر بتقديم مستندات يراها
لازمة للتحقيق في القضية على النحو الذي جاءت به المادة 170 لاسيما الفقرة 07 منه.
- إمكانية سماع مأموري الضبط والإدارة أو طلب حضورهم أمامه
لتقديم إيضاحات ما نصت عليه المادة 170/04 مكرر
د- الإجراءات القضائية في المادة الإدارية مكتوبة: المنازعة العادية كما نعلم تأخذ طابع شفهي بخلاف المنازعة ذات الطابع الإداري
التي يغلب عليها الطابع الكتابي لكن هذا لا يعني انعدام الشفهية لكن من الناحية الإدارية
استقر العرف الى اللجوء الى المذكرات المكتوبة حتى في المرافعات ذات الطابع المدني
والفرق بين الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية من هذه الزاوية العملية في أن تبادل
المذكرات وتبليغها تحت إشراف المستشار المقرر الى الخصوم الذين يمنحهم هذا الأخير أجلا
لتقديم رد يودع لدى كتابة الضبط بينما يتم في الثانية تبادل المذكرات بشكل وجاهي تحت
إشراف الرئيس.
ه- الطعن القضائي في المادة الإدارية: لا يوقف التنفيذ نقول أن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار
الإداري ويستمر هذا القرار منتجا لآثاره وهذا نتيجة لخاصية التنفيذ المباشر الذي يتميز
به القرار الإداري غير أن لهذه القاعدة استثناءات من بينها : *- وجود نص خاص يقضي بذلك.
أي وقف تنفيذ القرار كما هو الشأن بالنسبة للمادة 13 من القانون 21/11 الخاص بنزع الملكية
التي تنص " وقف تنفيذ القرار والتصريح بالمنفعة العمومية بمجرد تسجيل الدعوى"
خلافا للقاعدة العامة وعموما فإن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري بوصفها دعوى
استعجاليه لا بد أن تتوافر على الشروط التالية:
ه/1- أن يشكل القرار تعدي أو استيلاء.
ه/2- عدم المساس بحقوق الأطراف.
ه/3- أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولد أو منتج لآثار يصعب إصلاحها.
ه/4- تقديم دفوع جدية ومؤسسة في الموضوع. ه/5- نشر دعوى الإلغاء أمام قضاء الموضوع.
المراحل التي تمر بها المنازعة الإدارية:
نتحدث عن ميعاد رفع الدعوى
1- ميعاد رفع الدعوى: يختلف باختلاف الدعاوى الإدارية وذلك على الشكل التالي:
أ- ميعاد دعوى تجاوز السلطة ضد قرارات اللامركزية والهيئات العمومية الوطنية
والمنظمات الوطنية: تختص بهم المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية) ابتدائيا ونهائيا طبقا
لنص المادة 274 ق. إ. م والمادة 09 حاليا قانون مجلس الدولة.
*- الطعون بالإلغاء في القرارات التنظيمية الفردية الصادرة
عن السلطات الإدارية.
*- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات وبفحص مشروعية الإجراءات
التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا سابقا المجلس الدستوري حاليا.
- نصت المادة 275 ق. إ. م " لا تكون الطعون بالبطلان
مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو
مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه."
- ما يهمنا في هذا الإطار هو كيفية حساب المواعيد بالنسبة
لهذا النوع من الدعاوى فبالنسبة للطعن الإداري المسبق يجب رفعه خلال شهرن من تبليغ
القرار المطعون فيه أو نشره على أنه ينبغي التمييز بين الطعن الإداري التدرجي والولائي.
أ/1- الطعن التدرجي: هو طعن يرفع الى رئيس مصدر
القرار وإذا كان بعض الفقهاء أثاروا إمكانية رفعه أمام عدة سلطات إدارية عندما تكون
السلطة الرئاسية لمصدر القرار تتضمن عدة درجات فإن المشرع قد حسم الأمر بالنص صراحة
على أن الهيئة التي يوجه إليها التظلم هي الجهة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة المصدرة
للقرار وليس السلطة الرئاسية الأعلى الموجودة في قمة الهرم السلمي طبقا للمادة 275
ق .إ. م
أ/2- التظلم الولائي: يقدم الى السلطة الإدارية
مصدرة القرار المتظلم فيه أو السلطة الإدارية التي قامت بالعمل المادي محل التظلم على
أنه ينبغي التمييز بشأن هذا التظلم بين مرحلتين:
1- مرحلة ما قبل 1990: شكلت المادة 169 مكرر والمادة 275 ق. إ. م الإطار القانوني للتظلم المسبق حيث
نصت المادة 169 مكرر " لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد
إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري. ولا يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق التدرج
الرئاسي، يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلوا من أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي
يوجه الى من أصدر القرار."
في حين نصت المادة 275 " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها
الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي
أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه. "
وقد كانت هذه الأحكام خاصة تثير عدة إشكالات بشأن ما يسمى التظلم الإداري المسبق
لما تمتاز به السلطة الإدارية بازدواجية الوظائف وطرحت حينها عدة تساؤلات منها:- ماهي
السلطة الرئاسية لكل من الوالي ورئيس م. ش. ب. ؟
- كيف نفرق بين القرار الصادر عن كل منهما عند تمثيلهما
الدولة حتى يرفع تظلم رئاسي ؟ أو عند تمثيلهما للجماعة المحلية حتى يرفع تظلم ولائي
؟ هذا كله مهد للمرحلة الثانية.
2- مرحلة ما بعد 1990: في هذه المرحلة أعيد النظر في الطعن الإداري المسبق بموجب التعديل الذي أدخل
على ق. إ. م بمقتضى القانون 90/23 المؤرخ في 18/08/1990 ولم يحتفظ بالطعن الإداري المسبق
على المستوى الأدنى إلا في بعض المسائل من بينها منازعات الضرائب والرسوم المادة
329 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 334 من نفس القانون. والصفقات
العمومية ينص عليها المرسوم الرئاسي ومنازعات الضمان الاجتماعي ومسائل التأديب طبقا
للقوانين 84/10- 84/11 . أما بالنسبة على المستوى الأعلى مازال الطعن الإداري محتفظا
به طبقا للمادة 275 ق. إ. م.
الأحكام الإدارية للقرارات القضائية: المنازعة الإدارية نهايتها الطبيعية هي صدور حكم أو قرار بشأنها ولا بد أن
يمر بالمراحل التالية:
1- قفل باب المرافعة: ليس حكم وإنما مجرد ترتيب إداري لا يقيد المحكمة ولا يترتب عنه أي تقيد لحقوق
الخصوم.
2- المداولة: تتمثل في التشاور وتبادل في شأن منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل
النظر به يجب أن تكون سرية.
3- النطق بالحكم: يكون في شكل علني ويعد نتيجة طبيعية لمسار الدعوى القضائية ويكون ذلك بحضور
جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة ويتعين اشتمال الحكم على مايلي:
أ- بيانات تتعلق بالجهة القضائية: ذكر أسماء القضاة / اسم العضو المقرر/ ممثل النيابة العامة/ كاتب الضبط.
ب- بيانات تتعلق بأطراف الخصومة: المدعى/ المدعى عليه/ الاسم واللقب/ الوظيفة/ الموطن/ المحامي/ الطلبات/ أسانيد
كل خصم.
ج- ضرورة تسبيب الحكم: التسبيب هو ذلك الجزء من
الحكم الذي بين فيه القاضي العلة التي من أجلها أصدر قراره في شكل معين دون شكل آخر
وهو جزء جوهري وجوبي إذا تخلف هذا التسبيب بطل الحكم وهذا التسبيب أيضا يمثل مجموعة
الأدلة والحجج التي استند عليها القاضي في تكوين اقتناعه.
4- منطوق الحكم: هو أهم قسم في الحكم ويمثل النتيجة التي ينتهي إليها القاضي.
*- بيانات عامة: كالإشارة الى الجمهورية الجزائرية ....../ التوقيع وتأشيرة المحكمة على جميع
المستندات/ التوقيع على أصل الحكم/ الإشارة الى صدور القرار في جلسة علنية.
5- إيداع أصل الحكم وتسليم الصورة التنفيذية: بعد استيفاء الإجراءات السابقة يودع الحكم أو القرار لدى كتابة الضبط ويسلم
مذيلا بعبارة الصيغة التنفيذية
*- طرق الطعن: توجد عادية وغير عادية. ( أنظر الصفحة )
- الآثار المترتبة عن الدعاوى: نتعرض لهذه الآثار ضمن:
?- آثار الدعوى:
إن القرار الإداري يتمتع بخاصية أساسية هي التنفيذ المباشر( الامتياز الابتدائي)
أي أنه يفترض في القرار الشرعية ومن يدعي العكس يقدم دليل يثبت ذلك.
- هل يجوز للأفراد في هذه الحالة المطالبة بوقف تنفيذ
القرار أمام القضاء أم لا ؟ نعم يمكنهم المطالبة بالوقف أمام القضاء الاستعجالي. ماهي
شروطه ؟ شروطه هي:
أ- أن يكون تم رفع دعوى تجاوز السلطة يعني أننا أمام دعويين.
ب- يتعين أن يكون تم رفع دعوى تجاوز السلطة ( الإلغاء) أولا أي أن تكون قد بوشرت
هذه الدعوى ابتدائيا أو يمكن مباشرتها.
ج- عنصر الجدية قائم في تنفيذ القرار كقرار هدم المنزل. د- استحالة استدراك
الوضع السابق.
?- آثار متعلقة بالحكم في الدعوى: بعد رفع الدعوى نكون أمام حالتين: - تقبل الدعوى. / - ترفض وإما تقبل الدعوى.
- إما أن تكون الدعوى بصدد دعوى التعويض أو دعوى الإلغاء.
1- دعوى التعويض عند صدور الحكم بشأنه: ماهو مداه هل هو نسبي أم مطلق ؟ آثاره تختلف عن حكم الإلغاء حيث يتمتع الأول
بالحجية النسبية أما الثاني فمطلقة باستثناء حالة المعارضة (حالة القياد)/ اعتراض الغير
خارج الخصومة.
*- وسائل الرقابة على أعمال الإدارة العامة: الرقابة ذات
طابع قضائي.
1- دعوى الإلغاء( تجاوز السلطة):
مفهومها: يعرفه الأستاذ " دبلوبادان" بأنها دعوى
قضائية هدفها الإلغاء من قبل قاضي إداري لقرار إداري غير مشروع.
في حين يعرفها " جورج فيدال" دعوى تسمح لكل شخص له مصلحة فيها طلب
إلغاء قرار إداري من قبل قاضي لعدم مشروعيتها. كما يمكن أن نعرفها " بأنها كذلك
الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف الى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار لإداري جاء مخالف
للقانون"
- إن دعوى الإلغاء تتسم بأنها دعوى القانون العام لإلغاء
القرارات الإدارية عموما بمعنى أنها يمكن أن توجه ضد أي قرار لإداري دون الحاجة الى
نص صريح يقضي بذلك أكثر من ذلك نجد أن القاضي الإداري قد وصل في هذا المجال الى حد
اعتبار النصوص الواردة في بعض القوانين لتحصيل بعض القرارات التي تنص " أن تلك
القرارات غير قابلة لطعن موجهة الى طعون أخرى ولا تعيب دعوى الإلغاء من قريب أو بعيد.
- دعوى الإلغاء توجه ضد أي قرار إداري ماعدا الاستثناءات:
خصائص دعوى الإلغاء:
دعوى الإلغاء من صنع مجلس
الدولة الفرنسي وهذا حتى وإن وجدت بعض النصوص القديمة التي تضمنتها والصادرة قبل إنشاء
مجلس الدولة الفرنسي لا سيما قانون 07/14 الصادر في أكتوبر 1790.
أ- دعوى من صنع القضاء لذلك توصف أنها دعوى قضائية.
ب- دعوى تنتمي الى قضاء المشروعية
ج- دعوى تنتمي الى القضاء العيني عكس دعوى التعويض التي تنعت بأنها دعوى شخصية.
- تعتبر دعوى الإلغاء كذلك لأنها تنصب كلية وأساسا على
القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية وأنها تنعقد كذلك على أساس مركز قانوني
عام وتهدف الى حماية المصلحة العامة حتى نقول أنها من النظام العام.
- غير أنها في فرنسا تحضى بأهمية خاصة كبيرة وبالغة وهذا
يعني أنها عدت أداة شكلية خاصة لإرغامها على احترام القانون لذلك عمد المشرع على تسهيل
اللجوء إليها فأكمل بذلك عمل مجلس الدولة الذي يصر هو الآخر منذ 1979 وتظهر هذه الرعاية
الخاصة من خلال عدم اشتراط تقديم عريضة الدعوى عن طريق محامي / وعدم دفع الرسوم مقدما.
*- الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء:
هي التي يتعين توافرها في هذه الدعوى حتى يقبلها القضاء فعند رفع دعوى الإلغاء
يتصدى مجلس الدولة لفحص هذه الشروط قبل الفصل في الموضوع الذي لا ينتقل إليه إلا بعد
استيفاء هذه الشروط وإلا قضى بعدم قبول الدعوى.
- لكي تقبل دعوى الإلغاء وفقا لما جرى عليه القضاء الإداري
الفرنسي يتعين توافر الشروط التالية:
?-شروط تتعلق بطبيعة العمل المراد إلغائه: لهذا القرار هو الآخر شروط تتعلق به
a- أن يكون القرار المطعون فيه
إداريا: والقرار الإداري بصفته عملا قانونيا عمديا صادر
من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة باعتباره موضوع دعوى الإلغاء هو المهم.
- تعريف القرار الإداري: هو كل عمل قانوني إنفرادي صادر عن جهة تتمتع بامتيازات السلطة العامة بهدف
إحداث أثر قانوني معين.
- شكله:
أ- من حيث الموضوع: نجده إما فرديا أو تنظيميا
أو لائحيا. فالقرار الفردي هو المتعلق بحالة محددة أو بشخص معين بذاته أو أشخاص معينين
كقرار تعين موظف.أو قرار الترخيص بفتح محل تجاري.......
أما القرار التنظيمي يتضمن أحكام عامة ومجردة تنطبق على كل شخص يوجد في المركز
القانوني الذي تتحدث عنه هذه القاعدة.
ب- من حيث الشكل: قد يصدر في صورة صريحة أو
ضمنية كما أنه قد يكون مكتوبا أو شفهيا يتعين أن يكون القرار الإداري مكتوبا في الغالب
.
- تبقى القاعدة في مجال قبول دعوى الإلغاء عامة بلا قيود
إذ أن القضاء الإداري لا يعول على شكل معين للقرار الإداري وإنما الذي يعنيه هو وجود
القرار الإداري بذاته معبر عن تصرف إداري لسلطة إدارية .
*- الأعمال الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء:
نتحدث هنا عن الأعمال المادية. فالعمل المادي هو
عملية تنفيذ مادية تستهدف إحداث أثر مادي أو قانوني وتسعى لتأمين الملاحظة الملموسة
لقاعدة قانونية كأن يعلق والي ولاية سعيدة السير في طريق عمومي. إن هذه الأعمال تخرج
عن الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري لكونها غير حائزة على صفة القرار الإداري وهذا
كنتيجة لكونها ليست عمل قانوني كما أنه لا يشترط في صدورها قصد من الإدارة من جهة أخرى
لا تقبل الطعن لكونها لا تأثر مباشرة في المراكز القانونية القائمة.
1- العقود الإدارية: تستثنى رغم كون الإدارة طرفا فيها فإن العقود الإدارية باعتبارها أعمال قانونية
مركبة لا تكون محلا للإلغاء لأن دعوى الإلغاء موضوعها القرار الإداري الصادر عن الإرادة
المنفردة للإدارة، فلا تور منازعات بشأن هذا العقد فنقول أن المنازعات المتعلقة بالعقود
الإدارية نجد محلها في دعوى التعويض بناءا عليه فإن القاعدة العامة في التشريع المصري
أو الفرنسي عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء أي قرار من القرارات المتعلقة بعقد من
العقود الإدارية سواء من جانب المتعاقد مع الإدارة نفسه الذي يتعين عليه سلوك طريق
دعوى التعويض أو الغير الذي يعد طرفا أجنبيا على العقد الذي يقتصر آثاره على الأطراف
على أن لهذه القاعدة استثناء أجاز بمقتضاه القاضي الإداري الفرنسي الطعن بالإلغاء في
القرارات الإدارية السابقة عن انعقاد العقد والداخلة في إبرامه " كقرار فحص العطاءات.
/ لجان البث في العطاءات. / إجراء المناقصات والمزايدات./ إرساء المزايدة والمناقصة."
إن ذلك قائم على اعتبار القرارات المذكورة مستقلة عن العقد وتدخل في الإجراءات الإدارية
السابقة عم إبرامه ولا تعد من شروط العقد ذاته إن هذه الأعمال يسميها الفقه الفرنسي
بنظرية الأعمال الإدارية المنفصلة حيث بناءا عليها يستطيع كل من له مصلحة في الطعن
بالإلغاء في هذا النوع من القرارات وهو ما يحق أيضا للمتعاقد مع الإدارة شريطة أن يبني
طعنه على أساس أن القرار الإداري قد خالف القانون أي أن طعنه لا بد أن يكون موجها الى
مخاصمة القرار الإداري موضوعيا وليس على أساس حقوقه الشخصية المتولدة عن العقد نفسه
لأن مجال المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون أمام قاضي العقد.
ملاحظة: أعما منفصلة تعني كل مرحلة قائمة بذاتها كونها تشكل
قرارات وأعمال مستقلة عن العقد لكن تساهم في إبرامه ( ممهدة لإبرام العقد) بمجرد إبرامه
تصبح بدون معنى.
- قبل إبرام العقد القاضي الإداري يعده الى القاضي العادي(من
حيث الاختصاص)
- ليس كل ما تقوم به الإدارة يطعن فيه بالإلغاء والتعويض.
- أعمال أخرى: لا تخرج عن دائرة عدم الطعن بالإلغاء الأعمال المادية والعقود فقط وإنما تتسع
دائرة عدم الطعن بالإلغاء ومن ثمة عدم إمكانية نظر القضاء الإداري لتشمل أعمال إدارية
أخرى من بينها:
2- الأعمال التحضيرية للقرارات الإدارية: تتمثل هذه الأعمال في الآراء الصادرة عن الإدارة والتي تقسن الى آراء بسيطة/
آراء بالموافقة يتفق الفقه على أن هذه الآراء لا تعتبر قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن
إلغائها.
3- الرقابات- الاستعلامات- الرد بالانتظار المطلوبة من
المواطنين- التصريحات: لا تصل الى درجة القرار الإداري
ومن ثمة لا يتعد محل للطن بالإلغاء.
4- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية: قد يحدث أم تصدر الإدارة قرار إداري بداية لتقوم بإجراءات لا حقا قصد تنفيذها
كقيامها بالتبليغ ضد القرار أو نره فهذه الإجراءات لا تعتبر قرارات لإدارية لكونها
جاءت تنفيذا للقرار الإداري الصادر سابقا ومن ثمة لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء ومثال
ذلك إقدام الإدارة على تنفيذ إجراءات الطرد أو الإبعاد بعد أن صدر قرار بذلك سابقا.
5- الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة: هذه الأعمال تتمثل أساسا في التعليمات والمنشورات التي تهدف الى السير الداخلي
للإدارة ومختلف مصالحها كما قد تهدف الى تفسير النصوص القانونية العامة كما هو الشأن
بالنسبة للمنشورات. على أن الفقه والقضاء يفرقان بين ما يسمى المنشور التفسيري والمنشور
التنظيمي
الأول: لا يطبق أي شيء أو أي حكم أو قاعدة قانونية الى
النص القانوني الذي يفسره ومن ثمة فإن المراكز القانونية تبقى قائمة ولا تمس بموجبه.
الثاني: يتسع نطاقه ليضيف أو يغير أو يخالف لنقطة أو حكم
أو قاعدة للنص الأصلي موضوع التفسير مما يجعله يلحق مساسا وأذى بذاته وبالتالي يمكن
أن يصنف على أنه قرار إداري يخضع للرقابة القضائية ويمكن أن يكون محل للطعن.
ملاحظة: - المنشورات التفسيرية لا يطعن فيها بالإلغاء لأنها
تفسر مثلا منشور تنظيمي غامض.
- المنشور التنظيمي ينطلق من النص فلا يضيف شيء جديد وإذا
أضاف بالتغيير أو الخلاف يصبح بمثابة القانون ويجوز الطعن فيه.
6- الأعمال النموذجية: تتمثل هذه الأعمال في العقود النموذجية والتنظيمات النموذجية. إن هذه الأعمال
قرر بشأنها القضاء الإداري أنه متى كانت لا تفرض واجبات ولا تؤثر على حقوق المعنيين
فإنها لا تعد قرارات إدارية وبالتالي لا تكون محلا للإلغاء وإذا خرجت عن هذا النطاق
اعتبرت قرارات إدارية جاز الطعن فيها بالإلغاء وهذا إضافة الى أعمال السيادة كذلك أعمال
السلطة التشريعية والقضائية رغم كونها غير إدارية.
ملاحظة: العقود النموذجية لا تشكل قرارات إدارية ولا يمكن
الطعن فيها بالإلغاء + أعمال السيادة.
7- أعمال السلطة التشريعية والقضائية: أعمال تصدر عن الجهاز التشريعي وفقا للمعيار العضوي أول هذه الأعمال القوانين
فيمنع على القضاء النظر فيها عن طريق دعوى الإلغاء ويلحق بالقوانين مجموع الأعمال البرلمانية
التي تتخذها السلطة التشريعية كالرغبات واللوائح الداخلية.
نفس الشيء يقال عن أعمال السلطة القضائية فهي أيضا لا تعد مجالا للطعن بدعوى
الإلغاء لأن هذه الأعمال تتخذ شكل الأحكام والقرارات القضائية ومن ثمة يطعن فيها عن
طريق الطعون القضائية سواء كانت عادية أو غير عادية.
8- الأعمال الصادرة عن السلطات الأجنبية: يشترط في القرار الإداري أن يكون صادرا عن سلطة إدارية وطنية أي أن الطعن بالإلغاء
مفتوح بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة من أية جهة تنتمي الى السلطة الإدارية الوطنية
سواء كانت مركزية أو لامركزية.
*- كما يعترف القضاء الإداري بصفة القرارات الصادرة عن
النقابات المهنية.
b- ينبغي أن يكون القرار نهائيا
أو تنفيذيا.
c- إحداث القرار الإداري لأثر
قانوني: هو شرط يذهب إليه القضاء الإداري الفرنسي حيث يشترط
هذا الأخير في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج هذا القرار ضرر لرافع الدعوى أي
أن يكون مؤثر في مركزه القانوني.
يعبر مجلس الدولة عن ذلك " أن القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إلحاق
أذى بالمعنى الواسع لرافع الدعوى " يرى الفقه العام بشأن هذه العبارة التي يستخدمها
مجلس الدولة تتصف بالغموض وعدم الوضوح لهذا حاول هذا الفقه توضيح المقصود بالعبارة
المذكورة وتحقق هذا الشرط في نظره مرهون بتوافر ما يلي:
أ- أن يكون القرار المطلوب إلغائه من شأنه أن يولد آثار قانونية وعلى هذا الأساس
فإن القرارات التي لا يترتب عنها ذلك تستبعد من دعوى الإلغاء وهذا هو أهم شرط يراه
الفقه.
ب- واستنادا الى ما سبق جرى القضاء الإداري الفرنسي على استبعاد طوائف من الأعمال
الإدارية التي لا تولد آثار قانونية سبق التحدث عنها.
?- شروط تتعلق بالشخص صاحب الدعوى: رجوعا الى ما تضمنه ق. إ. م المعدل والمتمم في مادته 459/01 التي نصت
" لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي
وله مصلحة في ذلك." وتعليقا على هذه المادة يتبين لنا أنه لكي ترفع دعوى أمام
القضاء يتعين توافر ما يلي:
1- الأهلية: و بصددها نميز بين الشخص المعنوي والطبيعي. فبالنسبة للشخص الطبيعي ينبغي أن
يكون بالغا سن الرشد.
أما المعنوي فسمح له رفع دعوى من خلال نائبه أو ممثله القانوني.
2- الصفة والمصلحة: حيث لا مصلحة لا دعوى هذا ما استقر عليه فقهاء القانون ومن ثم يتعين على كل
مدعى تبرير وجود مصلحة فلا تقبل دعوى الإلغاء من غير ذي مصلحة وللمصلحة التي تبرر اللجوء
الى طلب الإلغاء مجموعة من الخصائص تتمثل في:
2/1- مصلحة شخصية: أن يكون المدعى في حالة قانونية أثر فيها القرار تأثيرا مباشرا هذا الشرط يجعل
نطاق الإلغاء أكثر عنه في نطاق دعوى التعويض.التي يكون صاحبها صاحب حق شخصي وقع عليه
اعتداء وليس فقط مجرد مصلحة شخصية مباشرة بما هو موجود في دعوى تجاوز السلطة. معنى
ذلك وإن لم يتطلب في رافع الدعوى أن يكون ذا حق مسه القرار المطعون فيه إلا أنه من
الضروري أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاءه تأثيرا مباشرا
فلا تقبل بالتالي تلك الدعاوى المرفوعة من أفراد لست لهم مصلحة شخصية في إلغاء القرار
وهذا مهما كانت صلتهم وصاحب المصلحة الشخصية كزوج يتقدم الى الإدارة قصد إلغاء قرار
يمس مصلحة زوجته فالمساس بمصلحة مباشرة تكفي لرفع دعوى الإلغاء ولعل ما ذهب إليه مجلس
الدولة الفرنسي في أحداث قضاياه يوضح لنا بشأن نقطة المصلحة الشخصية والمباشرة ويتضح
ذلك من خلال قضية " كزانوف" بتاريخ 29/03/1901 وتتمثل حيثيات هذه القضية
فيما يلي:
قرار المجلس البلدي لبلدية " ألوميو" إنشاء منصب طبيب لسكان البلدية
يمول من ميزانية البلدية مهمته القيام بمعالجة سكان البلدية بشكل مجاني . رأى أحد السكان
في القرار المذكور أنه غير شرعي وتكمن اللاشرعية في أنه قد لا يلبي خدمات هذا الطبيب
كل المواطنين أو بعض السكان غير أنهم مجبرون على دفع الضريبة للبلدية وعلى هدا الأساس
رفع أحد المواطنين دعوى ضد قرار المجلس البلدي فقبل مجلس الدولة الدعوى ( الطعن) قائلا
بأن المدعين الممولين في هذه البلدية لهم مصلحة بصفتهم ممولين الى طلب إلغاء القرار.
يعد قرار " كزانوفا" مهم لأنه يوع من مفهوم المصلحة الكافية لرفع الدعوى
بالإلغاء. يتضح كذلك مفهوم المصلحة على النحو المذكور بشكل بارز من خلال حيثيات ووقائع
قضية
Fédération
des Propriétaires et des contribuables des quartiers حيث قامت شركة النقل العامة
" ببوردو" بإلغاء خط النقل الذي يخدم أحد الأحياء
فبادر سكان الحي بتنظيم أنفسهم في رابطة الملاك والممولين وطالبوا إعذار الشركة بتنفيذ
المرفق بالشروط المقررة في دفتر الشروط من خلال محافظة بوردو إلا أن هذه الأخيرة رفضت
طلب الرابطة. فعرضت الرابطة أمرها على القضاء الإداري ممثلا في مجلس يطعن لتجاوز السلطة
وبعد أن قرر مجلس الدولة قبول الطعن رفضه موضوعا.
- إن المشكلة التي عرضت على مجلس الدولة لم تكن تتعلق
بمعرفة ما إذا كان رفض المحافظة سليما أم لا فتلك مسألة تتعلق بتفسير دفتر الشروط التقليدية
ولكن تحديد ما إذا كان الطعن مقبولا فهل لمجرد مستعملي المرافق العامة مصلحة كافية
للطعن بتجاوز السلطة في القرارات الإدارية أم لا ؟أن موقف مجلس الدولة بصدد هذه النقطة
كان إيجابيا.
2/2- المصلحة المحققة والاحتمالية: الأصل أن تكون المصلحة مقررة لقبول دعوى محققة وحالة ولكن أحيانا توجد مصلحة
احتمالية للطعن يستوجب حمايتها من وراء دعواه.
2/3- المصلحة المادية والمعنوية: إن المثال التقليدي لها الذي يذكره أساتذة القانون والفقهاء يتعلق بمجال العبادة
إذ لكل ه ملة ومعتنق لدين مصلحة في إلغاء قرار الإدارة الصادر بإغلاق أماكن العبادة
المخصصة لممارسة طقوس أو شعائر ضده هذا الدين ويكفي في ذلك مجرد إرضاء شعوره الديني
ويكفي أيضا لقبول دعوى الإلغاء توافر مصلحة مادية أو أدبية لرافع الدعوى بالنسبة للمصلحة
الأولى تقوم مثلا في حالة طلب إلغاء رفض الإدارة منح ترخيص بمزاولة مهنة أو فتح محل
عام أو قرارها الصادر بإغلاق محل تجاري أو مصنع أو مصادرة صحيفة الى غير ذلك من الأمور.
وللمصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أنواع فليس من الضروري أن تستند المصلحة
التي تبرر دعوى الإلغاء الى حق. من هنا فإن تقسيم المصالح في دعوى الإلغاء يتم بناءا
على صفة رافع الدعوى ولذلك فإن المصالح التي تحميها هذه الدعوى والتي تبرر قبولها أمام
القضاء تتنوع الى:
1- طعون الأفراد: إن مصالح الأفراد التي تؤسس لدعوى الإلغاء متنوعة ومن ثم فإننا سيقتصر حديثنا
على البعض منها
أ- الممول: هو المواطن الذي يدفع أي
نوع من أنواع الضريبة سواء للدولة أو لأي شخص من أشخاص القانون العام سواء كانت مركزية
أو لامركزية. بالنسبة للمركزية تقبل طعون الممولين وهو ما يتضح من خلال قضية
" كزتنوفا" أما بالنسبة للامركزية يرى القضاء الفرنسي أنه ليس لهم مصلحة
كافية للطعن في القرار الإداري بهذه الصفة.
ب- المالك: لا نقصد بذلك اعتداء الإدارة
على حق ملكية أحد الأفراد وإنما نقصد بصفة المالك هنا هو حالة مصلحة بهذه الصفة في
الطعن بالإلغاء في تلك القرارات التي تسبب لهم ضرر أو مضايقات لا تصل الى درجة الاعتداء
على ملكية فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن في تلك القرارات الإدارية التي تتعلق
بإعداد الطريق العام أو باستخدامه من الملاك الذين تقع أملاكهم على جانبي هذا الطريق
إذا كان بشأن هذه القرارات إحداث أضرار بالنسبة لهم. كما أن القضاء الإداري المصري
يأخذ بنفس المنحى إذ قرر " إن كل مالك في أحد الشوارع له مصلحة شخصية ظاهرة في
القرارات الإدارية المنطوية على مخالفة لنظام البناء في الشارع الذي يقع في ملكيته
للحيلولة دون قيام أبنية فيه تتنافى مع شرائط العمران التي تفترض أنها شرعت لغاية جمالية
وصحية، وبذلك يكون المدعى بوصفه مالكا للأرض مجاورة للبناء المراد إقامته
مصلحة شخصية في الطعن في قرارات الترخيص للبناء المذكور.
ج- الناخب: هي الطعون التي يتقدم بها
المواطن بهذه الصفة في القرارات الإدارية المتعلقة بعملية الانتخابات وقد جرى القضاء
الإداري الفرنسي على أنه يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المستقلة عن عملية
الانتخابات نفسها في نطاق المجالس المحلية لاسيما تلك القرارات المتعلقة بتقسيم الدوائر
الانتخابية .
د- المنتمي لأحد الأديان: يكفي أن يصدر عن
الإدارة قرار يمس بحرية العقيدة أو مباشرة شعيرة من الشعائر فإن ذلك يؤسس لأن يتحرك
كل من مس بهذا القرار بدعواه أمام القضاء.
ذ- الساكن: بإمكان أي شخص الطعن إذا
مست مصلحته كساكن وفي رابطة الملاك مثال عن ذلك ودافعي الضريبة.
ه- التاجر والصانع والحرفي: لهم صفة ومصلحة في
توجيه الطعون.
و- الطعون المقدمة من قبل الموظفين: نجد توسع لمفهوم المصلحة كمن يتقدم لمسابقة ولم يدرج اسمه في قائمة المتسابقين
بالرغم من استيفائه للشروط يجوز له الطعن في القرار النهائي الخاص بالتعيين كمن دخل
امتحان ما وأخفق فيه يجوز له مطالبة الإدارة بإلغاء قرار التعيين طاعنا في نزاهة الامتحان.
ر- طعون الهيئات أو الجماعات: نفرق بين حالتين:
ر/1- ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى قبول دعوى الإلغاء ضد قرار إداري مادام أن
هذا القرار قد أضر بالمصلحة العامة للهيئة الطاعنة أو مس بأحد أهدافها التي أنشأت من
أجلها سواء كانت أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو تم الاعتداء على المصالح
المشتركة للأعضاء في مجموعهم.
- الشرط لقبول دعوى الإلغاء: في هذه الحالة أن تكون مصلحة الهيئة ذات الشخصية المعنوية مباشرة في إلغاء
القرار المطعون فيه سواء كانت المصلحة محققة، حالة، مشروعة، محتملة. أما إذا لم توجد
مصلحة جماعية بالمعنى السابق واقتصر أثر القرار على الأضرار لمصلحة شخصية خاصة بأحد
أعضاء الهيئة أو الجماعة أو عدد محدود من أعضائها فالقاعدة العامة أن ترفع دعوى الإلغاء
يقع على عاتق العضو أو الأعضاء الذين أضر القرار بمصالحهم الشخصية وذلك لأن الهيئة
غير مؤهلة لكن ترفع دعوى من جانبها ضد القرار الذي يهم عدد محدود من الأعضاء دون أن
يكون له أثر على المصلحة العامة للجماعة إلا أنه يجوز أن تقوم الهيئة برفع الدعوى بصفتها
وكيلة عن العضو بناءا على توكيل منهم وفي حالة قيام صاحب الشأن برفع أو تحريك الدعوى
بنفسه يمكن للهيئة التدخل في الدعوى على أن لا تضيف طلبات جديدة مثال نظم قانون صدر
في فرنسا الراحة الأسبوعية أثار هذا منازعات كثيرة عند دخوله حيز التنفيذ، قدمت غرفة
النقابة للحلاقين طلبا لتغيير الراحة بدل يوم الأحد. ثم قدمت الغرفة طعن أمام مجلس
الدولة ضد قرار الرفض. رفض مجلس الدولة الطعن على أساس أن كل مؤسسة حلاقة تستدعي فحصا
خاصا. وأن الترخيص المطلوب فردي وليس جماعي ومن هنا رفض المجلس قرار النقابة.
- انعدام الطعن الموازي: جرى مجلس الدولة الفرنسي منذ القدم على رفض دعوى الإلغاء إذا ما كان في وسع
المدعى اللجوء الى طريق قضائي آخر يحقق له عين النتائج العملية التي يريد الوصول إليها
عن طريق دعوى الإلغاء سواء كان هذا الطريق الآخر دعوى ترفع أمام محكمة إدارية أو قضائية.
يقصد بها أنه لا تقبل الدعاوى القضائية المرفوعة من أجل تجاوز السلطة إذا كان
يجوز أو بحوزة المدعى دعوى قضائية أخرى لها نفس النتائج أو نفس الفعالية وقد وضع الفقهاء
والقضاء كذلك قواعد متعلقة بشرط انتفاء الدعوى الموازية وهي:
1- أن تكون الدعوى الموازية قضائية:
2- تحقق نفس الفعالية ونفس النتيجة:
- من هنا نقول أن الدعوى الموازية يعني وجود الطابع القضائي
فيها من هنا نستبعد التظلمات الإدارية حتى ولو نص عليها القانون بحيث ينقصها العنصر
الأساسي لدعواه القضائية والمتمثل في حجية الشيء المقضي فيه.
- الدعوى الموازية تحقق نفس النتيجة: لا يمكن الدفع بالدعوى الموازية إلا إذا أمكنت هذه الأخيرة المدعى من الحصول
على نفس النتيجة والمردود مثلا تحدث لمدعى أن تضرر من جراء قرار إداري متعلق بضريبة
فرضت عليه صادر عن إدارة الضرائب أن يرفع دعوى الإلغاء ضد هذا القرار يناقش فيها المبلغ
المعروض عليه متسترا وراء عدم مشروعية هذا القرار. هنا يمكن للقاضي تجاوز السلطة برفض
الدعوى لأن للمدعى دعوى قضائية أخرى أي دعوى موازية تضمن له نفس النتيجة متمثلة في
مناقشة مبلغ الضريبة فقط في دعوى خاصة بمنازعات الضرائب وقد تطورت هذه النظرية ومرت
بمرحلتين:
المرحلة1- مرحلة التطبيق التقليدي لنظرية الدعوى الموازية: كان مجلس الدولة الفرنسي يشترط انتهاء الدعوى لامكانية قبول الدعوى سواء كانت
جهة الاختصاص القضائي لدعوى الإلغاء هي المجلس أم جهة أخرى
المرحلة2- بدأت أواخر القرن19 وبداية القرن20 أخذ مجلس الدولة الفرنسي يمز بين نظرية الدعوى الموازية بين حالة كون الجهة
القضائية المختصة بالدعوى الموازية هي ذاتها المختصة بدعوى الإلغاء وبين حالة اختلاف
جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الموازية من جهة الاختصاص القاضي لدعوى الإلغاء ففي الحالة1
حيث تكون جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الموازية هي ذاتها بدعوى الإلغاء وحتى سنة
1953 كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي يقبل الدعوى دائما لأنه لم يجد دعوى موازية أو مقابل
يحقق ذات المزايا والنتائج التي تحققها دعوى الإلغاء لرافعيها ولأن قبوله لدعوى الإلغاء
في هذه الحالة لا يخل بقواعد الاختصاص القضائي ومن أشهر محاولات تطبيق نظرية الدعوى
الموازية حكم مجلس الدولة الفرنسي سنة 1912 في قضية " لافاج " حيث قبل دعوى
الإلغاء ضد القرار الإداري غير المشروع الذي قضى برفض دفع المستحقات المالية للسيد
" لافاج " بالرغم من أن المعني بالأمر يملك حتى رفع دعوى التعويض للمطالبة
بدفع مستحقاته المالية
*- ففي الجزائر نصت على الطعن الموازي في المادة 276 ق.إ.
م بقولها " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع
عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى." أما الفقرة02 من نفس
المادة نصت على أنه " يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام
مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة
بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة
أحكام الفقرة السابقة. " يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية
أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى
مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة. "
ما يمكن أن نلاحظه هو أن الطعن الموازي شرط مدرج فقط بالنسبة للقرارات الصادرة
عن السلطات الإدارية المركزية.
*- الشروط الموضوعية المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة / أوجه
الإلغاء /:
يقصد بأوجه الإلغاء أو أسباب الإلغاء مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري
وتجعله غير مشروع وتؤدي الى إلغائه تتمثل هذه العيوب فيما يلي:
?- عيب الاختصاص: نقول أنه يتمثل في عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن المشرع جعله من
اختصاص هيئة أو أفراد أو سلطة أخرى هذا العيب يعد وجه من أوجه الإلغاء ويتعلق بالنظام
العام حيث أن القاضي يثيره من تلقاء نفسه ولو لم يثار من قبل الخصوم.
*- صوره: يميز الفقهاء والقضاء بشأنه صورتين فأحيانا قد يكون العيب جسيما يطلق عليه
اصطلاح اغتصاب السلطة وأحيانا يكون بسيط.
1- اغتصاب السلطة: يصبح عيب الاختصاص من قبيل اغتصاب السلطة إذا ما كان القرار الإداري صادر من
فرد عادي ليست له صفة عامة أو من سلطة إدارية في موضوع لا يدخل في اختصاصها في إطار
مبدأ الفصل بين السلطات أو اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى كصدور قرار
من وزير في مسألة تعلق بصلاحيات وزارة أخرى وفي حالة صدور قرار إداري من موظف لا يملك
سلطة إصدار القرارات الإدارية إطلاقا أو اعتداء موظف على اختصاص مجلس.
- موقف القضاء الإداري من اغتصاب السلطة: يعتبر من خلال مجلس الدولة اغتصاب السلطة عيب جسيم ومن ثمة قد اعتبر القرار
الإداري المشوب بهذا العيب ليس باطل فحسب بل منعدم وعلى هذا الأساس شيد مجلس الدولة
الفرنسي نظرية كاملة حول القرارات المعدومة وذلك خاصة في حكم " روزو جيرار"
بتاريخ 31/05/1957 والتي تتمثل حيثياتها فيما
يلي: أجريت انتخابات في مدينة " بقوادلوب " في 26/04/1953 وقد وقعت حوادث
أثناء الانتخابات وعند إحصاء الأصوات في المساء استولى الدرك على أحد الصناديق وأغطى
المحافظ أمر" للدكتور روزو جيرار" نائب شيوعي ورئيس البلدية المنتهية عهدته
ورئيس المكتب بحمل محاضر التصويت المتبقية الى مقر المحافظة حتى يجتمع مجلسها في مكتب
الانتخاب. فرفض " الدكتور روزو جيرار" الخضوع لهذه التعليمات وأعطى مكتب
الانتخابات نتائج الاقتراع على أساس النتائج الموجودة لديه لتعلن قائمة الشيوعيين فائزة
بدلا أن يقدم المحافظ النتائج بصفته هيئة قضائية اتخذ القرار بتاريخ 27/04/1953 يعلن
فيه عدم وجود العملية الانتخابية. تمت انتخابات جديدة استثنيت منها القائمة الشيوعية.
طعن "روزو جيرار" في قرار المحافظ أمام مجلس الدولة فقرر هذا الأخير بأن
قرار المحافظ معدوم واستعمل المجلس العبارة التالية باطل ولا أثر له.
نظرية الموظف الفعلي كتصحيح لعيب اغتصاب السلطة: إن نظرية الموظف الفعلي هي تصحيح للقواعد العامة لعيب الاختصاص.
- الموظف الفعلي هو موظف غير مختص غير منصب ومعين في الوظيفة
ولكن أعماله تعد أعمال سليمة وصحيحة.
- لنظرية الموظف الفعلي أسس ترتكز عليها إذ أنها في الظروف
العادية تعتمد على فكرة المظهر أما الاستثنائية تقوم على أساس الضرورة .
أ- نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية: أساسها أنه في بعض الأحيان لا يعرف الأفراد التنصيب الغير الشرعي للموظف ومن
ثمة لا يمكن لنا أن نحمله نتائج هذا التنصيب غير الشرعي من خلال عدم اعترافنا لما أصدره
هذا الموظف.
ومن ثمة تكون أعماله مشروعة وأنه موظف يتصف بكل ما يتمتع به الموظف الشرعي.
ب- نظرية الموظف الفعلي في حالة الضرورة: تطبق نظرية الموظف الفعلي كذلك في الظروف الاستثنائية وتقوم على فكرة أخرى
هي ضرورة سير المرافق العامة ففي مثل هذه الحالة يمكن أن تختفي السلطات الإدارية وبالتالي
فالقرارات المتخذة من أشخاص غير معينين في الوظيفة لتحقيق سير المرافق العامة تعتبر
صحيحة.
2- عيب الاختصاص البسيط: نميز بين:
أ- عيب الاختصاص الموضوعي: يتم عند يصدر موظف
أو هيئة ما قرار من اختصاص موظف أو هيئة أخرى.
*- حالات عيب الاختصاص الموضوعي: متعددة منها:
- اعتداء الرئيس على أعمال المرؤوس.
- اعتداء المرؤوس على سلطات رئيسه ماعدا حالات التفويض.
- اعتداء على اختصاص سلطات إدارية موازية.
ب- عيب الاختصاص المكاني: يعني ممارسة الاختصاص
في الدائرة المكانية المعنية وعدم تجاوز الحدود المكانية التي يباشر فيها اختصاصه.
ج- عيب الاختصاص الزمني: هو زوال اختصاصات
رجل الإدارة دون مراعاة القيود الزمنية الموضوعة لذلك فلا يمكن للسلطة الإدارية ممارسة
اختصاصاتها إلا من وقت توليها الوظيفة كما لا يمكن للمجالس الإدارية أن تتداول إلا
في فترات التداول وتفقد السلطة اختصاصاتها عند خلوها من الوظيفة.
?- عيب الشكل والإجراءات: يكون هناك عيب في الشكل عندما تهمل الإدارة شكليات أو تؤتيها بشكل غير منتظم.
- إن القرار الإداري يكون صحيحا يتطلب إصداره من السلطة
الإدارية بإتباع أشكال معينه هي:
أ- شكله: - أن يكون مكتوبا. - مسببا. - احترام مبدأ توازي
الأشكال.
ب- الإجراءات: تتعلق بـ: - الآراء الاستشارية.
- حقوق الدفاع.
*- إن أغلب القواعد الشكلية والإجرائية مصدرها القوانين
واللوائح إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يفرض في بعض الأحيان على الإدارة إتباع بعض الإجراءات
غير المنصوص عليها المقصود بها حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد لمواجهة الإدارة
التي تملك الحق.
- مما سبق يمكن أن نعطي أيضا تعريف لعيب الشكل وهو: عدم
احترام القواعد الإجرائية والشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح
سواء كان ذلك بإهمال القواعد الشكلية أو بمخالفتها جزئيا.
إن مخالفة أو إهمال الإدارة لإجراء أو شكل معين عند إصدارها لقرارها يكون ما
يسمى بعيب الشكل الذي يؤدي مبدئيا الى إلغاء القرار المعيب من طرف القاضي. غير أن المتتبع
لقضاء مجلس الدولة في هذا الإطار يجد أن هذا الأخير يعطي تفسير واسع لهذه القاعدة ويكرس
حالات يلغي فيها القرار وحالات أخرى لا يلغيه فيها.
*- موقف مجلس الدولة من عيب الشكل: وعلى العموم فإن مجلس الدولة بخصوص مسألة الشكل يوقف بين اعتبارين:
أ- حماية الضمانات المقررة للأفراد من خلال حرصه على احترام الإدارة لتشكيلات
الموضوعة لها في إعداد القرار.
ب- عدم التشدد في إخضاع الإدارة في كل الأحوال لهذه الأشكال لأن هذا من شأنه
عرقلة نشاطها ومن ثمة فقد ميز بين حالات التي تؤدي فيها عدم احترام الأشكال والإجراءات
الى إبطال أو إلغاء القرار الإداري وتلك الحالات التي لا تؤدي الى إبطاله.
1- عيوب الشكل التي تؤدي الى إبطاله: نميز بين
أ- الأشكال الجوهرية: إن مجلس الدولة الفرنسي يميز بين الشكل الجوهري والثانوي للقرار وإهمال الأشكال
الجوهرية
وحده الذي يجعل القرار معيبا ويؤدي الى إلغائه.
يعد من قبيل الأشكال الجوهرية تلك التي تعتبرها النصوص كذلك ويعطيها هذا الطابع
أو تلك التي يؤدي إهمالها الى التأثير على القرار المتخذ.
ب- الآراء الاستشارية: غالبا ما يفرض القانون على
السلطة الإدارية عند اتخاذها لقرار معين طلب رأي استشاري لهيئة.
- في هذا الإطار يجب التمييز بين رأي استشاري اختياري
ورأي إجباري ورأي مطابق.
ج- حقوق الدفاع: هو حق المرؤوس في الدفاع
عن مصالحه بتقديم اعتراضات ضد قرار تنوي الإدارة اتخاذه ضده. هذا الإجراء في مجال الوظيفة
العامة تم إدخاله ( أي المجال التأديبي) عن طريق ما يسمى بإبلاغ الملف عندما لايكون
منصوص عليه يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون ومخالفته في الحالتين أو مخالفة قرار
ما لهذا المبدأ يؤدي الى إلغاءه إن شرط الأخذ بهذا المبدأ أن يكون القرار حاملا لعقوبة
على أن تكون خطيرة على أن له ما يعتد به في الحالات التالية:
?- عيب مخالفة القانون: هو عدم الشرعية التي تشوب ركن العمل الإداري. نشأ عيب مخالفة القانون في النصف
الثاني من القرن19 كان يطلق عليه عيب مخالفة الحقوق المكتسبة والسمية الفرنسية منتقدة
من فقه القانون العام في فرنسا لأن عيب مخالفة القانون له مفهوم واسع وهو مخالفة محل
القرار الإداري لأحكام وقواعد القانون في معناه الواسع وبكل مصادره المختلفة.
إن هذا العيب أهم من العيبين السابقين بل أنه أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق
وأكثرها تطبيقا في العمل فرقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص والشكل رقابة
خارجية لا تتعلق بمضمون القرار المطعون فيه أما الرقابة فيما يتعلق بهذا العيب أنها
رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام، إن هذا العيب
لم يعد يقتصر على مخالفة القانون باعتباره قاعدة عامة ومجردة وإنما يتسع مدلوله بحيث
يشمل المراكز القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية، فكل تنكر لقاعدة عامة أيا كان
مصدرها وكل مساس بمركز قانوني مشروع يعد مخالفة للقانون يترتب عليها الحكم بإلغاء القرار.
وعلى هذا الأساس يجب أن تكون القرارات الإدارية مطابقة للتشريعات النافذة والأحكام
القضائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه وللقرارات السابقة وللعقود.
- لأوضاع مخالفة قاعدة قانونية: تظهر من خلال ما يلي:
1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: يكون ذلك في حالة المخالفة الصريحة والمباشرة للقانون وذلك عندما تصدر الإدارة
قرار إداري وهو يخالف في الآثار القانونية المتولدة عنه حالا ومباشرة أي في محله صراحة
ومباشرة قاعدة من قواعد القانون في معناه الواسع كأن يكون القرار الإداري مخالف:
*- مبدأ من المبادئ العامة الدستورية.
*- قاعدة دستورية.
*- مبدأ عام للقانون.
*- عرف إداري.
*- مخالف لقاعدة دولية معترف بها وطنيا.
*- مخالف لقرارات إدارية عامة.
*- مخالف لعقود إدارية.
*- مخالف لحقوق فردية مكتسبة.
*- مخالف لقرار إداري فردي.
وما على طالب الإلغاء إلا أن يثبت قيام القاعدة القانونية التي يستند إليها
القرار وأن الإدارة قد تجاهلت هذه القاعدة تجاهلا كليا أو جزئيا فأتت عملا تمنعه تلك
القاعدة أو امتنعت عن القيام بعمل توجيه ومثالها أن ترفض الإدارة تعينا الأول في مسابقة
أجرتها وتعين غيره مع أن قانون الوظيفة العامة يوجب عليها التعيين بترتيب النجاح في
المسابقة أو أن ترفض الإدارة منح أحد الأفراد ترخيصا رغم استيفائه الشروط المقررة لمنحه
هذا الترخيص.
2- عيب مخالفة القانون بصورة غير مباشرة ( الخطأ في تفسير
وتطبيق القانون): هو أخطر وضع حيث أن الإدارة
لا تنكر فيه للقاعدة القانونية أو تتجاهلها وإنما تراعيها غير أنها تعطيها معنى غير
المعنى المقصود قانونا ويطلق على هذا الوضع في بعض الأحيان الخطأ القانوني ولما كان
مجلس الدولة هو الذي يراقب مشروعية أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء فقد ترتب عن
ذلك أم الإدارة ملزمة بالتفسير الذي يقوم به القضاء الإداري حتى ولو كان هذا التفسير
لا يتفق مع حرفية النص مثال اللوائح التي تستند الى القانون ليس لها أن تضيف شيء جديد
لمضمون القانون بل تقتصر على سلطتها على وضع الشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة
في صلب القانون . ومن أمثلة هذا أيضا إصدار السلطة الإدارية قرارا تطبيقا لنص قانوني
غير النص القانوني الصحيح والواجب التطبيق.
مثال حالة إغفال نصوص قانونية نافذة وعدم تطبيقها عند اتخاذ إغفال نصوص قانونية
وعدم تطبيقها عند إصدار قرار تعيين في وظيفة عامة تطبيقا لمبدأ الجدارة والاستحقاق
وتغفل النصوص المتعلقة بشرط عدم التعامل مع المرشح كشرط السن أو القوة البدنية للمرشح.....الخ.
الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: إذا كان تطبيق القانون مرهون بتطبيقها على
نحو معين فإن تخلف الوقائع التي يقوم عليها القرار أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها
المشرع يؤدي الى بطلان القرار الصادر على أساسها وللقاضي الإداري أن يراقب الوقائع
ويتحقق من سلامتها حتى يتوصل الى القول بمشروعية أو عدم مشروعية القرار ونتناول رقابة
القاضي الإداري في هذا الإطار.
أ- التحقق من حدوث الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة في إصدار القرار
المطعون: يكون القرار الإداري مخالف للقانون إذا استندت الإدارة
في إصدارها للقرار الى وقائع غير قائمة " فإذا ثبت عدم صحة الوقائع المادية التي
استند إليها القرار التأديبي في توقيع الجزاء فإنه يكون منطويا على مخالفة القانون
لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه وللخطأ في فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ
في فهم الوقائع"
وكذلك الحال إذا أصدرت الإدارة قرار بإحالة على المعاش بناءا على طلبه إذا ثبت
أن هذا الطلب لم يقدم إطلاقا أو سحبه الموظف قبل البدء فيه فأصبح معدوما.
ب- تقدير الوقائع الثابت حدوثها للتأكد مما إذا كانت تبرر إصدار القرار: مقتضى ذلك أنه لا يكفي أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة لإصدار القرار
سليمة في ذاتها وإنما ينبغي أيضا أن تكون مستوفية للشروط التي تجعلها مبررة للقرار
فإذا نسبت الإدارة الى الموظف أشياء أو أمور معينة وعاقبته على أساسها فإنه لا يكفي
أن تكون تلك الوقائع صحيحة بل يجب أن تكون مكونة للجريمة التأديبية التي تستوجب توقيع
العقاب. مثال كأن تكون المخالفات التي تسبب فيها بعضها غير صحيح والبعض الآخر تافه
لدرجة أنه لم يستوجب توقيع الجزاء عليه والحالة هذه لا تكفي لتركه دون ترقية.
بل لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد الى مدى بعيد إذ أقام من نفسه
حكما فنيا ومن ذلك حكمه الشهير في قضية " قومال" في 04/04/1914 والتي تنحصر
وقائعها في رفض الإدارة بالبناء المقترح في إحدى الميادين بحجة تشويه مكان أثري. فلما
فحص مجلس الدولة الفرنسي القضية أستنتج أن ذلك الميدان ليس من الأماكن الأثرية ومن
ثمة فقط ألغى القرار.ليس للإدارة مراقبة القرار من حيث مطابقته فإذا ما ثبت صحة الوقائع
التي اتخذتها الإدارة سندا لإصدار القرار وكان تقدير الإدارة لها سلبيا فإنها تتمتع
بحرية اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الحالة على النحو الذي عرفناه عند دراسة السلطة
التقديرية وعلى هذا الأساس ليس للقضاء الإداري مثلا التعقيب على مدى ملائمة العقوبة
للجريمة التأديبية ولا على رفض الإدارة الترخيص لأحد الأفراد باستعمال المال العام
استعمالا خاصا إذا قررت أن ذلك سيؤدي الى تعطيل الغرض الذي من أجله خصص المال. وعلى
هذا الأساس جاء في قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر وللقضاء الإداري أن يراقب صحة
قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني إلا أن للإدارة حرية تقديرية ، أهمية هذه الحالة
والخطورة الناجمة عنها.
*- تطبيقات عيب مخالفة القانون في الجزائر:
طبق القضاء الجزائري عيب مخالفة القانون ببعض صوره وذلك من خلال حكم صادر عن
الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 25/11/1978 في قضية تحمل رقم 19949
ضد وزراة الداخلية حيث قضى الحكم الصادر فيها بإلغاء قرار والي الجزائر الصادر في
17/07/1967 القاضي بمنح السكن التابع لأملاك الدولة والذي كان يقطنه السيد " لارباس"
وأفراد عائلته الى شخص آخر على أساس أن السيد " لارباس" قد هاجر الى فرنسا
وبذلك يعتبر مسكنه في نظر ولاية الجزائر شاغرا بمفهوم أحكام نص صادر في 24/08/1962
ومرسوم صادر في 18/03/1963 وكذا المرسوم الصادر في 09/05/1963 وهي نصوص متعلقة بأملاك
الدولة التي تركها الأوربيون كانت تسمى الأملاك الشاغرة ولما طعن السيد " لارباس"
في قرار الوالي أمام الغرفة الإدارية بتاريخ 16/08/1976 طبقا للشروط والشكليات المقررة
قانونا حكمت الغرفة الإدارية بإلغاء قرار الوالي لمخالفته للقانون نتيجة الخطأ في فهم
وتفسير تطبيق القانون حيث أن أحكام الأمر الصادر بتاريخ 24/08/1962 والمرسوم الصادر
بتاريخ 18/03/1963 تمس الأملاك التي يملكها الأجانب فقط وتركوها شاغرة وتتحول ملكيتها
للدولة وبالتالي لا تعتبر مساكن الجزائريين المهاجرين الى فرنسا أملاك شاغرة في أحكام
النصوص القانونية السابقة وإلا فقد خالف والي الجزائر القانون عن طريق الخطأ في تفسيره
وتطبيقه .وعندما أصدر القرار المؤرخ في 17/07/1969 والذي يعتبر بموجبه مسكن "
لارباس" ملكا شاغرا وبالتالي منحه الى شخص آخر.
مثال2: حكم الغرفة الإدارية الصادر في 27/11/1982 للمحكمة
العليا في القضية رقم 29432 ضد ولاية الجزائر ورئيس م. ش. لبلدية القبة حيث قضى بإلغاء
القرار الإداري الصادر بتاريخ 19/05/1981 من طرف رئس بلدية القبة لمخالفته المباشرة
والصريحة لفكرة الحقوق الذاتية المكتسبة كصورة من صور مخالفة القانون.
وقائع القضية: السيد ب- ل كان قد استفاد
من رخصة بناء وأنه بموجب عقد رسمي مبرم بالجزائر بتاريخ 06/11/1976 اشترى قطعة أرض
للبناء تقدر مساحتها بـ 1090 م2 تقع ببلدية القبة في 14/02/1978 حصل المعني على رخصة
بناء من مصالح التعمير وأخبر هذا الأخيرة بالشروع في البناء لكن رئيس البلدية أصدر
قرار بتاريخ 19/05/1981 يقضي بسحب الرخصة السابقة الممنوحة للمعني بالأمر مع إرسال
إنذار بتوقيف البناء . قام المعني بتظلم إداري أمام وزير الداخلية ووزير البناء ووالي
العاصمة ثم تقدم بدعوى إلغاء أمام الغرفة الإدارية فأصدرت هذه الأخيرة حكم قضائي بتاريخ
17/11/1982 يتضمن إلغاء قرار رئيس لبلدية لمخالفته القانون في صورة مخالفة الحق الشخصي
المكتسب حيث لا يجوز سحب القرارات متى ولجت حقوق شخصية مكتسبة لأصحابها وهذا التطبيق
لعيب مخالفة القانون كسبب من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء ويعتبر من أعرق
وأدق الحالات وصور تطبيق عيب مخالفة القانون في القضاء الفرنسي.
?- عيب الانحراف:
مقتضاه يستعمل رجل الإدارة سلطته لتحقيق
غرض غير معترف به. وهو عيب موضوعي يشترك في ذلك مع عيب مخالفة القانون.
خصائصه: يقوم على عنصرين سلبي وإيجابي.
1- العنصر السلبي: مقتضاه أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف هو قرار سليم في عناصره الأخرى
التي لا تتعلق ببواعثه وأهدافه فهو قرار قد صدر من شخص مختص مستوفي للإجراءات الشكلية
وغير مخالف للقانون في أثره أو محله ومن هنا تظهر خطورته لأن رجل الإدارة في حماية
" مظهر المشروعية" يحاول أن يحقق جميع الأغراض الغير مشروعة ولهذا فإن هذا
العيب من أدق العيوب ومهمة القاضي فيه صعبة لأنه لا يقتصر على الرقابة الشكلية بل يمتد
بها الى البواعث الخفية التي حملت رجل الإدارة على التصرف من هنا أضفى على هذا العيب
الصفة الاحتياطية.
فإذا اقترن عيب الانحراف مع عيب آخر فإذا توافر هذا العيب حكم بإلغاء القرار
الإداري دون التعرض لعيب الانحراف.
2- العنصر الإيجابي: مفاده أن عيب الانحراف هو عيب متعلق بأهداف الإدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية ولقد
سبق لنا دراسة هذه السلطة ونظيرتها. فإذا ما كنا بصدد اختصاص مقيد فإن العيوب التي
تلازمه هي عيوب الشكل، الاختصاص، ومخالفة القانون ولا يثار عيب الانحراف في هذه الحالة
لأنه يفترض افتراض لا يقبل إثبات العكس وإن أهداف الإدارة تتحقق باستمرار إذا اقتصر
رجل الإدارة على تنفيذ الواجبات تنفيذا دقيقا وعلى العكس نكون أمام عيب الانحراف إذا
كنا بصدد اختصاص تقديري يترك لرجل الإدارة بعض الحرية في التدخل أو الامتناع وفي اختيار
وقت التدخل وتقدير خطورة وأهمية الوقائع وما يناسبها من وسائل كلها مشروعة.
حالات عيب الانحراف: يقصد بها الصور التي يتخذها
هذا العيب في التطبيق ويمكن إجمالها في:
أ- حالة محاولة رجل الإدارة تحقيق أغراض لا تحقق المصلحة العامة:
ب- حالة مجافاة تخصيص الأهداف: هي حالة خطيرة فرجل الإدارة يستغل سلطته التقديرية
لتحقيق أغراض لا تحقق الصالح العام وهذه الأغراض متعددة من بينها:
- استعمال السلطة بقصد الانتقام وهي أسوء صور الإساءة
على الإطلاق لأن سلطة القانون التي منحت للإدارة لتحقيق الصالح العام على وجه أتم تستعمل
لغير ذلك.
- المجال الخصب لتطبيق هذه الصورة هو مجال الوظيفة العامة
مثال أحد المحافظين لم يكد يعين حتى صارع الى إصدار قرار يفصل بمقتضاه أحد الموظفين
ونفذ القرار في اليوم الموالي لإصداره وكل ذلك قبل تسليم منصبه.
مثال إصدار رئيس البلدية لائحة لمنع الفرق الموسيقية من مباشرة أعمالها إلا
بترخيص منه حتى يستطيع في الأخير أن يجافي فرقة بعينها من تلك الفرق.
-استعمال السلطة لتحقيق غرض سياسي مثل قرار صادر بنقل
موظف وهو في نفس الوقت عمدة إحدى القرى لمجرد منعه من ممارسة وظيفته كعمدة.
الأغراض التي تجافي مبدأ تخصيص الأهداف: أقل خطورة من الحالات السابقة بمختلف
صوره لأن رجل الإدارة يتصرف في حدود الصالح العام ولكن العيب يرجع إما الى أنه سعى
لتحقيق غرض لا يدخل في اختصاصه لأن القانون لم ينط به تحقيقه. فهذا العيب يرجع في النهاية
إما في خطأ الموظف في تحديد بعض الأهداف المنوط به تحقيقها وإلا كيفية استعمال الوسائل
التي بين يديه على النحو التتالي:
1- غرض عام لم ينط بالموظف الإداري تحقيقه: هنا نكون أمام عيب اختصاص لأن رجل الإدارة يقوم بعمل هو من اختصاص عضو آخر وتكون
الإدارة في معظم الحالات حسنة النية. المثال التقليدي لهذه الحالة هو أن اختصاص الهيئات
اللامركزية اختصاص نهائي في المسائل لا تحتاج الى تصديق من السلطة المركزية ولكي يجبر
تلك السلطة الإدارية اللامركزية على إصدار قرار على نحو معين في تلك المسائل فإن المحافظ
يمتنع عن المصادقة على ميزانية تلك الهيئات الى بعد إصدار القرار ويكون مثل هذا الإجراء
مشوب بعيب الانحراف لأن السلطة المصادقة على الميزانية لم تمنح السلطة المركزية ذلك
الغرض.
2- استعمال الإدارة لسلطتها بقصد فرض نزاع ذو طبيعة خاصة.
3- الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء: كأن يمنح المشرع سلطة الاستيلاء على المواد الغذائية والمساكن في أوقات الأزمات
بقصد تحقيق أغراض معينة فإذا استعملت لأغراض أخرى فإنها تنحرف بتلك السلطة.
4- منع إحدى الإدارات من خدماتها لإجبارها على تصرف معين: كتأخر أحد الموظفين في دفع الرسوم المقررة على سيارته فلما تقدم للحصول على
رخصة هذه السيارة مع استيفاء جميع الشروط التي يتطلبها القانون للحصول عليها رفضت الإدارة
لإجباره بدفع الرسوم المتأخرة وهذا موقف يرفضه القضاء.
5- غرض عام منوط لرجل الإدارة تحقيقه لوسائل معينة: كاستعمال سلطة البوليس لإكراه الأفراد بطرق ملتوية على دفع رسوم غير مستحقة.
استعمال سلطة الضبط لتحقيق أغراض مالية إذ ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار صادر عن أحد
العمد بتحريم خلع المستحمين على الشواطئ لملابسهم إلا في داخل وحدات أو بيوت مخصصة
لذلك تابعة للبلدية في مقابل أجر معين وذلك لأن الهدف الرئيسي للعمدة لم يكن المحافظة
على الآداب العامة وإنما لتحصيل المال من رواد الشواطئ لوحات خلع الملابس. أو استعمال
السلطة الضبطية ضمان لتنفيذ عقد من العقود كانت الإدارة طرفا فيها.
*- نتوجه الى القضاء لفحص المشروعية - التفسير - التعويض
1- التعويض عن الضرر المادي: من شروط الضرر المادي أن يكون - مؤكد - خاص - كما ينبغي أن يكون الضر غير عادي
مالا يمكن تحمله.
2- التعويض عن الضرر المعنوي: تتسبب فيه الإدارة كإطلاق نار أو عربة عسكرية مات خلاله أحد أفراد العائلة
فتتضرر العائلة ضرر معنوي.
*- دعوى التعويض تكون عن طريق دعوى قضائية تفتح أمام الجهات
المختصة ( المادة07 و 07 مكرر ق.إ.م).
العمل المحدث لضرر: قد يكون خطأ شخصي أو خطأ
مرفقي يصعب التمييز بينهما وتثور ملابسات بينهما.
- يعتبر الخطأ الشخصي إذا كان يمكن فصله عن الوظيفة فصل
مادي معناه أنه لا علاقة بين الغرض والوظيفة . أما المعنوي إذا ظهر أن العمل يدخل ضمن
الوظيفة لكن الغاية منه هو هدف شخصي، الرجوع الى كتاب عمار عوابدي مسؤولية الإدارة
عن أعمال موظفيها.
- في الإداري المسؤولية تكون على أساس الخطأ ( سواء شخصي
أو مرفقي).
- في المدني المسؤولية تقصيرية. المادة 124 ق. م
الحلول القضائية: لم يلتزم القضاء خاصة الإداري
بالمعايير السابقة نتيجة للانتقادات التي وجهت إليه واعتبرها مجرد توجيهات له وهذا
ما يظهر من خلال الحلول للقضايا التي وجهت إليه.
الحالة1 انعدام الصلة بين الخطأ المرتكب المنسوب الى الموظف والمرفق المنتمي إليه مثال
خروج أحد الأشخاص بسيارته الخاصة وصدم أحد المارة. أو تجاوز الشرطي للصلاحيات الممنوحة
له مع شخص عادي دون أي مبرر قانوني.
الحالة2 ارتكاب خطأ عمدي قصد تحقيق مصلحة غير عامة: الخطأ
يعد شخصي
- بلوغ الخطأ درجة من الجسامة: خطأ شخصي له 03 صور
1- أن يخطأ الشخص خطأ جسيم كأن يتسبب طبيب ويحقن طفل ضد
مرض دون الالتزام بمراعاة الكمية المعطاة للطفل.
2- تجاوز الموظف وقيامه باختصاصات غير مكلف بها على الإطلاق
وهنا يصبح الخطأ جسيم.
3- أن يأخذ عمل الموظف عمل مجرم خاضع لقانون العقوبات
وهذا خطأ شخصي لا علاقة له بالمرفق.
4- جريمة إفشاء أسرار المهنة معاقب عليها قانونا.
*- حالات اعتبر فيها القضاء الخطأ مصلحي: أبرزها قضية " بليتي".
*- حالات اعتبر فيها القضاء الخطأ مصلحي وشخصي معا: قضية موظفة البريد ( قضية كلسن) مفادها أنها كانت تعطي المال لعاملة في البريد
من أجل إيداعها له في حسابها فكانت الموظفة تستحوذ عليه لهذا عد الخطأ مرفقي وشخصي
معا.
*- حالات اعتبر فيها القضاء الخطأ مصلحي وشخصي معا والإدارة
هي التي تتحمل المسؤولية: قضية السيد " أونكيت
" ذهب الى البريد من أجل وضع حوالة ووجد المكتب قد أغلق قبل الوقت المحدد بدقائق
فأشار عليه أحد الموظفين بالدخول من باب الموظفين فشك أنه لص فرمي به في الخارج أدى
هذا الى كسر ساقه فرفع دعوى هنا المسؤولية تعود الى المرفق لأن الساعة كانت معطلة والموظفون
دفعوا بالسيد دون معرفة غرضه فقط لشك.
قيام مسؤولية الإدارة: لقيامها ينبغي وجود - خطأ - ضرر - علاقة سببية.
- الوقف الجزائري: المادة 128 ق. م إلزامية إطاعة الأوامر الصادرة من الرئيس متى كانت هذه الأوامر
واجبة.
- المسؤولية بدون خطأ: تقوم على أساس المخاطر أو عدم المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة.
أ- على أساس المخاطر: إذا عرضت الإدارة أحد الأشخاص
لمخاطر عامة كالمتفجرات أو استعمال الشرطة لأسلحتها لكن بكيفية مفرطة.
ب- على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: مثال مجال الأشغال العامة فكل اعتداء مادي على عقار ولو ترتب عليه أضرار خاصة
يجوز المطالبة بالتعويض.
- عدم تنفيذ الأحكام القضائية ـــــــ قضية " كويتياس"
ج- الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي: تعويض الإدارة الموظفين عن طريق تسريح في الظروف الاستثنائية.
نطاق مسؤولية الدولة: السلطة التشريعية تقوم بأعمال تشريعية وبرلمانية فليس
كل ما يصدر عن البرلمان يعتبر تشريعا أو قانونا.
- المبدأ العام عدم مسؤولية الدولة على الأعمال البرلمانية.
ما أساس ذلك ؟
الفقهاء أتو بعدة حجج من بينها
1- مبدأ الفصل بين السلطات فلا يسمح بتوكيل السلطة التشريعية
أو القضائية لمسألة السلطة البرلمانية.
2- مبدأ سيادة البرلمان.
3- عدم مسؤولية أعضاء البرلمان( أي الحصانة البرلمانية).
4- عدم وجود قضاء مختص لمسألة الجهة البرلمانية عن أعمالها
البرلمانية.
- عقود البرلمان هي عقود إدارية تخضع للمسؤولية وقراراته
الصادرة اتجاه موظفيه وكذلك يجب التفرقة بين العمل البرلماني وتنفيذه.
مبدأ مسؤولية الدولة على التشريعات: عدم مسؤولية الدولة على التشريعات وهذا هو المبدأ لكن في فرنسا تعتبر هي مسؤولية
الدولة على التشريعات والاستثناء هو عدم المسؤولة ومن بين الحجج: البرلمان صاحب السيادة
فعمومية الضرر المترتب عن التشريع / المشرع لا يخطأ ( عدم ترتب المسؤولية)
عدم إمكانية المساءلة عن الأعمال التشريعية: يوجد اتجاه حول تقرير مسؤولية الدولة التمييز بين القوانين الأصلية دوره كاشف
/ التكميلي ــــ ينشأ فيه التعويض وأخذ بنظرية تحمل التبعة ولا تعويض إلا بنص.
مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية: تبنت فرنسا مبدأ التعويض عن أعمال السلطة القضائية أخذ به المشرع في الدستور
والنصوص التطبيقية غير موجودة لماذا ؟
طرق الطعن: يوجد طريقان
الطريق العادي:
أ- المعارضة: كفلها المشرع لمن صدر الحكم
فيه غيابيا وذلك بلجوئه الى نفس الجهة التي أصدرت الحكم. والمعارضة نادرة في المجال
الإداري لأن التبليغ من طرف العضو المقرر يشترط لصحتها أن تكون من المدعى عليه.
والمعارضة تتم بتقديم عريضة وفق إجراءات معينة.
- الإداري المعارضة فيه لا توقف تنفيذ الحكم يمكن طلبه.
ب- الطعن بالاستئناف: طريق عادي المادة 277 ق.إ.
ج والمادة 10 من القانون 98/01 فجميع الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام الجهة العليا.
ب/1- أن يكون الحكم صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس.
ب/2- أن يكون الحكم صادر من الدرجة الأولى ابتدائيا.
ب/3- كل ما يصدر عن الغرفة الإدارية قابل للطعن أمام الجهة العليا.
2- طرق الطعن غير العادية: مدته شهرين التأسيس يكون على أساس قانوني أمام الجهة العليا تبحث في الحكم
هل مشروع أم غير مشروع فإذا كان باطل تنقضه. وإذا لم يكن موجودا في المادة الإدارية
لا يعد القانون ويكون جائز في قرار مجلس المحاسبة.
- الطعن لا يوقف التنفيذ ويجوز الطعن بنفس الريقة.
- في المادة الإدارية إذا تعلق الأمر بخطأ مادي يجب أن
يرفع خلال شهرين.
المادة 297 ق. إ. م فالطعن لا يستهدف الدفاع عن الحق.
الشروط:
الجهة القضائية المختصة: أما بالنسبة للقرارات الصادرة من البلديات والولايات
فنميز بين الواقع العملي والنظري. فعمليا: مازال التنظيم الذي كان معمول به سابقا نافذا
حتى الآن في انتظار أعمال المحاكم الإدارية التي ترفع أمامها دعاوى الإلغاء ضد قرارات
الولاة وضد قرارات رؤساء البلديات.
المطلب الثاني: الطعن الإداري المسبق
ارجع الى ما ذكر سابقا.
ميعاد الطعن: نشير بشأنه
يمكن احباء ميعاد الطعن عن طريق مايلي: ( استثناء اللامشروعية)
بعد فوات ميعاد الطعن يرفض القاضي مناقشة القرارات التنظيمية مباشرة غير أنه
يمكن أن يناقشها بشكل غير مباشرة عن طريق دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد القرارات الإدارية
المتخذة نظيف القرارات المذكورة ومن ثم يتضح لنا أن الدعاوى القضائية الهادفة الى إلغاء
قرارات المشروعية التنظيمية ترفع مباشرة في الميعاد المحدد وبصفة غير مباشرة وبعد انقضائه
حينما يكون الأمر يتعلق بقرارات تنفيذية تطبيقية وينحصر مجال مناقشة القاضي في إطار
المواد التي يرتكز عليها القرار التطبيقي المطعون فيه.
وعلى العموم هناك حالات أخرى تتمثل في صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها
غير مشروع.
- اللائحة تعد بمثابة القانون من الناحية الموضوعية ومن
ثم يجب أن تكون باستمرار متماشية مع التشريع القائم والمشروعية تستوجب خضوع التشريع
الأدنى للأعلى ولهذا يجب أن تكون اللائحة مطابقة للتشريعات القائمة لصدورها فقط بل
للتشريعات اللاحقة أيضا في فرنسا خلال شهرين التالين لنشر التشريع المتعارض مع اللائحة،
يحق لكل ذي مصلحة التقدم الى الإدارة يطلب تصحيح الوضع فإذا أجابته بالرفض أو امتنعت
تقدم الى مجلس الدولة في خلال المدة المذكورة يطلب إلغائها الصريح أو الضمني بالرفض.
- تغير الظروف المادية التي أدت الى إصدار اللائحة: اللائحة
تقوم على سبب يبرر صدورها
- مشروعية اللائحة لا تقاس على التشريع القائم وحده ولكن
بمراعاة الظروف والأسباب التي تبرر استمرارها فإذا زالت هذه الظروف لكل ذي مصلحة كما
في الحالة الأولى طالبا تصحيح الوضع والاتجاه الى القضاء.
هو أن الطعن شرط فقط في القرارات الصادرة عن السلطات المركزية دون سواها مع
اعترافنا في نفس الوقت معدوم أثره من الناحية العملية لكون نظرية انعدام الدعوى الموازية
نظرية ميتة كما يقول البعض وهذا بالنسبة للتشريع الجزائري على النحو الذي يذهب إليه
الأستاذ عمار عوابدي.
ليس للإدارة مراقبة القرار من حيث مطابقته فإذا ما ثبت صحة الوقائع التي اتخذتها
الإدارة سندا لإصدار القرار وكان تقدير الإدارة لها سلبيا فإنها تتمتع بحرية اختيار
الوسيلة المناسبة لمواجهة الحالة على النحو الذي عرفناه عند دراسة السلطة التقديرية
وعلى هذا الأساس ليس للقضاء الإداري مثلا التعقيب على مدى ملائمة العقوبة للجريمة التأديبية
ولا على رفض الإدارة الترخيص لأحد الأفراد باستعمال المال العام استعمالا خاصا إذا
قررت أن ذلك سيؤدي الى تعطيل الغرض الذي من أجله خصص المال. وعلى هذا الأساس جاء في
قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام الوقائع وصحة
تكييفها القانوني إلا أن للإدارة حرية تقديرية ، أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة
عنها.
هو عيب احتياطي بمعنى لو طعن في قرار إداري بأي عيب آخر مع عيب الإنحراف فإن
القضاء الإداري يبدأ بفحص عيب آخر فإذا انتهى بتوفر هذا العيب حكم بإلغاء القرار دون
حاجة الى التعرض لعيب الإنحراف.
محاضرة الأستاذ :خلدون توفيق
شاركنا بتعليقك...