-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

هيئات القضاء العادي في القانون الجزائري

هيئات القضاء العادي في القانون الجزائري



 نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم05/ 11   على الهيئات القضائية الرئيسية و هي: هيئات القضاء العادي و القضاء الاداري و محكمة التنازع-كما نص الفصل الرابع من هذا القانون على بعض الجهات المتخصصة التي تخرج عن النظام الهيكلي الأساسي و هي الأقطاب الجزائية المتخصصة و المحكمة العسكرية.

ملاحظة: المحكمة العسكرية جرى تنظيمها من قبل بموجب الأمر رقم:71/28- المؤرخ في:22/04/1971 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم.أما الأقطاب الجزائية المتخصصة فتمت الإشارة الى أحكامها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك قانون الإجراءات الجزائية.
هيئات القضاء العادي في القانون الجزائري
سنتطرق في هذا الموضوع لهيئات او جهات القضاء العادي :
جهات القضاء العادي:

أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم.(رغم أن المشرع من حيث ترتيب المواد في القانون العضوي بدأ بالمجالس ثم المحكمة دون أن يتطرق الى تنظيم المحكمة العليا بعدما تم استبعاد أحكامها من القانون العضوي تنفيذا لرأي المجلس الدستوري)

المحكمة:

تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول درجة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات(المادة 10 من ق ع) وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها لكونها ذات اختصاص عام (المادة 32 ق إ م إ و المواد 328 و 329 من قانون اج ج)و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص.

تم إنشاء هذه الجهات القضائية، بالأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، وتم تحديد مقراتها بالأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي عرفت المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، المحاكم بالقول: (المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام، ويمكن ان تتشكل من اقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا..).و يقدر عددها حاليا بـ:194 محكمة من أصل 214 التي تم انشاؤها بموجب الأمر رقم: 97/11.

أولا/ طبيعة اختصاص المحكمة

للمحكمة اختصاص محلي اقليمي و اختصاص نوعي محدد بقانون الإجراءات المدنية و الادارية من جهة و بقانون الاجراءات الجزائية من جهة أخرى.

فبالنسبة الاختصاص الاقليمي للمحكمة يؤول للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه في المنازعات العامة المدجنية كقاعدة عامة 37 من قانون 08/09 و استثناءا حددت المادة 39 من نفس القانون بعض المنازعات التي لها اختصاص اقليمي خاص(المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال، حدوث الفعل الضار، عقد أشغال التوريدات..)أما القضايا الجزائية(التي لا تزيد عقوبتها عن 05 سنوات) فتختص بها محكمة محل ارتكاب الجريمة أو محل اقامة أحد المتهمين(المادة 329 ق اج ج)

كما حدد الاختصاص الاقليمي لبعض المنازعات حسب موضوع النزاع(الدعوى العقارية تختص بها محكمة مقر العقار)

أما بالنسبة للاختصاص النوعي للمحكمة فإنها مختصة بجميع المنازعات المدنية أو الجنح و المخالفات طبقا للمادة 328 من ق إ ج ماعدا تلك المستثناة بنص صريح(كتلك المنصوص عليها في المواد 800 و 801 اج إ-المادة 32/07 في ما يتعلق بالأقطاب المتخصصة-.   

ثانيا/ طبيعة حكم المحكمة

كقاعدة عامة تختص المحكمة بالفصل بالنزاعات بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي(المادة 33/2)، متى كان الحكم فاصلا في موضوع الدعوى-تطبيقا للمبدا القضائي المتعلق بالتقاضي على درجتين. كما قد يصدر القاضي حكما تمهيديا غير فاصل في الموضوع وغير قابل للاستئناف.كما في حالة الحكم بإجراء تحقيق و جميع الأوامر المؤقتة أو الاستعجالية التي يمكن استئنافها.

غير أنه استثناءا نص المشرع صراحة على بعض الأحكام التي تصدر بصفة ابتدائية و نهائية كأول و آخر درجة و لا تكون قابلة للاستئناف(الدعاوى بحكم قيمتها التي تقل الطلبات فيها عن 200.000 دج-م 33/1).

و أحكام أخرى متعلقة بدعاوى خاصة كالحكم بالطلاق في نص المادة 57 من ق الأسرة-و كذلك الأحكام الرامية الى إلغاء قرار التسريح التعسفي المادة:21/ من قانون 90/04 المتعلق بالمنازعات الفردية و الجماعية في العمل.

المجلس القضائي:

بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمجلس القضائي هو:(الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا).فالمجلس القضائي هو الدرجة الثانية للتقاضي حيث تمنح فرصة للخصوم طرح النزاع و مناقشة الوقائع من جديد قصد تصحيح مراجعة حكم المحكمة بطلب المستأنف.و يصدر المجلس قرارا بعد انتهاء المداولات. و يتكون ك لمجلس من 10 غرف حيث يكلف رئيس كل غرفة رفقة مستشارين اثنين بتسيير الجلسات.

كما يختص المجلس القضائي بالنظر في بعض الدعاوى كأول درجة كما هو الحال في الأفعال الموصوفة جنايات طبقا لقانون العقوبات أو أي نص خاص التي تنعقد في محكمة الجنايات بمقر المجلس (المادة 252 اج ج) و كذلك في دعاوى تنازع الاختصاص بين القضاة أو تنازع الاختصاص بين المحاكم(م 398 اج م إ- أما القرارات المتعلقة برد القضاة فتصدر بصفة ابتدائية و نهائية بدون أي وجه للطعن م 242 اج إ)  

المحكمة العليا

لا تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي، فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 63/218، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وهي الجهة القضائية التي  تم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها ، بموجب القانون العضوي رقم:11/12 المؤرخ في:26/07/2011 (المعدل للقانون رقم 89/22 المؤرخ في:12/12/1989(الذي تحولت بموجبه من المجلس الأعلى الى المحكمة العليا) وهي كأصل عام تنظر في  الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم و المجالس القضائية (المادة 349 اج إ- و 495 اج ج فيما يتعلق بالغرفة الجزائية و المادة:313 اج ج فيما يتعلق بغرفة الجنايات)،و هي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي لأنها ليست محكمة موضوع، بل محكمة قانون (المادة 3 من ق ع رقم 11/12) أي أنها تنظر في مدى مطابقة الأحكام القضائية للقانون.

و تتكون من سبعة غرف مشكلة كل واحدة منها من قاضي و من 3 مستشارين على الأقل من أجل اصدار قراراته (م 14 من ق ع رقم 11/12) و قد تختلف هذه التشكيلة في بعض الأحكام(دعاوى مخاصمة القضاة المادة 218 اج إ، بتشكيلة تتألف من خمسة قضاة، وتنظر في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي بتشكيلة تتألف من رئيس المحكمة العليا رئيسا وبعضوية رؤساء الغرف..)كما يمكن للمحكمة العليا أن تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين:

حالة وجود إشكاليات قانونية و في حالة الفصل في الطعن للمرة الثانية. و تصدر المحكمة العليا قرارات نهائية فاصلة في النزاع إذا ختم قرارها بدون إحالة و بقرارات غير فاصلة في النزاع إذا تم احالة القضية من جديد الى المجلس القضائي قصد اعادة المحاكمة و تطبيق القانون.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019