بقلم Soha Alazama
أصبح نقل الدعاوى ينقسم إلى نوعين في ظل قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 وهما :
1- نقل الدعوى بسبب الظروف الاستثنائية (حروب – أعاصير – زلازل - فيضان ..الخ )
2- نقل الدعوى بسبب تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
النوع الأول : نقل الدعوى بسبب الظروف الاستثنائية :
نشأ هذا النوع من النقل والذي ينطبق أيضاً على الترميم لمثل هذه الدعاوى عند صدور المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الذي عمل به من تاريخ صدور في 13/5/2013 ثم مدد العمل به بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2014 لمدة عام كامل ثم مدد مرة أخرى بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015 لعام آخر انتهى بتاريخ 13/5/2016 .
ولما كان قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 نص على ما يلي :
الكتاب الخامس: ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية
المادة 499
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 وتعديلاته
إذا فقد ملف الدعوى أمام أي محكمة كانت أو فقدت أوراقها كلها أو بعضها وكانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد ،،،
أو إذا اتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ،،،،
ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.
المادة 500.....
تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة إصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.
المادة 501 ..
تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.
المادة 502
لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.....
- نستنتج من هذه المواد أنه بانتهاء مفعول المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 وتعديلاته نرجع لنصوص قانون أصول المحاكمات لأنه لو أراد المشرع الاستمرار بتطبيق هذا المرسوم لأورد أحكامه بنص خاص ولكنه اكتفى بمدة تمديده ولم ينص على استمرار العمل به أو تمديده ،،،،
ودليل ذلك أن طلب مراعاة تعديلاته وهي تتعلق بالتمديد لعام فقط .
أي أصبح قرار النقل من اختصاص :
1- محكمة الاستئناف المدنية لنقل الدعوى ضمن محاكم الدرجة الأولى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.
2- محكمة النقض في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة .
أمام الترميم :
فالمشرع فوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.
* * *
النوع الثاني : نقل الدعوى بسبب تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن :
ورد النص عليه في الباب السابع – الفصل الثالث - بعنوان : نقل الدعوى كما يلي :
المادة 192
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
المادة 193
تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
المادة 194
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
تجدر الإشارة هنا نقطتين :
الأولى : هي التكرار غير الموفق للعنوان دون تمييز ( نقل الدعاوى ) .
النقطة الثانية : أن المشرع كرر اختصاص محكمة النقض بهذا النوع من النقل في المادة 501 ليوضح الفرق بين نوعي النقل ولكن هناك تعارض في النصوص وهو أنه نص في المادة 194 أن قرار النقل لا يجوز الطعن به ( جاء النص بصيغة مطلقة )
بينما نص في المادة 502 على جواز الطعن بقرار النقل والترميم مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ! والمادة السابقة لهذه المادة تنص على اختصاص محكمة النقض في النوع الثاني إضافة لما تختص به في النوع الأول مما يعني أن نص المادة 501 يشمل النوع الثاني من النقل المنصوص عليه في المواد 192 وما بعدها .
الشكر
لرئيس محكمة الصلح المدنية في القطيفة
القاضي أحمد صالح رباح على توضيح هذا البيان والتعميم .....
شاركنا بتعليقك...