-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

عقد الترخيص التجاري



 أفضت التحولات التي أصابت النظام الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين[1]إلى إنعاش مجال العقود التجارية الدولية، والتي لم تبقى قاصرة على العمليات التقليدية المنصبة على البيع والشراء، بل أصبحت منفتحة على مجموعة من الأنشطة الجديدة من استيراد وتصدير ونقل دولي وتقديم المساعدات والاستشارات والترخيص باستغلال عناصر الملكية الصناعية والفكرية.
ويعد عقد الترخيص التجاري "Contrat de franchise" من بين أهم العقود التجارية التي عرفت إقبالا وتزايدا سريعا، والتي يرجع أصلها إلى بداية القرن الماضي حيث ظهرأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية[2] ثم انتقل إلى باقي الدول الأوربية ينتشر بعد ذلك في العالم بأسره،  (كالقارة الأسيوية ودول شرق أوربا والشرق الأوسط).
وقد عرف المغرب هذه التقنية الحديثة منذ الستينات، فقد أبرم أول عقد ترخيص تجاري في المغرب سنة 1962 وكان هذا العقد يخص ميدان النقل السياحي، غايته الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في هذا الميدان، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت الشركات الفرنسية في التوطن في المغرب مستغلة هذه التقنية، مع عقد التسعينات ارتفعت نسبة هذه العقود، فدخل المغرب مضمار المنافسة عن طريق عدة شركات تمثل Kitea المهتمة بصناعة الأثاث المنزلي وشبكة Unitex  العاملة في النسيج والملابس.
وإذا كان عقد الترخيص التجاري يعد تقنية حديثة وأسلوب مبتكر ابتدعته حاجيات التجارة العلمية لزيادة المؤسسات التجارية وتوسيع دائرة نشاطها[3]فإن فرضية البحث تحتم علينا الوقوف أمام هذا العقد بدراسة أحكامه، وكذا آثاره القانونية 


المبحث الأول : الأحكام العامة لعقد الترخيص التجاري
يعد عقد الترخيص التجاري من العقود الهامة المستحدثة، الذي شاع استعماله في العديد من الدول، لما يمثله من وسيلة ناجعة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية، بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين، وبالتالي يعود بالخير على الطرفين، بحيث يوفر للرخص فرصة ممتازة للانتشار السريع، دون أن يشكل ذلك عبئا ماليا على نفقاته الرأسمالية، كذلك يوفر له فرصة الوصول للأسواق بسرعة[4]. وعلى هذا الأساس كان لابد لنا الوقوف على ماهية عقد الترخيص التجاري في (المطلب الأول) وتكوين عقد الترخيص التجاري (المطلب الثاني)
المطلب الأول : ماهية عقد الترخيص التجاري
 للإحاطة بماهية عقد الترخيص التجاري سنقوم بتخصيص (الفقرة الأولى) لتعريفه (الفقرة الثانية) لتمييزه عن غيره من العقود المشابهة.
الفقرة الأولى : تعريف عقد الترخيص التجاري
أولا : التعريف التشريعي
لم ينظم المشرع المغربي عقد الترخيص التجاري في إطار قانوني خاص به ولم يورده ضمن مواد مدونة التجارة، وبالتالي لا يمكننا أن نقول أن هناك تعريفا تشريعيا له، ولكن عمدت بعض الهيآت المتخصصة كالفيدرالية المغربية للترخيص التجاري إلى تعريفه بأنه:«أسلوب لتسويق المنتجات أو الخدمات أو التكنولوجيا، يقوم على أساس التعاون المتبادل والمستمر بين مقاولات متباينة ومستقلة قانونيا وماليا حيث يقوم المرخص باتفاق، مع المرخص له في مقابل، تعويض مالي مباشر أو غير مباشر باستعمال الاسم أو علامة المنتجات أو الخدمات والمعرفة الفنية ومختلف حقوق الملكية الفكرية المدعمة بالمساعدة التقنية أو التجارية المستمرة طيلة مدة عقد الترخيص التجاري المكتوب والمعروض بين الطرفين على هذا الأساس».
أما فما يخص المشرع الفرنسي فعرفه في مرسوم 29 نونبر 1973 ب "يتم بموجبه تخلي مقاولة لفائدة مقاولات مستقلة في مقابل إتاوات عن حق استعمال، علامتها التجارية وضمن غرضها التجاري من أجل بيع منتوجات أو خدمات ويكون هذا العقد مرفوقا بالمساعدة التقنية"
Contrat par lequel une entreprise concède à des entreprise indépendantes, en contrepartie d’une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque pour vendre des produits ou des services ce contrat s’accompagne généralement d’une assistance technique ».
 وهناك أيضا التعريف الذي جاء به قانون السوق الأوروبية بتاريخ 30 نونبر 1988 والذي ميز بين الترخيص التجاري كمفهوم و الترخيص التجاري كاتفاق.
فمن حيث الجانب الأول اعتبر بمثابة مجموع الملكية الصناعية والأدبية التي تهم العلامات والأسماء التجارية والشعار والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف، والخبرات والمهارات، والبراءات المخصصة للاستغلال لإعادة بيع المنتوجات والخدمات للمستعملين النهائيين.
ومن الجانب الثاني عرفه بذلك الاتفاق الذي تمنح بموجبه مقاولة ما (المرخص) لفائدة مقاولة أخرى(المرخص لها)01 الحق في الترخيص التجاري كمفهوم، وذلك بغية تسويق منتوجات أو خدمات معينة، فهو يتضمن على الأقل الالتزامات التالية :
·                استعمال اسم أو شعار مشترك، وواجهة موحدة للمحلات / أو وسائل النقل المحددة في العقد.
·                نقل المرخص خبراته ومهاراته إلى المرخص له.
·                تقديم المرخص للمرخص له بصفة مستمرة وطيلة مدة العقد، المساعدة التقنية والتجارية.



ثانيا : تعريف الفقه والقضاء
على المستوى الفقهي :
ذهبت مارجوري إلى اعتبار الترخيص التجاري تقنية لبيع المنتوجات أو الخدمات منظمة بمقتضى عقد يحاول من خلاله الطرفان التطور اقتصاديا وماليا، فالمرخص يستفيد من استثمارات المرخص له وهذا الأخير يستفيد من الخبرة التي يمنحها له المرخص والتي تضمن له نجاحا سريعا ومؤكدا .ويسعى كل الأطراف إلى تلميع صورة واسم وعلامة الشركة حيث يتم الحفاظ على توازن في المصالح واستمرارية في الشراكة الشيء الذي ينعكس إيجابا على استمرارية الشبكة بصفة عامة.
ميزة هذا التعريف أنه أتى شاملا لمجمل خصائص هذا العقد إضافة إلى وضعه تصور عام لمقومات وأهداف هذا العقد وبالتالي لم تقع في الخلط الذي حصل لبعض الفقه، حيث نجد J.Guenot، في كتابه الترخيص التجاري، اعتبر أن الترخيص التجاري هو محطة لتطور عقد الامتياز التجاري، كما نجد أن هناك من أغفل الحديث عن بعض أهم مميزات هذا النوع من العقود كما فعل J.L Koehl الذي اعتبره ذلك "العقد الذي يتنازل بمقتضاه المرخص له عن الاستعمال المنصب على الاسم التجاري أو العلامة، حيث يلتزم الأول بتقديم خدماته ومساعداته التقنية للمرخص له من أجل تسيير مقاولته، فهو ينتج نظام تعاون اقتصادي بين شركاء مستقلين، فيجمع بذلك بين التبعية الاقتصادية والاستقلال القانوني".
فما يعاب على هذا التعريف هو عدم ذكره تقديم الخبرة الذي هو من أهم عناصر الترخيص التجاري وكذا إغفال الطابع الكتابي لهذا العقد، لأنه ملزم للجانبين[5].
على مستوى القضاء:
أما القضاء فإنه بدوره أعطى تعريفا لهذا العقد بمناسبة فضه إحدى النزاعات   حيث جاء في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بباريس سنة 28 أبريل 1978[6]بأن الترخيص التجاري هو أسلوب للتعاون بين مقاولتين تجاريتين أو أكثر، حيث يقوم المرخص المالك للاسم التجاري والشارات والرموز والعلامات التجارية وعلامات الصنع والخدمة بالإضافة إلى المعرفة الفنية المتميزة، بوضع رهن إشارة المرخص له مجموع المنتوجات أو الخدمات الأصلية والخصوصية من أجل استغلالها إجباريا وكليا بصفة انفرادية حسب تقنيات تجارية مختبرة، ومتجددة بصفة دورية، وذلك بهدف تحقيق منتوج أفضل في سوق المعاملات والوصول إلى الانتشار السريع للنشاط التجاري للمقاولة المرخص لها، وذلك في مقابل إتاوة دورية، كما يتضمن هذا العقد قيام  المرخص بتقديم المساعدة الصناعية أو التجارية أو المالية للمرخص له، حتى يتمكن من الاندماج الكلي في النظام التجاري للمرخص، هذا الأخير الذي يقوم بمراقبة دائمة للمرخص له، وذلك للمحافظة على مكانة وسمعة العلامة التجارية، وكذلك توسيع دائرة الزبائن بأقل تكلفة، وبمردودية كبيرة لفائدة طرفي العقد معا، مع احتفاظ كل واحد منهما باستقلاله القانوني.
وفي قرار آخر حديث نسبيا لنفس المحكمة بتاريخ 15 دجنبر 1992 اعتبرت عقد  الترخيص التجاري بكونه " انطلاقا تسويقيا تجاريا لمنتوجات وخدمات وتكنولوجيا، مؤسس على التعاون بين مقاولات مستقلة، حيث تقوم إحداهن (المرخصة) بالترخيص للأخريات (المرخص لهن)، في مقابل تعويضات مالية عن الحق في استغلال مجموعة من حقوق الملكية الصناعية والأدبية التي تهم العلامات والأسماء التجارية، كالرسوم والنماذج والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى المساعدة التجارية والتقنية من أجل بيع المنتوج أو الخدمة للمستعمل الأخير"[7].
الفقرة الثانية : تمييز عقد الترخيص التجاري عن بعض العقود المشابهة
من خلال تعريفنا السابق لعقد الترخيص التجاري، نجد أنه يستلزم وجود ثلاثة عناصر رئيسية، أولا استخدام علامة تجارية لشبكة الترخيص التجاري، ثانيا : نقل معرفة فنية، ثالثا، وأخيرا تقديم مساعدات فنية وتجارية من قبيل مانح الترخيص، إذن فوجود هذه العناصر الثلاثة هي التي تسمح لنا أن نميز عقد الترخيص عن غيره من العقود التجارية المشابهة له.
1-             تميز عقد الامتياز التجاري عن الترخيص التجاري
لاشك أن هناك تقاربا كبيرا بين عقد التمييز التجاري وعقد الترخيص التجاري، لدرجة أن جانب من الفقه يذهب إلى أن الترخيص ليس في حقيقته سوى الشكل الأمريكي لعقد الامتياز.
وقد عرف كوهل J.LKOEHLالترخيص التجاري بكونه ذلك العقد الذي يتنازل بمقتضاه المرخص للمرخص له عن حق الاستعمال المنصب على الاسم التجاري أو العلامة، حيث يلتزم الأول بتقديم خدماته ومساعداته التقنية للمرخص له من أجل تسيير مقاولته. فهو نظام تعاون اقتصادي بين شركاء مستقلين فيجمع بذلك بين التبعية الاقتصادية Dépendance économique والاستقلال القانوني Indépendance Juridique.
فعقد الترخيص قد يختلط بعقد الامتياز التجاري، خاصة إذا علمنا أنهما يتضمنان معا:
-               التنازل عن علامة أو شعار تجاريين :
-               التفرد المكاني أو التزويد الانفرادي.
لكن رغم التقاء هذين العقدين في هذه العناصر، فإن عقد الترخيص التجاري لا يقتصر غرضه على ربط العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين فحسب، وإنما يتجاوزها إلى تغطية مجموع الخدمات الكفيلة بالتنمية المشتركة لكل من ال_مرخص والمرخص له، فهو لا  يقف عند اعتباره وسيلة توزيع[8]Mode de distribution وإنما نظام للتنمية الاقتصادية والمالية للمؤسسات.
وعلى هذا الأساس فإن الترخيص التجاري باستعمال الشعار الذي يعتبر عنصرا أساسيا لقيام شبكة الترخيص التجاري نجده لا  يعتبر كذلك في عقد الامتياز التجاري.
وإذا كان التفرد المكاني شرطا لقيام عقد الامتياز التجاري فإنه لا يدخل في البنود المميزة لعقد الترخيص التجاري على أن الفرق المميز لعقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري يكمن في كون الأول يقوم على نظام معين جوهري ومختبر، ومؤسسة على خبرة ومهارة للانتقال (نقل المعرفة الفنية).
إذن فأساس التمييز هو تقديم الخبرة والمهارة المقرونتين بالمساعدة التقنية بصورة مستمرة طيلة مدة العقد وفي الأخير فإذا كان المتنازل له يستفيد عامة – ومجانية من الشعار والتفرد المكاني، فإن المرخص له لا يمكنه الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة له من المرخص إلا بعد أداءه إتاوة أولية يصطلح عليها  بواجب الدخول في  شبكة المرخص، وبإتاوة دورية يلزم بها المرخص له طيلة مدة العقد.
2-        تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد الترخيص باستعمال العلامة.
عقد الترخيص باستعمال العلامة Licence de Marqu-eهو عقد يمكن المرخص له من وضع علامة المرخص على منتجاته واستعمالها تجاريا دون باقي عناصر الملكية الصناعية الأخرى، الشيء الذي تنفرد به عقود الترخيص التجاري التي تبقى أكثر تعقيدا وتركيبا من عقد الترخيص باستعمال العلامة، لأنها تتضمن فضلا عن العلامة استغلال باقي حقوق الملكية الصناعية ونقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات والاستشارات الفنية والتجارية التي تعتبر جوهر العقد، الشيء الذي يفقده عقد الترخيص باستعمال العلامة.
3-        تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد الوكالة التجارية
إذا كان الوكيل التجاري يعمل من أجل ولحساب موكله فالمرخص له في عقد الترخيص يعمل باسمه ولحسابه الخاص، فهو يشتري من أجل إعادة البيع  أو تقديم الخدمات مع تحمله جميع المخاطر التي يمكن أن تنشأ أثناء ممارسة عمله، كما أن أساس عقد الترخيص هو نقل المعرفة الفنية[9]وحقوق الملكية الصناعية الشيء الذي يغيب في عقد الوكالة التجارية، رغم أن عمل وارتباط الوكيل بالموكل يجعله يستعمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالموكل.

المطلب الثاني : تكوين عقد الترخيص التجاري
يقوم عقد الترخيص التجاري على عدة مقومات لابد من تظافرها مجتمعة لقيام هذا العقد وهذه المقومات منها ما يتعلق بأركان الترخيص التجاري (الفقرة الأولى) و منها ما يتعلق  بأطرافه في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : أركان عقد الترخيص التجاري
بالإضافة إلى الأركان العامة المتطلبة في العقود بشكل عام، فإن عقد الترخيص التجاري يتطلب أركان خاصة به حتى يمكن القول بوجود عقد ترخيص تجاري وتتمثل في :
أولا : ركن النقل المعرفة أو المهارة
إن نقل الخبرة أو المهارة أو ما يصطلح عليه بالفرنسية Le savoir faire المقتبس من المصطلح الإنجليزي Know- How ظهر كمفهوم قانوني مع عقد نقل التكنولوجيا ثم تطور ليتقدم عقود الترخيص التجاري بل أصبح أساسها الذي تقوم عليه، وقد عرف في قضية mycalex corporation/ america بكونه مجموع المعارف التجريبية التي تكون ناقصة عندما ينظر إلى مكوناتها بصورة مستقلة والتي عند  اجتماعها تمنح للذي يتقن تطبيقها إمكانية تحقيق نتائج لا يمكن التوصل إليها دون هذه المعارف، وبخصوص الفقه فقد عرفه الفقيه لوتورنو بكونها تلك المعرفة التقنية التي تتميز بالسرية والقابلية للانتقال من غير أن يحصل بشأنها على براءة والتي تكسب تفوقا اقتصاديا لمستعملها. وانطلاقا مما سبق فإن نقل المعرفة والمهارة يتطلب توافر شروط تؤسسه وهي:
أن تكون المعرفة معينة : ويقصد بالتعيين أن يقوم المرخص بوصف التصور الذي طوره وصفا دقيقا ومفصلا مدرجا في بنود عقد الترخيص أو في سند مستقل أو في شكل آخر وذلك لتمكين المرخص له من الوقوف على أسرار وجوهر هذا التصور الشيء الذي يدعم الشفافية في العلاقات التعاقدية، فهو الالتزامات الرئيسية التي يتعهد بها المرخص قبل تنفيذ العقد وإلا كان مخلا بأحد الالتزامات الملقاة عليه، والتي تستوجب فسخ العقد للمماطلة في نقل المعرفة وتقديم الوثائق التقنية الضرورية لحسن تنفيذ مهارة المرخص وخبرته من قبل المرخص له.
 أن تكون المعرفة خصوصية وأصلية : La savoir faire original et spécifique إن الأصالة والخصوصية مفهومين الملكية الصناعية، وذلك للدلالة على مدى جدية تصورها ما وعدم سبق استعمال في ميادين مشابهة، وفي إطار الترخيص التجاري فإن هذين المفهومين كثيرا أما يثار من قبل الفقه، ومن قبل المرخصين ذاتهم، هذا وقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على إبطال عقود الترخيص التي تفتقد عنصر أصالة وخصوصية المعرفة، فهذه المعرفة كأن لم تكن حالة انعدام الأصالة والخصوصية وهكذا نجد أن استئنافية باريس في قرار لها بتاريخ 29 سبتمبر 1992 تحكم بالبطلان العقد لانعدام هبرة أصلية حيث اكتفى المرخص بوضع العتاد تحت تصرف المقتني ونشر وثائق الاستعمال التقنية، فمعيار الأصالة والخصوصية لا يقوم إلا في الحالة التي تتضمن المعرفة موضوع عقد الترخيص تصورا جديدا في مجموعة بغض النظر من مكوناته إذا كانت ذائعة ومعلومة بين أصحاب التخصص
أن تكون المعرفة جوهرية Le savoir faire substantiel  تعتبر المعرفة أو المهارة أو الخبرة بمثابة معرفة من إنتاج فكري لها قيمة معنوية، وللاعتداد بها لابد أن تتضمن معيارا جوهريا يجعلها ملموسة وكفيلة بتحقيق تقدم تنافسي لمستعملها على أن وجود معيار جوهري ملموس فقط، وإنما أن يكون من شأنه إضفاء تقدم تنافسي للمرخص له، إن المعرفة لا تشترط أن تكون موجودة فقط، بل تمكن المرخص له من إعادة استغلال المرخص بكل فائدة، لكن مقومات هذا النجاح يجب أن تبقى سرية بمعنى أن تكون غير معلومة من طرف العامة وباعتبار الترخيص التجاري مرتبط أساس بميدان يعرف التحولات السريعة ويتطلب الشفافية في التعامل، فإن السرية المتطلبة في هذا الصدد ليست المطلقة وإنما السرية النسبية، كما يشترط في المعرفة كذلك أن تكون مشروعة.
ثانيا : ركن تقديم المساعدة التقنية والتجارية
يعتبر ركن تقديم المساعدة التقنية من الأركان المنشأة لعقد الترخيص التجاري، بل يعتبر امتدادا لنقل المعرفة  ودعامة أساسية لاستمرارية عقد الترخيص التجاري فتقديم المساعدة الملقاة على عاتق المرخص قبل افتتاح المحل التجاري أو عند فتحه ليست هي المساعدة التي يقدمها بعد افتتاح المحل. وإن الالتزام بتقديم المساعدة الملقاة على عاتق المرخص باختلال المراحل التي يمر بها العقد فالمساعدة التي يقدمها المرخص عند افتتاح المحل التجاري تتمثل اساسا في التكوين الأولي الذي يقدمه للمرخص له ولمستخدميه والذي يعتبر التزاما وحقا في نفس الوقت.
ويدخل في هذه المرحلة تقديم النصائح والتوجيهات الخاصة بإنشاء المحل التجاري عند تحديد التموضع الجديد والبحث عن نقط البيع المناسبة وتقديم التصاميم الخاصة بتهييء محل يتماشى مع الحماية والذوق المعتمد من طرف بقية المتاجر المكونة للشبكة وتتطلب المساعدة كذلك تقديم خبرة المرخص في كيفية ترتيب الأروقة والقيام بالدعاية لمحلة وتتجاوزه لتقديم المساعدة المالية بمساندته في إيجاد الدعم المالي لمشروعه وكذا المساعدة التقنية التي تهم الميدان القانوني والضريبي.
أما المساعدة التي تلزم المرخص بعد فتح المحل التجاري فتهدف إلى تدعيم الشبكة كما أنها وثيقة الصلة بنقل الخبرة.
ثالثا : ركن نقل العلامة الفارقة
يعتبر الركن الثالث من الأركان المؤسسة لعقد الترخيص التجاري، بل إنه ما يميز عقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري ويعتبر نقل العلامة الفارقة من العوامل التي شجعت على تطور الترخيص التجاري فالرخص لا يكون مدفوعا للتعاقد لاكتساب شهرة الاسم والعلامة التجارية التي يشكلها النظام لجلب الزبناء، فهذا العنصر يرتبط بوحدة انسجام الشركة المؤسسة من قبل المرخص إلى درجة أن المستهلك لا يميز اختلاف المرخص لهم من نفس الشبكة، على أن التنازل عن العلامات الفارقة لا يرد على حق ملكية هذه العلامات وإنما يرد على الاستعمال، وهو بهذا الوصف لا ينشئ للمرخص له سوى حق شخصي لاستعمال هذه العلامات لا يؤثر على حق الملكية.
الفقرة الثانية : أطراف عقد الترخيص التجاري
يعد عقد الترخيص التجاري العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لهذا فإنه ينشأ عادة ثنائي الأطراف[10]إذ قد يعقد بين المرخص صاحب النظام المرخص والمرخص له، الذي يستفيد من شهرة وخبرة المرخص.

أولا : المرخص La Franchisier
المرخص هو الشخص الأول في عقد الترخيص التجاري، فهو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان تاجر أو حرفيا أو مهنيا، وضع واستغل بنجاح تصورا أصيلا في وحدة أو عدة وحدات نموذجية لمدة وشروط كفيلتين بتكرار نفس النجاح – المؤسس على الخبرة المكتسبة مع الأغيار.
ثانيا : المرخص له Le franchisé
المرخص له هو الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية للترخيص التجاري، فهو كل شخص طبيعية أو معنوي مقاولا مستقلا ويبحث عن استثمار رأسمالي تحت مسؤوليته الشخصية في علامات مشهورة للاستفادة من الخبرة التي طورها المرخص، ومن هذا المنطلق فإن نظام الترخيص التجاري يشكل بالنسبة للمرخص له، وسيلة لاستثمار أمواله دون التعرض للصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه المقاولة عند إنشائها منا يحتاجه من وراء هذا الاستثمار هو كسب ثقة المتعاملين الأغيار مع الشبكة، ثم الحصول على تكوين سريع في مجال تخصص موضوع العقد، وكذلك حصوله على نصائح ذات أهمية.
ثالثا :المرخص له السائد Master franchisée وهي الحالة الاستثنائية التي تطرأ على هذا العقد حيث يمنح المرخص للمرخص له صلاحية فتح شبكة خاصة به تحت شعارالمرخص ذلك داخل رقعة ترابية محددة و يصبح المرخص له الساند مسؤولا مباشرا عن هذه الشبكة اتجاه المرخص والذي قد يحتفظ بحق المراقبة على الشبكة القانونية لتفادي حدوث خروقات[11]






المبحث الثاني:
آثار عقد الترخيص التجاري وإنهائه
إن عقد الترخيص التجاري كغيره من العقود ينشأ مجموعة من الالتزامات، وعند نهايته أو إنهائه ينتج مجموعة من الآثار. كل هذا سنحاول معالجته من خلال هذا المبحث نظرا لخصوصية هذا العقد.
المطلب الأول: التزامات أطراف عقد الترخيص التجاري
عند إبرام عقد الترخيص التجاري وعلى اعتباره نوعا خاصا من العقود العادية فهو ينشأ التزامات لكل طرفيه أي التزامات خاصة بالمرخص (فقرة أولى)، وأخرى للمرخص له (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: إلتزامات المرخص
من أهم الالتزامات التي على المرخص التقيد بها نجد الالتزامات الخاصة بالعلامة الفارقة (أولا) والالتزام بنقل المعرفة الفنية (ثانيا) يليه الالتزام الخاص بالتفرد المكاني (ثالثا).
أولا: التزامات خاصة بالعلامة الفارقة
يعتبر الالتزام بالتنازل عن الحق في استعمال علامة المرخص التجارية من أهم الالتزامات التي تشكل عماد عقد الترخيص التجاري كما أكد على ذلك قانون أخلاقيات المهنة الصادر عن الفيدرالية الفرنسية للترخيص التجاري، وذلك بالتزام المرخص بضمان صلاحية حقوقه على العلامات الجالبة للزبناء ليتمكن المرخص له من الانتفاع بها[12]، والمرخص لا يمكنه التنازل عن حقه في استعمال العلامات الفارقة إلا إذا كان مالكا لها ملكية فعلية، بمعنى أن تكون مسجلة باسمه في السجل التجاري، وخاضعة للتجديد بصورة مستمرة حيث أنه إذا سجلت هذه العلامات باسم غيره يكون تصرفه فيها غير قانوني مما يحمله المسؤولية.
ثانيا: الالتزام بنقل المعرفة الفنية :
حيث يعتبر هذا العنصر من أهم الإلتزامات فهو جوهر عقد الترخيص التجاري، ومحوره، وهو أيضا آلية تحقيق محله المتمثل في تكرار النجاح التجاري، أو الصناعي للمرخص من خلال الإستفادة من تطبيق معارفه الفنية المجربة بمعرفته، والتي تثبت نجاحها سواء كانت ناتجة عن خبرته أو نشاطه البحثي والإيداعي.
ثالثا: الإلتزام الخاص بالتفرد المكاني
في هذا الإطار يلتزم المرخص بعدم الإعتداء على المرخص له من  قبل باقي المرخص لهم.
ويتحدد الإطار الجغرافي باتفاق طرفي العقد، فقد يكون زقاق او حي، أو مدينة، وأحيانا يمكن أن يشمل حتى البلد إذن فشرط الحصر هو ضمان للمرخص له من المنافسة التي قد يتعرض لها من قبل المرخص ذاته أو من أحد المرخص لهم الآخرين المنتمين لنفس الشبكة[13]إلا أنه تجدر الإشارة إلى وجوب تضمين شرط الحصر داخل العقد، حتى يكسب حجيته القانونية وإلا كان موقع تلاعب من كلا الطرفين متى سمح الأمر.
الفقرة الثانية: إلتزامات المرخص له
بعد اتفاق الأطراف وإبرام العقد النهائي يترتب على المرخص إلتزامات فور إنشاء التصرف النهائي لإبرام العقد، وتتمثل هذه الإلتزامات في الحفاظ على سرية التصور (أولا) يليه الإلتزامات الخاصة بمعايير التصور (ثانيا)، والإلتزامات المالية (ثالثا).
 أولا: التزام الحفاظ على السرية في التصور
كما جرت العادة فكل العقود التجارية والصناعية غالبا ما تتضمن شرطا يسمى "شرط السرية"، وهو نفس ما يحتويه عقد الترخيص كذلك، وهذا الشرط يولد إلتزاما حتى ولو لم يتم الإشارة إليه في العقد، على اعتبار أنه يدخل ضمن طبيعة هذا العقد وخصوصياته.
وهو ما ذهب إليه Le Tourneau بقوله أن "المرخص له يجب عليه الحفاظ على سرية التصور والإلتزام بالمحافظة على المعرفة الفنية، التي يمنحها له المرخص.
وهو ما اكده القضاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2 أبريل 1979[14]، حيث كانت قضية Pronutia السباقة إلى حماية المعرفة الفنية من أن تسرب إلى الغير المنافس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ذلك ب جعل شرط السرية شرطا مقيدا ومشروعا، ونفس الرأي تبناه قانون الإتحاد الأوريي ل 30 نونبر 1988 الذي أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسرية.
ثانيا: الالتزامات الخاصة باحترام معايير التصور
هذا الالتزام يولد بدوره الالتزامات فرعية تتمثل في:
1.    استغلال الترخيص التجاري داخل المحل المتفق عليه:
يحدد المرخص بموجب هذا الإلتزام نطاق الرفعة المخصصة للمرخص له لممارسة جميع العمليات الخاصة بجلب الزبناء وبالتالي يمتنع عليه تجاوزها وإلا عدا مشوشا على باقي المرخص لهم.
2.    استغلال الترخيص التجاري شخصيا
إن كون عقد الترخيص يقوم على الإعتبار الشخصي فالمرخص له لا يمكنه التنازل على استغلال الترخيص لفائدة شخص آخر، كما هو الحال في التسيير الحر. إلا إذا وافق المرخص بعد إعلامه، حيث يكون لهذا الأخير حق الأسبقية في اقتناء الأصل التجاري المراد بيعه.
3.    الخضوع لمراقبة المرخص :
يمكن أن تشمل مراقبة المرخص للمرخص له عدة أشكال، قد تتمثل في تقديم المرخص لبعض البيانات المحاسبية، أو نسخ من الفواتير، أو إيصال الطلبات وقد تتخذ المراقبة شكل زيارات مفاجئة، إلا أن أهم صور المراقبة يظل دائما الوثائق المحاسبية وكيفية التسيير من قبل المرخص له.
ثالثا: الإلتزامات المالية :
من بين الإلتزامات الأساسية للمرخص له أداء الواجبات المالية كمقابل لما حصل عليه من خدمات من قبل المرخص وتنقسم إلى:
1.    إتاوة أولية: يؤديها المرخص له عند إبرام عقد الترخيص التجاري كمقابل لإنخراطه في الشبكة للفوائد التي سيجنيها من جراء هذا الانخراط.
2.    الأثاوى الدورية: وهي عبارة عن ثمن أو تعويض عن المساعدات الدورية المستمرة التي يعمل المرخص على نقلها باستمرار للمرخص له بذلك تعتبر هذه الإثاوة كمقابل لتحقيق التعاون المتبادل بين طرفي العقد.
وأمام كل هذه الإلتزامات التي يحدثها عقد الترخيص يأتي التساؤل حول ما إذا لم تكن هذه الإلتزامات تثقل كاهل أطراف العقد خاصة الطرف الضعيف ! الذي دائما ما يكون المرخص له، نطرح السؤال : ماذا إذا ما اختل احد شروط هذا العقد أو لم يتمكن أحد أطرافه من إكمال ألتزامه؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال المطلب الثاني.
 المطلب الثاني: انتهاء عقد الترخيص التجاري والأثار المترتبة عنه
رغم الخصوصية التي يتميز بها عقد الترخيص التجاري إلا أنه ينتهي بنفس ووفقا للقواعد العامة مع مراعاة بعض الخصوصيات التي تطبع هذا العقد عن غيره وسنبحث أولا في أسباب انتهاء عقد الترخيص التجاري (فقرة أولى) ثم سنختم بحثنا بالتطرق لآثار إنتهاء هذا العقد (فقرة ثانية).


الفقرة الأولى: أسباب انتهاء عقد الترخيص التجاري
أولا: الأسباب الطبيعية:
نقصد بالأسباب الطبيعية تنفيد الإلتزامات سواء تعلق المر بعقد محدد المدة، أو غير محدد المدة. غير أن وفاة الشخص المرخص له أو خضوعه للتصفية القضائية قد يكونان كسببين إنهاء هذا العقد.
1.             تغيير شخص المرخص له كسبب لإنتهاء عقد الترخيص
قلنا خلال مرات عديدة أن عقد الترخيص التجاري له طابع شخصي مما يعني أن أي تغيير يطرأ على شخص المرخص له يؤذي إلى انتهاءه بما في ذلك الموت، أو صعوبات المقاولة، وكذا تفويت الأصل التجاري.
أ‌-       الموت كسبب لإنهاء العقد: من بين آثار الطابع الشخصي لألتزام المرخص له أن عقد الترخيص التجاري ينتهي عادة بوفاة المرخص له، ومن ثم لا يملك ورثته الحلول محله في متابعة بنود العقد، إلا إذا ما وافق المرخص على ذلك. بحيث يكون عقد جديد يجمع بينهم في حين أن وفاة المرخص ليست محل اعتبار في الأصل.
ب‌-صعوبات المقاولة كسبب إنتهاء عقد الترخيص التجاري: بالرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها في القسم  الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والخاص بصعوبات المقاولة، يتبين جليا أن الحكم بالتسوية القضائية لا يوقف نشاط المقاولة، كما أن فتح هذه التسوية القضائية لا يجزئ أو يلغي أو يفسخ العقد على الرغم من كل مقتضي قانوني أو شرط تعاقدي وفقا لمقتضيات الفصل 571 ف1 و 573 ف4 من ق.م.ت.
فإذا ما رجعنا إلى نص المادة 606 من م.ت كنص عام في غياب نصوص تنظيم هذه المقاولات ذات الطابع الخاص نجد أن المشرع قد استعمل عبارة "عقود التزويد بالسلع والخدمات" وجعلها من العقود القابل تفويتها للغير أثناء فتح مسطرة التسوية القضائية والسؤال هو:
هل من الممكن إدخال أو إعتبار عقد الترخيص التجاري أيضا من ضمن هذه العقود؟
أمام الفراغ في الإجتهاد الفقهي والقضائي المغربي في هذا الشأن كان من الحكمة أن نرتئي إلى ما جاء به الفقه الفرنسي حيث أجمع[15]على كون عقد الترخيص التجاري من عقود التزويد بالسلع والخدمات وذلك عند معالجتهم للمادة 86 من قانون 25 دجنبر 1985 الفرنسي والمطابقة في مقتضياتها للمادة 606 م.ت السابقة الذكر.
ونحن بدورنا نثفق[16] مع الفقه الفرنسي على هذا الموقف، وذلك لأن عقد الترخيص التجاري من العقود المركبة والتي تتضمن مجموعة من العقود تحت إسم عقد واحد، ولذلك فمن الممكن اعتبار عقد الترخيص التجاري من عقود التزويد بالسلع أو الخدمات ما دام أن هذا العقد يتضمن شرطا وهو شرط التوريد وبالتالي يشمل التفويت كباقي العقود المبرمة الأخرى مع مقاولة المرخص له.
وبما أن التفويت يكون الغرض منه هو الإبقاء على استمرارية نشاط المرخص له الذي يرغب في المحافظة على بعض أو كل مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصو (م.603/1 م ت)، فإن المرخص يكون من الصعب عليه فسخ عقد الترخيص التجاري المبرم مع المرخص له قبل فتح المسطرة، وذلك لأنه إذا فسخ العقد في هذه الفترة يكون قد حكم على المقاولة بالنهاية، مادام أن نشاط المقاولة أساسه هو تنفيذ مقتضيات عقد الترخيص التجاري، وبالتالي الحكم عليها بالتصفية القضائية قبل أوانها (م 619 م.ت) هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن المرخص مسؤول بحكم سلطته الواسعة في متابعة وضعية المقاولات المنتمية لشبكته عن صير هذه المقاولات، وبالتالي البحث عن الوسائل الكفيلة بتقويم الوضعية بمجرد اكتشافها
وهوالموقف الذي سارت عليه أحكام القضاء الفرنسي سواء منها ما صدر عن استئنافية Aix en Provence أو Valeusienes حين قضتا بمسؤولية المرخص عن الوضعية السيئة التي تعرضت لها مؤسسة المرخص له، ما دام له صلاحيات واسعة في مسك المحاسبة، وتدبير المستخدمين وأداء أجور مسيري المقاولات المرخص لها[17]
ج. تفويت الأصل التجاري كسبب لآنتهاء عقد الترخيص التجاري :
بمجرد أن تفويت المرخص له لأصله التجاري للغير يصبح عقد الترخيص التجاري أمام استحالة التنفيذ، بل يكون سببا في انتهاء عقد الترخيص التجاري، ولا تستمر هذه العلاقة إلا إذا علم بها المرخص، لكن وتفاديا لأي نزاع محتمل بخصوص ذلك نجد المرخصين من الناحية العملية، يضمنون بنودا بالعقد تفيد بافضلية المرخص على الغير بأمتلاك الأصل التجاري، وإذا لم يلتزم المرخص له بهذا البند تقع مسؤوليته تجاه المرخص.
2.    انتهاء عقد الترخيص التجاري بحلول اجله:
ينتهي عقد الترخيص التجاري المحدد المدة بحلول أجله المثفق عليه في العقد إذا لم يتضمن شروط التجديد الضمني، كما لا يملك المرخص له إلزام المرخص باستئناف العلاقات التعاقدية معه إلا إذا أثبت سوء نيته في عدم تجديد العقد للإضرار بمصالحه.
3.    انتهاء عقد الترخيص التجاري بإدارة المتعاقدين :
إذا كان عقد الترخيص التجاري يبرم عادة لمدة محددة فإن ذلك لا يعني عدم إمكانية إبرامه لمدة غير محددة وفي كلتا الحالتين، فإن انتهاء العقد يتقرر بإرادة أي من الطرفين، ذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تمنع بقاء الشخص مدينا بالتزام ما، طيلة حياته على أن هذا الانتهاء لا ينتج أثره القانوني إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا يستوجب إصلاح الضرر وتعويض ما فات المتضرر من ربح.
ثانيا: الانتهاء قبل الأوان :
1.      فسخ عقد الترخيص التجاري
غالبا ما يتضمن كل عقد خلال بنوده سواء بصفة صريحة أو ضمنية مصير العقد في حالة الإخلال بالالتزامات. فتحدد الآجال التي يتعين على الأفراد المتعاقدة التقيد بها وكذا الإجراءات القبلية. ويتحقق الشرط الفاسخ عندما يقع إخلال أحد أطرافه بالالتزامات الملقاة عليه وعدم التصديق عليه من طرف القضاء بعد مرور مدة محددة مع الإشعار إذ يطبق بصورة آلية وبقوة القانون6
2.      الفسخ القضائي لعقد الترخيص التجاري :
حق الفسخ حق مخول لكل طرفي العقد، حيث يمكن للمرخص له، كما للمرخص رفع دعوى الفسخ ضد الطرف الآخر، فإذا ما أثبت خطأ المرخص أمكن للمرخص له المطالبة بالفسخ.
وفي جميع الحالات تبقى السلطة التقديرية للقاضي لتقدير جسامة الأخطاء والمخالفات، والحكم بفسخ العقد تبعا لذلك، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك سواء بالنسبة للمرخص أو المرخص له.
الفقرة الثانية: آثار انتهاء عقد الترخيص التجاري
ينتج عقد الترخيص التجاري عدة آثار منها ما هو فوري ويتمثل توقف المرخص له عن استعمال العلامات الفارقة (أولا) ومنها ذات الأثر البعدي أو ما يعرف بالآثار المسترسلة (ثانيا).
أولا: الآثار الفورية لنقضاء عقد الترخيص التجاري:
1.    وقف استعمال العلامة الفارقة :
يلتزم المرخص له عند انتهاء العلاقة الرابطة بينه وبين المرخص أن يعيدها إلى هذا الأخير باعتباره المالك لها.
فهذا الإلتزام يشمل كلا من: الإسم التجاري، والرموز، والعلامات التجارية والصناعية... وجل مل وضعه المرخص رهن إشارة المرخص له.
والعلامة الفارقة تضع إشكالا يتمثل في تهيئة المحل وكيفية تنظيمه حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية[18]المرخص له الذي يحتفظ بالهندسة المعمارية المميزة للمرخص بعد انتهاء عقد الترخيص التجاري، مرتكبا خطأ موجبا لمسؤولية تقصيرية عن التشويش عن مؤسسة المرخص.
2.    مصير المخزون المتبقي والتجهيزات
غالبا ما يخلف انتهاء كعقد خاصة الترخيص التجاري مخزونا لدى المرخص له عند فك العقدة وغالبا ما تكون هذه البضاعة في المستودع ولم يتخلص منها داخل آجال العقد. هنا يكون المرخص له أمام شيئان إثنان.
الحل الأول: أن يكون شرط ضرورة استرجاع البضاعة المتبقية مندرجا ضمن العقد شركة Yves Rochen و  kitea
الحل الثاني: أن يلتجأ المتضرر إلى القضاء من اجل مطالبة المرخص باسترداد المخزون حتى لا يسقط المرخص له في مشكل المنافسة الغير المشروعة.
وعموما تظل للقاضي السلطة التنفيدية في إيجاد الحل المناسب لكلا الطرفين.
ثانيا: الآثار الآجلة لانقضاء عقد الترخيص التجاري
عند انتهاء عقد الترخيص التجاري دائما ما يرغب المرخص له بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري الذي اعتاده واكتسب الخبرة الفنية والعملية فيه. إلا أنه يجد نفسه مقيدا بمجموعة قيود وهي:
1.         شرط عدم المنافسة: وهو أول شرط يصطدم به المرخص له إذ عليه إذا أراد أن يكون في وضعية شرعية وقانونية أن يحترم المدد المنصوص عليها في العقد رغم طولها في بعض العقود مما يجعله متحملا للخسارة طوال المدة التي هو متوقف عن مزاولة مهامه أو يمكنه أن يترك نشاطه التجاري ويبدأ البحث في نشاط آخر.
2.         شرط عدم الانضمام: لا يشمل هذا المنع جميع الأنشطة التجارية بل يهم فقط النشاط المتعاقد عليه، بمعنى أن للمرخص الحرية في مزاولته أي نشاط بشرط أن لا يكون ذاك الذي كان محوره العقد، بل أنه يمكنه كذلك الانضمام إلى أي شبكة تجارية أخرى لاتنافس المرخص له السابق بعد انتهاء العقد[19].
3.         شرط عدم الإستخدام: يجد هذا الشرط أساسه في الفصل 758 مكرر من ق.إ.ع والذي يمنع كل طرف في العقد من استخدام اجراء الطرف الآخر. والذي أقر المسؤولية التضامنية بين الأجير والمؤاجر في الحالة التي يفسخ فيها الأجير عقد العدل بطريقة تعسفية، ثم يبرم عقد عمل جديد مع المؤاجر الجديد، وذلك عندما يتبين تدخل هذا المؤاجرة في قطع الأجير لعمله الأول، أو شغله وهو يعلم بسبق ارتباطه مع المؤاجر السابق أو إذا استمر في تشغيل الأجير بعد عمله بسبق ارتباطه بمقتضى عقد الشغل بمؤاجر آخر[20].
    
لائحة المراجع :

×    حنان البكوري "عقد الترخيص التجاري بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، 2003-2004.
×    أمام الانتشار الواسع لهذا النوع من العقود، كان لابد لمجموعة من التشريعات خصوصا المشرع الأمريكي أن يتدخل لتقنية هذا العقد بمقتضى قانونا 21 أكتوبر 1979 وهو ما يعرف ب Ful discloser Act.
×    نشر الموقع http://www.SFdegypt.org بتاريخ 2009/09/21.
× J.M le loup Droit et pratique de la franchise, éd. Delan.
× Jean Guenot, la franchise commerciale, Gazette du Palais du 02 juin 94, Recueil 1er semestre 1994, p : 163 et suite.
× [1] - Olivier Crat : « l’affaire pronuptia au le monde de frauchise soulagé », in petites affaiches 30, Avril, 1986 ; 52 P 23.
× [1] - H.benssanssan. J.M calendrui .Mcarbrilloc.ect
×    لطيفة بنخير، صعوبات المقاولة وأثرها على الترخيص التجاري، الندوة الجهوية الثامنة للمجلس الأعلى، مجلة المجلس الأعلى، 2007.

× [1]  - Cass-Com. 22 Octobre 1985 inédit n84-10-D 31 cité in lamy droit économique. Op. cit P1344, n°6000.
×    موسى عبود، "دروس في القانون الاجتماعي" المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1994 .




[1] - حنان البكوري " عقد الترخيص التجاري بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، 2003-2004، ص 17.
[2] - استنبط الأمريكيون عقد الترخيص التجاري من تقنية رسائل الترخيص lettres de franchise التي من خلالها قام بحل الأعمال F.wool.Waschبإعادة بث الروح في هذه التقنية وأنشأ محلات كبرى معروفة باسم Uniprixعلى أن عقد الترخيص التجاري سيخطو خطوة مهمة مباشرة بعد صدور قانون 1929 المعروف بقانون محاربة الاحتكار «anti – trust Law».
[3] - أمام الانتشار الواسع لهذا النوع من العقود، كان لابد لمجموعة من التشريعات خصوصا المشرع الأمريكي أن يتدخل لتقنية هذا العقد بمقتضى قانونا 21 أكتوبر 1979 وهو ما يعرف ب Ful discloser Act.
[4] -نشر الموقع http://www.SFdegypt.orgبتاريخ 2009/09/21.
[5] - كما تفرد Guenot حينما اعتبره بمثابة عقد يتحدد موضوعه في إنشاء أعمال متناسقة بين مقاولات والتي بتوحيد جهودها تحقق اندماجا داخل كيان اقتصادي تحت هيمنة وتوجيه إحدى هذه المقاولات في إطار نفع اقتصادي لأعضائه».
[6] - Cour d’appel de Paris, arrêt du 28 avril 1978, chambre, cité par : Ph. Bessis le contrat de franchisage,  notion actuelles et apport du droit Européen, LGD Paris 1990 ; p29.
  Voir aussi : J.M le loup Droit et pratique de la franchise, éd. Delan.
[7] - Le Tourreau op.cit, P 14.
[8] - ذهب كينو عند تعريفه لعقد الترخيص التجاري إلى الخلط بينه وبين الامتياز التجاري، بل واعتبر عقد الترخيص التجاري، ما هو في حقيقته إلا تطورا لعقد الامتياز التجاري J.L guenot.
Jean Guenot, la franchise commerciale, Gazette du Palais du 02 juin 94, Recueil 1er semestre 1994, p : 163 et suite.
[9] - استعمل هذا المصطلح، في مجال الملكية الصناعية والولايات المتحدة سنة 1968 وقد تعددت التعاريف التي قدمت لمضمون العبارة، في مدلولها الاصطلاحي ونجد التعريف الذي قدمه التنظيم الأوربي رقم 89/30 نونبر 1988 والفصل الاول و 7 من المعرفة الفنية مجموعة من التقنية، السرية والجوهرية، والمعينة المخصصة لغرض معين...».
[10] -الأصل في هذا النوع من العقود أنه يتنافى بنشأ بين طرفين : المرخص له الذي يستفيد من شهرة وخبرة المرخص، والاستثناء أن المرخص قد يسمح للطرف الثاني، بإمكانية إنشاء تراخيص تجارية أخرى، في إطار نفس الشبكة وذلك داخل رقعة تربية محددة وتحت مسؤولية المرخص له الذي يتغير اسمه ليصبح المرخص له السائد أو الرئيسي.
[11] - الهدف الأساسي من مراقبة المرخص هو الحفاظ على سمعة الشبكة ويتم اللجوء إلى هذه العلاقة لاقتحام الأسواق الدولية وزرع الاسم التجاري في ذهن أكبر عدد ممكن من الزبناء.
[12]  - code de déontologie de la f.f.f « le franchiseur doit garantir la validité de ses droit sur les signe de rallienent de la clientèle, téls que marque, enseigne, sigle, slogan, et assurer au franchisé la jouissance paisible de ceusr qu’il met à sa disposition ».
[13] - Olivier Crat : « l’affaire pronuptia au le monde de frauchise soulagé », in petites affaiches 30, Avril, 1986 ; 52 P 23.
[14]  -  الوضعية القانونية للمرخص له، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلية المعمقة في القانون الخاص، عبد اللطيف محبوبي، جامعة محمد الخامس سلا، سنة 2008- 2009.
[15] - H.benssanssan. J.M calendrui .Mcarbrilloc.ect
[16]  -  ذة لطيفة بنخير، صعوبات المقاولة وأثرها على الترخيص التجاري، الندوة الجهوية الثامنة للمجلس الأعلى، مجلة المجلس الأعلى، 2007، ص 229 .
وعبد اللطيف محبوبي، مرجع سابق.
[17]  - الأستاذة لطيفة بنخير، مرجع سابق ينصف ص 228- 229- 230
   
[18]  - Cass-Com. 22 Octobre 1985 inédit n84-10-D 31 cité in lamy droit économique. Op. cit P1344, n°6000.
[19] - عبد اللطيف محبوبي، مرجع سابق، ص.ص ... بتصرف.                                       
[20]  -  موسى عبود، "دروس في القانون الاجتماعي" المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1994 ص 159.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019