من إعداد: السيد عزيز الحيمر
* منتدب قضائي إقليمي *
بالمحكمة التجارية بأكادير
لقد عدل المشرع المغربي في مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996 عن نظام الإفلاس وعوضه بنظام جديد هو نظام صعوبات المقاولة، هذا النظام يستند في تطبيقه إلى العديد من الميكانيزمات القانونية الهادفة إلى وقاية المقاولة من الصعوبات لتأمين استمرارها. ولوقاية المقاولة من المشاكل التي تعترض استمرارية استغلالها نظم المشرع في إطار ما تمت تسميته بالكتاب الخامس من مدونة التجارة بصعوبات المقاولة والتي وان لم يتم إعطاء تعريف مفصل لها ودقيق فقد اكتفى بالقول بان هده الصعوبات هي المشاكل التي تخل باستمرارية المقاولة دون تفصيل هده المشاكل ونوعيتها، ولتجاوزها هناك نوعين من المساطر:
- مساطر الوقاية من الصعوبات
- مساطر المعالجة من الصعوبات
وبمناسبة ما دأبت عليه المحكمة التجارية باكادير من خلال العروض الملقاة في إطار تفعيل التكوين المستمر لأطر وموظفي الوزارة، ارتأيت تناول هدا العرض من خلال التقسيم المسطر أدناه:
مساطر الوقاية من الصعوبات:
و التي تهدف الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و التي عندما يتم التصدي لها في بدايتها يمكن تجنب المقاولة مشاكل التعثر و لكل ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها.و نميز في هذه المسطرة بين:
* مسطرة الوقاية الداخلية " المادتين 546 و 547 من مدونة "
ويتم تحريك هده المسطرة:
-إما من طرف مراقب الحسابات في الشركة إن وجد أو أي شريك في الشركة عن طريق رصد الوقائع التي يمكن أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة و ذلك في أجل 8 أيام من تاريخ اكتشافها و التبليغ بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى رئيس المقاولة يدعي فيها إلى تصحيح الاخلالات التي من شأنها أن تعصف باستمرارية استغلال المقاولة.
-و إما التدخل الايجابي لرئيس المقاولة لتصحيح الوضعية، و في حالة عدم التدخل داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بكتاب مراقب الحسابات أو الشريك أو بعد تداول مجلس الإدارة أو المراقبة و لم يتوصل إلى حل للصعوبات أو عدم تداول الجمعية العامة في الأمر إطلاقا.
و في الحالات السلبية و استمرار الصعوبات يخبر رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات رئيس المحكمة بذلك طالبين منه التدخل " 547 ".
ومسطرة الوقاية الداخلية هي شأن داخلي تدور أغلب فصوله داخل الشركة و لا يمكن أن يصل الأمر إلى القضاء إلا في حالة عدم نجاح المبادرات المتخذة أو التغاضي في المشاكل والصعوبات التي تعترض المقاولة.
2- مسطرة الوقاية الخارجية" 548 و 549 من مدونة التجارة "
تتم هذه المسطرة عن طريق رئيس المحكمة التجارية الذي له صلاحية تحريكها إما بعد إخباره من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو بتدخل منه متقيدا بمقتضيات المادة 548 من مدونة التجارة.
و المعتمد عليه عمليا في هذه الحالة من طرف رئيس المحكمة:
- وجود عدة ملفات تنفيذية ضد مقاولة معينة بقسم التنفيذ بها مبالغ مالية ضخمة و أن موجودات المقاولة تكون محجوزة.
- تنفيذ ضد أصلها التجاري:
-الأوامر بالأداء الصادرة ضد المقاولة، الإنذارات بالأداء
وهده المسطرة أثبتت فعاليتها من خلال تدليل الصعوبات التي تعترض السير العادي و الطبيعي للمقاولات.
3-مسطرة التسوية القضائية:
تعتبر هده المسطرة آلية جديدة للوقاية من الصعوبات وتنظمها الفصول 550 إلى 559 من مدونة التجارة و يرجع أمر تحريكها إلى رئيس المقاولة الذي يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية يعرض فيه وضعية المقاولة و يكن بجلاء الصعوبات التي تواجهها و يقترح وسائل مواجهة هذه الصعوبات .
- ميزتها: طابعها الودي و التوافقي بين المقاولة و دائنينها الرئيس و تهدف إلى حل ودي تتم بلورته في شكل اتفاق مكتوب يصادق عليه رئيس المحكمة و يبلغ إلى النيابة العادة لدى المحكمة التجارية.
- ممارسة هذه المسطرة رهينة بعدم وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع.
ولكن غالبا ما تحال على غرفة المشورة لفتح مساطر المعالجة لأنه غالبا ما يلجأ رؤساء المقاولات لفتح الماطر و ممارستها إلا بعد وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع لمدة طويلة.
- وتتسم هذه المسطرة بمحدوديتها مقارنة مع مسطرة الوقاية الخارجية.
الفقرة الثانية: مساطر المعالجة من الصعوبات:
تخضع شركة ما لإحدى مساطر المعالجة من الصعوبات إذا توفر فيها شرطان أساسيان:
- صفة شركة تجارية.
- شرط التوقف عن الدفع: وهو عدم قدرة المقاولة على سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها و المطلوبة و الغير المنازع فيها.
1 -الحالات التي تضع فيها المحكمة على القضية:
* حالة الإحالة على المحكمة بأمر من رئيس المحكمة:
الحالة التي يمارس فيها رئيس المحكمة مسطرة الوقاية الخارجية و يتبين أن المقاولة غير قادرة على تجاوز العراقيل التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال يصدر أمرا يحيل فيه هذه المقاولة على المحكمة.
· حالة الإحالة على المحكمة بأمر من رئيس المحكمة في إطار مسطرة التسوية الودية " 556 و 563 من مدونة التجارة "
· طلب فتح المسطرة بطلب من أحد الدائنين.
· طلب رئيس المقاولة ودلك شريطة ارفاقها لطلبه هدا الوثائق النطلوبة والمضمنة بالمادة " 562 من مدونة التجارة "
ويحدد الحكم اما :
2 -التسوية القضائية :
ادا كانت وضعية الشركة غير مختلة بشكل لارجعة فيه .
و يحدد الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
· أجهزة المسطرة من قاضي منتدب و سنديك.
· تحديد مهمة السنديك
· تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
· تحديد مصاريف المسطرة
· التنصيص على الاشعارات القانونية للحكم " 596".
أجهزة المسطرة:
يعتبر السنديك أحد أجهزة المسطرة الذي له دور محوري في الاليات الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية الهادفة إلى انقاد المقاولة المتعثرة و مساهمته الفعالة في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تتخبط فيها.
و قد منح المشرع صلاحيات و سلطات واسعة و كثيرة في مجال إدارة و تسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية.
و لاستجلاء الدور الهام الذي يقوم به السنديك كأحد أهم أجهزة المسطرة سنحاول التطرق إليها وفقا لما سطرناه أدناه:
الصلاحيات المسندة للسنديك في إدارة المقاولة :
أسند المشرع صلاحيات و سلطات واسعة و كثيرة تمكنه من إدارة المقاولة و القيام بسائر العمليات المرتبطة بالتسوية و التصفية القضائية و منها :
· الأعمال التحفظية الرامية إلى المحافظة على أموال المقاولة.
· إقامة الدعاوى لحماية حقوق الدائنين.
صلاحيات السنديك الاقتصادية و المالية:
يقوم السنديك تحت إشراف القاضي المنتدب بالمهام المسندة إليه وفقا لمقتضيات المادة 640 م.ت.
· مراقبة عمليات التسيير.
· مساعدة رئيس المقاولة في ميع الأعمال التي تخص التسيير.
· التسيير الكلي.
وأوجب عليه المشرع أن يطلع القاضي المنتدب بتسيير المسطرة و بما يقوم به من أعمال في إطار المهام المسندة إليه عملا بالمادة 641 م.ت.
· تقويم الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.
يقوم السنديك بجمع المعلومات التقنية و المحاسبية التي تسمح للمحكمة و القاضي المنتدب باتخاذ القرارات و الإجراءات الضرورية في الوقت الملائم و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 581.
· يعد السنديك تقديرا ماليا لعناصر و موجودات المقاولة يرمي إلى تحديد أصولها و خصومها وفقا لقيمتها الحقيقة.
· إعداد تقرير الموازنة و اقتراح الحل الملائم لمسطرة المعالجة
الموازنة التي يعدها السنديك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المتمثلة لخبير أو عدة خبراء يتم وضعها في شكل تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للمقاولة و على ضوئه يقترح السنديك إما مخططا للتسوية تضمن استمرارية المقاولة أو وتفويتها لأحد الأغيار أو التصفية القضائية " 579 م.ت" وذلك بعد عرضه على القاضي المنتدب داخل الآجال القانونية المحددة.
إلى جانب ذلك يزاول السنديك صلاحيات منها طلب استبدال مسير أو عدة مسيرين كلما دعت الضرورة لذلك و استدعاء الدانين و التفاوض معهم بخصوص الآجال والتخفيضات الممكن منحها للمقاولة و استطلاع رأي المراقبين و يتلقى ملاحظات رئيس المقاولة حول التقرير المتضمن لمشروع مخطط التسوية وفق ما جاء بالمادة "589".
صلاحيات السنديك القانونية:
وفقا لمقتضيات المادة 646 يقوم السنديك بحماية أصول المسطرة و المصالح المتواجدة من الضياع و العبث بها و ذلك أنه منذ صدور حكم فتح مسطرة المعالجة يقوم باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المقاولة و يطال أثرها المسيرين إذا ما تعلق الأمر بفتح هذه المسطرة ضد أي شخص معنوي.
كما يقوم باتخاذ سائر الإجراءات التحفظية لتفادي ضياع أموال المقاولة و خصوصا الحفاظ على حقوقها في مواجهة مدينها و ضمان قدرتها الإنتاجية " المادة 646 م.ت"
كما يقوم السنديك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تبذير أموال المقاولة من طرف المدين سيء النية بعد صدور الحكم بفتح مسطرة المعالجة و منها وضع الأختام على أموال المقاولة للمحافظة على أصولها و صيانة حقوق المدينين و الحيلولة دون العبث بأموال المسطرة " 648 "، كما يمكنه أن يقوم بمهمة جرد و إحصاء أموال المقاولة بحضور المدين وفق أحكام المادة 649 م.ت.
- الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك 651.
- تطبيق الإجراءات التحفظية كذلك على الشريك المتضامن.
- ممارسة السنديك لدعوى البطلان.
- 657 من مدونة التجارة تنص على أنه يترتب على حكم فتح المسطرة بقوة القانون مبلغ أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
- منع أداء أي دين من طرف رئيس المقاولة نشأ قبل فتح المسطرة و خصوصا خلال فترة الريبة التي تبتديء من تاريخ التوقف عن الدفع إلى تاريخ صدور حكم فتح المسطرة على أن تضاف إليها بالنسبة لبعض العقود مدة سابقة عن الدفع إذ يعتبر الأعمال و التصرفات التي يجريها رئيس المقاولة داخل أجل الفترة اما باطلة بطلانا وجوبا أو بقوة القانون و إنا بطلانا جوازيا و ذلك عملا بأحكام المادة 680 من مدونة التجارة و كذلك المادة 664.
- يمكن للسنديك أداء ديون الدائن المرتهن رهنا بإذن من القاضي المنتدب المادة 657 م.ت.
- و تكون الأعمال و التصرفات المخالفة لأحكام الفقرة الأول من المادة 657 م.ت التي يقوم بها رئيس المقاولة باطلة بطلانا وجوبيا بناء على طلب كل ذي مصلحة حسب ما تقتضي به المادة 658 م.ت.
- البطلان الوجوبي أو بقوة القانون في حالة قيام رئيس المقاولة بإبرام عقد أو القيام بتصرف بدون مقابل أو عوض خلال فترة الريبة بتحمل بمقتضاه التزاما ماليا من جانبه فقط بعد تاريخ التوقف عن ديونه المستحقة.
- خول المشرع للسنديك وحده حق ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة و تأسيس وجمع أصول المقاولة ضد المتعاقد مع المدين وفق أحكام المادة 685 م.ت
- البطلان الجوازي يطال العقود و التصرفات التي يقوم بها المدين يعوض خلال فترة الريبة وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 681 م.ت
- يكون في الحالة التي يقوم فيها المدين بإبرام عقود بدون مقابل داخل الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع أو في حالة قيامه بإبرامه بمقابل بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
- و تم استثناء حالة استثناء الضمانات و التأمينات بعد تاريخ التوقف عن الدفع وحالة أداء الديون بواسطة الأوراق التجارية أو بواسطة حوالة الديون المعنية 683 م.ت.
شاركنا بتعليقك...