أقسام الطّلاق في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
أقسام
الطّلاق.
أوّلا:
أقسام الطّلاق في الشّريعة الإسلاميّة.
أ-
أقسام الطّلاق باعتبار زمنه:
1.
الطلاق المنجز: هو ما قصد وقوعه في الحال، وتترتب آثاره بمجرد صدوره كقول المطلق:
أنت طالق.
2.
الطلاق المضاف: هو ما أضيف حدوثه إلى وقت في المستقبل، ويقع عند مجيء أول جزء من
أجزاء الزمن الذي أضيف إليه كقول المطلق: أنت طالق غدا . فتصير طالقا منه بطلوع
الفجر.
3.
الطلاق المعلّق: وهو ما رتب حدوثه على حصول أمر في المستقبل كقول المطلق: إن خرجت
من دون إذن فأنت طالق. فمتى تحقق الشّرط تحقق المشروط على قول جمهور العلماء.
ب-
أقسام الطّلاق باعتبار اللّفظ:
1.
الطّلاق باللّفظ الصّريح: هو الطّلاق الّذي يكون باللّفظ الذي غلب استعماله في الطّلاق
عرفا، كالألفاظ المشتقة من كلمة الطّلاق.
2.
الطّلاق بلفظ الكناية الظّاهرة: هو الطّلاق باللّفظ الّذي جرت العادة أن يقصد بها
الطلاق شرعا أو عرفا كالفرقة والتّسريح.
3.
الطّلاق بلفظ الكناية الخفيّة: هو الطّلاق بكل لفظ يحتمل الطّلاق وغيره، ولم
يتعارفه النّاس في إرادة الطّلاق كقول المطلق: ألحقي بأهلك، حبلك على غاربك. ويفهم
المقصود منه بدلالة الحال، كحال الغضب وذكر أمر الطلاق. ولا يلزم الطلاق منه إلا
بنيّة، ويُقبل الزّوج على ما يذكره بيمينه.
ب-
أقسام الطّلاق باعتبار سنيّته (الفقه المالكيّ):
1.
الطّلاق السنّي: هو الطّلاق الموافق للسنّة وهو ما توافر فيه شروط أربعة:
-
الشّرط الأوّل: أن يكون طلقة واحدة،
-
الشّرط الثّاني: أن يكون في حال طهر المرأة في غير حيض ولا نفاس.
-
الشّرط الثّالث: أن يكون في حال طهر المرأة الذي لم يجامعها فيه.
-
الشّرط الرّابع: أن لا يتبع الزوج طلاقا ثانيا وهي في عدتها من طلاق سابق.
2.
الطّلاق البدعيّ: هو الطّلاق المخالف للسنّة، وهو الذي اختلّ فيه أحد شروط الطلاق
السنيّ أو أكثر، ويختلف من حيث الحكم، فيحرم طلاق الحائض والنفساء، ويكره في باقي
الحالات.
ويترتب
على طلاق المرأة في غير طهر وجوب إرجاعها شرعا ما لم يستوف المطلق ثلاث تطليقات،
وأصل هذا الحكم والأحكام السابقة المتعلقة بالشروط حديث ابن عمر الّذي طلّق زوجته
وهي حائض، فذكر عمر -رضي الله عنه- ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال:
"مره فليرجعها ثم يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك
وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلق لها النّساء".
وجمهور
العلماء على أن طلقة البدعة تقع وتحسب، والدّليل من الحديث لفظ
"فليراجعها"، إذ لا مراجعة إلا بطلاق.
ج-
أقسام الطلاق باعتبار أثره:
1.
الطّلاق الرّجعي: هو الطّلاق الّذي يملك فيه الزّوج مراجعة زوجته ما دامت في العدّة
دون حاجة إلى عقد جديد ولا إذن الزّوجة، ويكون في حال الطّلاق الأوّل أو الثّاني
لقوله تعالى: "وبعولتهن أحقّ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا" 2. الطلاق
البائن: وهو نوعان.
-
الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطّلاق الّذي يستطيع فيه المطلّق إرجاع المطلّقة
إلى الزّوجية بعقد جديد وإذنها.
-
الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطّلاق الّذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته
إلا بعد أن تتزوج من غيره وتطلق منه على نحو طبيعي أو يتوفى عنه، وهو الّذي وضحته
الآية الكريمة في قوله تعالى: "...فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح
زوجا غيره".
ثانيا:
أقسام الطّلاق في القانون الوضعيّ.
له تقسيمان باعتبار أثره فقط على النّحو
التّالي:
1.
الطلاق
البائن بينونة صغرى: هو الطّلاق الّذي يستطيع فيه المطلّق إرجاع المطلّقة إلى الزّوجية
بعقد جديد وإذنها، وهو ما نصّت عليه المادّة 50 من قانون الأسرة الجزائري "من
راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم
بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد".
2.
الطلاق
البائن بينونة كبرى: هو الطّلاق الّذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته إلا بعد
أن تتزوج من غيره وتطلق منه على نحو طبيعي أو يتوفى عنه. وهو ما ذكره نص المادة 51
من قانون الأسرة الجزائري "لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات
متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء"
ومما
يجب ملاحظته هنا أنّ الطّلاق الذي يحكم به القاضي بطلب من الزّوجة في إحدى الحالات
المذكورة في نصّ المادة يعتبر بائنا
بينونة صغرى، بينما ما يكون تقريرا للإدارة المنفردة للزوج فهو لا يغير من رجعيته
لأنه القاضي إنما نزل عند رغبة الزوج نظرا لأن قانون الأسرة الجزائري لا يثبت
الطلاق إلا بحكم قضائي على ما نصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة الجزائريّ، بينما
يعتبر الطّلاق بالتّراضي بناء على عوض تدفعه المرأة لزوجها بائنا بينونة صغرى،
وكذا طلاق المرأة غير المدخول بها، لأنّ الرجعيّة مرتبطة بالعدّة وهي لا عدّة عليها
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها " .
وقد
قضت المحكمة العليا بتاريخ 10 فيفري 1986 ملف رقم 39463 بنقض القرار الذي اعتبر
الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا وهو ما يرفع الإشكال الذي يطرحه ظاهر نص المادة
49 و50، حيث تقضي الأولى بأنّ الطّلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي، وتقضي الثّانية بأنّه
يجب توفر العقد الجديد للمراجعة بعد الحكم القضائي. مما يوهم بإلغاء المادتين لحق
المراجعة الثّابت بنصوص الشّريعة.
شاركنا بتعليقك...