التطور
التاريخي لقانون الأملاك الوطنية:
مر التنظيم
القانوني في الجزائر بالمراحل التالي:
أولا: عدم وجود
قانون موحد للأملاك الوطنية
تميزت المرحلة
الممتدة من مرحلة 1962 إلى 1984 بصدور الأمر 31/12/ 1962 الذي يقضي بسريان
التشريعات الفرنسية ما لم تمس بالسيادة الوطنية، منها قانون 16 يونيو 1851 المتعلق
بالملكية العقارية بالجزائر، الذي اعتمد في تمييز الأموال العامة عن الأموال
الخاصة على معيار عدم قابلية المال العام للتملك الخاص بطبيعته بسبب تخصيصه
للمنفعة العامة، و ذلك لغاية صدور الأمر 5 يوليو 1973 الذي يؤكد التشابه بين
التطبيق الفرنسي و التطبيق الجزائري في مجال الأملاك الوطنية.
تميزت هذه
المرحلة بميزتين هما:
الميزة الأولى:
عدم وجود قانون جامع و خاص ينظم الأملاك الوطنية بل كان هذا التنظيم موزعا على
نصوص مختلفة نظمت أجزاء من الأملاك الوطنية منها:
الأمر 66/102
المؤرخ في 06/05/ 66 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة
الأمر 65/301
المؤرخ في 06/12/ 65 المتعلق بالأملاك الوطنية البحرية
الأمر 70/11
المؤرخ في 22/01/70 المتعلق بمؤسسات الدولة
الأمر 71/73
المؤرخ في 16/11/ 71 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات
الأمر 75/43
المؤرخ في 17/06/75 المتضمن قانون الرعي
القانون 83/17
المؤرخ في 16/05/ 83 المتضمن قانون المياه
القانون 84/12
المؤرخ في 23/06/84 المتضمن النظام العام للغابات
الميزة
الثانية: صدور القانون المدني بموجب الأمر 75/58 مؤرخ في 26
سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم: الذي تضمن أحكام تتعلق بالأملاك
الوطنية منها :
_ المادة 688:" تعتبر أموالا للدولة العقارات و
المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة
عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية
داخلة في نطاق الثورة الزراعية "
_ المادة 689: "لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها
بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في
المادة 688، تحدد شروط إدارتها و عند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها "
_ المادة 773:" تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي
ليس لها مالك. و كذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل
تركتهم."
لتحميل المحاضرات كاملة اضغط هنا
شاركنا بتعليقك...