-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي


تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي


يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهم تجديد أتى به تعديل كل من قانوني العقوبات رقم04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 04-14 الصادر بذات التاريخ.
وإقرار هذا المبدأ لم يأت من فراغ، بل سبقته مناقشات فقهية منذ نهاية القرن الماضي، ووضع قضائي خضع للتطور من إنكار مطلق، إلى محاولة التخفيف من غلو هذا الإنكار، إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ، فضلا عن بعض الاستثناءات التشريعية وردت على المبدأ العام السائد والذي مفاده أن القانون الجنائي لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين، والتي من خلالها تبلورت إشكالية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة ما إذا ارتكب أحد ممثلي هذا الأخير جريمة باسمه ولحسابه.
فهل يمكن أن يسأل عنها بجانب مسؤولية الشخص الطبيعي؟
الإجابة عن هذا السؤال خضعت للتطور سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعالجه من خلال هذا المبحث بداية بتحديد:

الجـدل الفقهـي حـول طبيعـة الشخـص المعنـوي محـل المساءلـة
لقد ظـل الفقــه طـوال القرن الماضـي يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحـديد في رسالة الفقيــه الفرنسي A Maestre سنة 1899 يعتنق صراحة الفكر ة القائلة بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا .
ورغم ذلك وخلال القرن العشرين ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض، وإن كان ميدان المعارضة أخذ ينحسر تدريجيا مفسحا المجال لأنصار هذه المسؤولية وللمعارضين والمؤيدين وجهة نظرهم التي أسندوا عليها .
فمؤدي الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر، أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، ذلك لأن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك أي على عناصر ذهنية لا تتوافر إلا في الأشخاص الطبيعيين.
فعلى مستوى الإسناد، يستحيل من الناحية القانونية أن تسند لشخص معنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوافر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة، والمسؤولية الجزائية تستلزم لقيامها خطأ شخصيا يتمثل في إمكانية إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه .
لذا فالنتيجة المنطقية لهذه الحقيقة، هي أن الشخص المعنوي هو محض خيال Fiction ou personne incorporelle ولا يمكن أن يكون محلا للمسؤولية الجزائية، ذلك أنه إفتراض قانوني إقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا يتصور إسناد الجريمة إليه من الناحيتين المادية والمعنوية .
وعلى مستـوى العقوبـة، فهنـاك عقوبـات يستحيـل توقيعهـا على الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبـات السالبـة للحريـة، وإن أمكن توقيع بعضها فسوف نصيب بلا شــك الأشخاص الطبيعييـن (مساهمين أو أعضاء) وهـؤلاء الأشخاص لا ذنب لهـم في وقـوع الجريمــة، و بالتالــي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا على من ساهم شخصيا في وقوع الجريمة .
بينما يرى أصحاب الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي دافع عليه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة قانونية reality juridique ليست في حاجة إلى إثبات حاليا كما أضحت إمكانية ارتكابه للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم الإجرام une reality criminologique .
وقد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصية الحقيقية، وحان الوقت ليعترف قانون العقوبات لها بذلك خاصة وأن حياتها المستقلة عن حياة أعضائها تتميز بإرادة ونشاط يختلفان عن إرادة ونشاط مكونيها.
ومن جهة أخرى فإن تنوع العقوبات التي يمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة، مصادرة، إغلاق، وحل لا يشكل عائقا أمام معاقبتها.
لذا أخذت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتبلور شيئا فشيئا، حتى أصبحت حقيقة واقعة في عدد كبير من التشريعات، كإنجلترا منذ سنة 1889، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ففرنسا بصدور قانون العقوبات الجديد بتاريخ 16/12/1992، ومن البلدان العربية نجد قانون العقوبات اللبناني، الذي كرس صراحـة مسؤوليـة الأشخـاص المعنويـة جنائيـا فـي المادة 210 منه .

فما هو موقف التشريع الجزائري من كل ذلك ؟
الإتجـاه التشريعـي حول فكـرة المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنوي
إن إبراز موقف التشريع الجزائري خلال الحقبة السابقة لتعديل كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية له بالأهمية بما كان، حتى يمكننا معرفة اتجاه المشـرع إلى التكريــس المرحلي للمسؤولية الجزائية، الذي أملته عليه جملة التحـولات السياسيــة و الاقتصاديــة والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، قصد إيجاد جوابا للتساؤل الذي فرض نفسه ولعدة سنوات حول ما إذا كان جائزا إقامة المسؤولية الجزائية ليس فقط على عاتق رئيس أو مدير المؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنويا ؟
وحتى نصل إلى الجواب سنتطرق إلى جملة التشريعات المرحلية المتعاقبة في كل من قانون العقوبات أو القوانين المكملة له المعالجة لهذه المسألة بداية من مرحلة:
- عدم الإقرار إلى
- الإقرار الجزئي إلى
- التكريس الفعلي لهذا المبدأ.

1) مرحلة عدم الإقرار :
كقاعدة عامة جاء بها قانون العقوبات لسنة 1966 الذي لم ينص في مواده على جزاءات تلحق بالشخص المعنوي.
فنصت المادة التاسعة منه في بندها التاسع على عبارة "حل الشخص الاعتباري" ضمن العقوبات التكميلية التي تجيز الحكم بها في الجنايات والجنح، وهذا ما قاد إلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أن هذا الرأي مردود لعدة أسباب .
• أنه لا يوجد أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بأن عقوبة "حل الشخص الاعتباري" عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جريمة باسمه ولحسابه، والواقع أنها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو جنحة.
• إضافة إلى أن الوارد في هذه الفقرة هو تدبير أمن شخصي [17]لا يوقع إلا على الأشخاص الطبيعيين، لأنه يفترض فيهم أنهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، وبذلك يكون حكم المادة 23 الذي يحدد حالات تطبيق هذا التدبير قاصرا على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين.
ثم أن المشرع الجزائري قد أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة 17 التي جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة، وشروط تطبيقها و ذالك بكيفيتين:
Ø الأولى/ تتمثل في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل الشخص المعنوي، و إنما تحدث عن منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه.
Ø الثانية/ تتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط العقوبة سالفة الذكر، وحيث أنها عقوبة تكميلية فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة كجزاء لجريمة معينة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات و القوانين المكملة له لا نجد فيها إطلاقا حل الشخص المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة .
هذا يحيلنا إلى إشكال آخر ورد في المادة 647 من قانون الإجراءات الجزائية المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ينظم أحكام "صحيفة السوابق القضائية" فهذه المادة تضع أحكاما خاصة بتحرير بطاقات صحيفة السوابق القضائية للشركات المدنية والتجارية، وتحدد المادة حالات هذه البطاقة فتنص في الفقرة الثانية "كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة".
والسؤال الذي يطرح هنا: هل معنى ذلك أن المشرع الجزائري قد حاد على الأصل وأقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
يرى الدكتور "رضا فرج" في شرحه لهذه المادة، بأن المشرع الجزائري بإيراده للفقرة السابقة الذكر يكون قد استبعد في الواقع إمكانية توقيع العقوبة على الشخص المعنوي، وبالتالي استبعد الاعتراف بمساءلته كقاعدة عامة، والفقرة جاءت لتقرير بعض الأحكام في الحالات الاستثنائية التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائية على الأشخاص المعنوية [19] .
وما تجدر الإشارة إليه ونحن بهذا الصدد ما جاء به القانون رقم 09.01 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات .
إذ جاء في المادة 144 مكرر 1و المادة 146 المعدلتان، حديث عن النشرية التي تسيء إلى رئيس الجمهورية، أو الهيئات النظامية أو العمومية، بنشرها عبارات تتضمن إهانة، سبا أو قذفا حيث تتعرض هذه النشرية للعقوبات الجزائية المجسدة في الغرامات المالية.
إلى أن السؤال يثور حول من يتحمل المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم الناتجة عن مقال صحفي، عنوان يومي، رسم كاريكاتوري، هل تؤول إلى الصحفي الذي قام بهذا العمل شخصيا، أو إلى المسؤول عن النشرية باعتباره من سمح بنشر مثل هذه المقالات أو الرسوم، أم مساءلة النشرية ذاتها؟
للإجابة على ذلك لا بد من تحديد مدى تمتع النشرية بالشخصية المعنوية من عدمه، لأنه سبق وأن توصلنا إلى أن أي كيان قانوني حتى يمكن مساءلته لا بد من أن يتمتع بالشخصية المعنوية قبل كل شيء.
غير أنه ما يبدو غريبا في هذه المسؤولية، هو التناقض الذي وقع فيه المشرع في القانون 90/07 المتعلق بالإعلام فمن جهة يقرر أن النشرية هي عبارة على شركات أو مؤسسات بما يترتب على ذلك من آثار، ثم يأتي في الباب الرابع تحت عنوان "المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد" في المادة 41 منه ليقرر أنه "يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشريه دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية" وهو موفق واضح في تحديد الجهة المسؤولة، لكن بالمقابل في الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية في المادة 79 يقرر نوعان من العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنوية، في الغرامة والوقف.
ومن هذا التحليل نجد أن تطبيق القواعد العامة أمرا حتميا، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات في 26جوان 2001، إذ أن الأصل هو تطبيق القانون العام ما لم يرد نص خاص يقيده، وهو ما كان معمول به بموجب قانون الإعلام 90/07 إلى غاية تعديل 2001 الذي أقر المسؤولية الجزائية للنشرية.
انطلاقا مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم يتبنى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بنص صريح، وإنما نص عليها بصورة ملتوية محددة في نص وحيد، مما يدفعنا إلى البحث في النصوص القانونية الخاصة.

2 ) مرحلة الإقرار الجزئي [21] :
ظهر من خلاله اتجاه المشرع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فجاء القانون رقم 90/36 المعدل بالقانون رقم91/25 في المواد من 4 إلى 57 حيث نصت المادة 303 منه المقطع 09 على ما يلي: "عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين، والممثلين الشرعيين، أو القانونيين للمجموعة.
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين، وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير، بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها"
كما جاء في الأمر رقم 96/22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/01 صراحة في المادة الخامسة منه "يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المســـاس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن (مخالفات الصرف) المرتكبة لحسابه، من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين".
وما يلاحظ على هذا النص، أنه لم يحصر الأشخاص المعنوية ولم يفرض عليها قيدا، على خلاف التشريعات المقارنة وهو ما تداركه المشرع بتعديل رقم 03/01 ليحدد الأشخاص المعنوية الخاصة كمحل للمساءلة الجزائية، إضافة إلى شروط قيام المسؤولية –أن ترتكب لحسابه، ومن قبل أجهزته أو ممثليه- مع تبيان إجراءات المتابعة والعقوبات المطبقة.
وإلى جانب ذلك نجد القانون رقم 03/09 [24]،يعاقب في المادة 18 منه، الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات القانون في المواد من 9 إلى 17 بغرامات مالية تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
ويبقى لنا أن نشير إلى بعض النصوص القانونية الأخرى التي أقرت صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أنها ألغيت بتعاقب القوانين، كالأمر رقم 37.75 المؤرخ في 19 أفريل 1975، المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيمها، الذي ألغي بالقانون رقم 12.89 المؤرخ في 05/07/1989، متخليا بذلك عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وبالمقابل نجد بعض النصوص التي أقرت ضمنيا هذه المسؤولية، كالأمر رقم 06.95 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة .
ومن خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أمام الخلط والغموض الذي أضفاه المشرع الجزائري على قانون العقوبات أو حتى في القوانين الخاصة، جعل من مسألة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أكثر تعقيدا عند ترجمة هذه النصوص عند التطبيق.
لذا كان أمام القضاء الجزائري أن استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،حيث رفض بناء على مبدأ شخصية العقوبة وتفرديها الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائية المقررة في قانون الجمارك ، كما رفض تحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها على مديرها من أجل ارتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد لحساب المؤسسة .
كما تجاهـل المجلــس القضائي بعناية الديـوان الوطني للحليـب، عند النظــر في جريمة سوء التسيير التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الديوان، عندما تم العثور علـى كميات كبيرة من الحليب متجاهلا كون هذا الأخير شخص معنوي ودون الأخذ لا بمسؤوليته الجزائية ولا حتى المدنية.
ويظهر الحرج الذي كان يحس به القضاء إزاء غياب النص الصريح على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة ،تعود وقائعه إلى اتهام المدعو (وع) بترويج شيك بدون رصيد لصالح شركة تجارية (م) للإبقاء عليه كضمان، وبالفعل فإن الشركة المستفيدة أبقت على الشيك عندها ولم تقدمه إلا بعد حوالي ثمانية عشر شهرا عندها تبين أنه بدون رصيد، وكان من الطبيعي أن تدين محكمة الجنح الساحب بجنحة ترويج شيك بدون رصيد وقبول الشركة كطرف مدني .
لذا لا جدال في أنه بدون النص الصريح في القانون على هذه المسؤولية، وعلى العقوبات التي يمكن توقيعها على الأشخاص المعنوية، وعلى النظام الإجرائي الخاص بمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه، لا يمكن في ضوء تلك النصوص القول بأن القانون السابق كان يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة، وبالمقابل لم ينكر إمكانية ذلك وهو ما تضمنته العديد من النصوص القانونية الخاصة.

3 ) مرحلة التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية :
وهو ما خلص له تعديل كل من قانون العقوبات 04/15 المؤرخ في 10/11/2004، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 04/14 الصادر بذات التاريخ، بعد أن قادت إليه عدة دوافع واعتبارات ذاتها التي مرت بها كل التشريعات التي أقرت بالمسؤولية الجزائيـة للشخــص المعنوي، وعلى رأسها القانون الفرنسي -نظرا لتطابق التشريعيـن-، مما أدى إلــى استحداث مسؤولية جزائية محددة من ناحية الأشخـاص والجرائم، ومشروطة ل إ عمالها يجب أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة أعضائه أو ممثليه، دون أن تنفي مسؤولية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين فاعلين كانوا أو شركاء في الجريمة التي يسأل عنها الشخص المعنوي.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019