كتابة ضبط المجلس القضائي
- رئاسة
كتابة ضبط المجلس :
س1 - من يسيرها ؟ .
يسيرها رئيس كتاب الضبط لدى المجلس القضائي ( المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 22/07/1990 خصوصا المادة 42 منه ).
س2 - كيف يتصرف في قضايا الإستئناف؟ .
يتسلم عريضة إستئناف المعني مرفقة بنسخ بعدد الخصوم تحتوي العريضة على الحكم المستأنف ، يسجل الإستأناف في سجل الإستئناف الذي يحتوي على إسم المستأنف وتاريخ حصول الإستئناف بالإضافة إلى الرقم التسلسلي وهو رقم القضية يقدم للمستأنف وصل تسديد رسوم التسجيل بعد قبض مبلغ 300دج . يحدد تاريخ الجلسة ، ويؤشر على العريضة بتاريخ وقوع الإستئناف، ويحول الملف إلى الجهة المختصة .
س3 - كيف يتم إشعار المحاكم بوقوع الإستئناف ؟ .
عندما يقع الإستئناف طبقا للمادة 110 ق إ م يشعر رئيس كتاب الضبط الجهة مصدرة الحكم بوقوع الإستئناف ويطلب منها إرسال ملف القضية حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإرساله على الفور لرئيس كتاب ضبط المجلس .
س4 - كيف يتلقى الرسوم ؟
يتلـقى رئيـس كتــاب الضبــط الـرســوم القضائيــة من مصاريف الخـبراء و مصــاريف الإنتقال للمعاينة
و كفالات النفاذ المعجل وكفالات التماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصــومـة و يسجــل ذلك كلها في سجل إيرادات المجلس و يحول المبالغ المقبوضة إلى الخزينة العامة .
س5 - كيف يتصرف في المحجوزات ؟
يتسلم المحجوزات و يسجلها في سجل المحجوزات سواء تلك المحجوزات التي تسلمها من رئيس كتاب ضبط المحكمة عند وقوع الإستئناف أو تلك التي تسلمها منه بعد إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر إرسال المستندات الذي يصدره قاضي التحقيق في قضايا الجنايات ، و عند الأمر بالرد أو بالإتلاف يقوم رئيس كتاب الضبط لدى المجلس بتنفيذ هذا الأمر مع التأشير بالرد أو بالإتلاف في السجل الخاص بالمحجوزات . و إذا تعلق الأمر بتسليم أو رد المحجوزات يحرر محضرا بذلك يوقعه النائب العام و الكاتب ، أما المحجوزات التي صدر بشأنها قرار نهائي بالحجز أو المصادرة فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة بموجب محضر ، أما إذا لم تكن صالحة تتلف بواسطة الضبطية القضائية .
س1 - من يسيرها ؟ .
يسيرها رئيس كتاب الضبط لدى المجلس القضائي ( المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 22/07/1990 خصوصا المادة 42 منه ).
س2 - كيف يتصرف في قضايا الإستئناف؟ .
يتسلم عريضة إستئناف المعني مرفقة بنسخ بعدد الخصوم تحتوي العريضة على الحكم المستأنف ، يسجل الإستأناف في سجل الإستئناف الذي يحتوي على إسم المستأنف وتاريخ حصول الإستئناف بالإضافة إلى الرقم التسلسلي وهو رقم القضية يقدم للمستأنف وصل تسديد رسوم التسجيل بعد قبض مبلغ 300دج . يحدد تاريخ الجلسة ، ويؤشر على العريضة بتاريخ وقوع الإستئناف، ويحول الملف إلى الجهة المختصة .
س3 - كيف يتم إشعار المحاكم بوقوع الإستئناف ؟ .
عندما يقع الإستئناف طبقا للمادة 110 ق إ م يشعر رئيس كتاب الضبط الجهة مصدرة الحكم بوقوع الإستئناف ويطلب منها إرسال ملف القضية حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإرساله على الفور لرئيس كتاب ضبط المجلس .
س4 - كيف يتلقى الرسوم ؟
يتلـقى رئيـس كتــاب الضبــط الـرســوم القضائيــة من مصاريف الخـبراء و مصــاريف الإنتقال للمعاينة
و كفالات النفاذ المعجل وكفالات التماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصــومـة و يسجــل ذلك كلها في سجل إيرادات المجلس و يحول المبالغ المقبوضة إلى الخزينة العامة .
س5 - كيف يتصرف في المحجوزات ؟
يتسلم المحجوزات و يسجلها في سجل المحجوزات سواء تلك المحجوزات التي تسلمها من رئيس كتاب ضبط المحكمة عند وقوع الإستئناف أو تلك التي تسلمها منه بعد إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر إرسال المستندات الذي يصدره قاضي التحقيق في قضايا الجنايات ، و عند الأمر بالرد أو بالإتلاف يقوم رئيس كتاب الضبط لدى المجلس بتنفيذ هذا الأمر مع التأشير بالرد أو بالإتلاف في السجل الخاص بالمحجوزات . و إذا تعلق الأمر بتسليم أو رد المحجوزات يحرر محضرا بذلك يوقعه النائب العام و الكاتب ، أما المحجوزات التي صدر بشأنها قرار نهائي بالحجز أو المصادرة فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة بموجب محضر ، أما إذا لم تكن صالحة تتلف بواسطة الضبطية القضائية .
س6
- كيف يتم تسجيل القرارت ؟
يقوم رئيس كتاب ضبط المجلس بتسجيل قرارات المجلس القضائي لدى إدارة الطابع و التسجيل بملء استمارة فيها رقم القرار و أسماء الأطراف و مبلغ التسجيل و مجموع القرارات و المبالغ .
س7 - كيف يتلقى العقود المختلفة ؟
يتلقى رئيس كتاب ضبط المجلس محاضر التنصيب محاضر أداء اليمين و يقوم بتسجيلها في سجل خاص .
س8 - ما هي السبل التي يتم بها جمع الإحصائيات ؟
هناك مطبوعات خاصة معدة لجمع الإحصائيات و ذلك بصفة دورية ، شهريا أو فصلية أو سنوية سواء بالنسبة للقضايا المفصول فيها أو غير مفصول فيها ، و طبيعة القرار حضوري أو غيابي.
س9 - ما علاقته برئاسة المجلس ؟
يراقب رئيس المجلس الأعمال القضائية لرئيس كتاب الضبط أي كل ما بتعلق بالأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس كتاب الضبط تخضع لرقابة و إشراف رئيس المجلس بالوازنة لتلك الرقابة التي يقوم بها رئيس المحكمة على الأعمال القضائية لرئيس كتاب ضبط المحكمة .
س10 - ما علاقته بالنيابة العامة ؟
نفس العلاقة التي بين رئيس كتاب ضبط المحكمة ووكيل الجمهورية أي علاقة إشراف و مراقبة إدارية .
س11 - ما علاقته بمصالح كتابة الضبط ؟
هو المشرف على جميع نشاطات كتابة ضبط المجلس لدى جميع الغرف .
س12 - ما علاقته بالخبراء ؟
يتسلم رئيس كتاب ضبط المجلس تقارير الخبرة من الخبراء و تسجيل إيداع التقرير في سجل إيداع تقارير الخبراء و بعد تقدير أتعاب الخبير من قبل رئيس المجلس يسلم رئيس كتاب ضبط المجلس القضائي للخبير شيك بالمبلغ المستحق له مسحوب على الخزينة العامة .
س13 - ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
لرئيس كتاب ضبط المجلس علاقات مع المصالح الولائية الأخرى و هي الخزينة العامة ، التسجيل و الطابع ، مصلحة أملاك الدولة ، و هي نفس العلاقة التي تربط رئيس كتاب ضبط المحكمة بهذه الإدارات و التي سبق شرحها
س14 - ما علاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
تتمثل في إستقبال ملفات الإستئناف ، الإحصائيات و المحجوزات .
يقوم رئيس كتاب ضبط المجلس بتسجيل قرارات المجلس القضائي لدى إدارة الطابع و التسجيل بملء استمارة فيها رقم القرار و أسماء الأطراف و مبلغ التسجيل و مجموع القرارات و المبالغ .
س7 - كيف يتلقى العقود المختلفة ؟
يتلقى رئيس كتاب ضبط المجلس محاضر التنصيب محاضر أداء اليمين و يقوم بتسجيلها في سجل خاص .
س8 - ما هي السبل التي يتم بها جمع الإحصائيات ؟
هناك مطبوعات خاصة معدة لجمع الإحصائيات و ذلك بصفة دورية ، شهريا أو فصلية أو سنوية سواء بالنسبة للقضايا المفصول فيها أو غير مفصول فيها ، و طبيعة القرار حضوري أو غيابي.
س9 - ما علاقته برئاسة المجلس ؟
يراقب رئيس المجلس الأعمال القضائية لرئيس كتاب الضبط أي كل ما بتعلق بالأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس كتاب الضبط تخضع لرقابة و إشراف رئيس المجلس بالوازنة لتلك الرقابة التي يقوم بها رئيس المحكمة على الأعمال القضائية لرئيس كتاب ضبط المحكمة .
س10 - ما علاقته بالنيابة العامة ؟
نفس العلاقة التي بين رئيس كتاب ضبط المحكمة ووكيل الجمهورية أي علاقة إشراف و مراقبة إدارية .
س11 - ما علاقته بمصالح كتابة الضبط ؟
هو المشرف على جميع نشاطات كتابة ضبط المجلس لدى جميع الغرف .
س12 - ما علاقته بالخبراء ؟
يتسلم رئيس كتاب ضبط المجلس تقارير الخبرة من الخبراء و تسجيل إيداع التقرير في سجل إيداع تقارير الخبراء و بعد تقدير أتعاب الخبير من قبل رئيس المجلس يسلم رئيس كتاب ضبط المجلس القضائي للخبير شيك بالمبلغ المستحق له مسحوب على الخزينة العامة .
س13 - ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
لرئيس كتاب ضبط المجلس علاقات مع المصالح الولائية الأخرى و هي الخزينة العامة ، التسجيل و الطابع ، مصلحة أملاك الدولة ، و هي نفس العلاقة التي تربط رئيس كتاب ضبط المحكمة بهذه الإدارات و التي سبق شرحها
س14 - ما علاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
تتمثل في إستقبال ملفات الإستئناف ، الإحصائيات و المحجوزات .
س15 - ما علاقته بالمحكمة العليا ؟
تتمثل علاقة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا في إرسال ملفات الطعن بالنقص فيما يخص القضايا المدنية و الجزائية و إرسال ملفات الإستئناف فيما يتعلق بالقضايا الإدارية المنظورة على مستوى المجلس القضائي كدرجة أولى تلقى الملفات المفصولة عن طريق الإحالة بعد النقض .
أمــانــــة النيــابـــــة
س1-
كيف يتصرف في البريد العادي و الوزاري ؟
يوجد على مستوى كتابة أمانة النيابة سجل خاص بالبريد العام ( العادي ) تسجل فيه كل المراسلات التي تصل إلى النائب العام ، من شكاوى المواطنين ، طلبات عن صحيفة السوابق القضائية رقم 02 التي تتقدم بها الدائرة . و عندما يرسل إلى مصلحة السوابق القضائية و تحظر الشهادة تقوم الأمانة بعد ذلك بإرسالها إلى الدائرة و يسجل ذلك في البريد الصادر ( في السجل العادي ) كما يسجل فيه طلبات رد الإعتبار ، طلبات العفو .
كما يوجد على مستوى أمانة النيابة سجل خاص بالبريد الوزاري يسمى سجل البريد الوارد الخاص ، تسجل فيه التعليمات و البرقيات ، المذكرات التي ترد من الوزارة .
تحتوي هذه السجلات على البيانات التالية : الرقم التسلسلي ، الباعث أو المرسل ، الموضوع ، رقم المرجع و تاريخها .
س2 - كيف يتم تنظيم ملفات الموظفين ؟
ملفات الموظفين تبقى محفوظة في مكتب النائب العام الذي يشرف عليها و دور الكاتب هو السهر على تنظيم الملفات ، و ذلك بوضع الوثائق كمقررات الترقية مثلا في الملف الشخصي للمعني .
س3 - كيف يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية ؟
يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية عن جميع غرف المجلس ، حسب عدد القضايا و نوعها ، بيان المفصول فيها و غير المفصول فيها ، و ترسل إلى الوزارة .
س4 - ما علاقته بمحاكم دائرة إختصاص المجلس ؟
يتسلم الكاتب المراسلات من تلك المحاكم و تسجيلها في سجل البريد العام ( العادي ) كما يصدر مراسلات أو إبلاغات النيابة العامة إلى تلك الجهات و تدوينها في سجل البريد الصادر .
س5 - ما علاقته بالمجالس القضائية الأخرى ؟
يقوم الكاتب بتسجيل المراسلات القادمة من المجالس القضائية الأخرى في سجل البريد العام ، و كما يقوم بتسجيل البريد الصادر أيضا في سجل البريد العام .
س6 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
يقوم الكاتب بتسجيل البريد الوارد من تلك المؤسسة في سجل البريد الوارد أي سجل البريد العام و يسجل البريد الصادر إليها في البريد الصادر ، ويرسل طلبات إخراج المحبوسين إلى المشرف مدير المؤسسة العقابية ...إلخ
يوجد على مستوى كتابة أمانة النيابة سجل خاص بالبريد العام ( العادي ) تسجل فيه كل المراسلات التي تصل إلى النائب العام ، من شكاوى المواطنين ، طلبات عن صحيفة السوابق القضائية رقم 02 التي تتقدم بها الدائرة . و عندما يرسل إلى مصلحة السوابق القضائية و تحظر الشهادة تقوم الأمانة بعد ذلك بإرسالها إلى الدائرة و يسجل ذلك في البريد الصادر ( في السجل العادي ) كما يسجل فيه طلبات رد الإعتبار ، طلبات العفو .
كما يوجد على مستوى أمانة النيابة سجل خاص بالبريد الوزاري يسمى سجل البريد الوارد الخاص ، تسجل فيه التعليمات و البرقيات ، المذكرات التي ترد من الوزارة .
تحتوي هذه السجلات على البيانات التالية : الرقم التسلسلي ، الباعث أو المرسل ، الموضوع ، رقم المرجع و تاريخها .
س2 - كيف يتم تنظيم ملفات الموظفين ؟
ملفات الموظفين تبقى محفوظة في مكتب النائب العام الذي يشرف عليها و دور الكاتب هو السهر على تنظيم الملفات ، و ذلك بوضع الوثائق كمقررات الترقية مثلا في الملف الشخصي للمعني .
س3 - كيف يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية ؟
يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية عن جميع غرف المجلس ، حسب عدد القضايا و نوعها ، بيان المفصول فيها و غير المفصول فيها ، و ترسل إلى الوزارة .
س4 - ما علاقته بمحاكم دائرة إختصاص المجلس ؟
يتسلم الكاتب المراسلات من تلك المحاكم و تسجيلها في سجل البريد العام ( العادي ) كما يصدر مراسلات أو إبلاغات النيابة العامة إلى تلك الجهات و تدوينها في سجل البريد الصادر .
س5 - ما علاقته بالمجالس القضائية الأخرى ؟
يقوم الكاتب بتسجيل المراسلات القادمة من المجالس القضائية الأخرى في سجل البريد العام ، و كما يقوم بتسجيل البريد الصادر أيضا في سجل البريد العام .
س6 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
يقوم الكاتب بتسجيل البريد الوارد من تلك المؤسسة في سجل البريد الوارد أي سجل البريد العام و يسجل البريد الصادر إليها في البريد الصادر ، ويرسل طلبات إخراج المحبوسين إلى المشرف مدير المؤسسة العقابية ...إلخ
مصلحــــة الجدولــــة
س1
- كيف يتصرف في القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيل القضايا الواردة من مصلحة الأمانة في سجل يسمى سجل القضايا الإستئنافات الجنحية يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، تاريخ وصول الملف ، المتهم ، المستأنف ، طبيعة الجريمة ، تاريخ الحكم المستأنف ، منطوق الحكم المستأنف ، المصدر ( الجهة المستأنفة ) ، تاريخ الإستئناف ، تاريخ الجدولة ، تاريخ القرار ، ، ثم يقوم الكاتب بإستدعاء الأطراف .
يقوم بتسجيل القضايا الواردة من مصلحة الأمانة في سجل يسمى سجل القضايا الإستئنافات الجنحية يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، تاريخ وصول الملف ، المتهم ، المستأنف ، طبيعة الجريمة ، تاريخ الحكم المستأنف ، منطوق الحكم المستأنف ، المصدر ( الجهة المستأنفة ) ، تاريخ الإستئناف ، تاريخ الجدولة ، تاريخ القرار ، ، ثم يقوم الكاتب بإستدعاء الأطراف .
يمسك
سجل جلسات غرفة الإستئناف الجنحية الخاص بالنيابة يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم و لقب المتهم ، التهمة ، المدعي المدني و المسؤول المدني ، إسم و لقب المستأنف ، مصدر الحكم ، تاريخ منطوق الحكم ، طلبات النيابة ، القرار .
بالنسبة للأحداث ( نفس الشيء ) : سجل التسجيل ، سجل النائب العام .
- و يجب أن تحدد جلسة المحبوس في أقرب جلسة .
- يحرر الكاتب طلب إخراج و إقتياد محبوسين بواسطة الدرك أو الشرطة.
و لابد على الكاتب من جرد قطع الإستئناف و التأكد من أنه يحتوي على :
1- مذكرة الجلسة .
2- نسخة الحكم الجزائي .
3- شهادة إستئناف المتهم و تاريخه
4- شهادة إستئناف النيابة و تاريخه.
5- قائمة المصاريف .
6- شهادة السوابق القضائية قسيمة رقم 2 .
7- شهادة ميلاد .
يوضع هذا الملف بكامله في حافظة جديدة يدون فيها الكاتب :
1- تاريخ الحكم المستأنف .
2- تاريخ إستئناف المتهم .
3- تاريخ إستئناف النيابة .
4- منطوق الحكم .
5- يعطي له رقما .
هذا كله على وجه الحافظة و في النصف العلوي منها ( الديباجة ) .
و في حالة ما إذا كان الملف ناقصا فإن الكاتب يحرر إرسالية ( طلب قسيمة ) في شكل طلب يرسل إلى البلــديـة لإرسال شهادة ميلاد المعني أو إلى السيد كاتب الضبط للمجلس لإرسال صحيفــة السوابــق القضائيــة رقم 2.
س2 - كيف يتم تكليف الأطراف بالحضور ؟
- إذا كان المعني موجودا داخل البلدية الموجودة بدائرة إختصاص المحكمة يرسل إليه إستدعاء .
أما إذا كان يسكن خارج دائرة إختصاص المحكمة المرسلة أي خارج دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس فإنه يرسل إرسالية إلى وكيل الجمهورية إذا كان موجودا في بلدية تابعة لدائرة إختصاص محكمة غير محكمة مقر المجلس مضمون الإرسالية هو للتسليم مقابل إيصال . و إذا كان موجودا خارج دائرة إختصاص المجلس يرسل الإرسالية للتسليم مقابل الإيصال إلى النائب العام لذلك المجلس .
عند عدم تبليغ المعني نتيجة لعدم معرفة عنوانه أو لعدم إجاده في العنوان المبين فإن كاتب الضبط يباشر إجراءات التعليق : يقوم بتحرير محضر تعليق و يرفق به نسخة من الإستدعاء و توضع هاتين الوثيقتين بالملف .
و تكون الوثيقتين مختومتين بخاتم السيد النائب العام يحتوي على أمر التعليق بالصيغة التالية : ( نحن النائب العام لدى المجلس نأمر بتعليق هذا التكليف بالحضور بلوحة إعلانات المجلس طبقا للمادة 22/2 من ق.إ.م. النائب العام .
س3 - كيف يتم إخطارالأطراف و محاميهم بمواعيد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ؟
يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه يوجه إلى كل من الخصوم إلى مواطنهم المختارة فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطوه .
و تراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة ، و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الإتهام يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين المادة 182 ق.إ.م. و هذا لتمكين الخصوم و محاميهم من تقديم مذكرات تودع قلم كتاب غرفة الإتهام يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج
و كما يمكنهم التبليغ من الحضور للجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ( المادة 184 ) .
ملاحظة : جاء في نص المادة 184 ق.إ.ج عبارة لا يجوز و الواقع أن "لا" زائدة إذ الأصل "يجوز" و هو ما تؤكده المادة في ترجمتها للفرنسية .
- و لا بد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. الذين يمكنهم الحضور للجلسة المادة 189 ، 184 ق.إ.ج.
س4 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم بقرارات غرفة الإتهام ؟
- يخطر الأطراف ( محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني) بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه ، المادة 200 ق.إ.ج. ما عدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه تراعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ) .
- أما إذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع الملف لدى قلم الكتاب و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه و تتبع أحكام المادة 182
(المادة 193 ق.إ.ج.) .
س5 - كيف يتم تبليغ المتهم بقائمة المحلفين و الشهود و قرار الإحالة ؟
أولا - بالنسبة لقائمة المحلفين : المادة 275 ق.إ.ج. عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا أو عن طريق القائم بالتنفيذ إذا كان في حالة إفراج .
بالنسبة للشهود : المادة 273 ق.إ.ج. يرسل تبليغ النيابة إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل بقائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- أما تبليغ قرار الإحالة فإن المتهم المحبوس يبلغ له الكاتب بواسطة الرئيس المشرف على السجن و يترك له نسخة من محضر التبليغ المادة 268 ق.إ.ج. فقرة أولى .
أما إذا لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ إما بواسطة كاتب الضبط مباشرة يسلم له بعد إستدعائه أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري . و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التبليغ إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المجلس المرفوع أمامه القضية .
مع مراعاة مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بالحضور إلى اليوم المعين للحضور المادة 228 /2 ق.إ.ج. ( تحيل إلى المادة 439 التي تحيل بدورها إلى المادة 22 و ما يليها من ق.إ.م.)
س6 - كيف يتم تبليغ المحلفين ؟
طبقا للمادة 267 ق.إ.ج. يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل .
و يذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و إلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 . و إذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاً.
س7 - كيف يتم إرسال ملفات الطعن ؟
يرفع الطعن بتقرير لدى كاتب الضبط موقع عليه من الكاتب و من الطاعن أو محاميه ، يقوم الكاتب بإنشاء الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن المواد 504 و 513 ق.إ.ج.
س8 -كيف يتم التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا ؟
يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة إلى الجهة القضائية التي أصدرته ( غرفة إتهام ، محكمة الجنايات ، الغرف الجزائية ) في ظرف 8 أيام من صدور قرار المحكمة العليا .
- لابد من جدولة القضايا من جديد لجلسة معينة مع تبليغ المتهم و باقي الخصوم و الشهود وفقا للإجراءات العادية بتاريخ الجلسة .
- و ذلك سواء تعلق الأمر بغرفة الإتهام أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية .
- أما الطعون المرفقة فإن الملف يحال على مصلحة تنفيذ العقوبات .
س9 - ما علاقته بالمحاكم التابعة لدائرة إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص محكمة تابعة لدائرة إختصاص المجلس فإن الكاتب لكي يبلغه لابد من تحضير إرسالية إلى السيد وكيل الجمهورية لتلك المحكمة مرفقة بالإستدعاء الأصلي لكي يباشر هذا الأخير إجراءات التبليغ و يعيد التبليغ مقابل إيصال .
س10 - ما علاقته بالضبطية القضائية :
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس فإن إستدعائه يتم عن طريق الضبطية القضائية يرسل لهم طلب إخراج و إقتياد محبوسين لجلسة الإستئناف الجنحية أو الأحداث أو الجنايات .
س11 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
- يقوم بتسجيل القضايا في سجل قضايا غرفة الإتهام و يحدد تاريخ الجلسة و إحالة الملفات إليها .
س12 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
تسجيل القضايا الواردة في سجل الإستئنافات الجنحية و يحيل الملفات إلى الغرفة الجزائية .
س13 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
في حالة رفض الطعن يرسل الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .
س14 - كيف يتم تنفيذ قرارات غرفة الإتهام ؟
- إذا كانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته و أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمراء حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه ، فإن النائب العام يعيد الملف إلى قاضي التحقيق و ذلك بعد أن ينفذ قرار غرفة الاتهام بالإفراج أو بالإيداع أو بالقبض أو باستمرار حبسه .
و إذا تعلق الأمر بإلغاء أمر قاضي التحقيق في غير الحالات السابقة مع الإحالة إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فإن الكاتب يقوم بإرسال ملف إلى القاضي المعني .
- و إذا قررت إجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يرسل الملف إلى القاضي المعني ، المادة 192 ق.إ.ج. .
- إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أولا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة و يفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر إذ يرسل الكاتب قرار بالأوجه للمتابعة إلى النائب العام لتنفيذه 195 ق.إ.ج.
- و إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة و يرسل الكاتب الملف إلى النائب العام الذي يرسله إلى المحكمة المختصة .
- إذا كانت الوقائع تشكل جناية و قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فإن الكاتب يرسل الملف إلى أمانة النيابة لجدولتها في سجل خاص بقضايا محكمة الجنايات المادة 197 ق.إ.ج.
- عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتهم فإن هذا الأمر ينفذ في الحال يسجل هذا الأمر في سجل خاص بالأوامر بالقبض و يرسل النائب العام لتنفيذه 198 ق.إ.ج.
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم و لقب المتهم ، التهمة ، المدعي المدني و المسؤول المدني ، إسم و لقب المستأنف ، مصدر الحكم ، تاريخ منطوق الحكم ، طلبات النيابة ، القرار .
بالنسبة للأحداث ( نفس الشيء ) : سجل التسجيل ، سجل النائب العام .
- و يجب أن تحدد جلسة المحبوس في أقرب جلسة .
- يحرر الكاتب طلب إخراج و إقتياد محبوسين بواسطة الدرك أو الشرطة.
و لابد على الكاتب من جرد قطع الإستئناف و التأكد من أنه يحتوي على :
1- مذكرة الجلسة .
2- نسخة الحكم الجزائي .
3- شهادة إستئناف المتهم و تاريخه
4- شهادة إستئناف النيابة و تاريخه.
5- قائمة المصاريف .
6- شهادة السوابق القضائية قسيمة رقم 2 .
7- شهادة ميلاد .
يوضع هذا الملف بكامله في حافظة جديدة يدون فيها الكاتب :
1- تاريخ الحكم المستأنف .
2- تاريخ إستئناف المتهم .
3- تاريخ إستئناف النيابة .
4- منطوق الحكم .
5- يعطي له رقما .
هذا كله على وجه الحافظة و في النصف العلوي منها ( الديباجة ) .
و في حالة ما إذا كان الملف ناقصا فإن الكاتب يحرر إرسالية ( طلب قسيمة ) في شكل طلب يرسل إلى البلــديـة لإرسال شهادة ميلاد المعني أو إلى السيد كاتب الضبط للمجلس لإرسال صحيفــة السوابــق القضائيــة رقم 2.
س2 - كيف يتم تكليف الأطراف بالحضور ؟
- إذا كان المعني موجودا داخل البلدية الموجودة بدائرة إختصاص المحكمة يرسل إليه إستدعاء .
أما إذا كان يسكن خارج دائرة إختصاص المحكمة المرسلة أي خارج دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس فإنه يرسل إرسالية إلى وكيل الجمهورية إذا كان موجودا في بلدية تابعة لدائرة إختصاص محكمة غير محكمة مقر المجلس مضمون الإرسالية هو للتسليم مقابل إيصال . و إذا كان موجودا خارج دائرة إختصاص المجلس يرسل الإرسالية للتسليم مقابل الإيصال إلى النائب العام لذلك المجلس .
عند عدم تبليغ المعني نتيجة لعدم معرفة عنوانه أو لعدم إجاده في العنوان المبين فإن كاتب الضبط يباشر إجراءات التعليق : يقوم بتحرير محضر تعليق و يرفق به نسخة من الإستدعاء و توضع هاتين الوثيقتين بالملف .
و تكون الوثيقتين مختومتين بخاتم السيد النائب العام يحتوي على أمر التعليق بالصيغة التالية : ( نحن النائب العام لدى المجلس نأمر بتعليق هذا التكليف بالحضور بلوحة إعلانات المجلس طبقا للمادة 22/2 من ق.إ.م. النائب العام .
س3 - كيف يتم إخطارالأطراف و محاميهم بمواعيد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ؟
يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه يوجه إلى كل من الخصوم إلى مواطنهم المختارة فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطوه .
و تراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة ، و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الإتهام يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين المادة 182 ق.إ.م. و هذا لتمكين الخصوم و محاميهم من تقديم مذكرات تودع قلم كتاب غرفة الإتهام يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج
و كما يمكنهم التبليغ من الحضور للجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ( المادة 184 ) .
ملاحظة : جاء في نص المادة 184 ق.إ.ج عبارة لا يجوز و الواقع أن "لا" زائدة إذ الأصل "يجوز" و هو ما تؤكده المادة في ترجمتها للفرنسية .
- و لا بد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. الذين يمكنهم الحضور للجلسة المادة 189 ، 184 ق.إ.ج.
س4 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم بقرارات غرفة الإتهام ؟
- يخطر الأطراف ( محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني) بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه ، المادة 200 ق.إ.ج. ما عدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه تراعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ) .
- أما إذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع الملف لدى قلم الكتاب و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه و تتبع أحكام المادة 182
(المادة 193 ق.إ.ج.) .
س5 - كيف يتم تبليغ المتهم بقائمة المحلفين و الشهود و قرار الإحالة ؟
أولا - بالنسبة لقائمة المحلفين : المادة 275 ق.إ.ج. عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا أو عن طريق القائم بالتنفيذ إذا كان في حالة إفراج .
بالنسبة للشهود : المادة 273 ق.إ.ج. يرسل تبليغ النيابة إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل بقائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- أما تبليغ قرار الإحالة فإن المتهم المحبوس يبلغ له الكاتب بواسطة الرئيس المشرف على السجن و يترك له نسخة من محضر التبليغ المادة 268 ق.إ.ج. فقرة أولى .
أما إذا لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ إما بواسطة كاتب الضبط مباشرة يسلم له بعد إستدعائه أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري . و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التبليغ إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المجلس المرفوع أمامه القضية .
مع مراعاة مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بالحضور إلى اليوم المعين للحضور المادة 228 /2 ق.إ.ج. ( تحيل إلى المادة 439 التي تحيل بدورها إلى المادة 22 و ما يليها من ق.إ.م.)
س6 - كيف يتم تبليغ المحلفين ؟
طبقا للمادة 267 ق.إ.ج. يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل .
و يذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و إلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 . و إذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاً.
س7 - كيف يتم إرسال ملفات الطعن ؟
يرفع الطعن بتقرير لدى كاتب الضبط موقع عليه من الكاتب و من الطاعن أو محاميه ، يقوم الكاتب بإنشاء الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن المواد 504 و 513 ق.إ.ج.
س8 -كيف يتم التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا ؟
يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة إلى الجهة القضائية التي أصدرته ( غرفة إتهام ، محكمة الجنايات ، الغرف الجزائية ) في ظرف 8 أيام من صدور قرار المحكمة العليا .
- لابد من جدولة القضايا من جديد لجلسة معينة مع تبليغ المتهم و باقي الخصوم و الشهود وفقا للإجراءات العادية بتاريخ الجلسة .
- و ذلك سواء تعلق الأمر بغرفة الإتهام أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية .
- أما الطعون المرفقة فإن الملف يحال على مصلحة تنفيذ العقوبات .
س9 - ما علاقته بالمحاكم التابعة لدائرة إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص محكمة تابعة لدائرة إختصاص المجلس فإن الكاتب لكي يبلغه لابد من تحضير إرسالية إلى السيد وكيل الجمهورية لتلك المحكمة مرفقة بالإستدعاء الأصلي لكي يباشر هذا الأخير إجراءات التبليغ و يعيد التبليغ مقابل إيصال .
س10 - ما علاقته بالضبطية القضائية :
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس فإن إستدعائه يتم عن طريق الضبطية القضائية يرسل لهم طلب إخراج و إقتياد محبوسين لجلسة الإستئناف الجنحية أو الأحداث أو الجنايات .
س11 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
- يقوم بتسجيل القضايا في سجل قضايا غرفة الإتهام و يحدد تاريخ الجلسة و إحالة الملفات إليها .
س12 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
تسجيل القضايا الواردة في سجل الإستئنافات الجنحية و يحيل الملفات إلى الغرفة الجزائية .
س13 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
في حالة رفض الطعن يرسل الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .
س14 - كيف يتم تنفيذ قرارات غرفة الإتهام ؟
- إذا كانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته و أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمراء حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه ، فإن النائب العام يعيد الملف إلى قاضي التحقيق و ذلك بعد أن ينفذ قرار غرفة الاتهام بالإفراج أو بالإيداع أو بالقبض أو باستمرار حبسه .
و إذا تعلق الأمر بإلغاء أمر قاضي التحقيق في غير الحالات السابقة مع الإحالة إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فإن الكاتب يقوم بإرسال ملف إلى القاضي المعني .
- و إذا قررت إجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يرسل الملف إلى القاضي المعني ، المادة 192 ق.إ.ج. .
- إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أولا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة و يفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر إذ يرسل الكاتب قرار بالأوجه للمتابعة إلى النائب العام لتنفيذه 195 ق.إ.ج.
- و إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة و يرسل الكاتب الملف إلى النائب العام الذي يرسله إلى المحكمة المختصة .
- إذا كانت الوقائع تشكل جناية و قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فإن الكاتب يرسل الملف إلى أمانة النيابة لجدولتها في سجل خاص بقضايا محكمة الجنايات المادة 197 ق.إ.ج.
- عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتهم فإن هذا الأمر ينفذ في الحال يسجل هذا الأمر في سجل خاص بالأوامر بالقبض و يرسل النائب العام لتنفيذه 198 ق.إ.ج.
مصلحة تنفيذ العقوبات
س
1 : من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام.
س 2 : ما هي الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ ؟
بالنسبة للأحكام الحضورية لابد من إنتظار إنقضاء مواعيد الطعن لإتخاد إجراءات التنفيذ الآتي بيانها فيما بعد أما بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية ، فإن الكاتب يقوم أولا بإجراء التبليغ إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس يرسل إليه الإستدعاء مباشرة لكي يحضر ثم يقوم بإجراء ات التبليغ إليه . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية إنابة لمباشرة إجراءات التبليغ مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسل الإنابة إلى النائب العام لذلك المجلس لكي يباشر إجراءات التبليغ للمتهم مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان التبليغ لم يتم لعدم معرفة موطن المحكوم عليه مثلا فإن الكاتب يقوم بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
س 3 : أي الطرق تستعمل لتبليغ القرارت الجزائية و الأحكام الجزائية ؟
لقد نصت المادة 439 من ق.إ.ج. في الباب الرابع تحت عنوان " في التكليف بالحضور و التبليغات"على أن (( تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح ...))
كما نصت المادة 408 ق.إ.ج على أنه (( يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 ومايليها ))
يبلغ الحكم أو القرار الجزائي في الأصل إلى المعني إما بواسطة تسليمه للمعني مباشرة من طرف كاتب الضبط أو يرسل بطريقة البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وإذا تعذر على المبلغ تسليم الحكم للشخص المطلوب تبليغه لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . وإذا لم يجد هؤلاء أو إمتنع هو أو من وجده عن تسلم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى المراد تبليغه ، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس المجلس الشعبي البلدي). التي ينبغي عليها أن، توصله إلى الخصم المذكور المادة 23/5 و المادة 24 ق.إ.م.و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد ، فإن لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستلام.
و إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية المادة 22/2و3 ق.إ.م.
س 4 : كيف يتم تسجيل المعارضات؟
تسجل المعارضات في الأحكام الغيابية بتحرير شهادة معارضة ، نسخة تسلم للمعني و نسخة تبقى في الملف و نسخة للنيابة و يسجل ذلك في سجل خاص بالمعارضة.
س 5 : كيف يتم تنفيذ الأحكام و القرارت ؟
أولا - بالنسبة للأحكام الحضورية :
بعد إنقضاء مواعيد الطعن تتبع الإجراءات التالية:
1- يقوم الكاتب بتحرير ثلاث نسخ من البطاقة رقم 01 ورابعة خاصة بالمناطق البعيدة ترسل إلى المحكمة الموجود بها مقر سكن المحكوم عليه.
* واحدة ترسل لوزارة العدل المرسوم الوزاري رقم 71 - 18 .
* واحدة ترسل لوزارة الداخلية المادة 629 ق.إ.ج.
* واحدة ترسل للمجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل للقيام بتبليغها إلى البلد المولود فيه عن طريق وزارة الخارجية أو حسب الإتفاقيات الدولية إن وجدت.
- أما بالنسبة للأجانب :
يحضر أربعة بطاقات : إثنين (02) لوزارة العدل واحدة تبقى محفوظة بها و الأخرى للتبادل الدولي وإثنين (02) لوزارة الداخلية
2- يقوم بتحضير المستخرج المالي:
سواء بالنسبة للغرامات أو المصاريف 500+500=1000دج في الجنح.
150+150=300دج في المخالفات.
و المستخرج المالي يخص إذن العقوبات غير السالبة للحرية أي الغرامات وكذا المصاريف القضائية.
- أما العقوبات السالبة للحرية :
إذا كان المتهم في حالة إفراج فإن الكاتب يقوم بمايلي:
- يقوم بتحرير صورة من قرار المجلس.
- يرسل إلى النائب العام للإمضاء و الختم.
- يرسل إلى الشرطة أو الدرك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في دائرة إختصاص المجلس و في دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس. أما إذا كان يقيم في دائرة إختصاص المجلس و لكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى غير محكمة مقر المجلس ، فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة ليقوم بدوره بإرساله إلى الشرطة أو الدرك التي تعمل تحت إشرافه وسلطته. أما إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسله إلى النائب العام لذلك المجلس.
* وإذا بحث عنه و لكن بدون جدوى فإن الجهة المرسل إليها ( الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية أو النائب العام) ترسل إلى السيد النائب العام للمجلس الذي أدين فيه المتهم تخبره بذلك ، فبالنسبة للشرطة أو الدرك ترسل محضر عدم جدوى البحث لعدم العثور على المتهم في العنوان " أما بالنسبة لوكيل الجمهورية أو النائب العام المرسل إليه فإنه يرسل إرسالية إلى السيد النائب العام تسجل في البريد الوارد (العام).بعدم الإنجاز لكون المعني غير معروف في العنوان المذكور و يرفق بالرسالة الصادرة من النائب العام المنيب و يرسل إلى هذا الأخير.
- يأمر السيد النائب العام عند عدم جدوى البحث بتحرير بطاقة إدراج بصحيفة السوابق القضائية.
- و ترسل الصحيفة إلى مصلحة السوابق القضائية لمكان ولادته.
ثانيا - بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية :
- يقوم الكاتب أولا بإجراء التبليغ إذا كان يقيم في دائرة محكمة مقر المجلس يرسل إلى المتهم الإستدعاء مباشرة لكي يحضر و يبلغه.
- أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة لتبليغه مع وصل التبليغ ، أما إذا كان يسكن في دائرة مجلس آخر يرسل إلى النائب العام لذلك المجلس للقيام بإجراء التبليغ مع وصل التبليغ.
- ثم ينتظر بعد هذا التبليغ فوات المواعيد ليباشر إجراءات التنفيذ السابق ذكرها.
* وأما إذا كان التبليغ لم يتم بعد لعدم معرفة موطن المحكوم عليه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
* في حالة قيام المتهم بالمعارضة في الآجال :
عندما يقوم المتهم بالمعارضة في الآجال يقوم الكاتب بتحرير شهادة إلغاء مستخرج للخزينة.
- ويقوم بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 .
- و يضاف إلى ماسبق من إجراءات في تبليغ الأحكام الجنائية النشر في جريدة وطنية للحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم بجناية .
يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام.
س 2 : ما هي الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ ؟
بالنسبة للأحكام الحضورية لابد من إنتظار إنقضاء مواعيد الطعن لإتخاد إجراءات التنفيذ الآتي بيانها فيما بعد أما بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية ، فإن الكاتب يقوم أولا بإجراء التبليغ إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس يرسل إليه الإستدعاء مباشرة لكي يحضر ثم يقوم بإجراء ات التبليغ إليه . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية إنابة لمباشرة إجراءات التبليغ مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسل الإنابة إلى النائب العام لذلك المجلس لكي يباشر إجراءات التبليغ للمتهم مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان التبليغ لم يتم لعدم معرفة موطن المحكوم عليه مثلا فإن الكاتب يقوم بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
س 3 : أي الطرق تستعمل لتبليغ القرارت الجزائية و الأحكام الجزائية ؟
لقد نصت المادة 439 من ق.إ.ج. في الباب الرابع تحت عنوان " في التكليف بالحضور و التبليغات"على أن (( تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح ...))
كما نصت المادة 408 ق.إ.ج على أنه (( يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 ومايليها ))
يبلغ الحكم أو القرار الجزائي في الأصل إلى المعني إما بواسطة تسليمه للمعني مباشرة من طرف كاتب الضبط أو يرسل بطريقة البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وإذا تعذر على المبلغ تسليم الحكم للشخص المطلوب تبليغه لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . وإذا لم يجد هؤلاء أو إمتنع هو أو من وجده عن تسلم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى المراد تبليغه ، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس المجلس الشعبي البلدي). التي ينبغي عليها أن، توصله إلى الخصم المذكور المادة 23/5 و المادة 24 ق.إ.م.و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد ، فإن لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستلام.
و إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية المادة 22/2و3 ق.إ.م.
س 4 : كيف يتم تسجيل المعارضات؟
تسجل المعارضات في الأحكام الغيابية بتحرير شهادة معارضة ، نسخة تسلم للمعني و نسخة تبقى في الملف و نسخة للنيابة و يسجل ذلك في سجل خاص بالمعارضة.
س 5 : كيف يتم تنفيذ الأحكام و القرارت ؟
أولا - بالنسبة للأحكام الحضورية :
بعد إنقضاء مواعيد الطعن تتبع الإجراءات التالية:
1- يقوم الكاتب بتحرير ثلاث نسخ من البطاقة رقم 01 ورابعة خاصة بالمناطق البعيدة ترسل إلى المحكمة الموجود بها مقر سكن المحكوم عليه.
* واحدة ترسل لوزارة العدل المرسوم الوزاري رقم 71 - 18 .
* واحدة ترسل لوزارة الداخلية المادة 629 ق.إ.ج.
* واحدة ترسل للمجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل للقيام بتبليغها إلى البلد المولود فيه عن طريق وزارة الخارجية أو حسب الإتفاقيات الدولية إن وجدت.
- أما بالنسبة للأجانب :
يحضر أربعة بطاقات : إثنين (02) لوزارة العدل واحدة تبقى محفوظة بها و الأخرى للتبادل الدولي وإثنين (02) لوزارة الداخلية
2- يقوم بتحضير المستخرج المالي:
سواء بالنسبة للغرامات أو المصاريف 500+500=1000دج في الجنح.
150+150=300دج في المخالفات.
و المستخرج المالي يخص إذن العقوبات غير السالبة للحرية أي الغرامات وكذا المصاريف القضائية.
- أما العقوبات السالبة للحرية :
إذا كان المتهم في حالة إفراج فإن الكاتب يقوم بمايلي:
- يقوم بتحرير صورة من قرار المجلس.
- يرسل إلى النائب العام للإمضاء و الختم.
- يرسل إلى الشرطة أو الدرك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في دائرة إختصاص المجلس و في دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس. أما إذا كان يقيم في دائرة إختصاص المجلس و لكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى غير محكمة مقر المجلس ، فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة ليقوم بدوره بإرساله إلى الشرطة أو الدرك التي تعمل تحت إشرافه وسلطته. أما إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسله إلى النائب العام لذلك المجلس.
* وإذا بحث عنه و لكن بدون جدوى فإن الجهة المرسل إليها ( الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية أو النائب العام) ترسل إلى السيد النائب العام للمجلس الذي أدين فيه المتهم تخبره بذلك ، فبالنسبة للشرطة أو الدرك ترسل محضر عدم جدوى البحث لعدم العثور على المتهم في العنوان " أما بالنسبة لوكيل الجمهورية أو النائب العام المرسل إليه فإنه يرسل إرسالية إلى السيد النائب العام تسجل في البريد الوارد (العام).بعدم الإنجاز لكون المعني غير معروف في العنوان المذكور و يرفق بالرسالة الصادرة من النائب العام المنيب و يرسل إلى هذا الأخير.
- يأمر السيد النائب العام عند عدم جدوى البحث بتحرير بطاقة إدراج بصحيفة السوابق القضائية.
- و ترسل الصحيفة إلى مصلحة السوابق القضائية لمكان ولادته.
ثانيا - بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية :
- يقوم الكاتب أولا بإجراء التبليغ إذا كان يقيم في دائرة محكمة مقر المجلس يرسل إلى المتهم الإستدعاء مباشرة لكي يحضر و يبلغه.
- أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة لتبليغه مع وصل التبليغ ، أما إذا كان يسكن في دائرة مجلس آخر يرسل إلى النائب العام لذلك المجلس للقيام بإجراء التبليغ مع وصل التبليغ.
- ثم ينتظر بعد هذا التبليغ فوات المواعيد ليباشر إجراءات التنفيذ السابق ذكرها.
* وأما إذا كان التبليغ لم يتم بعد لعدم معرفة موطن المحكوم عليه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
* في حالة قيام المتهم بالمعارضة في الآجال :
عندما يقوم المتهم بالمعارضة في الآجال يقوم الكاتب بتحرير شهادة إلغاء مستخرج للخزينة.
- ويقوم بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 .
- و يضاف إلى ماسبق من إجراءات في تبليغ الأحكام الجنائية النشر في جريدة وطنية للحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم بجناية .
س 6 - كيف يتم
تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية ؟
- يقوم الكاتب بإعداد إستمارة تتضمن الحكم أو القرار ترسل إلى مديرية الضرائب لولاية مقر سكن المحكوم عليه ترجع بعد التأشير عليها و في حالة إمتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ينفذ عليه بطريقة الإكراه البدني.
س 7 - ما هي الإجراءات التي تتخذ بعد البحث بدون جدوى؟
- بعد البحث بدون جدوى عن المتهم أو موطنه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق
و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
س 8 - كيف يتم تنفيذ مرسوم العفو؟
- يقوم الكاتب بتحرير محضر تبليغ بالإستفاذة بالعفو يذكر فيه التاريخ الذي جاء فيه المعني ، إسم النائب العام ، الهوية الكاملة للمعني ( المهنة ، متزوج أو غير متزوج ، السكن ) يذكر فيه بأنه بلغ بالإستفاذة من إجراءات العفو بموجب المرسوم الرئاسي رقم كذا بموجب قرار المجلس الذي أدانه (أو الحكم الذي أدانه).
س 9 - كيف يتصرف في طلبات العفو ؟
- بعدما يقدم المعني طلب إلى النائب العام يقوم الكاتب بتكوين الملف يرسله إلى الوزارة وفي حالة صدوره يؤشر على أصول القرارات و الأحكام و البطاقة رقم 01 و يحفظ الملف.
- يقوم الكاتب بإعداد إستمارة تتضمن الحكم أو القرار ترسل إلى مديرية الضرائب لولاية مقر سكن المحكوم عليه ترجع بعد التأشير عليها و في حالة إمتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ينفذ عليه بطريقة الإكراه البدني.
س 7 - ما هي الإجراءات التي تتخذ بعد البحث بدون جدوى؟
- بعد البحث بدون جدوى عن المتهم أو موطنه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق
و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
س 8 - كيف يتم تنفيذ مرسوم العفو؟
- يقوم الكاتب بتحرير محضر تبليغ بالإستفاذة بالعفو يذكر فيه التاريخ الذي جاء فيه المعني ، إسم النائب العام ، الهوية الكاملة للمعني ( المهنة ، متزوج أو غير متزوج ، السكن ) يذكر فيه بأنه بلغ بالإستفاذة من إجراءات العفو بموجب المرسوم الرئاسي رقم كذا بموجب قرار المجلس الذي أدانه (أو الحكم الذي أدانه).
س 9 - كيف يتصرف في طلبات العفو ؟
- بعدما يقدم المعني طلب إلى النائب العام يقوم الكاتب بتكوين الملف يرسله إلى الوزارة وفي حالة صدوره يؤشر على أصول القرارات و الأحكام و البطاقة رقم 01 و يحفظ الملف.
س 10 - ما
علاقته بالغرفة الجزائية ؟
- يتلقى منها الملفات المفصولة ثم يعيدها إليها إذا طعن فيها بالمعارضة .
س 11 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
- قد يشك كاتب الضبط فيما إذا كان المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة قد إستنفذ هذه العقوبة و هوفي حالة إيداع رهن الحبس الإحتياطي أم لا نظرا لعدم ورود ذلك في ورقة الجلسات فهنا لابد عليه قبل أن يحرر صورة قرار للحبس من أن يتصل بالمؤسسة العقابية لإفادته بذلك.
- يرسل طلب إخراج و إقتياد محبوسين الذي يصدره النائب العام بواسطة الدرك أو الشرطة إلى رئيس المؤسسة العقابية .
س 12 - ماعلاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المراد تبليغه يقيم في دائرة إختصاص بمحكمة من محاكم إختصاص المجلس فإن الكاتب يرسل إرسالية للتسليم مقابل إيصال إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بتبليغه و إرسال وصل التبليغ مرفق بالإرسالية .
- يتلقى منها الملفات المفصولة ثم يعيدها إليها إذا طعن فيها بالمعارضة .
س 11 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
- قد يشك كاتب الضبط فيما إذا كان المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة قد إستنفذ هذه العقوبة و هوفي حالة إيداع رهن الحبس الإحتياطي أم لا نظرا لعدم ورود ذلك في ورقة الجلسات فهنا لابد عليه قبل أن يحرر صورة قرار للحبس من أن يتصل بالمؤسسة العقابية لإفادته بذلك.
- يرسل طلب إخراج و إقتياد محبوسين الذي يصدره النائب العام بواسطة الدرك أو الشرطة إلى رئيس المؤسسة العقابية .
س 12 - ماعلاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المراد تبليغه يقيم في دائرة إختصاص بمحكمة من محاكم إختصاص المجلس فإن الكاتب يرسل إرسالية للتسليم مقابل إيصال إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بتبليغه و إرسال وصل التبليغ مرفق بالإرسالية .
شاركنا بتعليقك...