-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

محاضرات في المحكمة والمجلس:كتابة ضبط الغرفة الإدارية(07)



كتابة ضبط الغرفة الإدارية

س 1 - من يسيرها ؟
- يسيرها كاتب ضبط الغرفة الإدارية تحت إشراف رئيس الغرفة الإدارية.

س 2 - كيف يتم تسجيل الدعاوى ؟
- تسجل الدعاوى في سجل يسمى " سجل الدعاوى " يتضمن :
1) الرقم التسلسلي ، 2) إسم المدعي ، 3) إسم المدعي عليه ، 4) رقم القضية ، 5) تاريخ الجلسة .
تسلم للمدعي نسخة من العريضة بها تاريخ الجلسة بعد أن يدفع رسوم التسجيل المقدرة بـ 300 دج.
س 3 - كيف يتم تبليغ العرائض ؟
- يسلم للمدعي النسخ الأخرى من أجل تبليغها أو يقوم الكاتب بنفسه بتبليغها للمدعى عليها .

ملاحظة : إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إدارة الضرائب لا بد من أن يكون على كل ورقة من العريضة التي تودع في الملف طابع بقيمة 20 دج إذا كانت الورقة من نوع 27/21 و 30 دج إذا كانت من نوع 31/27 .

س 4 - مادوره في جلسة الصلح ؟
- بعد أن يستدعى الأطراف للصلح عن طريق تبليغ العريضة على الوجه الذي سبق بيانه تعقد جلسة صلح .
- إذا تم هذا الصلح بين الأطراف فإن الكاتب يقوم بتحرير محضر صلح.
- الكاتب يحول الملف لرئيس الغرفة الإدارية الذي يقوم بتعيين تاريخ الجلسة للمصادقة على الصلح.
- في حالة عدم الصلح :
يحرر محضر عدم الصلح ، و يجدول القضية للجلسة التي حددها المستشار المقرر.و يرسل الملف لرئيس الغرفة الإدارية.
و في الجلسة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريره تؤجل القضية لعرض الملف على النيابة فيقوم الكاتب بعرض الملف على النيابة.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
بالنسبة للقضايا المفصولة يقوم بتسجيل الأحكام في دفتر تسجيل الأحكام .
- يقوم بطباعة الأحكام.
- و إرسال أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه.
* أما بالنسبة للقضايا المؤجلة يدون ذلك في دفتر الجلسات و يعيدها للجلسة التي أجلت لها الدعوى.

س 6 - كيف يتم تسليم النسخ العادية و التنفيذية ؟
يقوم بتسليم نسخ الأحكام العادية لمن يطلبها من الخصوم و محاميهم كما يقوم بتسليم النسخ التنفيذية بعد أن يلصق بها دمغة الطابع بمقدار 20 دج بالنسبة للورقة من نوع 27/21 و 30 دج بالنسبة للورقة 31/27 و ذلك في كل صفحة من القرار، و يسجل ذلك في سجل " تسليم النسخ العادية و التنفيذية ".

س 7 - ما علاقته بالنيابة ؟
يعرض على النيابة الملفات.

س 8 - ماعلاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
ليست هناك علاقة مع هذه المصلحة.

س 9 - ماعلاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
يسلم لرئيس كتاب الضبط أصول الأحكام لحفظها و كما يرسل الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية الخاصة بالغرفة الإدارية ، و كما يعد المشرف و الرئيس الإداري له.


س 10 - كيف يسجل الطعن ؟
يسجل الطعن بالمعارضة في سجل الطعن ، يحدد تاريخ الجلسة.




كتاب الضبط غرفة الاتهام


س 1 - من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط غرفة الاتهام تحت إشراف و رقابة رئيس غرفة الاتهام.

س 2 - من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة.

س 3 - كيف يتعامل مع القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيلها في سجل قضايا غرفة الاتهام.

س 4 - ما دوره في الجلسة ؟
يقوم بالمناداة على المحلقين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ق.إ.ج (المادة 280 ق.إ.ج )
و يقوم بتسجيل كل مايدور في الجلسة في محضر جلسات غرفة الاتهام.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
عندما تفصل غرفة الاتهام في القضية فإنه يقوم بتسجيل منطوق القرار في سجل فهرس قرارات غرفة الاتهام ، و يرسل القرار للنيابة العامة لتنفيذه وفقا للمواد 192 ، 197 ، 198 من ق.إ.ج. أما بالنسبة للقضايا المؤجلة فيقوم بتسجيل التأجيلات تلك في محضر الجلسات ثم يرسل الملف إلى النيابة لكي ترسله بدورها إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق إذا كانت غرفة الاتهام قد أمرت به طبقا للمادة 192/2 ق.إ.ج.

س 6 - ماعلاقته بقاضي التحقيق ؟
عندما تصدر غرفة الإتهام أمرا بإجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يحيل الملف إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي و عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق التكميلي فإنه يرسل الملف إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام عن طريق النيابة المواد 186 ، 192 /2 ، 193 ق.إ.ج.

س 7 - ماعلاقته بالنيابة ؟
كل الملفات التي تحال على غرفة الاتهام تأتي من النيابة و يقوم الكاتب بمسكها و جردها و كل الأوامر
و القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام من أجل التنفيذ تحال من الكاتب على النيابة المواد 192 ، 195 ،197 ، 198 ق.إ.ج

س 8 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم ؟
يخطر الأطراف و محاميهم و المدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج. ماعدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه ترعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ).


و إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإداع الملف لدى قلم الكتاب بعد إنتهائه و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع و لكن ليست عن طريق مصلحة الجدولة لأن النائب العام هو المكلف بالتبليغ المادة 182 ق.إ.ج.
كما يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه ترعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الحالات الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة المادة 184 ق.إ.ج.
- و لابد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. و المادة 689 و المادة 184 ق.إ.ج.

س 9 - كيف يتعامل مع طلبات رد الإعتبار؟
يرسل السيد النائب العام الملف مرفوقا برأيه إلى غرفة الإتهام يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص هو سجل طلبات رد الإعتبار و يقوم بعرض الملف على رئيس غرفة الإتهام و كذلك إذا قام بتقديم الملف مباشرة إلى غرفة الاتهام.

س 10 - كيف يتم تسجيل الطعون ؟
يسجل الطعن بتقرير لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام و يجب توقيع التقرير من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك و ترفق نسخة من المحضر و كذا التقرير بملف القضية و يسجل الطعن في سجل خاص بالطعن بالنقص في إقرارات غرفة الاتهام المادة 504 ق.إ.ج.

القســــم الجــــزائي


النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة
( الأعمال الإدارية و القضائية )

1-1 - دور صلاحيات قضاة النيابة :

دور وكيل الجمهورية في المحكمة ( التحقيق و الحكم ) :


س 1 - ما هو دور وكيل الجمهورية في المحكمة ؟
- إن دور وكيل الجمهورية في المحكمة يتمثل على الخصوص فيما نصت عليه المواد 01 و 29 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية و هي كالآتي :
1- تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يطالب بتطبيق القانون.
2- يمثل النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، ويباشر الدعوى العمومية في دائرة إختصاص نفس المحكمة.

3- يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذه بشأنها.
4- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبة و متابعتها.
5- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر في الدعوى أو يأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.

6- يبدي أمام تلك الجهات القضائية مايراه لازما من طلبات.
7- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
8- يعمل على تنفيذ قرارت التحقيق و جهات الحكم.
ولوكيل الجمهورية فضلا عما تقدم إختصاصات أخرى إضافية أقل مما تقدم في الخطورة.

1) فهو يراعي مصالح عديمة الأهلية ونقصيها و الغائبين و الحمل المستكن ، و كذلك تحقيق طلبات
الحجر و سلب الولاية و إثبات الغيبة ، و تعمل تقارير بآرائها في الطلبات التي قد ترفعها إلى المحكمة
و تطعن في الأحكام الصادرة منها ...الخ وله أن يطلب إشهار إفلاس التاجر.

س 2 - كيف يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا ؟
يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا عن طريق تلقي البلاغات عن وقوع الجرائم و تلقي المعلومات و المحاضر و المستندات التي تبلغ إليه من الموظفين الذين يطلعون على وقوعها أثناء مباشرة مهامهم ، ومن الضبطية القضائية و كذلك عن طريق الشكاوى المقدمة إليه من المواطنين أو عن طريق قاضي التحقيق وفقا للمادة 72 ق.إ.ج.عندما يتعلق الأمر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ( المواد 29 . 72 . ق.إ.ج. ).

س 3 - كيف يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية ؟
- يقوم أولا بالقيام بأول إجراء من إجراءات مباشرتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة في الجنح و المخالفات ( الاستدعاء المباشر ) ، أو بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق بفتح التحقيق مع شخص معين أو ضد شخص مجهول أو إحالة المتهم على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المواد 333 .394 .338 . 58 ق.إ.ج. )
و يعد تحريكا من باب أولى أن يقدم المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي إلى المحكمة للحكم في الدعوى بإعلان يوجهه إلى المتهم و لو كان المحضر محضر إستدلالات فحسب ، بعد تحريك الدعوى العمومية على هذا النحو (و هو أول إجراء من إجراءات مباشرتها) يقوم وكيل الجمهورية بعد ذلك بمتابعة السير فيها أي المرافعة فيها و إبداء الطلبات و الدفوع ، ثم الطعن في الحكم الصادر فيها ، ( ومتابعتها بنفس الطريقة أمام محكمة الطعن حتى يفصل فيها بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه وهو يعود إلى السيد النائب العام ).
ويقوم وكيل الجمهورية دائما قبل التصرف في الدعوى بإعطائها القيد اللازم لها ، أي بيان المواد القانونية المنطبقة على الواقعة ، و كذلك الوصف القانوني لهذه الواقعة ، وضرورة بيان إسم المتهم و المسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور و بيان المحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان وتاريخ الجلسة.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أورفض الإدلاء بالشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ( المادة 440 ق.إ.ج. ).
و إذا كانت الوقائع تشكل جناية فلا يمكن أن ترفع الدعوى بناء على محضر جمع الإستدلالات ، بل لابد أن يتولى قاضي التحقيق تحقيقها ، ذلك أن التحقيق في الجنايات وجوبي ، وعند إجراء التحقيق يرسل قاضي التحقيق أعمال التحقيق إلى وكيل الجمهورية لكي يحول الملف إلى النائب العام الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الإتهام و في هذه الحالة يرفق محضر جمع الإستدلالات بأوراق التحقيق.

س 4 - ما هي إجراءات التلبس ؟
- إجراءات التلبس تتمثل فيما يلي :
1) - يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها المعاقب عليها بالحبس ، طبقا للمواد 42 و 55 ق.إ.ج. أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ، ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية أو الجنحة المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس و يتخذ جميع التحريات اللازمة.
2) - لا يمكن إجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق المادة 44 ق.إ.ج.
3) - يجب إطلاع وكيل الجمهورية إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف لينظر شخصا أو أكثر المادة 51 ق.إ.م.
4) - إذا قامت ضد هذا الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة مالم يتعلق الأمر بإعتداء على أمن الدولة.
5) - يتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ماطلب ذلك مباشرة أوبواسطة محاميه أو عائلته المادة
51 ق.إ.ج. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا إقتض الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ( المادة 52 ق.إ.ج. ).
6) - يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالإستجواب لكل شخص محتجز تحت المراقبة و يوقع عليه من صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه ، ويذكر فيه الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
7) - عند إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يجب أن يدون في سجل خاص أن الشخص كان محل حجز تحت المراقبة و يوقع عليه وكيل الجمهورية المادة 52/3 ق.إ.ج.
8) - ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث الذي يقوم بإتمام جميع إجراءات و أعمال ضابط الشرطة القضائية ، أو يكلفه بواصلة الإجراءات المادة 56 ق.إ.ج.
9) - وإذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضابط الشرطة القضائية أوأن يكلفه بمواصلة الإجراءات ، ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها المادة 60 ق.إ.ج. ومع الإشارة إلى أن الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو لاتعد من أعمال التحقيق القضائي و إنما هي من أعمال الاستدلالات فحسب ، إذ لا يمكن لقاضي التحقيق مباشرة أعمال التحقيق القضائي إلا بناءا على طلب إفتتاحي مقدم من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
10) - و إذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني المادة 60 /03 وهنا يكون عمل قاضي التحقيق " قضائيا "و ليس مجرد عمل من أعمال الاستدلالات.
11) - و بعد أن يقتاد ضابط الشرطة القضائية الشخص إلى وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير باستجواب عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه و يحرر محضرا بالاستجواب المادة 59 ق.إ.ج.
12) - إذا لم يقدم مرتكب الجنحية المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه المادة 59 ق.إ.ج.

ملاحظة : حتى في الجنح المتلبس بها يمكن إحالة القضية على التحقيق و ليست بالضرورة دائما إحالتها على المحكمة وفق إجراءات التلبس طبقا للمادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 59 فقرة الثانية و ذلك بدليل المادة 59 /فقرة أولى حيث قررت أنه عندما يكون قاضي التحقيق قد أخطر فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر بحبس المتهم
(أي عندما يكون قد أخطر بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ).
أما إذا تعلق الأمر بجناية فإنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم حتى في حالة الجناية المتلبس بها و ذلك على إعتبار أن التحقيق دائما وجوبي في الجناية سواء كانت متلبس بها أم لا و بالتالي الذي يكون له الإختصاص الأصيل في إصدار أمر بحبس المتهم هو قاضي التحقيق و ليس وكيل الجمهورية.
13 ) - بعدما يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم حسب الفقرة السابقة يحيل المتهم موقوفا فورا على المحكمة وفقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 338 ق.إ.ج.
14 ) - تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداء من يوم صدور أمر الحبس.

ملاحظة :
لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالحبس على النحو الذي سبق و إحالة المتهم موقوفا على المحكمة إذا تعلق الأمر بجنح الصحافة المتلبس بها أو ذات الصبغة السياسية أو التي يرتكبها الأحداث وذلك لأن التحقيق في الجرائم المرتكبة من الأحداث وجوبي فلا يمكن إحالة الحدث على المحكمة دون إجراء تحقيق ومن ثم لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بحبسه إضافة إلى أن المادة 456 ق.إ.ج. تمنح حبس الحدث إلا إستثناء بعد إجراء تحقيق.

س 5 - ما دور وكيل الجمهورية في زيارة المؤسسات العقابية ؟
يكلف وكيل الجمهورية دوريا بمهمة تفتيش المؤسسات العقابية طبقا للمادة 63 فقرة أخيرة من قانون تنظيم السجون و المادة 64 منه و ذلك بصفة وجوبيه مرة في كل شهر.

س 6 - ما دور وكيل الجمهورية في الإنتقال للمعاينة عند وقوع الجريمة ؟
لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36 ق.إ.ج. و في سبيل تحقيق ذلك له أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينة بحيث يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها المشرع بالحبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجريمة و يتخذ جميع التحريات اللازمة
( المواد 42 و 55 ق.إ.ج. ) و ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث و يقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي ( المادة 56 ق.إ.ج. ) فيقوم بما يلي:
1- أن يحافظ على الآثار التي يخشى أن تختفي.
2- أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
3- أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة للتعرف عليها.
4- الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجريمة المتلبس لها أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش مع مراعاة ما نصت عليه المادة 45 ق.إ.ج. و المادة 47 ق.إ.ج. من قيود.
- أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر لحسن سير التحقيق المادة 51 ق.إ.ج. لمدة لا تتجاوز 48 ساعة .
- أن يقوم بإستجواب المشتبه فيهم.
- أن يحرر محضرا بإستجواب المشتبه فيهم وفقا للمادة 52 ق.إ.ج.
- يسوغ لوكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها أن ينتقل إلى دوائر إختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الإختصاص المحكمة التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ، و يجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكلاء الجمهورية للدوائر التي ينتقل إليها ، ويذكر في محضر الأسباب التي إقتضت هذا الإنتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57 ق.إ.ج.

- يجوز لوكيل الجمهورية في حال الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة المادة 58 /1 .

- يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد ، فإن حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه إستجوبه بحضور هذا الأخير.
- إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه المادة 59 ق.إ.ج. و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ، و هذا الإستجواب و هذا الأمر يجوز إتخادهما لدى إنتقال وكيل الجمهورية للمعاينة ، فليس شرطا أن يكون ذلك في مكتب وكيل الجمهورية.

ملاحظة :
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأعمال التي يقوم بها وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو تعد من أعمال التحقيق القضائي لا من أعمال الإستدلال لأن الجرائم المتلبس بها تخول لوكيل الجمهورية إستثناء القيام بأعمال قاضي التحقيق.

س7- ما دور وكيل الجمهورية في تفتيش المساكن ؟
- نظرا لخطورة هذا الإجراء على حريات الأفراد و حرمة مساكنهم فإن ضباط الشرطة القضائية لا يمكنهم إتخاده إلا بموجب إذن من السلطة القضائية و بالضبط من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق المادة 44 ق إ ج .
- و لوكيل الجمهورية مباشرة هذا الإجراء بموجب 56 / 2 ق إ ج ، و له أن يضبط ما يراه لازما من أشياء و مستندات تفيد في إظهار الحقيقة ، وتغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها إذا أمكن ذلك و إلا توضع في أكياس يضع عليها شريط من الورق و يختم عليه بختمه , ويأمر بتحرير محضر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة.

س 8 - ما دور وكيل الجمهورية في تسليم رخص الدفن ؟
إذ عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف أو إذا إرتكب أحد الأشخاص حادث مرور تسبب في وفاة شخص فإن وكيل الجمهورية يتعين عليه أن يتحقق من سبب الوفاة في كل هذه الحالات المشكوك فيها و ذلك بالإستعانة بالخبراء القادرين على تحديد ظروف الوفاة و إن إقتضى الأمر إلى تشريح الجثة ، و إذا بان له من خلال التقارير أن سبب الوفاة عادي سلم رخصة الدفن و لكن بشرط أن يكون لديه ملف يتكون من :
1) التقرير الإخباري الأولي الصادر عن الضبطية القضائية .
2) شهادة معاينة وفاة صادرة عن الطبيب الخبير أو الشرعي .
3) شهادة الوفاة من الحالة المدنية .

س 9 - مادور وكيل الجمهورية في حالة تنازل الكافل عن كفالة الطفل القاصر ؟
النيابة تتدخل في القضايا المتعلقة بالقصر و لذلك يتدخل لحماية هذا القاصر ، و عليه فإن التخلي عن الكفالة لا يتم إلا أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة المادة 125 من قانون الأسرة.

س 10 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة تسجيل دعوى إثبات الجنسية ؟
طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية يحق لكل شخص إقامة دعوى بهدف إصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية وتقام هذه الدعوى على النيابة العامة ويتعين على النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أن تقدم مذكرات مكتوبة ، ويتعين عليها أن تدلي بمذكراتها خلال أجل شهرين إبتداء من تاريخ التبليغ المادة 39 من نفس القانون.

س 11 - ما هو دور وكيل الجمهورية في قضايا المستفيدين من قانون الرحمة ؟
- طبقا للأمر رقم 95 - 12 المؤرخ في 25 /02 /1995 وفي المادة 6 منه يقوم وكيل الجمهورية بتسليم المستفيدين فورا وصل يسمى " وصل الحضور " و يسلم لهم في خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني ، وثيقة تتضمن عبارة "مستفيد من تدابير الرحمة".
غير أن الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم خطيرة والمذكورين في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من هذا الأمر يقدمون أمام وكيل الجمهورية ، و يجب على هذا الأخير فورا ، تحرير محضر معاينة و يحرك الدعوى العمومية كما يجوز له إخضاع هؤلاء الأشخاص لفحص طبي بناء على طلبهم ، المادة 07 من الأمر المذكور.

س 12 - ما دور وكيل الجمهورية في طلب دمج العقوبات ؟
- يتعين بادي ذي بدء التفرقة بين دمج العقوبات وضم العقوبات ، فدمج العقوبات هو ما نصت عليه المادة 35/1 ق.ع. و يعني الحالة التي يكون فيها الشخص محكوم عليه بعدة أحكام سالبة للحرية ولم يكن قد بدأ في تنفيذ أي منها مما يتعين على وكيل الجمهورية تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد دون غيرها.
أما ضم العقوبات المنصوص عليه في المادة 35/2 ق.ع. فمفاده أن يكون الشخص بصدد قضائها لعقوبة ما سالبة للحرية ويحاكم مرة ثانية لإرتكابه جريمة معاقب عليها بعقوبة من طبيعة العقوبة الأولى التي هو بصدد قضائها ، ففي هذه الحالة يجوز لقاضي الحكم أن يقوم بضم العقوبتين ، العقوبة الأولى التي يكون الشخص بصدد قضائها ، و العقوبة الثانية التي يكون القاضي مزمع على توقيعها عليه ، وذلك بشرط أن لا تتجاوز العقوبة التي يريد تطبيقها بعد هذا الضم الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد.

مثال ذلك :
إذا كان الشخص إرتكب جريمة خيانة أمانة و حكم عليه بـ 3 سنوات حبس وكان قد قضى منها سنة واحدة ثم توبع على أساس إرتكاب في أجل لم يمضي عليه التقادم جريمة السرقة و المعاقب عليها بنص المادة 350 ق .ع من شهرين إلى 5 سنوات ، وقرر القاضي الجزائي أن يسلط عليه عقوبة أربع (04) سنوات حبس ، فيجوز له عندها أن يضم هذه العقوبة إلى العقوبة الأولى التي بقي منها سنتين (02) ولكن في حدود الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد والحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد هو خمس سنوات لأن الحد الأقصى لعقوبة خيانة الأمانة هو 3 سنوات فقط.
وذلك كما يلي : 4+2=6 فتكون العقوبة بعد الضم هي 5 سنوات أي في حدود عقوبة الجريمة الأشد فيستفيد المحكوم عليه من سنة واحدة للحبس.ولكن يجب أن يكون حكمه هذا مسبب.
وطلب الضم لا بد للمتهم أو محاميه طلبه من المحكمة عند المرافعة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن هذا الطلب لا يلزم المحكمة فيجوز لها الإستجابة إليه أو رفضه دون تسبب رفضها له بل على العكس تكون ملزمة بالتسبب إذا إستجابه لهذا الطلب ، لأن الأصل أن كل عقوبة تكون واجبة التنفيذ كاملة و الإستثناء هو الضم .
ويتمثل دور وكيل الجمهورية عند تقديم هذا الطلب في تقديم رأيه إما بالموافقة أو بالرفض.

س 13 - ما دور وكيل الجمهورية في استحضار صحيفة السوابق القضائية ؟
يقدم طلب قسيمة رقم 02 يوجهه إلى السيد النائب في كل قضية ذات طابع جزائي و إذا كان مقر المجلس بعيد يرسل له برقية رسمية و إذا كان مستعجل يرسل له تليكس.

س 14 - ما دور وكيل الجمهورية في تشكيل ملف طلب العفو ؟
من السلطات المخولة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 77 فقرة 7 حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها.
ويقدم الطلب إلى وزارة العدل هذه الأخيرة ترسل الطلب إلى النائب العام لدائرة المجلس الذي ينفذ فيه المتهم العقوبة يقوم النائب العام بإرساله إلى وكيل الجمهورية لتشكيل ملف طلب العفو وذلك بالتحقق من كون العقوبة المحكومة بها نهائية وأنها نافذة غير موقوفة التنفيذ ، وأنها لا تتعلق بالغرامات الجمركية و أنها لا تتعلق بالإكراه البدني أو التعويضات المدنية و إجراء تحقيق اجتماعي عن سلوك المحكوم عليه ، وبعد أن يشكل هذا الملف يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى الوزارة التي ترسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومه بالعفو إن رأى داع لذلك.


س 15 - ما دور وكيل الجمهورية في مراقبة الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية ممثلا للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 - 15 - 26 من قانون الحالة المدنية بالإطلاع على سجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية ، و التحقيق من حسن تنظيمها ، ويحرر محضرا بذلك يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى وزارة العدل ، وإذا وجد بها أخطاء أو مخالفات أمكنه أن يحرك دعوى ضد ضابط الحالة المدنية بإذن من النائب العام ، ويطلب معاقبته و تحميله مسؤولية أخطائه مدنيا أو جزئيا حسب نوع الخطأ وجسامته.

س 16 - ما دور وكيل الجمهورية في معالجة شكاوى أولياء الأحداث في (حالة خطر معنوي للجانحين) ؟
عندما يرفع أولياء الأحداث شكاوى إليه في حالة خطر معنوي للجانحين يقوم وكيل الجمهورية برفع عريضة إلى قاضي الأحداث يضمنه طلباته بشأن وضعية القاصر ، المادة 2 من الأمر رقم 72 -3 المؤرخ في 10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة.

س 17 - هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود ؟
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود المادة 114 قانون الأسرة.
ا
س 18 - ما مصير قرارت الحفظ التي تصدرها النيابة في 18 القضايا الجمركية ؟ و ما مفهوم المادة 260 من قانون الجمارك بالنسبة للنيابة إتجاه إدارة الجمارك في هذا المجال ؟
- من المقرر قانونا وفقا للمادة 259 قانون الجمارك أن الدعوى الجبائية من إختصاص إدارة الجمارك ولا يمكن لها أن تمارس إلا أمام المحاكم الجزائية ، كما يتعين على النيابة العامة أن تطلع إدارة الجمارك بالمعلومات التي يتسنى لها الحصول عليها ، و التي من شأنها أن تحمل على إفتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الأنظمة الجمركية المادة 260 قانون الجمارك.

لما كانت الدعوى العمومية منفصل عن الدعوى الجبائية فإن قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة لا تؤثر في الدعوى الجبائية فإذا حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية لعدم توافر أركان الجريمة يكون لإدارة الجمارك ، إتخاد سبيل مباشرة الدعوى الجمركية عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من ق.إ.ج. وهنا يستحسن على النيابة ترخيص التكليف المباشر في هذه الحالة ، كما يمكن لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المادة 260 قانون الجمارك ، هذا في الحالات التي تكون فيها المخالفة قد وصلت إلى علم النيابة العامة من طرف مصالح أخرى غير إدارة الجمارك ، أما إذا كانت معاينة المخالفة من طرف إدارة الجمارك قبل أي مبادرة من النيابة العامة فإن هذا تأسيس لإدارة الجمارك أمام النيابة العامة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى بعد تحريكها ، على أنه إذا كان الحفظ مبني على سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية فإن هذا يؤثر على الدعوى الجبائية المادة 6 ق.إ.ج. المواد 7 ، 8 ، 9 ق.إ.ج. و 266 إلى 271 من
ق.ج. بالنسبة للتقادم.
- أما إذا تعلق الأمر بالجرائم المركبة عمومية و جبائية جرائم مخالفة التنظيم النقدي مثلا أو جرائـم التزوير الواقع على العلامات التجارية أثناء عمليات التصدير أو الإستراد فإن حفظ الدعوى العمومية لا يؤثر في الدعوى الجبائية التي تظل قائـمة رغم ذلك.

س 19 - ما هي إجراءات المصالحة الجمركية وما هي النتائج المترتبة عن سحب الشكوى التي تقدمها إدارة الجمارك لجهاز العدالة بعد رفع الدعوى ؟
إجراءات المصالحة الجمركية :
لقد نصت المادة 265/2 من قانون الجمارك على أن :
(( ... يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية ، إلى الأشخاص الملاحقين ، الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )) ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه : (( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة ، يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة ، بموجب قرار من وزير المالية.
- بالنسبة لمخالفة التشريع و التنظيم النقدي فلقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 97 - 258 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يحدد شروط إجراء المصالحة في هذا المجال.
وإجراءات المصالحة طبقا لهذا المرسوم تتمثل في :
1- تقديم طلب من المخالف إلى الوزير المكلف بالمالية عبر السلم الإداري أو إلى أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة ويكون مختصا بإجارائها إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب جدول مرفق بهذا القانون ، بالإضافة إلى التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا في حالة ما إذا كان المخالف هو شخص معنوي خاضع للقانون العام.
2- عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة والتي تأخذ بعين الإعتبار عند إصدار رأيها :
- خطورة الوقائع محل المعاينة.
- الظروف التي إرتكبت فيها المخالفة.
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.


3- يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ إمضائه بإحدى الوسائل الآتية :
- محضر تبليغ.
- رسالة مسجلة مع وصل الإستلام.
- أي وسيلة قانونية أخرى.
4- ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
5- تحدد لجنة المصالحة ، عند موافقتها مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع و الذي لا يمكن أن يتجاوز بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة وبالنسبة لشخص المعنوي خمس (05) أضعاف هذه القيمة ، وفي كلتا الحالتين يعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فلا يطبق عليه التخلي عن وسائل النقل.
6- يحدد مقرر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
7- ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقررات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون ، وهذا عندما يكون الوزير المكلف بالمالية هو المختص بإجراء المصالحة كما سبق البيان.
8- يمنح مرتكب المخالفة أجل 20 يوما إبتداء من تاريخ إستلام مقرر المصالحة لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
9- إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.
ملاحظة : يتعين على طالب المصالحة وهذا تحت طائلة عدم قبول المصالحة أن يودع كفالة تمثل 30% من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وهذا قبل النظر في طلب المصالحة ماعدا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. وفي حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد هذه الكفالة إلى صاحبها ، وتقدم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
- أما في المخالفات العمومية الأخرى غير المخالفات المتعلقة بالتنظيم النقدي فإن المصالحة تتم وفق أحكام القرار المؤرخ في 25/01/1983 المتعلق بإحداث لجان التسوية الإدارية وتشكيلها وسيرها ، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك جريدة عدد 19/83 و المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في 13 فبراير 1983 الذي عدل أحكام المادتين 2 و 3 من أمر 25/01/83 و الذي إستبدل عبارتي "التسوية الإدارية" و"اللجنة الولائية" بعبارة "المعاملة "و" اللجنة الجهوية" جريدة عدد 39/93 المصالحة تتم بإتباع الإجراءات التالية :
- يقدم المخالف طلب موقع منه إلى مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة و إيداع مبلغ 25 % من الغرامات الواجبة.
- تقوم هذه المصلحة بإعداد ملفا وترسله مرفقا بالطلب إلى مسؤول الجمارك المرخص له منح التسوية الإدارية.
وهم حسب القرار المؤرخ في 13/02/93 المعدل لقرار 30/01/1983 مايلي :
- المدير العام للجمارك.
- مدير المنازعات ومكافحة الغش.
- المديرون الجهويون و رؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون.
- وضباط المراقبة بالجمارك.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر منه حدود إختصاص مسؤولي الجمارك المذكورين.
ويمكن أن يقدم طلب المصالحة مباشرة إلى المسؤول المختص مباشرة.
- يقوم المسؤول المؤهل لمنح المصالحة بإرسال الملفات المرفقة بالطلبات إلى اللجنة المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إجتماعها علما أن اللجنتين الوطنية و الجهوية يجتمعان على الأقل مرة في الشهر بناء على إستدعاء من رؤسائها ، بشرط أن يحضرهما ثلث أعضائها .
- يتداول أعضاء اللجنة حول طلب المصالحة .
- عند إنتهاء المداولات يعطي أعضاء اللجنة رأيهم في الإجابات الواجب تخصيصها لكل ملف من الملفات المدروسة .
- يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا كان قد حضر النصاب القانوني وهو 3/2 فإن القرار المتخذ يكون ب 3/1 +1 أي ثلث الأعضاء زائد واحد عضو .
- يجب أن يكون القرار مسببا .
و في حالة إنقسام الأصوات دون الحصول على الأغلبية بمعنى 3/1 الأعضاء برأي و 3/1 الآخر برأي مخالف يرجح كفة الأعضاء الذين من بينهم الرئيس .
- يحرر محضر بذلك يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
- يرفق هذا المحضر بالملف المدروس .
- يرسل إلى المسؤول المكلف بمنح مقرر المصالحة حسب إختصاصه لكي يصدر مقرر المصالحة و يجب أن يكون مطابقا لقرار اللجنة .
- يبلغ المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة الشخص الملاحق بهذا مقرر المصالحة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام و ذلك خلال 15 يوما التي تلي المداولات .
- يمنح لهذا الشخص مهلة 30 يوما لتسديد مبلغ الغرامات المحددة من طرف المسؤول المرخص له منح التسوية الإدارية .
- عند إنتهاء هذه المدة و في حالة عدم الدفع يحيل نائب مدير الجمارك أو قابض الجمارك حسب الحالة ، القضية على العدالة أو يصدر أمرا بالإكراه قصد تحصيل الغرامات التي فرضتها اللجنة المختصة و ذلك تطبيقا لأحكام المواد من 262 إلى 264 من قانون الجمارك .

ملاحظة :
تختص اللجنة الوطنية بحق إبداء الرأي في طلبات المعاملات ( المصالحة ) المتعلقة بما يأتي :
- المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700000 دج .
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة 800000 دج .

- وتختص اللجنة الجهوية بـ :
- المخالفات المنصوص عليها بالمادة 326 ق الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 400000 دج و 600000 دج .
-كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500000 دج دون أن يتعدى 700000 دج .
المادة الأولى من أمر 13فبراير 1993 المعدل والمتمم لأمر 25 /01/1983 الجريدة الرسمية عدد 39 سنة 1993

س 20 - ما هي إجراءات التحقيق ؟
يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي في قضية ماعن طريق طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق وذلك في كل قضية تشكل جناية ، أما الجنح و المخالفات فإن ذلك أمر إختياري لوكيل الجمهورية.

س 21 - هل يجب على قاضي التحقيق إبلاغ النيابة بكل إجراءات التحقيق ؟
ليس كل إجراءات التحقيق واجب إبلاغها النيابة بل تكون أوامر التصرف طبقا للمادة 162 ق.إ.ج. هي واجبة التبليغ للنيابة .

س 22 - ما دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ؟
- يبدي وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ما يراه لازما من طلبات كما له أن يبدي بكل حرية ملاحظاته الشفوية التي يراه لازمة لصالح العدالة المواد 31/369 فقرة 4 ق.إ.ج. و كما نصت المادة 238 ق.إ.ج على أن " يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة..."

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,084,413 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019