العقد:
مقدمة : عرفنا في الدروس السابقة أن العقد مصدر من مصادر من مصادر الإرادية للإلتزام ، وغلبت فيه عدة تعاريف فقهية بينه وبين الإتفاق ، وأجمع الأغلبية على إعطائه مفهوم محدد يربطه بالإتفاق.
مفهوم العقد: أجمع فقهاء القانون بتعريفه على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة ق.م على أنه "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ما".
مجال العقود: إن نطاق العقد أو مجاله ينحصر في دائرة المعاملات المالية التي تنظمها قواعد القانون الخاص ، فيخرج من نطاقه الإتفاقات التي تنظمها قواعد القانون العام ، كالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والإتفاق على شغل وظيفة عامة لأنه يخضع لقواعد القانون الإداري ، والإتفاق على إنتخاب مرشح لعمل نيابي الذي يخضع لقواعد الدستورية ، كما أن الزواج أيضا يخرج من نطاق العقد ، لأنه يخضع إلى قواعد الأحوال الشخصية وينشأ بحكم القانون حقوقا عائلية وليس حقوق مالية مثل النفقة للزوجة مصدرها أثر قانوني.
مبدأ سلطان الإرادة: يذهب أنصار هذا المبدأ أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي الآثار التي تترتب عليه بل وفي جميع الروابط القانونية حتى الغير التعاقدية ، فالإرادة الحرة تهيمن على جميع مصادر الإلتزام وتتجلى قوة في العقد ، فالمتعاقدان لا يلزمان إلا بإرادتهما ، فلا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرف فيه ، كما لا يكسب أحدا من حق من عقد لم يشترك فيه.
وليس مبدأ سلطان الإرادة مقصورا على توليد الإلتزامات وحدها بل أيضا يولد كل الحقوق الأخرى ، فالملكية مبنية على حرية الإرادة ، بل هي الحرية في مظهرها الملموس المادي.
كما أن منشأ الإلتزامات يرجع إلى الإرادة الحرة وكذلك الأثر الذي يترتب على الإلتزام ، فهو خاضع للإرادة أيضا ، فالعقد يتم بتوافق إرادتين مستقلتين لا يجوز تعديله إلا بتوافقهما ، فلا يستقل أحد من المتعاقدين بتعديله ، ولا يجوز للقاضي نفسه بدعوى إتباع قواعد العدالة أن يعدل فيه أو أن يضيف إليه ما ليس منه.
شاركنا بتعليقك...