-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

آثار العقد من حيث الأشخاص

آثار العقد من حيث الأشخاص

عندما يبرَم عقد ما بين شخصين فإنه يتوجب عليها تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق و التزامات و بحسن نية، ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أراد الخضوع له تحت ما يسمى العلاقة التعاقدية ([1]) ، مما يعني ذلك أنهما وحدهما من يتحمل الآثار المترتبة عن ذلك العقد، و بالتالي فإنه لا يتصور أن تنصرف تلك الآثار منهما إلى أشخاص أجانب لم يشاركوا في إبرامه كمبدأ عام و هذا ما يطلق عليه بـ " نسبية أثر العقد".
إلا أن هناك أشخاصا آخرين قد تنصرف إليهم آثار العقد غير المتعاقدين الأصليين، كما أنهم ليسوا أجانب عن العقد، فيدخلون تبعا في مرحلة تنفيذه، و هؤلاء الأشخاص هم الذين تربطهم بالمتعاقدين صلة قرابة أو خلافة أي خلف عام و خلف خاص.
كما أن نسبية أثر العقد  ليس على إطلاقه بل ترد عليه إستناءات([2])، حيث أن هناك أشخاص أجانب يمكن أن يكسبوا حقا منه  و ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير و الإشتراط لمصلحة الغير.
أولاآثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
المقصود بنسبية العقد: يهيمن على القوة الملزمة للعقد مبدأ هام وهو مبدأ نسبية أثر العقد ، و الذي
مفاده بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين. وهناك مجموعة من الحقائق التي تترتب عن هذا المبدأ وهي :
1- يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
2- أن العقد ينتج آثاره في مواجهة عاقديه و لا يقف عندها بل يتعداهما إلى أشخاص آخرين يحلون محلهما في حقوقهما من العقد.
3- عدم سريان أثر العقد على الغير، و مفاد ذلك أنه إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى عاقديه و خلفهما العام و الخاص ، فالأصل أن تقف عندهم و أن لا تتجاوزهم إلى الغير.
و يجب التمييز بين المتعاقدين ، وقد جرت العادة في تقسيم المتعاقدين إلى :
×  المتعاقدين الأصليين: و هم الأشخاص الذين ساهموا في تكوين العقد بالتعبير بأنفسهم عن إرادة الإرتباط بالعقد.
×  المتعاقدين التبعيين:وهم الذين لم يشاركوا في تكوين العقد ، و إنما ينتقل إليهم العقد بصورة طبيعية في حالات معينة مما يجعلهم يشاركون في تنفيذ العقد بالرغم من أنهم لم يشاركوا في إبرامه ، و هِؤلاء الأشخاص هم:
أ- بالنسبة للخلف العام (الخلافة العامة يكتسبها الشخص عن طريق الميراث أو الوصية)
يراد بالخلف العام الوارث الذي يخلف الشخص المتوفى(المورث) في ذمته المالية من حقوق و التزامات أوفي جزء منها باعتبارها مجموعة من الأموال، و كذلك الموصى له......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا



[1] - المادة 106: العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
[2] - المادة 113: لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز أن يكسبه حقا.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019