-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

أركان العقد

الركن الأول
وجود التراضي : يقصد بالتراضي توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني المقصود من العقد ، فحسب م 59 ق.م ، يتم التراضي بإيجاب وقبول متطابقين يتجهان إلى إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزامات تترتب على إتفاقهما وبذلك فإنه يشترط في التراضي ما يلي :
1-      وجود إرادة جادة كاملة وحرة فلا يعد بإرادة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز.
2-      يجب أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني.
3-      التعبير عن هذه الإرادة أي تتخذ مظهرا خارجيا ويكون التعبير عنها كما يلي :
 
أ)- التعبير الصريح : ويكون باللفظ ، بالعبارة التي تفيد مقصود صاحبها أي بفهمها كل من المتعاقدين ، ويكون بالكتابة ، بالإشارة المتداولة عرفا كهز الرأس عموديا وكذلك بإتخاذ موقف لإندلاع ظروف الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه ، مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الحال شكا في دلالته على مقصود صاحبه . مثال : عرض التاجر المبيعات ووضع الأسعار عليها ، فهذا الوقف لإندلاع شكا في أن هذا التاجر ، يعرض هذه البضاعة للسلع.
 
ب)- التعبير الضمني : يكون بأسلوب غير مباشر لا يقصد به إيصال العلم مباشرة إلى الطرف الآخر وبالتالي يتعرف عليه بإستعمال قواعد الإستنتاج والإستنباط مثال ذلك ، تصرف شخص في شئ عرض عليه ليشتريه فتصرفه يدل ضمنيا على قبوله.
 
توافق الإرادتين : يعني ذلك تطابق الإيجاب بالقبول.
I الإيجاب : هو التعبير البات عن إرادة شخص بعرض التعاقد مع شخص آخر.
2-القبـول : هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب فهو الإرادة الثانية في العقد.
 
إفتران الإيجاب بالقبول : يفترن في صورتين هما :
1-      التعاقد بين حاضرين ، يجمعهما مجلس واحد.
2-      التعاقد بين غائبين هناك فاصل زمني ومكاني.
 
الركن الثاني :
المحل :
المحل هو كل ما يلتزم به المدني وهو إما إلتزام بعمل أو الإمتناع عنه أو بإعطاء شئ يعقد أو يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني.
 
فالمراد بالمحل هو محل الإلتزام وليس محل العقد ، لأن العقد لا يرتب إلا إلتزامات إما بإعطاء وإما بفعل وإما إمتناع عن فعل شئ ، لكن جرت العادة عند الفقهاء أن يتكلموا عن محل العقدة عن محل الإلتزام . وشترط فيه.
 
1-      أن يكون المحل موجود أو ممكن الوجود في المستقبل . وأن لا يكون مستحيلا و إلا كان العقد باطلا.
2-      أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعدين.
3-      أن يكون محل الإلتزام مشروعا.
 
الركن الثالث :
السبب :
إن سبب العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، أي الباعث الرئيسي الذي جعل المتعاقد يقدم على إبرام التصرف ، ومن شروطه ما يلي :
1-      أن يكون موجودا.
2-      أن يكون السب مشروعا.
 

نلاحظ أن هذين الشرطين يجب توافرهما في سبب الإلتزام وإذا نحلف أحدهما عن العقد يمكن أن يكون سبب العقد أو العقد باطلا ، كما يشترط في السب المشروعية دون شرط الوجود لأنه قد يكون مستقبل الوجود ، مثلا كبناء منزل أو بيع  سيارة.






شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019