
المركـز
الجـامعي زيـان عاشـور
معهد
العلوم القانونية والإدارية بالجلفة
الموسم الجامعي 2003
**2004
السداسي
: الثــامن * زوابلية
مصطفى محديد
حميد
الفـوج
: الثــامن *
بلواضح محـمد
*
قـرش أحـمـد
*
بوعلام كريـمة
· الصيد سمـيرة
عنوان البحث : الصلح القضـائي وحالات بطلانه
خطة
البحث :
1/
مقدمة : المراجع
المعتمدة :
المبحث الأول: الصلح
القضائي 1- القانون
التجاري الجزائري
مطلب
1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق
التجارية (الإفلاس
مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
مطلب 2 : إجراءاته 3- د . مصطفى
كمال طه القانون التجاري
مطلب 3 : مضمون عقد
الصلح وآثاره الأوراق التجارية
–العقود
التجارية –عمليات
البنوك
المبحث الثاني: أسباب
سقوط الصلح القضائي - الإفلاس
مطلب 1: البطلان 4- د . صبحي
عرب محاضرات في القانون التجاري
مطلب 2 : الفسخ (الإفلاس
والتسوية القضائية)
الخاتمة 5- عباس حلمي الإفلاس والتسوية القضائية
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
I / 1-تعريف الصلح القضائي
:
هو اتـفاق يبرم بين
المدين ودائنيه يتعهد بمقتضاه بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو بآجال ، يصادق
عليه القضاء .
2/ مبـادئه
: 1- استحالة إسقاط الدين كله
2- استحالة تعديل طبيعة حق الدائن
3- احترام المساواة بين الدائنين
3/ إجراءاته
: * المداولة في جمعية الصلح م 314
–
315
ق . ت . ج
* التصويت على الصلح القضائي
* المعارضة في الصلح والمصادقة عليه من المحكمة
4/ مضمون عقد
الصلح : أ- الصلح مع التخفيض من الديون
ب- الصلح مع تأجيل الوفاء بالديون
جـ- الصلح مع التنازل عن الأصول
5/ آثــاره :
حين صدور الحكم فيه يصبح له قوة الشيء المقضي فيه لأنه يطبق على جميع المصادقين
الذين كانوا طرف فيه
-غلق التسوية
القضائية ويترتب عليه :
-
انتهاء
غل اليد (م 332 ق
. ت . ج )
-
تعيين
مندوب لتنفيذ الصلح
-
بقاء
الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين م 335
ق . ت . ج
II – أسباب سقوط الصلح القضائي :
البطـلان
الفـسـخ
1/ البطلان : لا تقبل دعوى البطلان إلا إذا بنيت على : (م 341 ق . ت . ج)
أ- تدليس أكتشف بعد التصديق على عقد الصلح
ب- المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال
جـ- المبالغة في الديون
ويسقط حق الدائن في طلب البطلان بانقضاء 05 سنوات من يوم اكتشاف التدليس م 340 ق . ت
آثار الحكم بالبطلان :
1-براءة ذمة كفلاء عقد الصلح
2-انعدام الأثر الرجعي للحكم
بالبطلان م 345 ق . ت . ج
3-تحول التسوية القضائية إلى
إفلاس
2/ الفسخ : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح جاز لكل
دائن طلب التنفيذ العيني أو الفسخ
نتائجه : فتح الإجراءات من جديد
- التخفيض المتفق عليه في عقد
الصلح يعتبر كأن لم يكن
- الكفلاء لا يتحللون من
التزاماتهم (م 340 / 3 ق . ت . ج )
مقارنة بين البطلان والفسخ
أوجــه الشـبه
|
أوجـه الاختـلاف |
1-طلب البطلان أو الفسخ هو حق للدائنين العاديين ولا يشمل
هذا الحق الدائنين الممتازين أو المرتهنين
2-ليس المفلس طلب البطلان أو الفسخ ولا يجوز لوكيل
التفلسة الذي انتهت مهمته
3-تباشر دعوى البطلان أو الفسخ عند اختيار الطريق المدني
أمام المحكمة التي صادقت على عقد الصلح .
4-يسري الحكم القاضي بالبطلان أو الفسخ على جميع الدائنين
خلافا للقاعدة العامة
5-يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو بالفسخ بفتح التفليسة من
جديد
|
1- سبب البطلان يعود إلى عيب في العقد قبل تحققه وسبب
الفسخ يرجع إلى سبب لا حق لعقد الصلح .
2- يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة الفسخ أو في حالة
البطلان فلا يجوز منح صلح جديد خاصة إذا كان سبب البطلان صدور حكم بالإفلاس
الاحتيالي على المفلس .
3- تبرأ ذمة كفلاء عقد الصلح إذا تقرر بطلانه، وتبقى
ذممهم مشغولة تجاه الدائنين إذا تقرر الفسخ
|
إنتـــهى
بــإذن الله
شاركنا بتعليقك...