
المركـز الجـامعي زيـان عاشـور
معهد العلوم القانونية والإدارية بالجلفة
الموسم الجامعي 2003 **2004
مقياس : القانون التجاري الطـلـبة : الأستــاذ
السداسي : الثــامن * زوابلية مصطفى محديد حميد
الفـوج : الثــامن * بلواضح محـمد
* قـرش أحـمـد
* بوعلام كريـمة
· الصيد سمـيرة
عنوان البحث :الصلح القضـائي وحالات بطلانه
خطة البحث :

المبحث الأول: الصلح القضائي 1- القانون التجاري الجزائري
مطلب 1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق التجارية (الإفلاس
مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
مطلب 2 : إجراءاته 3- د . مصطفى كمال طه القانون التجاري
مطلب 3 : مضمون عقد الصلح وآثاره الأوراق التجارية –العقود التجارية –عمليات البنوك
المبحث الثاني: أسباب سقوط الصلح القضائي - الإفلاس
مطلب 1: البطلان 4- د . صبحي عرب محاضرات في القانون التجاري
مطلب 2 : الفسخ (الإفلاس والتسوية القضائية)
الخاتمة 5- عباس حلمي الإفلاس والتسوية القضائية
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
I / 1-تعريف الصلح القضائي :
هو اتـفاق يبرم بين المدين ودائنيه يتعهد بمقتضاه بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو بآجال ، يصادق عليه القضاء .
2/ مبـادئه : 1- استحالة إسقاط الدين كله
2- استحالة تعديل طبيعة حق الدائن
3- احترام المساواة بين الدائنين
3/ إجراءاته : * المداولة في جمعية الصلح م 314 – 315 ق . ت . ج
* التصويت على الصلح القضائي
* المعارضة في الصلح والمصادقة عليه من المحكمة
4/ مضمون عقد الصلح : أ- الصلح مع التخفيض من الديون
ب- الصلح مع تأجيل الوفاء بالديون
جـ- الصلح مع التنازل عن الأصول
5/ آثــاره : حين صدور الحكم فيه يصبح له قوة الشيء المقضي فيه لأنه يطبق على جميع المصادقين الذين كانوا طرف فيه
-غلق التسوية القضائية ويترتب عليه :
- انتهاء غل اليد (م 332 ق . ت . ج )
- تعيين مندوب لتنفيذ الصلح
- بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين م 335 ق . ت . ج
II – أسباب سقوط الصلح القضائي :
البطـلان
الفـسـخ
1/ البطلان : لا تقبل دعوى البطلان إلا إذا بنيت على : (م 341 ق . ت . ج)
أ- تدليس أكتشف بعد التصديق على عقد الصلح
ب- المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال
جـ- المبالغة في الديون
ويسقط حق الدائن في طلب البطلان بانقضاء 05 سنوات من يوم اكتشاف التدليس م 340 ق . ت
آثار الحكم بالبطلان :
1-براءة ذمة كفلاء عقد الصلح
2-انعدام الأثر الرجعي للحكم بالبطلان م 345 ق . ت . ج
3-تحول التسوية القضائية إلى إفلاس
2/ الفسخ : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح جاز لكل دائن طلب التنفيذ العيني أو الفسخ
نتائجه : فتح الإجراءات من جديد
- التخفيض المتفق عليه في عقد الصلح يعتبر كأن لم يكن
- الكفلاء لا يتحللون من التزاماتهم (م 340 / 3 ق . ت . ج )
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
مقارنة بين البطلان والفسخ
أوجــه الشـبه | أوجـه الاختـلاف |
1-طلب البطلان أو الفسخ هو حق للدائنين العاديين ولا يشمل هذا الحق الدائنين الممتازين أو المرتهنين 2-ليس المفلس طلب البطلان أو الفسخ ولا يجوز لوكيل التفلسة الذي انتهت مهمته 3-تباشر دعوى البطلان أو الفسخ عند اختيار الطريق المدني أمام المحكمة التي صادقت على عقد الصلح . 4-يسري الحكم القاضي بالبطلان أو الفسخ على جميع الدائنين خلافا للقاعدة العامة 5-يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو بالفسخ بفتح التفليسة من جديد | 1- سبب البطلان يعود إلى عيب في العقد قبل تحققه وسبب الفسخ يرجع إلى سبب لا حق لعقد الصلح . 2- يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة الفسخ أو في حالة البطلان فلا يجوز منح صلح جديد خاصة إذا كان سبب البطلان صدور حكم بالإفلاس الاحتيالي على المفلس . 3- تبرأ ذمة كفلاء عقد الصلح إذا تقرر بطلانه، وتبقى ذممهم مشغولة تجاه الدائنين إذا تقرر الفسخ |
إنتـــهى بــإذن الله
شاركنا بتعليقك...