مقدمة
لا يمكن لأي باحث دراسة أي نظام ضريبي بمعزل عن ميكانيزماته ومحيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهناك نوع من الترابط والتداخل بين كل هذه المكونات, لهذا فإن الضريبة باعتبارها اقتطاع إجباري تمارسه السلطة المختصة بدون مقابل مباشر وفي سبيل تمويل النفقات العمومية، والقيام بأغراض معينة، تلعب دورا أساسيا في التأثير على النشاط الاقتصادي وعلى سياسة الإنماء، والتخطيط، وكذا على التوجهات السياسية والبنيات الاجتماعية والمقدرة التكليفية للأفراد [1]
هذا وقد ازدادت الضريبة كمصدر أساسي للتمويل العمومي مع تزايد أعباء الدولة ومصاريفها، والتطورات التي نقلتها من الدولة الحارسة المكتفية بنفقات السيادة (الأمن، العدل، تمويل الجيش...) إلى الدولة التدخلية التي تقوم بنشاطات اقتصادية مكتفة، ومع ازدياد نشاط الدولة اتسع حجم الوعاء الجبائي، وأصبحت الضريبة كرباط مادي يجمع الفرد بحكومته وأداة سياسية يمكن أن تلعب دورا فعالا في التوازن المالي والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
ومن أجل ضمان سير عادي لنشاط الدولة يتم اللجوء إلى سلسلة من التدابير الإصلاحية غالبا ما تطغى عليها الأبعاد المالية، بغية تغطية النفقات
العمومية والتخفيف من حدة الإختلالات المالية. والمغرب شأنه شأن سائر الدول النامية لجأ إلى سلسلة من الإصلاحات بغية خلق توازن مالي.
والتنظيم الجبائي المغربي يشتمل على جملة من الضرائب سواء المباشرة منها أو غير المباشرة وما يهمنا في هذا الصدد هو دراسة الضرائب المباشرة وعلى وجه الخصوص الضريبة العامة على الدخل والتي تظهر أهميتها في تبسيط وتوحيد الإجراءات المطبقة على الملزمين وكذا في مساواة الأفراد أمام العبء الجبائي كيفما كان مصدر دخلهم فدور الضرائب المباشرة وخصوصا المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين تظهر في تأثيرها على المجتمع وانعكاس إيجابياتها أو سلبياتها على تصرفات الأفراد من الناحية الاقتصادية، فهذه الضريبة قد تشكل حافزا للإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في حالة شعور الأفراد بعدالتها وقد تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي بحيث ترتب ضغطا جنائيا يفوق مقدرة الأفراد التكليفية.[2]
وتشمل الضريبة على الدخل الدخول والأرباح التالية: الدخول المهنية، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية، الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة، وما يهمنا نحن في هذا البحث هو الصنف الأول المتعلق بالدخول المهنية الذي سنعمل على دراسته وفق التصميم المنهجي التالي:
التصميم
مقدمة
المبحث الأول:الأحكام العامة للضريبة على الدخول المهنية
المطلب الأول:الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخول المهنية
المطلب الثاني: مبدأ إقليمية الضريبة على الدخول المهنية
المطلب الثالث: أنواع الإعفاءات الواردة على الدخول المهنية
المبحث الثاني:أسس فرض الضريبة على الدخول المهنية
المطلب الأول: نظام النتيجة الحقيقية
المطلب الثاني: نظام النتيجة الصافية المبسطة
المطلب الأول: نظام الربح الجزافي
خاتمة
المبحث الأول: الأحكام العامة للضريبة على الدخول المهنية
يستدعي الحديث عن الأحكام العامة للضريبة على الدخول المهنية ضرورة التطرق إلى نطاق تطبيق هذه الضريبة من حيث الأشخاص (مطلب أول) ومن حيث الإقليم (مطلب ثاني) قبل المرور إلى الإعفاءات الواردة على هذه الضريبة (مطلب ثالث).
المطلب الأول: الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخول المهنية
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 30 من المدونة العامة للضرائب نجدها أوردت تعدادا للأشخاص الملزمين بالضريبة على الدخول المهنية وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يحصلون على أرباح من خلال مزاولتهم للمهن التالية:
أ- مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية:
ب- مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك.
ج- مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المذكورة أعلاه،
أوالد خول التي تكتسي طابع التكرار ولا يشملها أي نوع من أنواع الدخول المفروضة عليها الضريبة )من°2 إلى °5( [3]
إذن فالدخول المهنية لتطبيق الضريبة على الدخل حسب مقتضيات هذه المادة هي,تلك الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهنة إما تجارية أو صناعية أو حرفية، أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاك، أو مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها أعلاه,أوتلك الدخول التي تكتسي طابع التكرار.
ونشير أن الضريبة على الدخول المهنية تسري أيضا على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالمغرب وليس لهم موطن ضريبي به وغير خاضعين للضريبة على الشركات في مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب أو يزاولون نشاطا فيه، إذا كانت الأعمال أو الخدمات المنجزة لا ترتبط بنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي غير المقيم بالمغرب بمناسبة المبالغ التي يحصلون عليها في هذا الإطار.[4]
وتسري نفس الأحكام الواردة أعلاه على الأعمال والخدمات التي ينجزها في الخارج شخص طبيعي أو شركة أو جمعية غير خاضعة للضريبة على الشركات لحساب فرع بالمغرب يكون تابعا للشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية.[5]
غير أن مناط تكليف الشخص بالضريبة على الأرباح المهنية، يتمثل باحترافه لأحد الأنشطة التي تتكون منها المادة الضريبية والاحتراف كما هو معلوم هو استمرار الشخص في تلك الأنشطة واعتياده عليها.
وبالعكس إن لم يحترف الشخص مهنة معينة وحصل على ربح بسبب قيامه بصورة طارئة بعملية درت عليه ربحا، فإنه لا يعتبر مكلفا بالضريبة على الأرباح المهنية وعليه، إذا باع شخص داره لسبب شخصي مثلا وحصل على ربح، فإن هذا الشخص لا يكلف بالضريبة محل البحث بل بالضريبة على الأرباح العقارية، في حين إذا اعتاد الشخص على بيع وشراء العقارات فإنه يعتبر مكلفا بالضريبة على الأرباح المهنية لا بالضريبة على الأرباح العقارية.
المطلب الثاني: مبدأ إقليمية الضريبة على الدخول المهنية.
من أهم المبادئ التي تقوم عليها الضريبة على الدخل، نجد مبدأ إقليمية الضريبة وبما أن الضريبة على الدخول المهنية تندرج ضمن أصناف الضريبة على الدخل والتي هي محور دراستنا فهي تخضع لذات المبدأ.
وعليه فإن الضريبة على الدخول المهنية يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي،
كما يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي،
ويخضع لها أيضا الأشخاص المتوفرون أو غير المتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخولا يخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.
هذا ويعتبر الشخص الطبيعي متوفرا على موطن ضريبي في المغرب حسب مدلول هذه المدونة إذا كان له فيه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه الاقتصادية أو كانت المدة المتصلة أو غير المتصلة لمقامه بالمغرب تزيد على 183 يوما عن كل فترة 365 يوما.
كما يعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأمورية في الخارج متوفرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون به.
المطلب الثالث: أنواع الإعفاءات الواردة على الضريبة على الدخول المهنية.
يستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية من إعفاءات وتخفيضات إما دائمة أو مؤقتة:
v فبخصوص الدائمة: هي إما,
ü إعفاءات دائمة بصفة كلية: كما هو الشأن بالنسبة للمنشات المقامة في المنطقة الحرة بميناء طنجة والمعفاة من الضريبة على الدخل برسم العمليات المنجزة داخل هذه المنطقة .[6]
ü إعفاءات دائمة متبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض:كما هو الحال بالنسبة للمنشات المصدرة للمنتجات أو الخدمات التي تحقق رقم أعمال حين التصدير بخصوص مجموع رقم الأعمال ,وكذلك المنشات غير
المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشات أخرى مقامة في المواقع الخاصة بتصدير منتجات تامة الصنع معدة للتصدير فيما يخص رقم أعمالها المنجز في المواقع المذكورة,إلى جانب هذه المنشات تستفيد أيضا من هذا الإعفاء المنشات الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة مباشرة أو عن طريق وكالات الأسفار.
تعفى هذه المنشات بداية من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية تصدير بالنسبة للمنشات الأولى ,وأول عملية بيع لمنتجات تامة الصنع بالنسبة للمنشات الثانية ,وأول عملية إيواء بالعملة الأجنبية بالنسبة للمنشات الأخيرة,
ثم تفرض عليها الضريبة بسعر مخفض بعد مرور هذه المدة( أي 5 سنوات) بنسبة %17,5 [7] وتخفض هذه النسبة إلى % 20 فيما يخص الدخول الصافية الخاضعة للضريبة المنجزة من طرف هذه المنشات والمحققة ابتداء من فاتح يناير 2008.
وللإشارة فان هذا الإعفاء المتبوع بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض يمنح وفق شروط حددها المشرع في المادة 7 بفقرتيها 4و5 و6 و هي كالتالي:
بالنسبة للمنشات المصدرة للمنتجات والخدمات لا يطبق عليها الإعفاء أو السعر المخفض إلا بالنسبة للبيع الأخير المنجز والخدمة الأخيرة المقدمة داخل تراب المملكة اللذان نتج عنهما تصدير مباشر وفوري غير
أن هذا الإعفاء لا يطبق فيما يخص المنشات المصدرة للخدمات[8] إلا على رقم الأعمال المنجز في التصدير بعملات أجنبية.
وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة أعلاه بالنسبة للمنشات التي تبيع لمنشات أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير[9] يشترط الحصول على شهادة مسلمة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وان تنجز عملية الشراء والتصدير تحت مراقبة الإدارة أيضا طبقا للتشريع الجاري به العمل ,كما يشترط في هذه المنشات أن تمسك محاسبة تمكنها من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتجات التامة الصنع بالنسبة لكل ممون إلى جانب إدلاءها ببيان إجمالي لعمليات الشراء والتصدير وفقا لمطبوع نموذجي تعده الإدارة لهذا الغرض[10]
أما عن المنشات الفندقية فيشترط فيها الإدلاء بإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة مرفق ببيان يبرز ما يلي : مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة ورقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم الأعمال المعفى كليا أو جزئيا من الضريبة.[11]
ü الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض: ويهم المنشات المنجمية المصدرة ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية تصدير ,وكذا المنشات المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشات تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها ,والمنشات التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ هذا الإقليم .
تستفيد هذه المنشات من فرض دائم للضريبة بسعر مخفض بنسبة % 17.5 [12]تخفض هذه النسبة إلى 20%[13] بالنسبة للدخول الصافية الخاضعة للضريبة المنجزة من طرف هذه المنشات على الدخول المحققة ابتداء من فاتح يناير 2008 .
ويشترط للاستفادة من هذه الأسعار المخفضة توفر المنشات المعنية[14] على شروط نص عليها المشرع الضريبي في المادة 7 من المدونة العامة للضرائب وهي أن تقوم بالعمليات المتعلقة بالأشغال المنجزة وبيع السلع والخدمات المقدمة حصريا بالعمالات والأقاليم التي تحدد بمرسوم وفقا لمعيارين رئيسيين هما:
1. مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي,
v أما بخصوص القسم الثاني من هذه الإعفاءات وهي المؤقتة: فبدورها إما,
ü إعفاءات متبوعة بتخفيض مؤقت: انطلاقا من المادة 31 في فقرتها الثانية "ألف" فالمنشات المعنية بهذا النوع من الإعفاء هي تلك التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير بحيث تعفى كليا طوال السنوات الخمسة الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها,ومن تخفيض من الضريبة بعد مرور هذه المدة بنسبة %80 طوال 20 سنة الموالية .
وتجدر الإشارة أن المنشات التي تمارس نشاطها داخل هذه المناطق أي(المناطق الحرة للتصدير) في إطار ورشا أشغال البناء أو التركيب تخضع للضريبة على الدخل وفقا للقواعد العامة.[16]
ü الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المخفض: ويهم المنشات التالية:
المنشات المصدرة للمنتجات والخدمات,المنشات المشتغلة في مجال تصدير المعادن المستعملة ,المنشات الحرفية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي ,إلى جانب ذلك نجد المنشات غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي وتبيع لمنشات أخرى مقامة في المواقع الخاصة بتصدير المنتجات تامة الصنع معدة للتصدير,والمنشات التي تتوفر على موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة وتزاول نشاطها الأساسي بدائرة نفوذ هذا الإقليم وكذا المنشات الغير متوفرة على مقر بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات ,أعمال ,أو توريدات,أو خدمات,أو مؤسسات ائتمان...الخ[17] بالعمالات والأقاليم المحددة بمرسوم, والمؤسسات الخاصة بالتعليم والتكوين المهني أيضا ,دون أن ننسى المنشات الفندقية,
إذن فكل هذه المنشات تستفيد من فرض مؤقت للضريبة بسعر مخفض بنسبة %20 على الدخول المحققة ابتداء من فاتح يناير 2008 كما هو منصوص عليه في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب,
يستثنى مما ذكر أعلاه المنعشون العقاريون المعنويون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3 سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية [18] في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر تحملات بحيث يستفيد هؤلاء من تخفيض للضريبة بنسبة %17.5 برسم الدخول المتأتية من إيجار الأحياء والمباني الجامعية والاقامات المعدة لهذا الغرض ,[19] طيلة مدة 5 سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة السكنى .
أما المنعشون العقاريون سواء ذاتيين آو معنويين والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة لانجاز برنامج 1500 سكن اجتماعي خلال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء فيستفيدون من تخفيض بنسبة %50 من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008 تفرض فيما بعد هذه السنة الضريبة بالسعر العادي.
المبحث الثاني: أسس فرض الضريبة على الدخول المهنية.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 32 من المدونة العامة الضرائب نجد الدخل المهني يحدد وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية غير أنه في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا، وفق الشروط المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 43 و 44 من هذه المدونة، الخضوع للضريبة على الدخل إما وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة وإما وفق نظام الربح الجزافي المشار إليها في المادتين 38 و 40 من هذه المدونة.
وسنعرض فيما يلي لكل نظام من الأنظمة في مطلب على حدة.
المطلب الأول: نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
يشترط لتطبيق هذا النظام أن يكون الملزم بالضريبة ماسكا لمحاسبة وفقا لمقتضيات القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ذات الطابع الإجرائي النظامي، إلى جانب يشترط أن تكون هذه المحاسبة منتظمة بحيث تعكس الوضعية الجبائية للملزم بالضريبة.
بمفهوم المخالفة لمنطوق المادة 39 من المدونة العامة للضرائب فإن هذا النظام يسري على الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ,
1. 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بأحد الأنشطة التالية:
· الأنشطة التجارية,
· الأنشطة الصناعية أو الحرفية,
· مجهز سفن الصيد البحري,
2. 500.00 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول التي يحصل عليها الأشخاص من مزاولة مهنة حرة أو مهنة أخرى غير والدخول المهنية التي تكتسي طابع التكرار.
يتضح مما سبق أن نظام النتيجة الصافية الحقيقية يقوم على أساس تحديد رقم المعاملات والصنف المهني الذي ينتمي إليه الخاضع للضريبة.
والسؤال الذي يطرح هنا هو, كيفية تحديد النتيجة الصافية الحقيقية|؟
لتحديد النتيجة الصافية الحقيقية يجب أن تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة محاسبية السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل وفق
هذا النظام ,بحيث تحدد باعتبار ما زاد من الحاصلات وهي العوائد[20] وزائد القيمة والأرباح ,ثم زائد القيمة الناتج عن مزاولة النشاط على اثر وفاة مشغل المؤسسة وعدم مواصلة الورثة لنشاط الهالك, ثم مبلغ الدخول المهنية[21] على تكاليف السنة المحاسبية مع خصم التكاليف القابلة لذلك والمنصوص عليها في المادة 10 من المدونة العامة للضرائب[22] يستثنى منها مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم, إلى جانب تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال, مثل الهدايا والهبات ثم تكاليف الاستغلال الأخرى ,وكذا مخصصات الاهتلاكات إذا كان مبلغها المحرر بشأنه فاتورة يساوي أو يتجاوز 10.000 درهم, فهذه التكاليف لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود % 50 .[23]
ويترتب على تطبيق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أثرين هامين هما العجز القابل للترحيل والمخصصات [24]، اللذان يندرجان ضمن التكاليف القابلة للخصم فبمقتضى المادة 12 من مدونة الضرائب يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية الموالية، وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب مجموع الخصم أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة المحاسبية التي حصل فيها العجز.
إذن فطريقة تحديد النتيجة الصافية الحقيقية تتم على الشكل التالي:
جرد كافة العوائد والحاصلات ثم جرد كافة التكاليف كل ذلك خلال سنة محاسبية مختتمة ,فنخصم التكاليف من الحاصلات والناتج المحصل عليه نخصم منه أيضا التكاليف القابلة للخصم والناتج المتبقي هو ما يسمى بالناتج الصافي الحقيقي الذي تفرض عليه الضريبة على الدخل وفقا لهذا النظام .
مثال حساب الناتج الصافي الحقيقي:
حقق السيد عمرو والذي يزاول مهنة بيع الأفرشة النتائج التالية:
ü رقم معاملات 500.000 درهم
ü مدا خيل مالية 25.000 درهم
ü تكاليف الإنتاج 100.000 درهم.
ü اهتلاك الآلات 50.000 درهم
ü عجز للسنة الماضية 120.000 درهم
حساب مبلغ ضريبة الدخل الواجبة لهذا الملزم علما أنه متزوج وأب لطفلين سنهما 12 و15 سنة.
طريقة حساب مبلغ الضريبة:
جرد المداخيل: 250.000+25.000 = 275.000
جرد التكاليف: 100.000+50.000=150.000
الناتج الصافي يساوي المداخيل ناقص التكاليف:
275.000-150.000=125.000
خصم عجز السنة الماضية:
125.000-120.000=5.000
الناتج الصافي الحقيقي إذن هو 5.000 درهم هذا الناتج لا يصل للحد الأدنى للخضوع للضريبة على الدخل لأن مجموع ناتجه الصافي امتصه العجز الناتج عن السنة الماضية.
المطلب الثاني: نظام النتيجة الصافية المبسطة.
حسب مقتضيات المادة 39 من المدونة العامة للضرائب فإن هذا النظام يطبق بناء على اختيار يعبر عنه الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في المادتين 43[25] و [26]44 من نفس المدونة، غير أنه لا يسري على الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة "
1- 2.000.000درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية:
· الأنشطة التجارية,
· الأنشطة الصناعية أو الحرفية,
· مجهز سفن الصيد البحري,
2- 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول التي يحصل عليها الأشخاص من مزاولة مهنة حرة أو مهنة أخرى غير الدخول المهنية التي تكتسي طابع التكرار.
يظل اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما لم يتجاوز رقم الأعمال المحقق طوال سنتين محاسبيتين متتابعتين الحدود المقررة أعلاه لكل مهنة غير أنه لا يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يختاروا نظام الربح الجزافي إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث سنوات متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم في المادة أعلاه وقد حدد المشرع المغربي مواعيد اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة بمقتضى المادة 44 من المدونة العامة للضرائب، حيث يجب
على الخاضعين للضريبة الذين يريدون اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة، أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغرض يوجهونه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلمونه مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مقر مؤسستهم الرئيسية وذلك:
- قبل فاتح أبريل من السنة المحددة نتيجتها وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة،
- أو في حالة بداية النشاط، قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة بداية النشاط ويسري الاختيار عندئذ على السنة التي بدأ النشاط خلالها.[27]
وتجدر الإشارة أنه بخصوص هذا النظام المشرع لم يشترط مسك محاسبة منتظمة، غير أنه خول للخاضعين للضريبة الذين ينخرطون في مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم 57.90، الاستفادة من تخفيض من أساس الضريبة بنسبة 15%، وهو ما يفيد أن المشرع يشجع الخاضعين للضريبة على مسك محاسبية وفق مقتضيات القانون السالف ذكره.
ويترتب على اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة عدم استفادة الخاضع للضريبة من المخصصات والعجز القابل للترحيل، مما يتضح أن المشرع المغربي يشجع الخاضعين للضريبة على اختيار نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
إذن فطريقة تحديد النتيجة الصافية المبسطة هي على الشكل التالي:
جرد العوائد والحاصلات ثم جرد التكاليف كل ذلك خلال سنة محاسبية مختتمة بعد ذلك نخصم التكاليف من الحاصلات والناتج لا نخصم منه التكاليف القابلة للخصم كما هو الحال في النتيجة الصافية الحقيقية بل نحتفظ به وهو ما يسمى الناتج الصافي المبسط ونقارن ما إن كان هناك تناسب بينه وبين احد شرائح الدخل المحددة في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.
مثال حساب النتيجة الصافية المبسطة:
إذن نحتفظ بنفس البيانات السابقة لحساب مبلغ الضريبة حسب نظام الناتج الصافي الحقيقي .
فالمداخيل هي: 250.000+25.000 = 275.000
والتكاليف هي: 100.000+50.000=150.000
الناتج الصافي يساوي : المداخيل – التكاليف
275.000-150.0000=125.000
إذن فالناتج الصافي المبسط هو: 125.000 درهم غير مخصوم منه مبلغ العجز لأنه خاضع لنظام النتيجة الصافية المبسطة وليس الحقيقية. وهو يناسب شريحة الدخل( من 60.001 إلى 150.000 درهم) وهذه الشريحة تفرض عليها الضريبة على الدخل بنسبة % 38 .
وحسب المادة 73 من المدونة العامة للضرائب:
(38%×125.00) - (60.001-50.000) × (38%-34%)+(50.001-40.000) × (38%-24%) + (40.001-28.000) × (38%-12%) + (28.000-0) (38%-0%) = 399.96 + 1399.86 + 3119.74 + 6720×
11639,56 =
الملزم متزوج وأب لطفلين لذلك يستفيد من تخفيض لهذا المبلغ من الضريبة بقيمة 180 درهم لكل فرد: 540 dh=3 × dh180
11639.56 – 540 = 11099.56
المطلب الثالث: نظام الربح الجزافي.
انطلاقا من مقتضيات المادة 40 من المدونة العامة للضرائب فإن نظام الربح الجزافي يحدد بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذه المدونة.
هذا ويطبق نظام الربح الجزافي شأنه شأن، نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من مدونة الضرائب ، غير أنه لا يمكن أن يسري على :
ü الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي،
ü الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة:
1) 1.000.000درهم إدا تعلق الأمر بواحد من أوجه الأنشطة التالية:
§ الأنشطة التجارية,
§ الأنشطة الصناعية أو الحرفية,
§ مجهز سفن الصيد البحري,
2) 250.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول التي يحصل عليها الأشخاص من مزاولة مهنة حرة أو مهنة أخرى غير الدخول المهنية التي تكتسي طابع التكرار.[28]
يظل اختيار نظام الربح الجزافي ساري المفعول ما دام رقم الأعمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود المقرر أعلاه.
وفي حالة العكس يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود الأنفة الذكر، إلا إذا عبر الخاضع للضريبة عن اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من المدونة العامة للضرائب.
ونميز في نظام الربح الجزافي بين طريقتين أو محددين لتحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل وفق هذا النظام وهما :الربح الجزافي المعتمد على رقم الأعمال والربح الجزافي الأدنى,فالأول يقوم بحسابه الخاضع للضريبة شخصيا والثاني تقوم به إدارة الضرائب.
فالطريقة الأولى تتحدد أساسا في ضرب رقم الأعمال المصرح به خلال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق بيانات معينة واردة غي الجدول الملحق بالمدونة العامة للضرائب ,يضاف إلى الربح المحقق بهذه الطريقة إن اقتضى الحال بعض القيم والتعويضات[29]
حساب الربح الجزافي اعتمادا على رقم الأعمال:
مثال حلاق:
صرح برقم أعمال سنوي قدره 30.000 درهم.
متزوج وأب لابنين أحدهما يبلغ من العمر 15 سنة والآخر 17 سنة.
لحساب المبلغ المفروضة عليه الضريبة بالنسبة لهذا الشخص نضرب رقم أعماله السنوي الذي صرح به في المعامل المخصص للمهنة التي يزاولها ,
إذن: 30.000 ×40% = 30.000 × 40 ÷ 100 = 12000
هذا المبلغ هو الناتج المحصل عليه نخصم منه تكاليف الزوجة والأبناء بقيمة 180 درهم لكل شخص ,12000 – 540 = 11460
إلى جانب رقم الأعمال كمحدد لنظام الربح الجزافي ,تأخذ إدارة الضرائب بمحدد ثان يتمثل في الربح الأدنى، هذا الأخير الذي اشترط فيه المشرع ألا يقل سنويا بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين اختاروا نظام الربح الجزافي عن مبلغ القيمة الإيجارية السنوية العادية والحالية لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضريبة بعد أن يطبق عليها معامل تندرج قيمته من 0.5 إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتها التجارية ومستوى نشاطها,
يضاف إليه إن اقتضى الحال مبالغ زائد القيمة والتعويضات والإعانات المالية والهبات مع اعتبار الاهتلاكات المنصوص غليها في المادة 40 من المدونة العامة للضرائب.
حساب الربح الجزافي اعتمادا على الربح الأدنى:
ناخد المثال السابق:
لنفترض أن القيمة الايجارية السنوية هي:10.000 درهم ,ناخد هذا المبلغ نضربه في احد المعاملات المذكورة أعلاه بعد ذلك نحدد إلى أي شريحة دخل ينتمي [30] ثم نقوم بنفس العملية التي قمنا بها في حساب النتيجة الصافية المبسطة,وبالنسبة للحلاق نضرب في %4.5 فنحصل على:
10.000 × (0.5;10)
10.000 × 4,5 = 45.000
(45000 × 24%) - (40.000-28001) × (24%-12%) + (28001-0)
× (24%-0%) = 10800 - (11999 × 12%) + 6720,24
= 10800 - (1439,88 + 6720,24)
=10800 - 8160,12
= 2639,88 - (180 × 3)
=2639,88-540
=2099,88
تقوم ادارة الضرائب بإجراء مقارنة بين رقم الأعمال المصرح به من قبل الخاضع للضريبة رقم الأعمال المحصل عليه باعتماد الربح الأدنى وتفرض الضريبة على أساس رقم الأعمال الأعلى.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الضريبي منح الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة مؤشر عليها من قبل مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم 57.90 الاستفادة من تخفيض من الأساس المفروضة عليه الضريبة نسبته %15 [31]
ويعتبر الربح الأدنى كما يرى بعض الفقه8 هو الأكثر تطبيقا واستعمالا من طرف الإدارة الضريبية ويهم الغالبية العظمى للملزمين الخاضعين لنظام التضريب الجزافي ، لأن تصريحات هؤلاء الملزمين لا تتضمن أرقام الأعمال الحقيقية سواء بصورة إرادية أو لأنهم يجهلون حقيقة هذه الأرقام ماداموا لا يمسكون محاسبة منتظمة ، وبالتالي يبقى تطبيق نظام الربح الجزافي ضيق الاستعمال. كما أن تطبيق الربح كما تم استعراضه وإقدام الإدارة على الزيادة في مقداره قد دفع الكثير من الملزمين إلى الرجوع إلى نظام النتيجة الصافية في حين هناك فئة من الملزمين الذين يحققون أرقام أعمال تفوق الحدود المسموح بها لاختيار نظام الربح الجزافي ولا يختارون نظام النتيجة الصافية لاستفادتهم من مزايا النظام الأول وذلك في غياب وسائل ناجعة للتحري المتوفرة للإدارة لضبط أرقام الأعمال الحقيقية التي ينجزها هؤلاء الملزمون.
خاتمـة
شهدت الضريبة على الدخل عدة تعديلات بمقتضى قوانين المالية لسنتي 2007و 2009 حيث جاء الأول بإعفاء من الضريبة العامة على الدخل و التي أصبحت تسمى الضريبة على الدخل وخصت المداخيل التي تصل إلى 24000 سنويا, وسيرا على نفس النهج اقر قانون المالية لسنة 2009 إعفاء من الضريبة على الدخل شملت المداخيل التي تصل إلى 28000 درهم سنويا,لتصل هده النسبة إلى 30000 درهم سنويا كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2010 .
غيران التعديل لم يضف شيئا لدوي الدخل المنخفض كما هو الشأن بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من السلم 1 إلى السلم 9 , لان المداخيل التي لا تتجاوز 2500 درهم في الشهر لا تستفيد من أي عائد جراء تخفيض الضريبة لأنها ببساطة معفية من الضريبة.
هذا و تشير مصادر من الوزارة إلى إن مراجعة الجدولة مع إعفاء الأجور التي تتراوح في حدود 24000 درهم سنويا تمثل تخفيضا ملحوظا من التحمل الجبائي للمأجورين مما سيسهم في الرفع من القدرة الشرائية لهده الفئة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إن ميزانية 2010 لم تقترح فقط تخفيضا في الضريبة على الدخل و إنما توسيعا في الاشطر كما أن التخفيض ليس موحدا إذ انه لا ينحصر في نقطتين بل إن توسيع الوعاء الضريبي أفضى إلى التخفيض ب 4 نقط من الضريبة على الدخل موضحا أن أجيرا يؤدي %24 كضريبة على الدخل على اجر يتراوح ما بين 40.001 و50000 لن يؤدي سوى %10 أما الذي يؤدي %34 على شطر 50.001 و 60.000 فلن يؤدي إلا%20 فالأثر واضح على الأجور الوسطى.
تعتبر الضريبة على الدخل من أرقى أنواع الضرائب لأنها تتمتع بعدة مزايا هامة ، فهي تركز على المقدرة الحقيقية للمكلف نظرا لارتكازها على مجموع دخله باعتبارها أكثر بساطة وسهولة في التحقق و التحصيل ، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام كبير من طرف المشرع انطلاقا من مجموع التعديلات التي ادخلها عليها ولا سيما صنف الدخول المهنية ابتداء من قانون 1989 إلى غاية 2010 ،إلا أن هده التعديلات لم تكن في مستوى تطلعات المنادين بالتخفيض من سعر الضريبة
فعلى مستوى مبلغ الحد الادنى المعفى من الضريبة على الدخل والذي يصل الى 30000 درهم فهو يبقى ضعيفا اذا ما قورن مع حجم الدخل الفردي وغلاء اسعار المواد الاساسية التي ما فتئت تتزايد بشكل مهول دون اكترات بظروف الملزم المعيشية هذا مع العلم ان المغرب يحتل المرتبة 108 فيما يخص مستوى الدخل الفردي وذلك بشهادة تقرير 50 سنة من التنمية البشرية و افاق 2025 .
بالاضافة الى مجموعة من العيوب التي تطال التشريع الضريبي المغربي في باب الدخول المهنية حيث نجد كثرت الإحالات مما يؤدي الى عدم فهم كثير من الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، ناهيك عن كثرة التقسيمات التي تعتريه مما يخلق معه صعوبة الإحاطة بأحكامه.
لائحة المراجع :
ü صباح نعوش "الضرائب المباشرة في المغرب " الجزء الأول, الطبعة 1987.
ü محمد الشكيري القانون الضريبي المغربي، الطبعة 2005.
ü تمازي مولاي الحسن "محاضرات في قانون المالية العامة " السنة الجامعية 2003/2004.
الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية,
الأجور والدخول المعتبرة في حكمها,
الدخول والأرباح العقارية,
الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة,
15 تجدر الإشارة أن هذا السعر المخفض والمنصوص عليه في المادة 19 الفقرة الثانية(جيم)" تستفيد منه أيضا المنشات غير المتوفرة على مقر بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات أو مؤسسات الائتمان والهبات وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التامين والوكالات العقارية والمنعشون العقاريون " طوال مدة 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 6 منها .
, 19 للاستفادة من هذا السعر النوعي يشترط في المنعشين العقاريين مسك محاسبة مستقلة عن كل عملية بناء أحياء واقامات ومباني جامعية مرفقة بالإقرار المنصوص عليه في المواد 20و 150 من المدونة العامة للضرائب وكذلك نسخة من دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى وبيان بعدد الغرف المنجزة ومبلغ رقم الأعمال المطابق له,
20 يراد بها عائدات الاستغلال ,العائدات المالية المكونة من "سندات المساهمة ,مكاسب الصرف,العوائد الجارية,استردادات مالية",
والعائدات الغير جارية ,لتفصيل أكثر انظر المادة 30 (الفقرة الأولى) من المدونة العامة للضرائب. .
22 التكاليف القابلة للخصم حسب هذه المادة هي:تكاليف الاستغلال المتكونة من"تكاليف خارجية أخرى, مشتريات البضائع, الضرائب والرسوم,تكاليف المستخدمين,تكاليف الاستغلال الأخرى, مخصصات الاهتلاك,مخصصات المؤن,"والتكاليف المالية المتكونة من:"التكاليف عن الفوائد,خسائر الصرف,التكاليف المالية الأخرى,المخصصات المالية"والتكاليف غير الجارية المتكونة من:"القيم الصافية لاستهلاك المستعقرات ,التكاليف الأخرى غير الجارية,المخصصات غير الجارية" .
25 لا يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الريح الجزافي إلا لم يتجاوز رقم أعماله المحقق في مزاولة كل مهنة من المهن الحد المقرر لذلك أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحقق في ممارسة المهن أو الأنشطة المذكورة,كما انه لا يجوز للخاضعين لهذا النظام اختيار نظام الربح الجزافي إلا إذا ظل رقم أعمالهم دون الحد المقرر لمهنهم طوال ثلاث سنوات متتالية .
26 لاختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي يجب أن يقدم طلب مكتوب يوجه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لمفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو مقر المؤسسة الرئيسية قبل فاتح ابريل من السنة المحددة نتيجتها وفي حالة بداية النشاط قبل هذا التاريخ يسري الاختيار على السنة التي بدا النشاط خلالها .
شاركنا بتعليقك...