-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية


مقـدمة 

إن الطعن أمام اللجنة الوطنية يعد إحدى الضمانات التي منحها المشرع الضريبي للأشخاص الذين يتنازعون في التصحيحات التي تقترحها الإدارة ، كأساس لتحديد الوعاء الضريبي، فهذه اللجنة يصعب تحديد طبيعتها هل هي هيأة إدارية أم قضائية ، ومبرر هذا القول كون أعضاء هذه الأخيرة غير متجانسين فهذه اللجنة تضم إضافة إلي ممثلي الإدارة ممثلي الخاضعين للضريبة ، قاض أو قضاة ينتمون إلي السلك القضائي،وبالتالي يصعب الحسم في طبيعتها ، وإن كان الأرجح اعتبارها هيئة ما قبل قضائية  لتمييزها عن المرحلة الإدارية الصرفة  والمرحلة القضائية .
أن إنشاء هيأت وسيطة بين الإدارة و الخاضع للضريبة ضمانة حقيقة لموازنة الامتياز الإداري، وتحقيق النجاعة علي مستوي البت في القضايا الضريبية ،بعيدا عن التعقيدات التي يمكن أن يطرحها اللجوء المباشر إلي القضاء من بطء في البت ، وتعقيدات في المساطر جراء تراكم الملفات.
فاللجنة الوطنية تعتبر هيأة إستئنافية بالنسبة للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية ، وقد نظمها المشرع في المادة 226 من م ع ض وهي تابعة للوزير الأول ومقرها بالرباط .
إلى أي حد يمكن القول بأن اللجنة الوطنية للطعون الضريبية تحوز الضمانات اللازمة لحسم المنازعات  الجبائية؟
انطلاقا من الإشكالية الرئيسية نطرح الإشكاليات الفرعية التالية:
كيف نعطي تصورا عن ماهية واختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية؟
ثم ماهي مسطرة التحكيم وإجراءات البت المتبعة أمامها ؟
وعلي ضوء هذه الإشكاليات قسمنا الموضوع إلي المباحث التالية:




التصميم
المبحث الأول: تنظيم واختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية       
 المطلب الأول: تنظيم اللجنة
الفقرة الأولي:تشكيل اللجنة
الفقرة الثاني:مهمة تسيير اللجنة الوطنية
المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية
الفقرة الأولي:الاختصاص المكاني
الفقرة الثانية: الاختصاص الموضوعي
المبحث الثاني:مسطرة التحكيم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية
المطلب الأول:شروط اللجوء إلي اللجنة الوطنية
الفقرة الأولي: اجل تقديم الطعن
الفقرة الثانية:شروط تعليل الطعن أمام اللجنة الوطنية
 المطلب الثاني: إجراءات البت في الطعن إمام اللجنة الوطنية والمقررات الصادرة عنها                
الفقرة الأولي : انعقاد اللجان الفرعية
الفقرة الثانية: تنفيذ مقررات اللجنة










المبحث الأول:  تنظيم واختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية      

تختص اللجنة الوطنية علي غرار اللجنة المحلية في المنازعات المعروضة عليها و المتعلقة بالمسائل الواقعية ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تري أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية ،إلا أن ذالك لا يمنعها من إثارة المسائل القانونية  وتطبيقها علي النزاع متي كان النص واضحا ، لايحتاج إلي تفسير كما هو الشأن بالنسبة لفحص شروط الطعن في مقرر اللجنة المحلية[1]

المطلب الأول: تنظيم  اللجنة

" تحدث لجنة دائمة تسمي اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبية ترفع إليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة والنزاعات المشار إليها في المادة 225 من م ع ض"[2] ومن خلال هذا المطلب سنتناول تكوين اللجنة في فقرتين:

الفقرة الأولي:  تشكيل اللجنة

تتألف اللجنة الوطنية من:
ü     سبع قضاة منتمين إلي هيأة القضاء, يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل 
ü     30 موظفا يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير المالية يكونون حاصلين علي تأهيل في ميدان الضرائب أو المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو تكون لهم رتبة علي الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور, يعادل ذالك ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة.
ü      مائة 100 شخص من ميدان الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة بناء علي اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة الصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
وتتكون من سبعة لجان فرعية  ويرأس اللجنة الوطنية ويشرف علي سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل ينوب عنه إذا تغيب أوحال دون حضوره عائق رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين العضويين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعها دون تصويت.
و تختص اللجنة  الوطنية علي غرار اللجنة المحلية في النزاعات المعروضة عليها والمتعلقة بالمسائل الواقعية ويجب أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تري إنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية  أو تنظيمية، إلا أن ذالك يمنعها من إثارة المسائل القانونية وتطبيقها علي النزاع متي كان النص واضح لا يحتاج إلي تفسير كما هو الشأن بالنسبة لفحص شروط الطعن في مقرر اللجنة المحلية.

الفقرة الثانية :  مهمة تسيير اللجنة الوطنية

بما أن القاضي هو المكلف بمهمة تسيير اللجنة، فيتعين عليه كرئيس للجنة القيام بتلقي أي طعن قدم من طرف الإدارة أو الملزم وذلك يتمثل في أمرين أساسيين وهما كالتالي:
 -إحضار الطرف الآخر في النزاع بالطعن الموجه إلى اللجنة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها من طرف الجهة الطاعنة والغاية من وراء ذلك أن يهيئ الطرف دفاعه.
- وفي نفس الوقت تطلب اللجنة الوطنية من الإدارة تسليمها الملف الجبائي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.
ويترتب على عدم إرسال الملف الضريبي من طرف الإدارة في الأجل المحدد لذلك أن الضريبة المتنازع في شأنها سيتم تحديدها وفقا التي أقر بها أو قبلها الملزم طالما أنه قدم عريضة الطعن في الأجل القانوني، أما إذا تقاعس عن ذلك فإن الضريبة محل النزاع تتحدد كما أوضحنا سابقا، وفقا للأسس التي قررها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة باعتبار أن عدم تقديم الطعن ضد المقرر في الأجل المحدد، لذلك يعتمد بمثابة قبول ضمني لمقرر اللجنة المحلية.

فبعد هذه الإجراءات التمهيدية تنطلق أعمال اللجان الفرعية، ذلك بعد أن يكون القاضي رئيس اللجنة قد عهد بإعداد ملفات الطعون إلى موظف أو أكثر من الأعضاء المكونين اللجنة الوطنية، على أن توزع بعد ذلك على اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية.
فتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها بطلب من القاضي الذي يشرف على سير اللجنة الفرعية الذي يقوم بدوره بإخبار ممثلي الملزمين الأعضاء في اللجان الفرعية، بتاريخ انعقاد الاجتماعات بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن 15 يوما، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموظفين الأعضاء في اللجنة الوطنية الذين سبق لهم أن بحثوا ملفات الطعون بطلب من القاضي المشرف على سير هذه الأخيرة.
يكون حضورهم في اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر في هذه الملفات بوصفهم كتابون مقررون فقط، فلا يكون لهم صوت تداولي وإنما صوت استشاري.
وتنظر كل لجنة فرعية في القضايا المعروضة عليها، وتعقد لهذا الغرض العدد اللازم من الجلسات وذلك بحضور الملزم والمفتش الذي قام بتبليغ التصحيح قصد الاستماع لأقوالهم ودفعاتهم، حيث يجوز لكل طرف في النزاع أن يتقدم بحجج ودلائل جديدة يثبت بها ادعائه، وتستمع اللجنة الفرعية للطرفين على انفراد، أو في آن واحد إذا طلب أحدهما ذلك، أو إذا كانت مقابلة الطرفين ضرورية لتوضيح نقاط الخلاف ونشير هنا وكما تقدم الذكر أن مسطرة التصحيح لاغيه في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الملزم في الأجل المقرر لذلك إلا أنه لا يمكن إثارة حالات البطلان هذه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
ويمكن للجنة الفرعية أن تستدعي لحساباتها خبيرا أو خبيرين، يستوي في ذلك أن يكون هؤلاء من الموظفين الأعضاء أو من غيرهم، إلا أنه لا يكون لهم سوى صوت استشاري، وفي جميع الحالات لا يجوز للجنة الفرعية أن تصدر مقرراتها بحضور الملزم أو وكيله أو ممثلي الإدارة أو خبيرين، ونشير هنا أن اللجنة الفرعية لا تنظر خلال اجتماعاتها إلا للمسائل التي بقيت محل خلاف بين الإدارة والملزم أما العناصر التي تم التراضي بشأنها في مرحلة سابقة فإنها لا تكون محل نقاش، ومثل هذا الاتفاق الجزئي قد يتحقق أيضا أثناء سير المسطرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة .
وبعد الاستماع إلى أقوال ودفاعات  الطرفين تنفرد اللجنة الفرعية بأعضائها الخمسة قصد التداول حول القرار النهائي بشأن النزاع المطروح عليها، إلا أنه ليس من اللازم أن يحضر كافة أعضاء اللجنة في اجتماعات المداولة، بل يكفي لصحة المداولات حضور الرئيس وعضوين آخرين أحدهما يمثل الملزمين والآخر يمثل الإدارة الجبائية، هذا وإذا حصل أن تساوت الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس وبذلك تكون اللجنة قد أشرفت على مرحلة إصدار المقرر كمرحلة أخيرة في النزاع[3].

المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية

هناك عدة أوجه للاختصاص المخول للجان الضريبية يمكن تقسيمها إلي قسمين وهما الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي اللذين سنقوم بالتطرق لهما في الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولي:الاختصاص المكاني

إن اللجنة الوطنية المقيمة في العاصمة الرباط يعود إليها الاختصاص في النظر في الطعون المقدمة إليها المتعلقة بقرارات اللجان المحلية فإنه من الطبيعي أن لا يذكر القانون  اختصاصها المكاني إنما يشمل التراب الوطني بكامله لان ذالك من تحصيل الحاصل.

الفقرة الثانية: الاختصاص الموضوعي

لقد أثار الاختصاص الموضوعي للجان الضريبية نقاش فقهيا حادا سواء علي مستوي القانون الضريبي المقارن أو علي مستوي الفقه الضريبي المغربي فعلي مستوي القانون الضريبي المقارن نلاحظ أنه في التشريع الضريبي المصري تتميز لجان الطعن ببساطة تكوينها حيث نجد ها تضم ثلاثة موظفين من مصلحة الضرائب يعينهم وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ورغم ذالك فقد  اعتبرت لجان إدارية ذات اختصاص قضائي لكونها تختص في جميع أوجه الخلاف بين الملزم ومصلحة الضرائب وقرارها يحوز قوة الأمر المقضي فيه ما لم يقضي فيه أمام المحاكم الخاصة مع تقييد نظر المحكمة في الأمور التي سبق عرضها علي اللجنة دون غيرها.
ويشمل اختصاص المحكمة في النظر في طعن القرار الصادر عن اللجنة فيما إذا كان هذا القرار موافقا الأحكام القانون العام أو مخالفا له وهو ما يعني  عدم نشر النزاع من جديد أمام المحكمة كما هو الحال في المغرب مما يجعلنا نتفق مع الفقه المصري في اعتبار اللجنة الضريبية بالنسبة لهذا البلد ذات قوة قضائية رغم  أنها لجنة إدارية صرفة,
 بين
ما نجد أن التشريع الفرنسي لا يعترف للجان الضريبية بالصفة القضائية ولكنه جعلها امتدادا للمسطرة التواجهية لتصحيح الضريبة وأعطاها صفة استشارية فقط
كما نجد أن التشريع الليبي أقام لجنة ابتدائية تتكون من قاض و موظف من وزارة الخزينة  وزارة المالية من غير مصلحة الضرائب وممثل عن الخاضع يعين من طرف المحافظ رئيس اللجنة الشعبية  وتتخذ قرارات نافذة فتصدر الضريبة المترتبة علي اثر القرار المذكور ولا يؤخر أداءها استئناف القرار أمام اللجنة الاستثنائية وهكذا يتضح إن هذه اللجنة لجنة إدارية ذات صبغة قضائية نافذة .ومما يزيد من اعتقادها إنها لجنة ذات صبغة قضائية هو إنها تنظر في الطعون المقدمة إليها   سواء كان موضوعها الطعن في وعاء الضريبة  أو الطعن في إجراءات التحصيل .[4]

المبحث الثاني: مسطرة التحكيم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية:

من المفروض وتحقيقا من قرار التحكيم في الميدان الضريبي أن تنظم مسطرة الطعن أمام الجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بالشكل الذي يجعلها تمارس رقابة فعالة علي اللجان المحلية وقد تمثل ذلك في تبسيط شروط اللجوء  إلي اللجنة الوطنية ويجب أن يرفع إليها الطلب المثول كتابة سواء كانت من طرف الملزم أو من طرف الإدارة نفسها وهكذا تعتبر مسطرة اللجوء إلي اللجنة الوطنية  مسطرة كتابية وسوف نتطرق إلي هذا الموضوع من خلال كيفية تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية وطرق البت فيه.

المطلب الأول: شروط اللجوء إلي اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية


قبل الإصلاح الضريبي الحالي كان الطعن أمام لجنة الاستئناف اللجنة المركزية سابقا متعلق برقم أو مبلغ الأساس الذي حددته اللجان المحلية أما في إطار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية فقد أصبح للمكلف والإدارة الضريبية الحق في تقديم الطعون لدي هذه اللجنة شريطة أن يعبر الطرف الطاعن عن عدم اقتناعه بقرار اللجنة المحلية ويلزم إضافة إلي ذلك بالأجل القانوني المحدد وان تتضمن العريضة المقدمة إلي اللجنة مجموع من البيانات الشكلية الإلزامية.[5]

الفقرة الأولي:  اجل تقديم الطعن إلي اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

 ألزم قانون المالية لسنة 2001 ، اللجنة المحلية بالبت داخل أجل أقصاه 24 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى تاريخ صدور القرار المتخذ في شأنه وإذا لم تبت اللجنة داخل الأجل المذكور، وجب على مفتش الضرائب المعني أن يخبر الطاعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب، بانتهاء الأجل المحدد للجنة المحلية من أجل البث في ملفه وبإمكانية رفعه الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ توصله برسالة       الإخبار.
وفي حالة إذا لم يقم الطاعن بتقديم طعنه داخل الأجل الأخير، يفرض المفتش الضريبة اعتمادا على الأسس التي تم تحديدها في رسالة التبليغ التصحيحية الثانية ، ولا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق الشروط التي تم التنصيص عليها بالمادة 235 من المدونة العامة للضرائب، لكن إذا ما بتت اللجنة المحلية في الطلب، وانتهى الأمر بصدور قرار عنها، بعد استدعاء مفتش الضرائب والملزم بالضريبة والاستماع إليهما في إطار المسطرة التوجيهية، فإن هذا القرار قد يتم الطعن فيه من الطرفين أحدهما أوكلاهما أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، باستثناء القضايا المتعلقة بضريبة التسجيل والضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والتي يكون فيها المبلغ الأصلي للضريبة يعادل أو يقل عن 50.000 درهم فإن القرار قد يصير نهائيا، وقد يكون ابتدائيا مع إمكانية الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية إذا فاق المبلغ 50.000 درهم وربما قد يعود السبب في ذلك إلى كثرة القضايا المتعلقة بالضريبتين الأخيرتين ورغبة المشرع في عدم إشغال اللجنة الوطنية بقضايا بسيطة وتافهة . وقد ينتهي الطعن بالتوصل إلى حل حبي يرضي الطرفين، وبالتالي طي ملف النزاع نهائيا بعد الإشهاد على ذلك بموجب قرار صادر عن اللجنة المحلية .
ومهما يكن القرار الذي أصدرته اللجنة المحلية سواء كان ابتدائيا أو نهائيا أو تم التصريح فيه بعدم الاختصاص، فإن على مفتش الضرائب المختص أن يبلغه إلى المعني به، حتى يتسنى لهذا الأخير الطعن فيه سواء أمام القضاء الإداري أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة باعتبارها لجنة استئناف.

وكما هو الحال بالنسبة للجنة المحلية فان تحديد اجل الطعن أمام اللجنة الوطنية روعي تدعيم ضمانات المكلفين في هذه المرحلة لذلك اعتبر اجل ستين يوم أجلا كافيا من طرف جل المكلفين ، خاصة الهيئات المكلفة منهم أجلا كافيا ومناسبا لتحديد موقف مناسب من قرار اللجنة المحلية . ومن ثم اعتبر تمديد هذا الأجل من المكاسب المهمة التي أتي بها الإصلاح الجبائي
وهذا الأجل يسري في حق الإدارة الضريبية التي تلتزم هي الأخرى بالطعن في مقررات اللجان المحلية  أمام  اللجنة الوطنية داخل نفس الأجل ،  وإلا اعتبر موقفها قبولا ضمنيا لمقرراتها ، ويتم احتساب اجل 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية وان كنا نري إن  المساواة بين الإدارة الضريبية والمكلفين  في تعيين بداية احتساب هذا الأجل غير منطقي لذلك كان من اللازم أن تبدآ مهلة الاعتراض بالنسبة للإدارة الضريبية اعتبارا من صدور هذا القرار ، علي عكس  المكلفين الذين لا يعلمون بمقررات اللجان المحلية إلا بعد تبليغها لهم وعلي أية حال فان فرض المشرع لمساواة الإدارة بالمكلف في ضرورة احترام اجل معين لتقديم الطعون أمام اللجنة الوطنية يعتبر ضمانة جديدة للمكلف .

الفقرة الثانية: شروط تعليل طعن الملزم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة


جل النصوص الضريبية المنظمة لطلب المثول أمام اللجان الضريبة ركزت علي ضرورة تعليل الطلب وتضمينه تحليلا وعرضا لأسباب الطعن وكذا المرجعية القانونية لهذا الطعن .وهذا ما نقرأه مثلا في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب ( يقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلي اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم........وتحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخلاف، وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها).[6]
والحقيقة إن النصوص المنظمة لرفع طلب المثول أمام اللجنة ، يمكن أن تؤدي تأويلات مختلفة ، فمن جهة تعبر الإدارة أن الطلب يجب أن يتضمن تعبيرا صريحا للمثول أمام اللجنة وليس فقط معارضة رأي المفتش، ذلك أن المشرع المغربي لم يعط إمكانية إحالة أي نزاع علي لجنة محلية معينة بمجرد وقوع الاختلاف كما هو حال النظام الفرنسي مثلا ، حيث تقوم الإدارة بعرض أي نزاع حول تقدير الضريبة علي احدي اللجان الاستشارية المثبتة قانونا ، في حين أن القانون الضريبي المغربي نص في جميع مواده المتعلقة بالمطالبات الموجهة إلي اللجان الضريبية علي وجوب التعبير صراحة علي رغبة الملزم في ذلك .
ومن جهة ثانية يمكن التساؤل عمن له الاختصاص في رفض الطلب غير المعلل اهو مفتش الضريبة نفسه الذي يتلقى الطلبات في أول الأمر أم أن هذا الأخير يجب عليه توجيه الطلب إلي اللجة التي من اختصاصها النظر في قضية التعليل ؟
لقد تصرفت الإدارة مرارا بمنطق النص نفسه فحينما يكون النص متضمنا لوجوب إحالة الطلب علي اللجة المختصة بمجرد تعبير الملزم عن رغبة المثول أمامها.
إلا أن الإدارة غالبا ما لا تحيل الطلب غير المعلل علي لجنة التحكيم لكننا نري أن في ذلك حيفا واضحا لأنه عند ما يتعلق الأمر بخلاف حول تقدير القيمة فان المنطق يفرض أن يحال النزاع مباشرة علي اللجان المختصة ولو لم يأت ذكرها في رسالة الملزم .
وقد جرت العادة أن يقوم الملزم بتحليل لما جاء في مقرر اللجنة ما دام أن هذا المقرر هو نفسه معلل ومفصل وبذلك غالبا ما يتسنى للملزم الطاعن من تناول النقط التي لا زال الخلاف قائما بشأنها وفعلا لم نصادف في حياتنا العملية أن رفضت اللجنة الوطنية طعنا قدمه الملزم بسب عدم التعليل .
و بالإضافة إلي ذلك يمكن القول أن موضوع الطعن غالبا ما يكون ذي طابع تقني مما يفيد أن الملزم في غني عن الاستناد إلي أسس قانونية في طعنه بل يكتفي بذكر ملاحظاته التقنية ليكون طعنه مقبولا أمام اللجنة الوطنية.

الفقرة الثانية: شروط تعليل طعن الملزم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة

جل النصوص الضريبية المنظمة لطلب المثول أمام اللجان الضريبة ركزت علي ضرورة تعليل الطلب وتضمينه تحليلا وعرضا لأسباب الطعن وكذا المرجعية القانونية لهذا الطعن وهذا ما نقراه مثلا في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب ما يلي ( يقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلي اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم........وتحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخلاف، وتتضمن عرضا للحجج المستند عليها.)
والحقيقة إن النصوص المنظمة لرفع طلب المثول أمام اللجنة ، يمكن أن تؤدي تأويلات مختلفة ، فمن جهة تعبير الإدارة أن الطلب يجب أن يتضمن تعبيرا صريحا للمثول أمام اللجنة وليس فقط معارضة رأي المفتش، ذلك أن المشرع المغربي لم يعط إمكانية إحالة أي نزاع علي لجنة محلية معينة بمجرد وقوع الاختلاف كما هو الحال النظام الفرنسي مثلا ، حيث تقوم الإدارة بعرض أي نزاع حول تقدير الضريبة علي احدي اللجان الاستشارية المثبتة قانونا ، فيحين أن القانون الضريبي المغربي نص في جميع مواده المتعلقة بالمطالبات الموجهة إلي اللجان الضريبية علي وجوب التعبير صراحة علي رغبة الملزم في ذلك .
ومن جهة ثانية يمكن التساؤل عمن له الاختصاص في رفض الطلب غير المعلل اهو مفتش الضريبة نفسه الذي يتلقى الطلبات في أول الأمر أم أن هذا الأخير يجب عليه توجيه الطلب إلي اللجة التي من اختصاصها النظر في قضية التعليل ؟
لقد تصرفت الإدارة مرارا بمنطق النص نفسه فحينما يكون النص متضمنا لوجوب إحالة الطلب علي اللجة المختصة بمجرد تعبير الملزم عن رغبة المثول أمامها.
إلا أن الإدارة غالبا ما لا تحيل الطلب غير المعلل علي لجنة التحكيم لكننا نري أن في ذلك حيفا واضحا لأنه عند ما يتعلق الأمر بخلاف حول تقدير القيمة فان المنطق يفرض أن يحال النزاع مباشرة علي اللجان المختصة ولو لم يأت ذكرها في رسالة الملزم .
وقد جرت العادة أن يقوم الملزم بتحليل لما جاء في مقرر اللجنة ما دام أن هذا المقرر هو نفسه معلل ومفصل وبذلك غالبا ما يتسنى للملزم الطاعن من تناول النقط التي لا زال الخلاف قائما بشأنها وفعلا لم نصادف في حياتنا العملية أن رفضت اللجنة الوطنية طعنا قدمه الملزم بسب عدم التعليل .[7]
و بالإضافة إلي ذلك يمكن القول أن موضوع الطعن غالبا ما يكون ذي طابع تقني مما يفيد أن الملزم في غني عن الاستناد إلي أسس قانونية في طعنه بل يكتفي بذكر ملاحظاته التقنية ليكون طعنه مقبولا أمام اللجنة الوطنية.

المطلب الثاني : إجراءات البت في الطعن أمام اللجنة الوطنية والمقررات الصادرة عنها:

وتتمثل في الإجراءات التي تقوم بها اللجان الفرعية

الفقرة الأولي: انعقاد اللجان الفرعية

إن الطعن المقدم أمام اللجنة الوطنية ، سواء من طرف الخاضع للضريبة أو الإدارة الضريبية ، تليه عملية إخبار يقوم بها رئيس اللجنة الوطنية ، عبر إرسال نسخة من العريضة  داخل أجل ثلاثون يوما تحتسب من تاريخ تسليم العريضة وتبليغ الرسالة تبعا للشكليات المنصوص عليها، ويطلب الرئيس من الإدارة الضريبية ، تمكين اللجنة من الملف الضريبي للخاضع داخل أجل ثلاثون يوما .
بعد التوصل بالعريضة وإخبار الطرف الآخر تتم دراستها والبحث فيها من طرف الموظفين الذين تضمهم اللجنة الوطنية، ويقوم الرئيس بتوزيع الملفات علي اللجان الفرعية  ، ويحدد تاريخ عقدها لاجتماعاتها واستدعاء الأطراف داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
يعهد القاضي المشرف علي تسيير اللجنة الوطنية , بإعداد ملفات الطعون إلي موظف أو أكثر من الأعضاء المكونين للجنة الوطنية،علي توزيع هذه الملفات بعد ذالك علي اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية وعددها سبعة لجان و التي تتكفل بإجراءات الدراسة اللازمة لهاذ الملف في إطار جلسات سرية.
وتضم اللجان الفرعية في عضويتها الموظفين الذين المشار إليهم في المادة 226 من م ع ض ، وتجتمع اللجان الفرعية بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة سالفة الذكر، يمثل أحدهما الخاضعين للضريبة والآخر الإدارة، وتتداول بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان يحضره الرئيس وعضوين آخرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.[8]
وقد ألزم المشرع القاضي المشرف علي اللجنة الفرعية باستدعاء كل طرف في المنازعة للحضور إلي اجتماعاتها وللاستماع إليه إذا ما رأت  ذالك ضروريا ، ويجوز للمكلف أن ينيب عنه من يمثله ، إذ ليس من الضروري أن يستمع إليه شخصيا وتعتبر هذه المنحة من أهم الضمانات ، بحيث بإمكان المكلف اللجوء إلي محامي ينوب عنه أو خبير في الضرائب .
كما يحضر القمة الموظفون الذين بحثوا الملفات كأعضاء استشاريين فقط ونظرا لأن اللجنة الفرعية غالبا ما تبت في مسائل  تقنية ومعقدة، فقد خولها المشرع إمكانية الاستعانة فيما يخص كل قضية بخبير أو خبيرين من الموظفين أو غيرهم يكون لهم صوت استشاري .[9]



الفقرة الثانية  :  تنفيذ مقررات اللجنة
المقررات الصادرة عن اللجنة  الوطنية ، يمكن الطعن فيها قضائيا أمام المحاكم الإدارية ، داخل اجل 60 يوما مع التمييز بين حالتين أو نوعين من هذه المقررات فبالنسبة للمقررات التي صدرت بشأنها أوامر بالاستخلاص قوائم، إرادات، أو جداول، يبدأ احتساب اجل الطعن القضائي من تاريخ صدور هذه الأوامر والقوائم والجداول  وفي الحالة المعاكسة أي عدم صدور هذه الأخيرة فتاريخ تقديم الطعن أمام القضاء هو  60 يوما الموالية لصدور مقرر اللجنة الوطنية
بصدور مقرر اللجنة الوطنية تكون المسطرة التصحيحية في مرحلتها الثانية استنفذت ولا يسع المطالبين سوي التوجه إلي القضاء والطعن في المقررات التي صدرت في غير صالحهم
واللجوء إلي القاضي الإداري مكفول للطرفين شريطة الالتزام  بقواعد الشكل والموضوع إذا كان مجال اختصاص اللجان الضريبية لا يمكن أن  يتجاوز المسائل الواقعية كما سبق بيانه .فان اللجوء إلي القضاء ينفي فيه التفريق بين القانوني والواقعي .و يكون مناسبة لطرح كل القضايا الخلافية ولو انصبت حول الأساس القانوني للنزاع أي تفسير النصوص القانونية المؤسس عليها الفرض الضريبي
مع ذالك لا يمكن إنكار ما توفره هذه اللجان الوسيطة من ضمانات للخاضع للضريبة والمتمثلة في المساواة في الخضوع للآجال والطابع التواجهي للمسطرة، وترؤسها من طرف قضاة إضافة إلي التخفيف من الأعباء التي
يفرضها سلوك المسطرة القضائية (المؤازرة بمحامي، الالتزام  بآجال جديدة ،تعقيدات في المساطر،التأخر في البت......)[10]


خا تــمة




كخلاصة يمكن القول أن هناك عدة مسائل قد تثار بسبب القيد الزمني التي تكون في حالة عدم صدور مقرر اللجنة الوطنية في الأجل المحدد، هنا يطرح إشكال حول ما هي النتائج أو الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة للملزم؟ فإذا كان الهدف من وراء تحديد هذا الأجل هو الإسراع في البت في الطعون من طرف اللجنة الوطنية يبقى أنه أجل كباقي الآجال الجبائية الأخرى التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يترتب عن عدم صدور مقرر في غضون أجل سنة من تقديم الملزم لطعنه أمام اللجنة الوطنية قيام حق بالنسبة للملزم وهو نشر النزاع أمام أنظار المحكمة الإدارية داخل أجل الشهرين التالية لتاريخ انتهاء آجال اتخاذ المقرر، فلا يترتب عن صدور ا بعد فوات مدة سنة من تقديم الملزم لطعنه أي أثر يخل بحق الملزم في رفعه النزاع أمام أنظار القضاء لكنه يمكنه أن يمتد أثر المقرر إلى جوهر النزاع في حالة قبوله من طرفي النزاع دون تحفظ فتسقط في هذه الحالة الدعوى القضائية.
وعقب صدور المقرر النهائي من اللجنة الوطنية تقوم الإدارة الجبائية من جهتها بإصدار الأمر بالتحصيل الضريبي المفروضة على الأسس التي حددتها اللجنة الوطنية ويكون الملزم مجبرا على أداء الضريبة المفروضة عليه بهذا الشكل، فلا يوقف مسألة الأداء قيام الملزم بإجراء الطعن في مقرر اللجنة الوطنية أمام المحكمة الإدارية .

قائمة المراجع
ü      المدونة العامة للعامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية  2011
ü      عبد الغني خالد "المسطرة في القانون الضريبي"دار النشر المغربي  الطبعة الاولي 2002
ü      محمد مرزاق وعبد الرحمن ابليلا "المنازعة الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق" مطبعة الامنية _الرباط الطبعة الثانية 1998
ü      خالد مبروكي"اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصها" مجلة مسالك عدد مزدوج 15_16  2011
ü      امبارك الركيبي"المراقبة الضريبية واثرها علي الاساس الضريبي"رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 2009 _2010







[1] مبارك الركيبي"المراقبة الضريبية وأثرها علي الأساس الضريبي"رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 2009 _2010 ص 146
[2] المدونة العامة للعامة للضرائب وفق تعديلات قانون المالية  2011
[3]انظر الموقع   www.startimes.com/f.aspx?t=16377522
[4] عبد الغني خالد "المسطرة في القانون الضريبي"دار النشر المغربي  الطبعة الاولي 2002 ص 318
[5] مححد مرزاق وعبد الرحمن ابليلا "المنازعة الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق" مطبعة الامنية _الرباط الطبعة الثانية 1998 ص 112
[6] المدونة العامة للضرائب  2011 المادة 220
[7]  عبد الغني خالد"المسطرة في القانون الضريبي المغربي "مرجع سبق ذكره ص 324
[8] خالد مبروكي"اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصها" مجلة مسالك عدد مزدوج 15_16  2011
[9] محمد مرزاق وعبد الرحمن ابلبلا"المنازعة الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق"مرجع سبق ذكره ص 115
[10] خالد مبروكي "اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصها"مرجع سبق ذكره ص 79 

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,047,827 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019