-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

قواعد احتساب تعويضات حوادث الشغل

ملخص قواعد احتساب تعويضات حوادث الشغل
ـ التعويض عن العجز المؤقت
ـ التعويض عن العجز الدائم
ـ تعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة
ـــ
أحكام عامة:
ـ ترفع الدعوى بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإبتدائية التي وقع الحادث بدائرتها القضائية أوبموطن المدعي حسب اختياره. أو بتصريح المشغل بالحادث لدى السلطة المحلية التي تحيل هذا التصريح على المحكمة.
ـ الدعوى معفاة من الرسوم القضائية.
ـ النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون.
ـ يعتد بالأجرة السنوية لسنة قبل الحادث متى لم تقل عن مبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به أي 22102 درهما، فاذا قلت عن هذا الحد ترفع اليه، ولا اشكال في تجاوزها لهذا الحد في احتساب العجز المؤقت، بخلاف العجز الدائم بحيث اذا تجاوزت الأجرة السنوية مبلغ الحد الأدنى للأجور فوصلت الى مبلغ الحد من الأجر الذي لايعتد الابثلث أو ثمن مازاد عنه تصحح الإجرة للثلث أو الثمن حسب الأحوال.
ـ على المحكمة التأكد من ما اذا كان سبق للضحية أن تعرض لحادث شغل، من حيث السنة ونسبة العجز، حتى تتمكن من خصم نسبة العجز المترتبة عن الحادث السابق.
ـ المحكمة ملزمة باجراء محاولة صلح.
ـ جلسة البحث عند الإقتضاء.
ـ تتقادم هذه الدعوى.

المحور الأول: قواعد احتساب التعويض عن العجز المؤقت

يحتسب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الأجر السنوي للضحية مع مراعاة حالة التصحيح بمنظور الحد الأدنى للأجور، وتاريخ الحادث لتحديد القانون الواجب التطبيق (ظ 6 فبراير 1963 ـ قانون 18/01 ـ قانون 03/06)، وكذا مدة العجز المؤقت.
ü    مثال:
ـ تاريخ الحادث 17 / 09 / 2004 ـ نطبق قانون 03 / 06.
ـ الأجرة الضحية سنة قبل الحادث 30.000 درهم ـ لاحاجة للتصحيح مادم الأجرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور المعمول به وهو 21914 درهما.
ـ مدة العجز المؤقت 20 يوما.
ـ لم يتقاض أجرة يوم الحادث.
ü    قاعدة وتطبيق:
ـ نقسم الأجرة السنوية على 12 لنحصل على الأجرة الشهرية(30000 / 12 : 2500 د).
ـ نقسم الأجرة الشهرية على 24 لنحصل على الأجرة اليومية(2500 / 24 : 104.16 د).
ـ نضرب الأجرة اليومية المتحصل عليها في ايام العجز لنحصل على التعويض عن ايام العجز المؤقت(104.16 x 20  2 x/ 3 : 1388.8د).مع ملاحظة أن الضحية لايمنح الا 2/3 من الأجرة المعتد بها في احتساب التعويض عن أيام العجز المؤقت.
ـ مادام الضحية لم يتقاض أجرة يوم الحادث يمنح هذه الأجرة اليومية كاملة أي (104.16 د).
ليكون مجموع التعويض المستحق عن العجز المؤقت هو (1388.8 + 104.16= 1492.96 د).

المحور الثاني: قواعد احتساب التعويض عن العجز الدائم

يحتسب التعويض عن العجز الدائم على أساس الأجرة السنوية، مع ملاحظة الإعتبارين التاليين:

الإعتبار الأول يرتبط بالأجر السنوي المعتمد في احتساب الإيراد

وتعتريه الملاحظات التالية:
1 ـ اذا كان الأجر السنوي يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول بها وقت الحادث، يرفع الى هذا الحد.
2 ـ إذا كان الأجر السنوي يتجاوز الحد الأدنى للأجور ويقل عن الحد الذي لايعتد إلا بثله المحدد بقرار وزير التشغيل لفاتح يوليوز 2000، المحدد في 95909 درهم، فلا يخضع لأي تصحيح إنما يعتمد كما هو.
3 ـ إذا كان الأجر السنوي يطابق أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لايعتد الا يثلث مازاد عنه، دون أن يصل الى مبلغ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه المحدد بقرار وزير التشغيل المذكور أعلاه والمحدد في مبلغ (383637درهم)، يصحح للثلث .
مثال هذه الحالة ـ التصحيح للثلث:
ü    القاعدة:
ـ الأجر السنوي سنة قبل الحادث ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه / 3 : X.
X + الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه : الأجر السنوي المعتمد لإحتساب الإيراد.
ü     التطبيق:
ـ تاريخ الحادث 12/09/ 2002.
ـ أجرة سنة قبل الحادث 185666.13 درهم.
ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه  87190 درهم.
طريقة التصحيح:
ـ (185666.13 ـ  87190 ) / 3 :32825.37 درهم.
32825.37 + 87190 : 120015.37 درهم.
فمبلغ (120015.37 د) إذن هو الأجر السنوي المصحح للثلث، الذي يجب اعتماده في احتساب الإيراد.
4 ـ اذا كان مبلغ الأجر السنوي يساوي أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه أي (348761 درهم)، فإنه يصحح للثمن.
ü    القاعدة:
(الأجر الذي لايعتد إلا يثمن مازاد عنه ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه) / 3: x.
(الأجرة السنوية ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه) / 8 : Y .
x  + y+ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه : الأجر السنوي المصحح للثمن الذي يجب اعتماده في احتساب الإيراد.


الإعتبار الثاني يتعلق بنسب العجز الدائم
بعد النظر في أجر سنة قبل الحادث مع مراعاة التصحيح بالطبع، يجب النظر في نسب العجز الدائم كمايلي([1]):
1 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تقل عن 10 %  يمنح الإيراد على شكل رأسمال دفعة واحدة، وذلك عن طريق ضرب الأجر السنوي في نسبة العجز مقسومة على 200 والحاصل يضرب في سعر السنتيم الموازي لسن الضحية وقت الحادث.
2 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم ما بين 10 % و 30 % يمنح التعويض على شكل إيراد على دفعات دورية في فاتح الأشهر الأربعة التالية([2]): فاتح يناير، أبريل، يوليوز، أكتوبر
ü    القاعدة:
(أجرة سنة قبل الحادث(مراعاة التصحيح) x نسبة العجز الدائم) / 200 : الإيراد السنوي.
لاحظ القسمة على 200 في هذه الحالة.
3 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق 30 % ولا تتجاوز 50 % .
ü    القاعدة:
(أجرة سنة قبل الحادثة (مع مراعاة التصحيح) x نسبة العجز الدائم بعد التصحيح) / 100 : الإيراد السنوي.
ـ طريقة تصحيح نسبة العجز الدائم المتحدث عنه قبله:
15  % + الجزء الذي يتعدى 30 %  + نصف هذا الجزء : نسبة العجز الدائم المصححة التي سيحسب بها الإيراد.
4 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق نسبة 50 % الى غايى 100 %.
ـ طريقة التصحيح:
45 % + الجزء الذي يتعدى 50 %: نسبة العجز الدائم المصححة التي سيحسب بها الإيراد.


المحور الثالث: ايرد ذوي الحقوق
1 ـ أحكام عامة:
ـ ذوو الحقوق المستفيدين من التعويض محددون على سبيل الحصر في الزوج(ة) والأصول والفروع.
ـ في حالة عدم وجود تصريح بحادث الشغل من قبل المشغل يتعين الإدلاء بشهادة الوفاة.
ـ الاستفادة من الإيراد تتأسس على نسب مئوية نص عليها القانون.
ـ للحصول على الإيراد تضرب الأجرة السنوية (مع مراعاة التصحيح) في النسبة المئوية الخاصة بكل مستفيد.
ـ مصاريف الجنازة محددة نص القانون في 750 درهما لازيادة ولانقصان.
ـ مجموع النسب يجب أن لايتجاوز ما مجموعه 85 % والإ وجب اجراء عملية التخفيظ النسبي.
ـ استفادة ذوي الحقوق من الإيراد معلقة على شروط نص عليها القانون وهي تختلف بختلاف المستفيدين كما يلي:
ü    الشروط الخاصة بالزوج(ف93):
ـ الإدلاء بعقد الزواج الذي يفيد وقوع الزواج قبل الحادث. أن تكون الزوجية مستمرة الى غاية الحادث على الأقل.
ـ أن لايكون الزوج أهمل الأسرة ومحكوم عليه من أجل ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ـ أن لايكون ناشزا.
ـ أن لايكون الزوج مجردا من السلطة الأبوية، مالم يسترجعها.
ü    الشروط الخاصة بالأصول وإن علوا:
ـ ثبوت الأبوية بلفيف أو غيره.
ـ الإدلاء بما يفيد كون الضحية الهالك كان يتكفل بهم([3])، اذاكان للهالك زوجة وأولاد.
ـ اذا لم يكن للهالك زوجة ولاأولاد الإدلاء بمايفيد العوز.
ـ أن لايكون الأصول قد هجروا العائلة دون سبب وجردوا من السلطة الابوية.
الشروط الخاصة بالفروع الشرعيين وإن سفلوا والطبيعيين المقر بهم (ف 113 ـ 114 ـ 115 ظ 63):
ـ الإدلاء بعقود ازدياد الأولاد( 16 سنة).
ـ الإدلاء بشهادة حياتهم الجماعية.
ـ أن يزدادو أحياء قبل وفاة الاب.
ـ أن يقع الحمل قبل الوفاة الأب الضحية 300 يوم من اليوم الموالي للوفاة بالنسبة لمن يزداد بعد الوفاة.
ـ أن يتجاوز عمر الطفل 16 مالم يكون يدرس بالتكوين فيستفيد الى غاية 17 سنة أو كان ذا عاهة أويتابع الدراسة العادية فيستفيد الى غاية 21 سنة.
ـ الإدلاء بما يفيد الإعاقة لمن لايدرس أو لايخضع للتكوين المهني الى غاية 21 سنة.
ـ الأحفاد بشرطين (ف 112): أن يفقدوا ابائهم أو عن طريق الهجر. اثبات خضوعهم لكفالة أبيهم.
2 ـ قواعد احتساب الإيراد:
ü    إيراد الزوج(ة):
يحسب ايراد الزوج على أساس مايلي:
ـ أجرة سنة قبل الحادث(مع مراعاة التصحيح).
ـ النسبة المئوية القانونية وهي 30% من الأجرة السنوية إذا كان عمرالزوج أقل من 60 سنة   50% منها أذا تجاوز العمر السن المذكورة، هذا في حالة ما اذا لم يتزوج، أما اذا تزوج بعد الحادث ففي المسالة فرضيتين:
·       إذا تزوج ولم يكن له أطفال فإنه يفقد حقه في الإيراد، لكنه يستحق تعويضا شاملا ونهائيا يساوي ثلاثة أضعاف الإيراد السنوي أي الإيراد في ثلاثة.
·       اذا تزوج وكان له أطفال، فإنه يحتفظ بحقه في الإيراد الذي يؤجل استيفاؤه الى أن يبلغ أصغر الأطفال 16 سنة أو 17 اذا كان يدرس بالتكوين المهني أو 21 سنة اذا كان مصابا بعاهة أو يتابع دراسته العادية سنة حسب الأحوال.
·       في حالة وجود أرملة بدون اطفال وجد الأصول أم لا تاخذ الأجرة السنوية مضروبة في ثلاثة وتأخذ الحاصل في شكل رأسمال شامل ونهائي.
    ـ في حالة تعدد الزوجات هناك ثلاثة فرضيات:
·       عمر جميع الزوجات أقل من 60 سنة، فإنهن يقتسمن بالتساوي الإيراد المحدد لهن في 30 % من الأجر السنوي للهالك.
·       عمر جميع الزوجات يتجاوز 60 سنة يقتسمن أيضا بالتساوي الإيراد المحدد لهن في 50 % من الأجر السنوي للهالك.
·       عمر البعض يقل عن 60 سنة والباقي منهن يتجاوزن هذا السن(ف 99):
مثال الحالة الأخيرة:أربعة أرامل (الأولى 66 سنة الثانية 61 سنة الثالثة 60 الرابعة 34 سنة) الأرامل اللواتي لهن أكثر من 60 سنة لهن ¼ 50% من الأجر السنوي للهالك، والأرملة ذات سن 34 سنة لها ¼ 30 % من الأجر السنوي للهالك.
ـ المطلقة لاتستحق التعويض الإ اذا كان قد صدر لفائدتها حكم قضى لها بالنفقة بحيث تستحق مبلغ النفقة المحكوم لها به من غير أن يتجاوز 20 % من الأجرة السنوية.
ü    ايراد الأصول:
    ـ لكل أصل 10%  شريطة عدم تجاوز نسبة 30% وإلا وجب التخفيظ النسبي  
ü    أيراد الفروع( 102 و 103 و 104 و112 ومن ظ):
    ـ للولد الأول والثاني نسبة 15 %والثالث ومايليه 10 %. ويرفع الإيراد الى 20 % من الأجرة عن كل ولد اصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو اصبح يتيما بعدها قبل بلوغه السن الذي ينقطع فيه عن الإنتفاع بالإيراد( 16 سنة17 سنة21 سنة حسب الأحوال).
مثال: 50000 دهـ أجرة س . ترك طفلين يقل عمرهما عن 12 سنة وأرملة 46 سنة وطفل فاقد لأمة قبل وفاة الضحية عمره 6 سنوات.
ـ بالنسبة للأرملة 50000 دهـ x 30 % : 15000 درهـ ايراد سنوي.
ـ بالنسبة للطفلين اللذين لازالت أمهما حية يستحقان 15 % من الأجر السنوي للهالك لكل منهما.
ـ بالنسبة للطفل اليتيم 50000 x 20 % : 10000 دهـ.
3 ـ طريقة التخفيظ النسبي:
ü    القاعدة:
في نازلة ما بعد تحديد نسب ذوي الحقوق نحسب مجموع النسب بحيث يجب أن لا تتجاوز 85 % والا وجب تخفيظ النسب باتباع القاعدة التالية:
ü    التطبيق:
ـ نسبة كل فرد x 85 / مجموع النسب.
ـ ملاحظات:
·       بالنسبة للأصول فالمعلوم أنهم لايستحقون إلا 30 % عند التعدد فاذا كان عددهم أربعة، يستحقون ثلاثين بالمائة، تصحيح النسب انطلاقا منهم يتم على الشكل التالي:
30 % x 85 / على مجموع النسب والحاصل يقسم على عددهم.
·       بالنسبة للفروع اذا كان عددهم ثلاثة فما فوق ولدى تصحيح النسب فيما يتعلق بهم نجمع نسبهم مثلا 15%و 15%و 10% : 40% ، نضرب 40 في 85 / مجموع النسب الحاصل يقسم على عددهم بالتساوي والتضامن .
·       وبالنسبة للأرامل نفترض وجود أربعة منهن، 32 و 60 و 65 و70 سنة، كيف تصحح نسبهم؟ مثلا الأجرة 45000 دهـ
ـ بالنسبة للأولى: 30 % / 4 : 7.5 %
إذن 45000 x 7.5 % / 100 : 3375 دهـ.
للثانية والثالثة والرابعة: 50 % / 4 : 12.5 %
54000 X 12.5 : 5625 دهـ كايراد لكل واحدة منهن.
   
  
المعهد العالي للقضاء
يوم 21 / 02 / 2009.







[1]  ـ التطبيقات في ضوء القانون الجديد أي 06/03
[2]  ـ ملاحظة: النسبة ما بين 10 و 30 % لها قاعدة واحدة والإختلاف الوحيد هو كيفية منح التعويض في شكل رأسمال أو في شكل إيراد.

[3]  ـ ملاحظة: معلوم أن الحد الأقصى في النسبة التي يتسحقها الأصول عند التعدد يجب أن لاتتجاوز 30 % ، واذا كان الثلاثة من افراد من الأصول لايطرحون أي اشكال، باعتبار أن كل واحد منهم يستحق 10 % من الأجر السنوي للضحية الهالك فإن الأربعة منهم يستحقون فقط 30 %وهي التي تعتمد عند احتساب مجموع النسب لمراقبة مدى تجاوزها لـ 85 %.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019