-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

محاضرة رقم 04 خصائص النيابة العامة



 اشرنا سابقا الى اختصاصات النيابة العامة،فتطبيقا لأحكام المواد 36-29-1  من قانون الإجراءات الجزائية ، فان الاختصاص الأساسي للنيابة العامة باعتبارها طرفا أصيلا في تشكيل الهيئات القضائية الجزائية حيث تمثل في كل هيئة جنائية -  هي وظيفة الاهتمام  بوجه عام ابتداءا  بقيامها بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها (يمكنك مراجعة المحاضرة من هنا).
خصائص النيابة العامة.
    للنيابة العامة خصائص تميزها عن غيرها من أجهزة الدولة أي أن إعضاء النيابة العامة يتسمون بصفات خاصة ، بحيث تعتبر تلك الخصائص من صفات نظام السلطة  الاتهام على أساس أنها الجهاز المنوط به مباشرة تحريك الدعوى العمومية  الناشئة عن ارتكاب الجريمة  و هذه الخصائص هي كالتالي .
 التبعية التدريجية.
     يخضع أعضاء النيابة العامة لنظام التبعية التدريجية  على عكس قضاة الحكم أي بمعنى أنه تكون للرئيس السلطة القانونية كافية للمراقبة و الإشراف على المرؤوس و ذلك من الناحية  الإدارية و الفنية و إن هذه التبعية التدريجية يترأسها السيد وزير العدل حامل الأختام و أن سلطته هذه تشكل العنصرين الإداري و الفني معا حيث يمكنه أن يخطر النائب العام بالعقوبات المتعلقة بقانون العقوبات  ( المادة 30 من ق.إ.ج) كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة  بأن يباشر أو يعهد إليه مباشرة متابعات  أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية (المادة 30 / الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) بالرغم من أن وزير العدل ليس ممثلا للنيابة العامة أمام القضاء ، و ليس عضوا من أعضاء النيابة إلا أنه يملك سلطة إخطار النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و أو يكلفه كتابة ما يراه ملائما من طلبات كتابية مادة 30 من قانون   الإجراءات الجزائية، فأعضاء النيابة  العامة ملزمون بأن تكون طلباتهم كتابية طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن طريق التدريجي (و يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة و مراقبة رؤسائهم السلميين و تحت سلطة وزير العدل حامل الأختام  المادة السادسة من أمر رقم 27-69 السابق الإشارة إليه) و هناك رأي بالنسبة للإشراف للوزير يقول بأنه يملك الرقابة التامة على تصرفات أعضاء النيابة العامة على أساس أنهم موظفون عموميين ليس إلا .
   و ليس الإشراف على تصرفاتهم القضائية أي التي تتعلق باختصاصاتهم في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و معنى ذلك أن رقابته عليهم تقف فقط عند حد التأكد من حسن قيامهم بواجباتهم الوظيفية في قانون[1] ، و هو رأي لا ينسجم مع نصوص القانون الجزائري الحالي.
    و تنص المادة 33 من قانون إجراءات الجزائية على أنه : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي و مجموعة المحاكم و يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه . و يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى  المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه و هو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله (المادة 35 من ق.إ.ج ) يتضح من المواد 35/34-33 أن النائب العام يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم التابعة لهذا المجلس  أما أعضاء النيابة على مستوى نفس المجلس يباشرون الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام ، أما على مستوى المحكمة فإنه يمثله وكيل الجمهورية لدى المحكمة بنفسه إن كان بالمحكمة وكيل الجمهورية واحد أو بواسطة أحد مساعديه إن كان له مساعدون .
    و في كل هذا يختلف قضاة النيابة عن قضاة الحكم ، فقضاة النيابة (القضاء الواقف ) يخضعون بصفة قانونية إلى رؤسائهم وفقا للقانون فوكيل الجمهورية يخضع إلى النائب العام لدى المجلس و المساعدون هم أيضا يخضعون إلى النائب العام بالمجلس ، و هذا الأخير أي النائب العام يخضع إلى وزير العدل حامل الأختام و الذي يسوغ له أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات .
      أما القضاة الحكم فليس لهم هذا الخضوع التدريجي أو التبعية التدريجية لرؤسائهم فهم لا يخضعون  لأي نوع من الرقابة الفنية من أي شخص كان سوى رقابة ضمائرهم و احترام القانون و عدم الخروج عن قواعده و مبادئه .
    يبدو أن الحكمة و الفائدة المرجوة من هذه التبعية التدريجية هو تسهيل عمل القضاة النيابة العامة عندما تطرح عليهم مشاكل عويصة قد تحتاج إلى استشارة رؤسائهم  فيها و لهذا فكل أعضاء النيابة على مستوى كل من المجلس القضائي و المحاكم يستشيرون النائب العام لدى المجلس ، و هذا الأخير يستشير الوزير في شأن قضايا الهامة أو العويصة التي تعترضهم أثناء تأدية وظيفتهم .
عدم القابلية للتجزئة.
   و معنى عدم القابلية للتجزئة فإن أعضاء النيابة العامة يعتبرون وحدة لا تتجزأ ، فهي جهاز متكامل ، فتصرفات أي عضو من أعضاء النيابة العامة لا تنسب إليه وحده ،  بل إلى جهاز النيابة كلها ، و أن  أي عضو من أعضاء النيابة العامة يمكنه أن يحل محل أي عضو آخر في تصرفاته القضائية ، فالدعوى الواحدة قد يتعدد أعضاء النيابة في مباشرتها، فقد يشرف أحدهم على التحقيق أو يكمله و يجري المعاينة  ثالث ، و يتصرف الرابع في التحقيق و يرافع في نفس الدعوى عضو خامس ، و هكذا دواليك.
   غير أن عدم تجزئة النيابة العامة هذه ترد عليها قيود أساسية و هي أن العضو الذي يحل مكان العضو الآخر يجب أن يكون هو أيضا مختصا نوعيا و محليا ، لأن وجوب مراعاة  الاختصاص المحلي و النوعي شرط لابد منه في حلول أعضاء النيابة العامة مكان أعضاء آخرين في نفس القضايا .
استقلال النيابة العامة.
    إن النيابة العامة و هي تباشر الدعوى العمومية ، هدفها في ذلك هو سلامة المجتمع و المحافظة على كيانه ، و السهر على تطبيق القانون  تطبيقا سليما ، لأنها تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع و لصالحه  فكان من الآزم أن يكفل لهذا الجهاز كل الحرية في العمل و ذلك بالاستقلال عن باقي الأجهزة الأخرى داخل الدولة ،  كي تستطيع النيابة العامة القيام بواجبها أحسن قيام و دون تأثير عليها أو التحكم في تصرفاتها أو توجيهها وجهة معينة : فإن النيابة و هي تباشر الدعوى العمومية فإنها لا تخضع إلا لسلطات الضمير و القانون و تطبيق قواعده على أحسن وجه و لا تخضع إلا لاعتبارات الصالح العام للمجتمع و بالتالي فالنيابة العامة جهاز مستقل استقلالا تاما عن قضاء الحكم . فلا تخضع النيابة العامة أيضا للسلطة التشريعية ، فهي مستقلة عنها تمام الإستقلال إلاّ في الدول التي تنتهج فكرة وحدة السلطات و تركيزها في يد الهيئة الشعبية إن وجدت .
عدم مسؤولية النيابة العامة.
   إن النيابة لا تسأل عن  الأعمال التي تقوم بها بخصوص الدعوى العمومية من تحقيق أو اتهام ، فليس للمتهم  الحق في أن يطالب النيابة العامة بالتعويض إذ ما قضي ببراءته من التهمة الموجهة إليه ، على أساس أن مباشرة  النيابة لإجراءات الاتهام أو التحقيق إنما هو استعمال لسلطاتها المخولة لها بمقتضى القانون ، و ممارسة هذه السلطة بسبب من الأسباب الإباحة و أداء الواجب ، كما أن النيابة العامة و هي ترعى المصالح العليا للمجتمع فلا يجوز بالتالي مساءلتها عن الأعمال التي تقوم بها كالقبض و التفتيش في حدود القانون و داخل العدالة .
     غير أن قاعدة عدم  مساءلة النيابة ليست مطلقة دون قيد أو شرط ، بل  أوجب المشرع لكي تكون أعمال النيابة سببا للإباحة أوجب أن تكون هذه التصرفات طبقا للحدود التي رسمها القانون و مطابقة تماما لمبدأ العدالة و عدم تجاوز السلطة . فالموظف العام أو عضو النيابة قد يكون محل مساءلة تطبيقا للقواعد العامة ، إذا صدر منه ، أثناء عمله ، غش ، أو تدليس ، أو غدر ، أو خطأ مهني جسيم .
عدم قابلية أعضاء النيابة للرد في الجزائي. 
     و بناءا على أن النيابة العامة خصم في الدعوى العمومية فلا يجوز للخصم أن يردّ خصمه ، إذ تنص المادة 555  من ق.إ.ج على "أنه ، لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة . أما إذا كانت النيابة العامة خصما منضما في الدعوى و لا سيما في القضايا ذات المهمة الاستشارية ، فقد  أجاز القانون لأحد الأطراف ، عند الحاجة ، أن يطلب رد ممثل النيابة العامة إذ كان طلبه مؤسسا و له ما يبرره قانونا .




[1]  د.مأمون محمد سرمة . الإجراءات الجزائية في التشريع المصري ملتزم ، الطبع و النشر دار الفكر العربي ص 160,159

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019