محاضرة في الملكية الفكرية
إعداد السيد ايت سعيد منجي
مقدمة
لقد ظهرت أهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية مع بداية العصور الحديثة التي شهدت اندلاع الثورات الاجتماعية والاقتصادية في العالم الغربي و أضحت في الوقت الراهن محورا رئيسيا في العلاقات الدولية لاسيما بعد نشأة المنظمة الدولية للتجارة وإبرام اتفاقية الجوانب التجارية من الحقوق الفكرية الماسة بالتجارة ( ADPIC أو TRIPS AGREEMENT ) .
ان الرأي الراجع في الفقه يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة اذ يمنح لصاحبه حقا إستئثاريا من جهة و التزاما سلبيا على الكافة بعدم التعرض للمبتكر خلال مدة الحماية القانونية من جهة اخرى وبعبارة اخرى فان الطبيعة المزدوجة للملكية الفكرية تكرس لصاحبها مصلحة معنوية تكمن في حماية انتاجه الذهني امتدادا لشخصيته ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما يترتب عن استغلال نتاجه الفكري ماليا.
استنادا الى ما سبق فحقوق الملكية الفكرية تشمل مجموعة من القواعد القانونية الرامية الى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق وهما الملكية الادبية والفنية أو ما يطلق عليه مصطلح حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثم حقوق الملكية الصناعية.
ومن الاهمية بمكان التذكير أنه نظرا لتعقيد موضوع الملكية الفكرية و تشعبه يستحيل تناوله بالتفصيل في محاضرة وعليه فان هاته المداخلة تعد مجرد مختطفات حول مادة الملكية الفكرية وانطلاقا من ذلك نتناول بداية موضوع الملكية الادبية والفنية ثم يليه موضوع الملكية الصناعية.
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
1- حقـوق المؤلـف:
• معيار الحماية: تحمى
المصنفات أيا كان نوعها أو أهميتها او شكلها أو الغرض منها بشرط أن يكون
المصنف طابعا ابتكاريا ويمكن تعريف الابتكار بأنه الطابع الشخصي الذي يضفيه
المؤلف على مصنفه على نحو يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات
المنتمية لنفس النوع وهذا ما يعبر عنه كذلك بمعيار الاصالة وتبعا لذلك فان
المبدأ العام يقتضي حماية المصنفات الفكرية مهما كان شكل تعبيرها.• أنواع المصنفات تبعا لعدد مؤلفيها:
أ- المصنف الفردي :لا تأتي التشريعات عادة بأي تعريف للمؤلف مكتفيا فقط ببيان من تنسب له هذه الصفة ويفترض توافر صفة المؤلف في الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم توزيع المصنف تحت اسمه الا اذا قام الدليل على عكس ذلك كما تفترض هذه الصفة في المصنفات المنشورة تحت اسم مستعار أو المجهلة في الناشر الذي يفوضه المؤلف لممارسة حقوق المؤلف كما يعتبر مالك حقوق المؤلف من يصرح بالمصنف باسمه أو يقدم تصريحا لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يثبت العكس كما يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ممارسة الحقوق المصنف المجهول الهوية إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق وهذا ما نصت عليه عموما المادة 13 من الأمر 3/ 5 المؤرخ في 19 يوليو2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ب- المصنفات المتعددة المؤلفين: تشمل حسب طبيعتها.
- المصنفات المشتركة وهي المصنفات التي تتحقق نتيجة مساهمة عدة أشخاص بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في مجموع المصنف مالا يوجد اتفاق مخالف.
- المصنفات الجماعية : تعني المصنف الذي يتحقق باشتراك عدة أشخاص تحت توجيه شخص طبيعي أو شخص معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته واسمه بحيث يدمج نصيب المشتركين في وضعه في الهدف العام المقصود.
- المصنفات المركبة : وهي المصنفات التي يتم تجميعها من مصنفات سابقة بدون الاشتراك المباشر من مؤلفي هذه المصنفات ويعتبر الشخص القائم بالتجميع وحده مؤلف للمصنف المركب بدون الاضرار بحقوق مؤلف كل مصنف كما يحمي القانون المصنفات المركبة شريطة أن تتسم بجهد ابتكاري يبرر الحماية.
1/3 عناصر حقوق المؤلف:
تتسم حقوق المؤلف بميزتين : هو حق الملكية وحق شخصية في آن واحد فهي اذن حق مالي وحق أدبي على مصنفه.
Le droit d'auteur est donc hybride : droit de proprieté pour l' aspect du droit patrimonial , droit de la personnalité pour l'aspect du droit moral
أ- الحق المالي : هوالحق الذي يتجسد في إطار مادي محسوس فيستمر طوال حياة المؤلف ثم ينتقل الى ورثته مدة محددة قانونا كما أن الحق قابل للتنازل عنه فالمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا أو بأي طريق من طرق الاستغلال (انظر المادة 27 من الامر 03/05 السالف الذكر)وفي هذا السياق فيحتوي هذا الحق على الحق في نقل الانتاج والحق في عرضه على الجمهور والحق في البيع وكأن هذا الحق الاخير أصبح في ظل الامر 03/05 مقتصرا على الفنون التشكيلية فقط كما هو وارد بالمادة 28/1 منه وكذا للاحكام التطبيقية المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 05/358 المؤرخ في 21/9/05.
*مدة الحماية للحق المالي: تحضى الحقوق المالية بالحماية للمؤلف طوال مدة حياته ولفائدة ذوي حقوقه فهي محددة كقاعدة عامة بخمسين سنة تحضى الحقوق المالية بالحماية للمؤلف طوال مدة حياته وينتقل هذا الحق بعد وفاته الى ذو حقوقه وان مدة الحماية الممنوحة لهم قانونا كقاعدة عامة محددة بخمسين سنة
(50 )سنة , اذ لا يختلف الامر بالنسبة للمصنفات التصويرية ومصنفات الفنون التطبيقي وسواء تعلق الامر بالمصنف الفردي او المصنف الجماعي او المشترك او المصنفات المركبة وهذا ما يستشف من المواد من 54 الى 60 من الامر 05/03 السالف الذكر وانه يعد انتهاء هذه المدة يصبح المصنف ملكا عاما.
* الاستثناءات والعقود الواردة على حق المؤلف: تعد قيود مقررة لمصلحة المجتمع بشرط تلازم صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث العمومية والخصوصية وان لا يتم الحصول على رسم او مقابل مالي نظيراستعمال المصنف ومن ثمة فان الاستثناءات الواردة على الحق في النقل تتمثل عموما في النقل من اجل الاستعمال الشخصي او العائلي ونشر المصنف على سبيل الاخبار بالشروط القانونية والنقل للاستعمال العام في حالات محددة قانونا والنقل لغرض اداري او قضائي يكون ضروري لطرق الاثبات وفيما يخص الحق في غرض الانتاج الى الجمهور فتتمثل الاستثناءات في حق التمثيل و الاداء المجاني في الدائرة العائلية كما يتبين ذلك من المادة 44 من الامر 03/05.
الحق المعنوي للمؤلف : وهو يندرج ضمن الحقوق الشخصية بسبب العلاقة اللصيقة الموجودة بين شخصية المؤلف و مصنفه ومن ثمة فان الحق الادبي يطغى على الحق المادي من حيث الاهمية ويتالف الحق المعنوي عموما من 3 حقوق:
- الحق في الاحترام: ويتمثل في الحق في احترام اسم المؤلف وهذا ما يسمى بحق الابوة واحترام صفته وانتاجه الذهني.
- الحق في الندم او في السحب.
- الحق في النشر أو الكشف.
ونظرا للأهمية القصوى التي يحضاها الحق الأدبي فهو غير قابل للتصرف فيه و لا يتقادم ولا يمكن التخلي عنه وغير قابل للحجز .
يمارس المؤلف الحق المعنوي شخصيا أثناء حياته ويستمر بعد وفاته وذلك حماية لشهرته و شخصيته إذ يرجع هذا الالتزام للورثة والمطالبين بحماية سمعة صاحب المؤلف المتوفى وشهرة أفكاره( المادتين 22 و 26 من الأمر 03/05).
ينبغي التوضيح ان الحق في الاحترام المذكور آنفا يمارس من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن للمؤلف المتوفى ورثة كما يتبين ذلك من المادة 26/3 من الامر 03/05.
1/4 الحقوق المجاورة لحق المؤلف:
أ – فيما يخص الحق المالي: فهي عموما:
حق الفنان العازف : و يتمثل في الترخيص في استعمال تأدية الفنان و ذلك وفقا للعقود التي يجوز له قانونا ابرامها مع منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية كما هو ثابت من المادة 109 من الأمر 03/05 و من ثمة فمن حق الفنان أن يعترض على استعمال تأديته بطريقة مختلفة عن تلك التي وافق عليها كما يحق له في المكفآت المستحقة عن البث الاذاعي , السمعي و السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة (المادة 119/1 من الأمر 03/05) .
- مدة الحماية القانونية للحقوق المالية للفنان المؤدي أو العازف محددة ب 50 سنة ابتداء من السنة المدنية للتثبيت و في حالة عدم وجود تثبيت من نهاية السنة المدنية التي تم فيها الآداء أو العزف (المادة 122 من الأمر 05/03 ).
حقوق منتجي التسجيلات السمعية و السمعية البصرية :
- بالنسبة لحقوق منتجي التسجيلات السمعية أو ما يسمى بالفنوغرام : و تتمثل في منح صاحب الحق حقا استئثاريا على مصنفاته ذلك انه لا يجوز استنساخ تسجيلات السمعية و وضع النسخ المنجزة تحت تصرف الجمهور بأي طريقة كانت الا بعد الحصول على موافقته و تحدد شروط الترخيص في عقد مكتوب (المادة 144/1 من الأمر 05/03) كما يتمتع المنتج من المكافآة عن البث الاذاعي لتسجيله السمعي أو ابلاغه الى الجمهور بأي وسيلة أخرى (المادة 119 من الأمر 05/03 ).
بالنسبة لحقوق منتجي التسجيلات السمعية البصرية أو ما يسمى بالفيديوغرام : وهي ما ورد ذكرها بالمادة 116/1 من الأمر 05/03 اذ تمنح لصاحب الحق حقا حصريا ذلك أن كافة العمليات الرامية الى استنساخ هذه التسجيلات أو ابلاغها الى الجمهور بأي وسيلة تتطلب ترخيص من صاحبها .
بالنسبة لحقوق هيئات البث السمعي أو السمعي البصري : يحق لها منح ترخيص لاعادة بث حصصها المذاعة و استنساخ ما بث من حصصها المذاعة و إبلاغ حصصها المتلفزة الى الجمهور (المادة 118 من الأمر 05/03 )و من ثمة فإنه يجوز لقناة التلفزة أو محطة الاذاعة الاعتراض على اعادة بث برامجها أو استنساخها على دعائم قصد توزيعها الى الجمهور ما لم يوجد ترخيص في شكل مكتوب و أن لا يمس ذلك بحقوق مؤلفي المضفات المعنية.
*مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية محددة ب 50 سنة تسري من نهاية السنة المدنية التي نشرت فيها التسجيلات وفي حالة عدم وجود نشر تحسب هذه المدة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت .
فيما يخص هيئات البث الاذاعي و السمعي البصري فتحسب هذه المدة من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة (المادة 123 من الأمر 05/03 ).
فيما يخص الحق المعنوي للحقوق المجاورة :
يتمتع الفنان العازف بحقوق معنوية فله الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار و كذا صفته الا اذا كانت طريقة أدائه لا تسمح بذلك و له الحق في اشتراط احترام سلامة آدائه و الاعتراض على أي تعديل أو تشويه من شأنه المساس بسمعته كفنان أو بشرفه كما تبين ذلك من المادة 112 من الأمر 05/03 .
تتسم الحقوق المعنوية للحقوق المجاورة بأنها غير قابلة للتصرف فيها و غير قابلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها كما يمارس هذه الحقوق المعنوية من قبل الورثة أو كل شخص طبيعي أو معنوي اسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية أو من طرف الديوان الوطني للحقوق المجاورة في حالة عدم وجود الورثة كما يتبين ذلك من أحكام المادة 26 من الأمر 05/03 .
الاستثناءات والعقود الواردة على الحقوق المجاورة :
لقد أحال الأمر 05/03 في مادتيه 120 و 121 الى ما تم ذكره في خصوص حقوق المؤلف فيما يتعلق بالاستثناءات و الحدود المتعلقة بالحقوق المجاورة مما يستدعي الاحالة الى ما سبق تناوله لتفادي التكرار.
1/5 أنواع المصنفات المحمية :
أ- المؤلفات الاصلية: وتتمثل في المصنفات التي تعد ابداعا اصليا والتي تم ذكرها بالمادة 4 من الامر 05/03 ويمكن تصنيف المؤلفات الاصلية كمايلي:المصنفات الادبية – المصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية و المصنفات السينمائية والسمعية البصرية.
*المصنفات الادبية:
- المصنفات المكتوبة: وتشمل المحاولات الادبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات و القصص والقصائد الشعرية وبرامج الحاسوب.
- المصنفات الشفوية: مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها.
وتجدر الاشارة ان عنوان المصنف الادبي محمي ايضا شريطة ان يتميز بطابع ابتكاري كما يتبين ذلك من المادة 6 من الامر 03/05 السالف الذكر.
*المصنفات الموسيقية: تثمل كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية و الايقاعية والتمثيليات الايمائية والمصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة.
للتذكير فان المصنفات الموسيقية قائمة اصلا –كما هو متفق عليه فقها-على ثلاثة عناصر: اللحن ( Melodie ) والتنسيق ( harmonie ) و الايقاع ( Rythme ).
اضافة الى ما سبق اشارت المادة 8 من الامر 05/03 الى نوع اخر من المصنفات المحمية حماية خاصة والمتمثلة في مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات التي تقع في عداد الملك العام.
*المصنفات الفنية: تتمثل في مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم والرسم الزيتي والنقش والنحت والطباعة الحجرية وفن الزرابي , الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات والنماذج الهندسية والمصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية والرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم والمصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير ومبتكرات الالبسة للازياء والوشاح كما يتبين كل ذلك من خلال المادة 4 من الامر 05/03.
*المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الاخرى سواء كانت مصحوبة باصوات او بدونها (المادة 4 من الامر 05/03).
ب المصنفات المشتقة من الاصل: وتشمل كافة المصنفات المشقة من المصنف الاصلي وعلى سبيل المثال أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية المراجعات التحريرية وباقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية أو الفنية, المجموعات والمختارات من المصنفات , مجموعات من مصنفات التراث التقليدي الثقافي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو أي شكل من الاشكال الاخرى والتي تتأتى أصالتها من انتفاء موادها أو ترتيبها (المادة 5 من الامر 05/03) ويلاحظ ان المصنفات المشتقة محمية من الاصل ودون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية.
*المصنفات المحمية بالحقوق المجاورة: بمفهوم المادة 107 من الامر 05/03 فيتمتع بالحقوق المجاورة كل فنان يؤدي او يعرف مصنفا من المصنفات الفكرية او مصنفا من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية او سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات وكل هيئة للبث الاذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج ابلاغ هذه المصنفات الى الجمهور.
للتوضيح فان الحقوق المجاورة لحق المؤلف لا تقتصر على انتاج الفنان فحسب وإنما يشمل كذلك منتجي الفنوغرام و منتجي الفيديو غرام وهيأت السمعي البصري على النحو المذكور آنفا.
انفاذ حقوق الملكية الادبية والفنية :
1/1 الحماية الدولية: ان
استغلال بعض المصنفات الفكرية خارج حدود الدولة التي انشئت فيها جعلها
عرضة للاعتداء والسطو لا سيما في ظل العولمة و تطور التيقنولوجيا الرقمية
فاصبح لا مفر عالميا من ضرورة تنظيم دولي للادارة الجماعية لحقوق المؤلف و
وضع احكام دولية لحل النزاعات الاحتمالية مما ادى الى ابرام عدة اتفاقيات
دولية:1-اتفاقية اتحاد برن في 9/10/1886 والتي تم تعديلها عدة مرات (بباريس في 4/5/1896 -ببرلين في 13/11/1908 -في برن في 20/3/1914 وعدلت في روما في 2 يونيو 1928 –بروكسيل في 26 يونيو 1948 – بستوكهولم في 14 يوليو 1967 –بباريس 24 يوليو 1971 و 28/9/79 .
فاتفاقية اتحاد برن وضعت مبدئين اساسيين وهما ادماج رعايا دول أعضاء الاتحاد في الجماعة الوطنية وهذا ما يعرف بمبدأ تشبيه الاجنبي بالمواطن و وضع قانون اتفاقي لتحديد مدة أدنى للحماية.
2- اتفاقية جينيف العالمية المبرمة في 6/9/1952 و عدلت في مؤتمر باريس في 24 يوليو 1971 وانضمت اليها الجزائرفي عام 1973 وجاءت هذه الاتفاقية بمبدأ تشبيه المؤلف الاجنبي بالمؤلف الوطني والتمييز بين المؤلفات المنشورة وغير المنشورة و تحديد مدة الحماية للمؤلف ب 25 سنة بعد وفاته و هذا خلافا لاتفاقية Berne والتي حددت هذه المادة ب 50 سنة بعد وفاة المؤلف.
3- اتفاقيا روما المتعلقة بالفنانين العازفين والمنفذين و منجي التسجيلات السمعية والمنظمات الاذاعية المبرمة في روما في عام 1961.
4- اتفاقية جنيف المسماة اتفاقية فنوغرام المبرمة في 29/10/1971 وهدفها محاربة القرصنة على التسجيلات السمعية.
5- اتفاقية بروكسيل المسماة اتفاقية الاقمار الاصطناعية المبرمة في 27/5/1974 .
6- اتفاقية TRIPS المبرمة في 1994 والتي تهدف ايجاد عمليا نوع من التنسيق الموضوعي لاحكام التشريعات الوطنية وذلك بما تفرضه على الدول الاعضاء من وجوب اشتمال تشريعاتهم على الاحكام الواردة في هذا الاتفاق و وضع تنظيم تفصيلي يستهدف توفيراكبر قدر متاح من الانفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية.
7- الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين المبرمة في بغداد في نوفمبر 1981 ولاتي انضمت اليها الجزائر حددت هذه الاتفاقية مدة حماية حقوق المؤلف ب 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاته.
1/2 الحماية الداخلية أو الوطنية:
تكمن هذه الحماية في منح المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة الحق في رفع دعوى مدنية ودعوى جزائية في حالة الاعتداء على الحقوق.
أ-الدعوى المدنية :وتكمن في حق المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة في مقاضاة مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل عن الاستغلال غير المرخص به للمصنف الذهني او للأداء الفني وفقا لقواعد المسؤولية وهذا ما يستشف من المادة 143 من الامر 05/03 كما يجوزلهم رفع دعوى التعويض والدعوى الجنائية في آن واحد .
الدعوى الجزائية : في حالة ارتكاب جنحة التقليد عندما يقوم مرتكبيها بالاعمال المنصوص عليها بالمادة 151 من الامر 05/03 والمتمثلة في :
- الكشف غير المشروع للمصنف او المساس بسلامة مصنف أو أداء فنان مؤد او عازف.
- استنساخ مصنف أو أداء باي اسلوب من الاساليب في شكل نسخ مقلدة.
- استيراد او تصدير نسخ مقلدة من مصنف او أداء.
- بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء.
- تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.
كما يعد مركبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب الامر السالف الذكر فيبلغ المصنف أو الاداء عن طريق التمثيل أو الاداء العلني او البث الاذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل اخرى لاشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتية.
• للتوضيح انه يحق لصاحب المصنف الفكري مهما كان الدفاع شخصيا عن حقوقه أو تكليف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة بهذه المهمة كما يتبين ذلك من المواد130 الى 142 كما يجوز للمؤلف الانظمام الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما يستشف ذلك من مهام الديوان السالف الذكر الواردة في المواد من 130 الى 142 من الامر 05/03 وكذا المادتين 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05/03.
كما تم انشاء لدى وزارة الثقافة هيئة مصالحة مكلفة بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان السالف الذكر و المستعملين أو جمعيات مستعملي المصنفات والاداءات فيما يخص شروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان المادة 138 من الامر 05/03.
الاجراءات التحفظية : يجوز لمالك الحقوق المتضرران يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدبير التحفظية اللازمة لمنع الاعتداء الوشيك الوقوع على حقوقه او لوضع حد لكل مساس معاين مع طلب تعويض الضرر اللاحق به كما يتبين ذلك من المادة 144 من الامر 05/03.
يتكفل ضباط الشرطة القضائية أو الاعوان الحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمعاينة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المادة 145 من الامر 05/03) كما يجوز لهم القيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات أو الاداءات المقلدة بشرط وضعها تحت حراسة الديوان كما يخطر بعد ذلك رئيس المحكمة فورا عن هذا الاجراء بواسطة محضر مؤرخ و موقع قانونا يتضمن بيان النسخ المقلدة المحجورة ويتم الفصل في طلب الحجز التحفظي في أجل 03 أيام على الاكثر من تاريخ الاخطار (المادة 146 من الامر 05/03) كما يجوز لرئيس الجهة القضائية القيام بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة 147 من نفس الامر.
الجزاءات المطبقة على مرتكب جنحة التقليد :
تنص المادة 153 على معاقبة مرتكب جنحة التقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه بالمادتين 151 و 152 اعلاه بالحبس من 06 اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1000.000 دج سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج.
- المادة 154: يعد كل من شارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو في أي مالك للحقوق المجاورة مرتكبا الجنحة المنصوص عليها بالمادة 151 م الامر 05/03 ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 المذكورة اعلاه.
- المادة 155 يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 اعلاه كل من يرفض عمدا دفع المكافآة المستحقة للمؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر.
- المادة 156 تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها بالمادة 153 اعلاه.
- كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت لمدة لا تتعدى 06 أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقررالغلق النهائي عند الاقتضاء.
- المادة 157 : تقرر الجهة القضائية المختصة:
- مصادرة المبلغ التي تساوي مبلغ الايرادات أو أقساط الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي للمصنف أو أداء محمي.
- مصادرة واتلاف كل عتاد انشئ خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة.
- كما يجوز للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني ان تأمر بنشر أحكام الادانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الاحكام في الاماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها على ان يكون ذلك على نفقة هذا الاخير شريطة ان لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها كما يتبين ذلك من المادة 157 من نفس الامر.
- كما تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادتين 151 و 152 من الامر 05/03 بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة كل ذلك كله وكذلك الايرادات موضوع المصادرة للمؤلف أو لاي مالك حقوق اخر او ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم (المادة 159 من نفس الامر).
2-الملكية الصناعية :
تشمل الملكية الصناعية على أنواع أساسية تتمثل عموما في : الاختراعات – الرسوم والنماذج الصناعية – علامات السلع وعلامات الخدمة – البيانات التجارية و الاسم و العنوان التجاري و تسميات المنشأ وعليه فستعرض أهمها فقط.
1/1 براءة الاختراع:
يقصد بها الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع والتي تخول له حقا استئثاريا والمتمثل في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة محددة قانونا.
في هذا السياق تنص المادة 3 من الامر 03/07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع على الشروط القانونية للحماية والمتمثلة في الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي وتبعا لذلك فيمكن حصر هذه الشروط فيما يلي:
أ- الشروط الموضوعية:
• ان يوجد اختراع: ومعنى ذلك ان ينطوي الاختراع على ابتكار أو ابداع يصيب شيئا جديدا لم يكن له وجود من قبل أو طريقة صناعية جديدة او تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة.
• ان يكون الاختراع جديدا: وهذا ما يعبر عنه بمعيار الجدة ويقصد به عموما ان يكون الاختراع جديدا اذا لم يسبق نشره أو استعماله او منح براءة عن نفس الاختراع وفي هذا الصدد لقد نصت المادة 4 من الامر 03/07 السالف الذكر على أنه يعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية وتتضمن هاته الحالة كل ماوضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي او شفوي او استعمال او أي وسيلة اخرى عبر العالم وذلك قبل يوم ايداع طلب الحماية او تاريخ مطالبة الاولوية بها ومن ثمة تكمن الجدة المطلقة المقررة في القانون المقارن بالنظر الى كافة العناصر التي تكون حالة التقنية مهما كان تاريخ انجاز الاختراع وهذا ما يسمى بالسابقات ( Les anteriorités ) وينبغي تقدير جدة الاختراع مبدئيا يوم ايداع طلب البراءة غير انه بالرجوع الى المادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20/3/1883 والمعدلة والتي صادقت عليها الجزائر في 9/1/1975 فانه يجب اخذ الاعتبار في الاسبقية التي يتمتع بها كل من أودع في احدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة الاختراع.
• ان يكون الاختراع ذات نشاط اختراعي: ويقصد به انه اذا لم يكن النشاط الاختراعي ناجما بصفة واضحة من حالة التقنية وهذا ما يستشف من المادة 5 من الامر 03/07 والتي تنص على انه يعتبر الاختراع ناجما عن نشاط اختراعي اذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية علاوة على ان القانون المقارن اشترط وجوب تقدير النشاط الاختراعي بالنظرالى كفاءة رجل الحرفة.
• ان لايكون الاختراع مخلا بالاداب أو النظام العام و الصحة والبيئة:
لقد نصت المادة 08 من الامر 03/07 على انه لا يمكن الحصول على براءة الاختراع بانسبة للاختراعات التي يكون تطبيقها على الاقليم الجزائري مخلا بالنظام او الاداب العامة والاختراعات التي يكون استغلالها على الاقليم الجزائري مضرة بصحة و حياة الاشخاص والحيوانات او مضرة بحفظ النباتات او يشكل خطرا جسيما على حماية البيئة.
ب- الشروط الشكلية: تتمثل في تقديم طلب الاختراع والبيانات الواجب ذكرها في الطلب وكذا دفع الرسوم.
- يعود الحق في البراءة الى المخترع او خلفه كما يتبين ذلك من المادة 10 من الامر 03/07 ويقدم طلب الحصول على براءة الاختراع الى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المنشئ بالمرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21/2/98 كما نصت المادة 13 من ذات الامر على انه تمنح صفة المخترع الاول من اودع طلب براءة الاختراع او الذي يطالب بأقدم أولوية متعلقة بنفس الاختراع ما لم يثبت انتحال الاختراع.
- اذا اشترك شخصان او اكثر في انجاز الاختراع فان تقديم الطلب يكون باسمهم جميعا وان الحق في ملكية براءة الاختراع يكون ملكا مشتركا بينهم.
- اذا لم يكن مودع الطلب هوالمخترع يجب ان يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه في امتلاك البراءة وفي هذه الحالة يحق للمخترع ان يشترط ذكر اسمه في البراءة.
- فيما يخص طلب البراءة فتعد استمارة ادارية يمنحها الديوان الوطني للمكية الصناعية يعلن بمقتضاها عن ارادته في تملك الاختراع مع وجوب ذكر موضوع الاختراع و وصف بياني للاختراع وتحديد المطلب أو المطالب المراد تضمينها في براءة الاختراع وعند اللزوم وصف مختصر وهدف كل ذلك توضيح الاختراع موضوع الحق المراد حمايته قانونا حتى يمتنع على الغير تقليده كما انه يجب ان يكون طلب البراءة محتويا على بيانات خاصة بالمودع نفسه أو الوكيل عنه وذلك بتبيان لقبه و اسمه ومسكنه وعنوانه وجنسيته كما يمكن ان يتعلق الايداع بطلب براءة اصلية او شهادة اضافية (المادة 22/3 من الامر 03/07 ) كما يمكن ان يحتوي الطلب عند الاقتضاء على البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية الخاصة بالايداع واحد او عدة ايداعات سابقة ( المادة 23 من الامر 03/07) علاوة على وجوب تقديم الطلب مرفوقا مستندات معينة.
- دفع الرسوم المحددة وتقديم وثائق مثبتة للتسديد (المادة 15 و 20 من الامر 03/07).
1/2 حقوق والتزامات صاحب البراءة:
أ- الحقوق:
يتمتع حق مالك البراءة باستغلال الاختراع فهو حق استئثاري محمي قانونا وان هذا الحق محصورا من حيث الزمان والمكان.
• من حيث الزمان : حددت مدة الحماية لبراءة الاختراع بعشرين (20)سنة تسري من يوم ايداع الطلب (المادة 9 من الامر 03/07).
• من حيث المكان : ويقصد به استغلال الاختراع المحمي في حدود اقليم الدولة التي تم فيها تسليم السند وهذا ما يعرف بمبدأ اقليمية البراءة فاذا أراد المخترع حماية اختراعه في دول معينة فعلية ايداعه في كافة هاته الدول وهما تسمح به اتفاقية باريس السالفة الذكر.
- الحق في حماية الحق المعنوي ويتمثل في الحق في ذكر اسمه العائلي أو الشخصي على الوثيقة الرسمية كما يتبين ذلك من المادة 4 مكرر3 من اتفاقية باريس المذكورة آنفا.
- الحق في التصرف في البراءة بنقل ملكيتها عن طريق العقد او الميراث كما يجوز التصرف في البراءة بالبيع او الهبة او الرهن او يمنح للغير ترخيص باستغلالها كما هو واضح من المادتين 36 و 37 من الامر 03/07.
ب- الالتزامات : وتتمثل عموما في:
- الالتزام بدفع الرسوم عند التسجيل والرسم السنوي للاحتفاظ بصلاحية البراءة.
- الالتزام باستغلال اختراعه خلال مدة 04 سنوات من تاريخ ايداع البراءة ومدة 03 سنوات من تاريخ تسليمها (المادة 38 من الامر 03/07).
ج- انقضاء البراءة : تتمثل عموما فيما يلي:
- انتهاء مدة الحماية القانونية (20 سنة كما تم ذكره آنفا).
- التخلي عن البراءة أو التنازل عنها من مالكها أمام السلطات المختصة مما يترتب عنه زوال جميع الحقوق المترتبة عن ذلك.
- صدور حكم نهائي ببطلان البراءة او سقوطها (المادتين 53 و 54 من الامر 03/07 ).
- عدم دفع الرسوم المختلفة لا سيما تلك المتعلقة باحتفاظ صلاحية البراءة .
1/3 : الحماية القانونية لبراءة الاختراع:
أ- الحماية الداخلية : وتتمثل اصلا في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
- الدعوى الجزائية: تكون جنحة التقليد كل اعتداء على حق صاحب البراءة في احتكار استغلال اختراعه وتتمثل هذه الافعال عموما في صنع المنتوج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسويقه او حيازته لهذا الغرض او استعمال طريقة الصنع المحمية بالبراءة او تسويقها واخفاء شئ مقلد او بيعه او عرضه للبيع او ادخاله الى التراب الوطني (المادتين 56 و 62 من الامر03/07).
• كما نصت المادة 61 من الامرالسالف الذكر على أنه كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم المادة 56 المذكورة آنفايعد جنحة تقليد ويعاقب بالحبس من 06 أشهر الى سنتين وبغرامة من 2.500.000 دج الى 10.000.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين .
• كما نصت المادة 62 على أنه يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المقلد كل من يتعمد اخفاء شئ مقلد أو اخفاء عدة أشياء مقلدة أو يبيعها أو يعرضها للبيع او يدخلها الى التراب الوطني.
- الدعوى المدنية : في الحالات المذكورة في المواد من 56 الى 60 من الامر03/07.
ب- الحماية الدولية: اتفاقية باريس المبرمة في 20/3/1883 وقد صادقت عليها الجزائر في 9/1/1975 وعدلت هذه الاتفاقية عدة مرات ببروكسيل في 14/12/1900 – واشنطن في 2/6/1911 في لاهاي في 6/11/1925 – لندن في 2 يونيو 1934 – معاهدة مادريد في 14/4/81 –لشبونة في 31/10/1958- استوكهولم في 14 يوليو 1967 –معاهدة بودابست في أفريل 1977 و ان هذه الاتفاقيات كرست أساسا 03 مبادئ وهي:
-مبدأ المساواة بين المواطنين ورعايا دول الاتحاد.
-مبدأ حق الاسبقية.
- مبدأ استغلال البراءة.
2/1 العلامات التجارية والصناعية:
نظم المشرع حماية الحقوق الخاصة بعلامات المصنع والعلامات التجارية بالامر رقم 06/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالعلامات.
-يقصد بالعلامات السمة المميزة التي يضعها التاجر على منتجات محله التجاري تلك هي العلامة التجارية او الصانع على المنتجات المصنوعة وتسمى علامة المصنع وبالنسبة لعلامة الخدمة فتتجسد في السمة المستعملة من طرف مؤسسة تقديم خدمات على الخدمة المقدمة
- فطبقا للمادة 2 من الامر 06/03 السالف الذكر فيقصد بالعلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الاشخاص والاحرف و الارقام والرسومات او الصور والاشكال المميزة للسلع او توضيحها و الالوان بمفردها او مركبة التي تستعمل كلها لتمييزسلع او خدمات شخص طبيعي او معنوي عن سلع وخدمات غيره وفيما يخص العلامات الجماعية كل علامة تستعمل لاثبات المصدر والمكونات والانتاج اوكل ميزة مشتركة لسلع او خدمات مؤسسات مختلفة عند تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها ثم السلع والمتمثلة في كل منتوج طبيعي او زراعي او تقليدي او صناعي خاما كان ام مصنعا وبالنسبة للخدمة كل اداء له قيمة اقتصادية وفيما يخص الاسم التجاري التسمية او العنوان الذي يعرف المؤسسة.
أ- الشروط الموضوعية : وتتمثل عموما فيما يلي:
*ان تكون العلامة مميزة.
* ان تكون العلامة جديدة.
* ان تكون العلامة غير مخالفة للنظام والاداب العامة
ب- الشروط الشكلية:
-يجوز لاي شخص ايداع علامة لحمايتها قانونا سواء من طرف صاحبها او بواسطة وكيل عنه كما يتبين ذلك من المادة 3/2 من المرسوم التنفيذي 05/277 المحدد لكيفية ايداع العلامات وتسجيلها كما أنه على كل راغب في ايداع علامة او يوجه الى المصلحة المختصة (العهد الوطني للملكية الصناعية) طلبا بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول او أي وسيلة اخرى تثبت الاستلام (المادة 3/1 من المرسوم 05/277 السالف الذكر) وان يتم تقديم الطلب وفقا للنموذج المسلم من المصلحة المختصة المذكورة آنفا ويجب ان يتضمن اسم المودع وعنوانه وبيان المنتجات او الخدمات التي تنطبق عليها العلامة تركيب الالوان او ترتيبها والشكل المميز الخاص بالمنتوج وكذا بالمستندات المتعلقة بالاولية و وصل دفع الرسوم ... الخ كما يتبين ذلك من المادتين 4 و 07 من المرسوم التنفيذي رقم 05/07 السالف الذكر.
* المدة القانونية للحماية:
نصت المادة 5 من الامر 03/06 على انه يكسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة ويقصد هنا المعهد الوطني للملكية الصناعية.
وتحدد مدة تسجيل العلامة ب 10 سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ ايداع الطلب كما يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر ب 10 سنوات فيجب القيام بعملية التجديد في مهلة 06 أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل او على الاكثر 6 أشهر التي تلي الانقضاء كما يتبين ذلك من المادة 18 من المرسوم التنفيذي 05/277 السالف الذكر.
* انقضاء العلامة : و تتمثل عموما فيمايلي:
- بناء على ارادة مالك العلامة.
- عدم التجديد.
- التخلي عن العلامة .
- بطلان التسجيل.
- سقوط الحق بسبب عدم الاستغلال.
* حق التصرف في العلامة: بواسطة مايلي:
- التنازل عن العلامة .
- الترخيص لاستغلال العلامة.
- رهن العلامة وتقديمها كاسهام في شركة.
2/2 حماية العلامة:
أ- الحماية الداخلية أو الوطنية :
*الحماية عن طريق الدعوى المدنية: وتتمثل في امكانية رفع دعوى مدنية لصاحب العلامة لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به جراء تقليد العلامة وذلك وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية وكذا طلب ابطال والغاء تسجيل العلامة كما يتبين ذلك من المادتين 29 و 30 من الامر 3/06.
* الحماية عن طرق الدعوى الجزائية:
تنص المادة 26 من الامر 03/06 على أنه مع مراعاة احكام المادة 10 يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة .
-تنص المادة 32 على كل شخص ارتكب جنحة التقليد فيعاقب بالحبس من 06 أشهر الى سنتين وبغرامة من 2500.000 دج الى 10.000.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط مع الغلق الوقت او النهائي للمؤسسة – مصادرة الاشياء والوسائل و الادوات التي استعملت في المخالفة واتلاف الاشياء محل المخالفة.
الاجراءات التحفظية : وهي ما ورد ذكرها بالمادتين 34 و 35 منالامر 03/06.
الحماية الدولية : اتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 والمعدلة – اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية – اتفاقية مادريد في سنة 1891 والتي اعيد النظر فيها باستوكهولم .
الرسوم والنماذج الصناعية :
تعد الرسوم والنماذج الصناعية من الابتكارات التي تدخل في نطاق الملكية الصناعية والتي تتسم بطابع فني وتزيني .
كما ظهرت في الاونة الاخيرة طائفة جديدة للابتكارات من حيث الشكل و تدعى " Design " والتي تتسم بانها تؤدي وظيفة معينة وتوفير في حالة الصناعة بتسلسل ( Industrie en chaine ) وان تكون جميلة للنظر ( esthétique ).
لقد أخضع المشرع الجزائري الرسوم والنماذج الصناعية الى الامر 66/86 المؤرخ في 28/4/1966 والذي جاء مفتقرا الى تعريف خاص بها ومقتصرا فقط على تعداد أمثلة للرسوم والنماذج.
1/1 تعريف الرسم والنموذج: نصت المادة 1 من الامر 66/86 السالف الذكر انه تعتبر رسما كل تركيب خطوط ان الوان أو يقصد به اعطاء مظهر خاص لشئ صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالوان او بدونها او كل شئ صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة اصلية لصنع وحدات اخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي.
ومن الاهمية بمكان التذكير ان الامر السالف الذكر استبعد من نطاق تطبيقة الابتكارات ذات شكل منفعي .
1/2 الشروط الموضوعية للحمياة القانونية: وتتمثل مختصرة فيما يلي
أ- شرط الجدة: والمتجسد عموما في الشكل الخارجي او المظهر الخارجي للابتكارات كونها منشآت من حيث الشكل.
ب- شرط الابتكار.
ت- شرط القابلية للتطبيق الصناعي.
ث- ان لا يكون مخالفا للنظام والاداب العامة.
1/3 الشروط الشكلية للحماية:
-تقديم طلب ايداع الرسم او النموذج الى المعهد الوطني للملكية الصناعية كما انه تطبيقا للمادة 9 من الامر 66/86 فانه يتم كل ايداع رسم او نموذج تسليم هذا الرسم اوالنموذج او توجيهه ضمن ظرف موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام الى السلطة المختصة (حاليا هوالمعهد السالف الذكر).
1/4 تكريس ملكية الرسم أوالنموذج:
تنص المادة 2 من المرسوم 66/87 المؤرخ في 28/4/1966 المتضمن تطبيق الامر 66/86 السالف الذكر انه يتعين على الادارة ان تسلم الى المودع او وكيله نسخة من التصريح يكون بمثابة شهادة تسجيل ومن ثمة فان ايداع الرسم أو النموذج بالمعهد الوطني للملكية الصناعية يكفل صاحبه الحماية القانونية كأصل عام بيد انه بالرجوع الى المادة 19 من الامر 66/86 فتنص انه اذا قام صاحب الرسم اوالنموذج بنشره قبل ايداعه لا يترتب عليه سقوط الملكية ولا الحماية الممنوحة ويستشف من كل ذلك ان الايداع يتمتع باثر هام يكمن في انشاء قرينة الملكية للرسم او النموذج وان هذه القرينة بسيطة يمكن دحضها بالدليل العكسي ذلك ان المعهد الوطني للملكية الصناعية عند استقباله ملف ايداع الرسم او النموذج فهو غير ملزم للبحث في مدى توافر في الرسم اوالنموذج شروط الجدة والابتكار لاقتصار دوره على فحص صحة الايداع شكلا فقط.
1/5 مدة الحماية القانونية للرسم اوالنموذج:
لقد نصت المادة 13 من الامر 66/86 ان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر محددة ب 10 سنوات تسري من تاريخ الايداع وتنقسم هذه المدة الى فترتين : احداهما من عام واحد والثانية من 9 أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ.
1/6 مضمون حقوق صاحب شهادة الايداع:
يتمتع صاحب شهادة رسم او نموذج بالحقين التاليين:
- الحق في استغلال الرسم او النموذج (المادة 2 من الامر 66/86).
- الحق في التصرف في الرسم اوالنموذج (المادة 20 من لامر 66/86).
2/1 مسالة التعايش القانوني بين نظامي الملكية الادبية و الرسوم والنماذج الصناعية:
في حقيقة الامر فان المشرع الجزائري لم يضع معايير مضبوطة للتمييز بين حقوق المؤلف والرسم او النموذج الصناعي في حالة التعايش القانوني للنظامين.
ان القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي اعتنق مبدأ الحماية الجمعية او الضمنية بحيث انه اذا كان الرسم او النموذج جديدا ومستوفيا لكافة شروط الحماية طبقا للنظام القانوني للرسم او النموذج فهو قابل كذلك للحماية في اطار نظام حقوق المؤلف اذا اتسم الرسم أو النموذج بطابع ابتكاري أو ما يسمى بالاصالة فهي اذن حماية مزدوجة .
- في هذا السياق يمكن القول انه يستشف من الامر 03/05 المتعلق بحقوق المؤلف وكذا الامر 66/86 الخاص بالرسم والنموذج الصناعي انه لايوجد بتاتا ما يمنع تطبيق مبدأ الحماية الضمية ذلك انه بالرجوع الى المادة 02 من الامر 66/86 السالف الذكر فانها تنص انه يكون لصاحب الرسم او النموذج الحق في استغلال رسمه او نموذجه وفقا للشروط المحددة في الامر عينه هذا من جهة و من جهة اخرى فان المادة 3/2 من الامر 03/05 المذكور آنفا تنص انه تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ابداع المصنف فضلاعن المادة 4 من نفس الامر ذكرت مصنفات الفنون التطبيقية ضمن المصنفات محل الحماية في اطار حقوق المؤلف وكل ذلك تجسيدا لمبدأ وحدة الفن المعمول به في القانون المقارن.
- استنادا الى كل ما سبق ذكره فان العبرة تكمن في انه في حالة انقضاء مدة الحمياة القانونية المقررة للرسم او النموذج جاز لصاحبه التمسك بالحماية القانونية في اطار حقوق المؤلف غير ان ذلك مرهون باستيفاء الشروط القانونية الخاصة بكلا النظامين.
2/2 عن مدى امكانية التعايش القانوني بين نظامي براءة الاختراع و الرسوم او النموذج:
-لقد اتخذ المشرع الجزائري الموقف المعتمد في القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي لاستبعاده في الامر 66/86 الابتكارات ذات شكل منفعي كما يتبين ذلك ضمنيا من المادة 1 من ذات الامر وانه تبعا لذلك فلا يمكن تطبيق مبدأ الحماية الجمعية اذا كان نفس الشئ يمكن اعتباره رسما او نموذجا واختراعا قابلا للتسجيل واذا كانت العناصر التكوينية للجدة الخاصة بالرسم اوالنموذج غير قابلة للفصل عن تلك المتعلقة بالاختراع وفي هذه الحالة فان نظام براءة الاختراع هو الواجب التطبيق وانه استنادا الى ذلك فان هذا المبدأ يضع اذن قاعدة جوهرية مفادها ان القانون المتعلق بالرسم والنموذج الصناعي يتوقف عن التطبيق لصالح قانون براءة الاختراع كلماكان المظهر الخارجي للشئ او شكله لم يعد له طابع فني او تزيني وانما من شانه ان يرتب نتيجة صناعية.
الحماية الداخلية والدولية للرسم او النموذج الصناعي :
3/1 الحماية الداخلية :
تتمثل الحماية الداخلية في الحماية الجزائية –الحماية التحفظية –الحماية المدنية والحماية في اطار قانون حقوق المؤلف.
أ- الحماية الجزائية: دعوى التقليد.
ان كل اعتداء على صاحب الحق الاستئثاري للرسم او النموذج الصناعي بعد ايداعه ونشره يشكل جنحة التقليد وهذا ما يستشف من المادتين 23 و 25 من الامر 66/86 وهنا ينبغي التمييز بين الافعال السابقة لنشر الايداع و التي لا تمنح حق لاقامة دعوى ولو مدنية ما لم يثبت صاحب الرسم او النموذج المودع سوء نية المتهم من جهة والافعال المجرمة التي ترتكب بعد نشر الايداع والتي تندرج ضمن دعوى التقليد من جهة اخرى.
- تعاقب المادة 23 من الامر 66/86 على جنحة التقليد بغرامة من 500 الى 15.000 دج وفي حالة العود علاوةعلى ما ذكر بعقوبة من شهر الى 06 أشهر حبس.
- العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمادة 24 من الامر 66/86.
ب-الحماية التحفظية: تتمثل في الاجراءات الوارد ذكرها في المواد من 26 الى 28 من الامر 66/86 .
ج- الحماية المدنية: تتمثل في مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة حتى ولم تكن الرسوم او النماذج مودعة وذلك تأسيسا على المادة 124 من القانون المدني.
د- الحماية في اطار قانون حقوق المؤلف:
تتمتع الرسوم والنماذج الفنية المطبقة في الصناعة بالحماية المزدوجة كما سبق تناوله آنفا فهي تتمتع بحماية حق المؤلف ولو لم تكن مسجلة الى جانب الحماية المقررة في اطار الامر 66/86 السالف الذكر.
3/2 الحماية الدولية:
-اتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.
-معاهدة لاهاي الخاصة بالابداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية المبرمة في سنة 1925 والمعدلة في لاندن (1934 و 1960) .
-اتفاقية ستوكهولم عام 1957.
-اتفاقية تريبس عام 1994 (بالنسبة للدول المنخرطة في المنظمة العالمية للتجارة).
ان الانتاج الذهني للانسان بدأ منذ العصور القديمة ولاهميته البالغة قال سقراط :" أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا ان نحصل عليها في حياتنا".
تظهر أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر هام لازدهار الدولة أو ركودها لا سيما بعد تطور التقنيات الحديثة للاتصال وبالتخصيص شبكة الانترنيت والتي بالرغم من فوائدها أضحت فضاء لعملية القرصنة والسطو على حقوق الملكية الفكرية لاسيما الحق المعنوي للمؤلف والمتمثل أساسا في حق الابوة للمؤلف على مصنفه وذلك نظرا لكثرة المواقع على شبكة الانترنيت ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة الى تنظيم ذلك باحداث توازن بين مبدأ حرية الاتصال بشبكة الانترنيت والذي يعتبر حق للبشرية ومبدأ حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وانه تبعا لذلك فان الامر 03/05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حاجة الى تعديل بادخال آليات جديدة بما يوفر الحماية الكفيلة في اطار المحيط الرقمي.
المراجع المستعملـــة
- المدخل الى الملكية الفكرية للدكتور فاضلي ادريس.
- الكامل في القانون التجاري – الحقوق الفكرية –للدكتور فرحة زراوي صالح.
- محاضرات في الملكية الفكرية للاستاذ حسن البدراوي / نائب رئيس محكمة نقض ووكيل قطاع التشريع بوزارة العدل / القاهرة.
Droit de la propriété Industrielle.5 e édition
ALBERT CHAVANNE
JEAN –JACQUES BURST
PRéCIS DE LA PROPRIéTé LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE ET
DROITS VOISINS/ 9 e EDITION
CLAUDE COLOMBERT
- التشريع الجزائري المتعلق بالملكية الفكرية.
شاركنا بتعليقك...