-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الملكية الفكرية في القانون الدولي


 

 الملكية الفكرية في القانون الدولي
 


 

لا تعود بدايات التنظيم الدولي حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل إلى:
1. اتفاقية باريس عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية
2. اتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق المؤلف
 لكن إطار هاتين الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الإبداعية والفكرية، وطبيعي أن لا يحقق نظام الوايبو مثل هذا الهدف لأنه يركز بالأساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية .

تحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي ( الجولة الثامنة من جولات التجارة الدولية في ظل اتفاقية الجات ) فنتج عن ذلك:
الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس) وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات،

 ‌أ- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
ب- مبدأ المعاملة الوطنية.
وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينها الداخلية، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية .
وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال مدد محددة محسوبة من مطلع عام 1995، وهي سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا.

إن اتفاقية تربس تعد إطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م 10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .

والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية.
وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان إحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية
أوجدت الاتفاقية مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا، ألا وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس ( مجلس الملكية الفكرية )، فأدى إلى وجود تناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الوايبو ومنظمة التجارة، لهذا ابرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا.


  لمحة عن بعض الاتفاقيات الدولية :
 • اتفاقية باريس: تهتم بنماذج الانتفاع وبراءات الاختراع، النماذج الصناعية والعلامات التجارية، الأسماء التجارية، بلد المنشأ، منع المنافسة غير المشرعة.
 • اتفاقية بيرن: اهتمت بحقوق الطبع لحماية الأعمال الأدبية والفنية واتفاقية حقوق الطبع العالمية.
 • اتفاقية مدريد و اتفاقية ليسبونك اهتمتا بمنع الإشارات المنافية للقانون الخاص بمصدر المنتجات وكذلك حماية وتسجيل التسمية الأصلية.
 • اتفاقية روما وجنيف: اللتان تهتمان بحماية منجي الفونوجرامات وهيئات البث الإذاعي.
 • اتفاقية حماية حقوق المؤلف: وهي اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف أحد مفردات الملكية الفكرية.

  قائمة لبعض لاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية
 1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2- اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
 3- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
 4- الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية – اتفاقية روما
 5- اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع – جنيف
 6- اتفاقية توزيع البرامج حاملة الإشارات عبر التوابع الصناعية – بروكسيل
 7- اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية – جنيف
 8- اتفاقية الدوائر المتكاملة – واشنطن.
 9- اتفاقية ستراسبورغ بشان التصنيف الدولي لبراءات الاختراع.
 10- اتفاق بودابست بشان الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض تقديم البراءات.
 11- اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات – اتحاد
PCT.
 12- اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية.
 13- اتفاق نيس بشان التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات – اتحاد نيس.
 14- اتفاق فينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات – اتحاد فينا.
 15- اتفاقية قانون العلامات – جنيف 1994.
 16- اتفاق لاهاي بشان الإيداع الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لاهاي.
 17- اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لوكارنو
 18- صياغة جنيف لاتفاق لاهاي المتعلق بالتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
 19- اتفاق مدريد لتجريم البيانات الخاطئة عن منشأ البضائع.
 20- اتفاق لشبونة لحماية دلالات المصدر وتسجيلها دوليا
 21- الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة للنباتات.
 22- اتفاقية نيروبي بشان حماية الشعار الاولمبي.
 23- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف 1996.
 24- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأداء والتسجيلات الصوتية – الفونجرامات –
  ولدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (
WIPO) عام 1967 في جنيف، وهي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، تسعى لحماية الملكية الفكرية في كافة أنحاء العالم


المصادر الدولية لحقوق الملكية الفكرية
 

يقصد بالمصادر الدولية المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية أو الثنائية وتجدر الإشارة إلى أنه قبل سنة 1883 لم تكن حقوق الملكية الفكرية محمية دوليا، حيث كان لكل دولة مطلق الحرية في سن تشريعاتها كما تريد بدون قيد ولا شرط، لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة دون أن تجد إطارا قانونيا بحميها من التزييف والتقليد، مما بدأ التفكير في توحيد قوانين الملكية الفكرية بإبرام اتفاقيات دولية.
ويمكن تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين :
النوع الأول : وهو ذلك النوع الذي يشكل الإطار العام لحماية الملكية الفكرية أو ما يعبر عنه بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
النوع الثاني : ينحصر موضوعه في الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية.

المبحث الأول : الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
يعتبر موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية من أكثر المواضيع صعوبة وتشابكا سواء أكان فيما يتعلق بالتفاوض حول التوصل إلى اتفاقية دولية بشأنها، أو صياغة التشريعات الوطنية الخاصة بها، أو وضع تلك التشريعات الوطنية موضع التنفيذ وتعتبر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة التي أسفرت عنها جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك ويجري تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة التي تم إنشاءها بتاريخ 15 أبريل 1994 في إطار اتفاقية مراكش، وشرعت في العمل في فاتح يناير 1995 بمدينة جنيف ويبلغ عدد الدول في هذه المنظمة 154 دولة إلى غاية 5 فبراير 2003.
وقد أقرت الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة بمبدأين أساسين في مجال حماية الملكية الفكرية وهما مبدأ المعاملة الوطنية وكذلك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
وقد نص الجزء الثاني من اتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، على المعايير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية من حيث توفرها ونظامها واستعمالها. ويحتوي هذا الجزء على ثمانية أقسام تتعلق على التوالي بحق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات الجغرافية والنماذج الصناعية والبراءات وتصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة وحماية المعلومات السرية والرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية.

المبحث الثاني : الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية.
تتجلى الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية، في الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية.

المطلب الأول : الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الصناعية.
خلال القرن 19 وقبل إصدار أي اتفاقية دولية في مجال الملكية الصناعية، كان من الصعب إلى حد ما الحصول على حق حماية الملكية الصناعية في مختلف دول العالم بسبب اختلاف القوانين اختلافا كبيرا، إلا أنه خلال النصف الثاني من القرن 19، ظهرت الحاجة الملحة إلى تنسيق قوانين الملكية الصناعية، على أساس دولي وعلى أساس عالمي. والسبب في ذلك يرجع إلى تزايد التدفق التكنولوجي على الصعيد الدولي وكذلك زيادة حجم التجارة الدولية، مما جعل هذا التنافس ضرورة ملحة في مجالي البراءات والعلامات التجارية. وبرزت فكرة وضع اتفاقية دولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام خلال مؤتمر باريس الدولي الذي انعقد سنة 1878، تمخض عنه الدعوى إلى عقد مؤتمر دولي ديبلوماسي لغايات تحديد قواعد الإطار التشريعي في حقل الملكية الصناعية، وعلى إثر ذلك قامت حكومة فرنسا في عام 1880 بتحضير مسودة نهائية تقترح اتحادا عالميا لحماية الملكية الصناعية، وأرسلت تلك المسودة مع بطاقات دعوة لسائر الدول للحضور إلى باريس لمناقشة تلك المسودة. وقد حوت هذه الأخيرة في جوهرها المواد الرئيسة التي مازالت تشكل الخطوط العريضة لما يسمى باتفاقية باريس، ثم عقد مؤتمر ديبلوماسي في باريس في 20 مارس 1883 حضرته إحدى عشر دولة وهي : بلجيكا والبرازيل والسلفادور وفرنسا وغواتيمالا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وصربيا وإسبانيا وسويسرا. فأخرجت إلى الوجود اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وقد بدأ سريانها في 7 نونبر 1884.
وهذه الاتفاقية تشكل العمود الفقري في حماية الملكية الصناعية، وقد تم تعديلها عدة مرات. إن أعضاءها يتزايدون باستمرار إذ انتقل العدد من 11 دولة لسنة 1883 إلى 164 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003، وأصبح المغرب طرفا في هذه الاتفاقية بتاريخ 30 يونيو 1917.
إلى جانب اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سمحت هذه الأخيرة من خلال مادتها 19 لأعضائها، بإبرام اتفاقيات أخرى فيما بينها، شريطة ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي أتت بها الاتفاقية. وبالفعل فقد أبرمت عدة اتفاقيات خاصة بحماية المبتكرات الجديدة وأخرى خاصة بحماية االشارات المميزة.

أولا:  اتفاقيات خاصة بحماية المبتكرات الجديدة.
من بين أبرز الاتفاقيات التي أبرمت لحماية المبتكرات الجديدة نذكر منها :
1) معاهدات واشنطن بشأن التعاون في ميدان البراءات :
طرأت فكرة إعداد معاهدة التعاون الدولي في مجال البراءات على ذهن الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف مواجهة مشكلة ازدياد طلبات براءات الاختراع و نفقات اختيار مدى جدة الاختراعات، كذلك تكرار هذه الاختيارات في كل دولة يطلب المخترع فيها حماية اختراعه لديها. وقد بادرت اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1966 إلى دراسة الحلول الممكنة الكفيلة للقضاء على كل عمل غير مجد ليس فقط بالنسبة للمكاتب الوطنية التي تستقبل طلبات الحصول على البراءات بل كذلك للمودعين لهذه الطلبات. وفي سنة 1967 هيأت المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية
BIRPI مشروع للمعاهدة وعرضته على أنظار لجنة من الخبراء، وبعد العديد من المفاوضات تم المصادقة على معاهدة التعاون بشأن البراءات وذلك بالمناظرة الديبلوماسية التي تم عقدها بواشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970. وقد تم تعديل هذه المعاهدة سنة 1979 وسنة 1984 وكذا سنة 2001 ويبلغ عدد الدول أطراف هذه المعاهدة 123 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003. ومن بينها المغرب الذي صادق على هذه المعاهدة بمقتضى ظهير شريف رقم 121-99-1 بتاريخ 8 يونيو 1999.

2) اتفاقية استراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 27 مارس 1971 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1975، وبموجبه أصبحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تكفل وحدها بمسؤولية إدارة التصنيف الدولي لبراءات الاختراع دون المجلس الأوروبي. وقدم تعديل هذه الاتفاقية سنة 1979. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 54 دولة ليس من بينها المغرب إلى غاية 15 أكتوبر 2003.
3) معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يخص الدوائر المتكاملة:
أبرمت هذه المعاهدة في 26 ماي 1989. فحسب المادة 15 من المعاهدة يجوز لكل دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو في الأمم المتحدة أن تصبح طرفا في المعاهدة. وتصبح كل دولة أو منظمة دولية حكومية طرفا في المعاهدة بموجب إيداع وثائق تصديقها أو موافقتها أو انضمامها لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وبالرغم من عدم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ فقد أدرجت في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة بالإحالة عليها. وقد أدخلت على هذه المعاهدة عدة تعديلات وهي على الشكل التالي:

  1. أصبحت مدة الحماية 10 سنوات عوض 8 سنوات.
  2. أصبح حق الاستثمار يشمل أيضا المنتجات التي تتضمن دوائر متكاملة فيها تصميم محمي.
  3. زاد تقييد الظروف التي يجوز فيها الانتفاع بالتصميمات دون موافقة أصحاب الحقوق.
  4. اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. 

لقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 6 يونيو 1925 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1928، وقد تمت مراجعة هذه الاتفاقية عدة مرات خصوصا بلندن سنة 1934 وبلاهاي سنة 1960. وأصبح المغرب طرفا في اتفاقية لاهاي لسنة 1925 بتاريخ 20 أكتوبر 1930 ثم أصبح طرفا في عقد لندن 1934 بتاريخ 21 يناير 1941 ثم أصبح طرفا في كل من عقد لاهاي لسنة 1960 وعقد استوكهولم لسنة 1967 بتاريخ 13 أكتوبر 1999 وذلك بمقتضى ظهير 19 ماي 2000، وقد وصل عدد الدول في اتحاد لاهاي على 36 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003.
 
5) اتفاقية لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 8 أكتوبر 1968 ودخلت حيز التنفيذ في 28 أبريل 1971. وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 43 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003.


ثانيا : اتفاقيات خاصة بحماية  الشارات المميزة

1-اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 ودخلت حيز التنفيذ 1892، كما عرفت عدة تعديلات. وقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 يوليو 1917. ويهدف الاتفاق إلى تيسير إجراءات تنظيم الحماية الدولية للعلامات والتوفير في النفقات. كما وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بروتوكولا وذلك بتاريخ 29 يونيو 1989 وقد صادق عليه المغرب بتاريخ 8 أكتوبر 1999.

2-اتفاقية مدريد المتعلق بمعاقبة بيانات المصدر المزورة أو الخادعة للمنتجات :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 وعدلت عدة مرات وقد أصبح المغرب عضوا  في اتفاق مدريد بتاريخ 30 يونيو 1917وأصبح طرفا في عقد لشبونة لسنة 1958 بتاريخ 15 ماي 1967 وتهدف الاتفاقية إلى حماية السلع والخدمات الصادرة من جهة أو بلد أو مكان محدد، حيث تركز في العنصر الجغرافي. وبذلك فهي تساهم في مكافحة الغش الدولي في السلع والمنتجات.

3-اتفاقية لشبونة لحماية تسميات المنشأ :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 31 أكتوبر 1958 وعدلت باستوكهولم بتاريخ 14 يونيو 1967 وقد صادق عليها المغرب.
ولاتفاق لشبونة أهمية كبرى بالنسبة للدول التي تتميز منتجاتها الزراعية أو صناعاتها اليدوية بجودة عالية من حيث حماية تسميات مصدر المنتجات على المستوى الدولي في الأسواق الخارجية.

4- معاهدة فيينا المتعلقة بسجل العلامات التجارية :
أبرمت هذه المعاهدة بتاريخ 12 يونيو 1973 وتنص على التسجيل المباشر من طرف المودع إذ أن التسجيل الدولي يتم على أساس طلب دولي. وإن المغرب لم يصادق على هذه المعاهدة كبقية الدول النامية لكونه لا يملك الوسائل التجارية والفنية والبشرية لمراقبة صلاحية علامة أجنبية التي من شأن آثارها أن تسري مباشرة فوق ترابها والحال أنها تكون لم تتلق على الأقل، مراقبة دولية في البلد الأصلي.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019