-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

محاضرات في المحكمة والمجلس: كتابة الضبط لدى المحكمة (01)

كتابة الضبط لدى المحكمة
                                       
النيابة و المتابعة القضائية :

س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
- إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية

-  و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .

س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟
من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .

س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم

و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .

- بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم

و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
-  مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .

س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
- بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .

س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
8) موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .)     9) تاريخ الأمر .   10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .


س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟
- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .

س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
- يتلقى الطلبات .
- يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
- يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .

س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
- يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1) تاريخ حكم الإدانة .
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
- و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1)نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
- يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .

س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
- عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .

س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
- عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1)الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . 8) تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
10) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
-  و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .


س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
-  عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .

س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
- تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه

بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1) شهادة عدم تسجيل .
2) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
- بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .

4) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
 -  يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5)طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1) الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية


1) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,083,181 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019