-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الضوابط المنهجية للبحوث الجامعية - علوم قانونية وادارية

الضوابط المنهجية للبحوث الجامعية

لقد لاحظت غبشا في الرؤية لدى الطلبة عموما في طوري الليسانس والماستر حول المنهجية التي عليهم اتباعها في مختلف بحوثهم الجامعية، فهم يعانون فعلا من نقص في التكوين بالنسبة للمنهجية، خاصة وأن المقررات الموصوفة في عروض التكوين لهذا الميدان قاصرة عن إدراك كنه وغاية هذا العلم، ولذلك وجب وضع مقاييس وضوابط معيارية لكل جزئية من جزئيات المنهجية (العناصر الأساسية للبحث) بطريقة تقرب الفهم للطالب، وتسهل عليه سلوك طريق البحث بطريقة منهجية سلسة، وسأحاول في هذا الدليل المتواضع أن أذلل بعض الصعوبات، وأبين بعض المفاهيم، وأرسو على ضوابط واضحة لمختلف أطوار البحث العلمي، والله أسأل أن يكون بمثابة نبراس هاد للطلبة في مسارهم العلمي، والله ولي التوفيق:

1-  أول خطوة، اختيار الموضوع (الإشكالية - العنوان):

- إن اخيار الطالب لموضوع بحثه بنفسه لهو دليل على إحساس الطالب بالمشكلة التي سوف يثيرها، وبالتالي يتيح له أن يكون أكثر قربا من تفاصيل بحثه، لكنه لا يستغني أبدا عن توجيه المشرف الذي يعتبر أكثر إحاطة بالمخاطر والصعوبات التي قد تعترض البحث، أما في حالة الاختيار من مواضيع مطروحة أو مقدمة من طرف الأساتذة فينبغي اختيار البحث الأقرب إلى اهتمام الطالب، أو الحقل البحثي الذي يحب أن يبحث فيه، فهناك طلبة يحبون الخوض في المواضيع الفلسفية والتأصيلية، وهناك من يميلون إلى الموضوع التقنية التطبيقية.
- إن العنوان يجب أن يكون دقيقا، فتارة ندرس موضوعا في إطار التشريع، فيقصد به مجموعة قوانين كلها تناولت الموضوع بدءا من الدستور وصولا إلى النصوص التشريعية والتنفيذية، وتارة ندرس في إطار قانون معين كالقانون التجاري أو قانون العقوبات الجزائري، وتارة ندرس في إطار الفقه والقضاء فنشير إلى ذلك بالقانون الجزائري (لأن القضاء هو مصدر تفسيري للقانون)، وهكذا، وتارة تكون الدراسة مقارنة، ففي كل هذه الحالات وغيرها ينبغي اخيار التعبير المناسب، بالإضافة إلى اختيار مصطلحات سارية المفعول ومعتمدة من طرف المشرع مثلا، فلا نقول الحبس الاحتياطي طالما أن المشرع عدل عن المصطلح إلى مصطلح آخر هو الحبس المؤقت، فدائما يجب مراعاة الدقة في المصطلح وعدم التشعب في العنوان، وأن لا يكون العنوان معبرا عن موقف مسبق، مثل الدراسة المعنونة: انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، فكأن الباحث لا يستطيع الخلوص بنتيجة أنه لا يوجد استقلال إذا جعل العنوان هو: الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، فكان حريا به أن يجعل العنوان خاليا من هذه الموقف المسبق الذي اتخذه حتى قبل أن يطرح الإشكالية !
ستيم إكمال المحاضرة لاحقا
 
أ
نواع المراجع

1-            الموسوعات والمعاجم، مثل الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك، أو الموسوعة الجنائية للقاضي فريد الزغبي.
2-            المطولات، مثل المطول في القانون الدستوري، والكامل في القانون التجاري
3-            المتوسطات، مثل الوسيط في القانون الدستوري، والوسيط في القانون الإداري للدكتور سليمان الطماوي، والوسيط في الإجراءات الجنائية للدكتور أحمد فتحي سرور.
4-            الموجزات، مثل الوجيز في القانون الدستوري الدكتور الأمين شريط.
5-            الكتب العامة التي تشرح قانونا معينا مثلا، مثل شرح قانون العقوبات الجزائري للدكتور عبد الله سليمان.
6-            الكتب المتخصصة، التي تدرس جزئية معينة بتفصيل، مثل مصادر القانون أو عقد البيع.
7-            المطبوعات الجامعية، هي دروس أو محاضرات قدمت في الجامعة من طرف أساتذة وأعدوها على شكل مطبوعات مختلفة سواء كانت محاضرات متفرقة أو مجموعة في مطبوعة معينة.
8-            الأطروحات والرسائل والمذكرات، أطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير، ومذكرات التخرج المختلفة.
9-            مقالات المجلات المهنية والقضائية (المجلة القضائية للمحكمة العليا، مجلة مجلس الدولة، نشرة القضاة، مجلة الموثق، مجلة المحضر القضائي، مجلة المحامي، مجلة النائب، مجلة الفكر البرلماني ... إلخ)
10-      المجلات العلمية المحكمة، مقالاتها تخضع للقراءة والتحكيم من طرف خبراء متعددين، (مثل مجلة الحقوق الكويتية، ومجلة الفقه والقضاء السورية، مجلة القانون والاقتصاد المصرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية الجزائرية ... إلخ)
11-      مقالات الملتقيات العلمية، تنشر على شكل كتب، أو تنشر في الأنترنت، أو تسلم في شكل أقراص مضغوطة.
12-      النصوص القانونية المختلفة: الدستور، الاتفاقيات والمعاهدات، القوانين العضوية، الأوامر، القوانين، المراسيم الرئاسية، المراسيم التنفيذية، المراسيم الوزارية، القرارات الإدارية واللوائح والمنشورات والتعليمات ...)
13-      المجلات والصحف بما فيها بعض المجلات الخاصة ببعض الأسلاك والإدارات، كمجلة الشرطة والجمارك والجيش.
14-      المواقع الالكترونية، تذكر باسم النطاق فقط، وليس بالضرورة عنوان صفحة الويب نفسها.
15-      الأحكام والقرارات القضائية المنشورة منها وغير المنشورة، بعض منها ينشر في مجلات خاصة كمجلة المحكمة العليا، وبعضها في الكتب والدراسات، أو في مجموعات أو موسوعات.
16-      القواميس ودوائر المعارف والأطالس والمعاجم وغيرها من أجل التعريفات والمفاهيم وغيرها.
17-      الكتب المنشورة في أقراص مضغوطة.
أين توجد هذه المراجع، وكيف يتم الوصول إليها:
في المكتبات المختلفة: مكتبات بلدية، وطنية، جامعية، مكتبات المعاهد المختلفة، الأرشيفات الوطنية ... إلخ
يتم البحث عن بيبليوغرافيا موضوع معين عن طريق الفهارس الورقية والالكترونية، وكذلك عن طريق الأنترنت، مثل:
ط
ريقة التهميش
أولا: القرآن الكريم
بالنسبة للقرآن: سورة كذا، الآية رقم 21 مثلا
ثانيا: الكتب
طريقة أولى
(1)           عبارة انظر (بلا همزة لأنها للوصل): لقب المؤلف (ثم اسمه بين مزدوجتين)، وبنفس الطريقة مؤلف آخر مثلا، أو وآخرون إذا كانوا كثرا، ثم ترجمة: فلان (لقبه ثم اسمه بين قوسين إن كان الكتاب مترجما)، ثم عنوان الكتاب: العنوان الفرعي إذا وجد يفصل بنقطتين، ثم الجزء إن وجد، ثم الطبعة إن وجدت، ثم مكان النشر، ثم دار النشر، ثم سنة النشر، ثم البند إن وجد (هي طريقة مشرقية)، ثم الصفحة (يرمز لها برمز ص متبوع بنقطة هكذا: ص. 21 مثلا)
ملاحظة: لا تذكر الألقاب كأستاذ ودكتور ومحام ومستشار وقاض ورئيس ووزير.
مثلا: (مثال افتراضي فقط)
(1)           انظر: المرصفاوي (حسن صادق)، المرصفاوي في قانون العقوبات: شرح القسم العام لقانون العقوبات، ج 3، ط10، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999، ص.21
طريقة ثانية
(1) اسم المؤلف ولقبه، عنوان الكتاب، الجزء (إن وجد)، دار النشر، مكان النشر، الطبعة، سنة النشر، الصفحة (ص. 21 مثلا)
مثلا: (مثال افتراضي أيضا)
(1) حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات: شرح القسم العام لقانون العقوبات، ج 3، دار النهضة العربية، القاهرة، ط10، 1999، ص.21
طرق أخرى
يجب على الطالب عند الأخذ بطريقة معينة أن يستمر على الأخذ بها إلى نهاية البحث، وهناك عدة طرق أخرى تتضمن اختلافات يسيرة، مثل:
-       ذكر الألقاب، ويكون ذلك بالاكتفاء بكلمة د. (لكل الدكاترة، أما لقب الأستاذ الدكتور فلا يكتب ويكتفى بالدكتور، مع العلم أن القانون الجزائري لم يعد يأخذ بهذه التسمية، واكتفى بكلمة أستاذ فقط).
-       ذكر بلد النشر بعد دار النشر لا قبله.
-       ذكر رقم الطبعة قبل تاريخها، مثل: ط1، 1999...
-       بعض المؤلفين يجعلون تحت عنوان الكتاب سطرا، وبعضهم يجعلون سطرا تحت عناوين المقالات العلمية فقط دون غيرها.
الطريقة المفضلة:
هي الطريقة الأولى، دائما تكتب كلمة انظر، لا تذكر الألقاب، لا تسطر العناوين
ملاحظات: عند التفتيش والتنقيب في صفحات الكتاب من أوله إلى آخره قد لا نجد أحد البيانات، فماذا نفعل؟
-       إذا لم تذكر الطبعة فلا بأس بذلك، ويحذف هذا البيان.
-       إذا كان الكتاب صادرا بلا تاريخ يكتب: بدون تاريخ نشر في المكان المخصص.
-       إذا لم يكن للكتاب ناشر يكتب، دون دار نشر.
-       إذا لم يذكر بلد دار النشر فيستغنى عن هذا البيان.
ثالثا: المقالات العلمية:
 (1) انظر: لقب الباحث (اسمه بين قوسين)، عنوان المقال، اسم المجلة، عدد 4 مثلا، سنة 2000 مثلا، ص. 21 مثلا.
رابعا: الرسائل العلمية:
(1) انظر: اسم الباحث، عنوان الأطروحة أو الرسالة أو المذكرة، نوعها (مثلا: رسالة ماجستير)، الجامعة أو الكلية التي نوقشت فيها (جامعة الجزائر مثلا)، سنة المناقشة، ص. 21 مثلا
خامسا: النصوص القانونية
(1) نوع القانون (أمر، قانون، مرسوم رئاسي ..) رقم كذا (الترقيم يكون بهذا الشكل: 90-11 حيث 90 هو السنة و 11 هو رقم ترتيبي للقانون بين القوانين من نفس نوعه في نفس السنة)، ج ر (اختصار جريدة رسمية) عدد 10 مثلا، صادر بتاريخ: التاريخ الهجري وموافقه من التاريخ الميلادي أو الاكتفاء بالتاريخ الميلادي فقط، ص. 21 مثلا
سادسا: الأحكام والقرارات القضائية
قد تكون منشورة في مجلات أو مذكورة في كتب ومراجع عامة أو غير منشورة، فيكون التهميش حسب الحالات المذكورة بالكيفيات الآتية:
(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، منشور في: المجلة القضائية للمحكمة العليا مثلا، عدد 10 مثلا، سنة 2000 مثلا، ص. 21 مثلا.
(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، مذكور في: تهميش الكتاب بالطريقة المذكورة أعلاه في طريقة تهميش الكتب وكذلك الرسائل العلمية.
(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، غير منشور.
سادسا: المطبوعات
(1) انظر: لقب واسم الأستاذ، عنوان المطبوعة أو عبارة محاضرات في مقياس كذا، الجهة التي أصدرتها إن وجدت، السنة الجامعية أو تاريخ الطبع، ص. 21 مثلا
المصدر :
 https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/2013/pagecommentaires/c1amdp/dawabit

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019