استنادا للمادة 345 أصول جزائية نجد أن الأصل في الأحكام والقرارات ذا الصيغة الجزائية أانها لا تنفذ قبل أن تكتسب قوة القضية المقضية وتصبح مبرمة إما باستنفاذ طرق الطعن المقررة لها أو بانقضاء المدة المحددة لتلك الطرق وهذه القاعدة تعتبر مقبولة بالنسبة للأحكام االتي تقضي بالادانة لأنه لا يجوز ان تنزل عقوبة بشخص ولا يزال الحكم بها في موضع أخذ ورد إلا أنها تعتبر غير مقبولة بالنسبة للأحكام التي تصدر بالبراءة طالما أن الأصل أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته
النفاذ المعجل في أحكام الادانة :
الأصل في أحكام الادانة خضوعها للقاعدة العامة من حيث عدم جواز تنفيذها قبل ان تكتسب درجتها القطعية لكن المشرع السوري خرج عن هذا الأصل في الحالات التالية :
- أولا : ما جاء في المادة 201 أصول جزائية : (( أ- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعقوبة الحبس سنة على الأقل فمن حقها في هذه الحالة أن تصدر بحق المحكوم عليه مذكرة توقيف ب- يبقى مفعول المذكرة قائما ما دامت المحكمة التي قدم أو رفع إليها الطعن لم تستردها حتى ولو خففت العقوبة عند البت في الطعن إلى أقل من سنة اعتراضا أو استئنافا )) والقرار الذي تصدره المحكمة بالتوقيف يجب أن يكون مسببا وعلى المحكمة ان تقرر التنفيذ المعجل في الحكم وليس لها أن تلجأ إليه بعد صدوره وإذا كانت العقوبة المقررة أكثر من مدة التوقيف الاحتياطي فلا يطلق سراح المحكوم عليه رغم استئناف ما لم تستوعب مدة العقوبة أثناء رؤية الطعن بالاستئناف وتطبق هذه القاعدة على احكام محاكم استئناف الجنح لأنها من القواعد العامة
- ثانيا : الأحكام الغيابية الجنحية : فهذه الأحكام إذا لم تبلغ إلى المحكوم عليه بالصورة الشخصية أمكن تنفيذها رغم عدم انبرامها وقابليتها للطعن بالاعتراض حتى سقوطها بالتقادم
- ثالثا : الأحكام الغيابية الجنائية : إن الأحكام الجنائية الغيابية قابلة للإلغاء بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه إلا أنه وبحسب المادة 332 أصول جزائية يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر قرارا من المحكمة باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها مقابل كفالة أو بدونها
النفاذ المعجل لأحكام البراءة :
إذا قضت المحكمة الجزائية على المدعى عليه بالبراءة او عدم المسؤولية وكان موقوفا فيجب عليها أن تطلق سراحه في الحال ولو طعن بالحكم بطريق الاستئناف إذا كان الحكم صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو طعن به بطريق النقض إذا كان صادرا في الدرجة الأخيرة وهذا ما يتضح جليا من خلال
أولا : ما قضت به المادة 215/2 أصول جزائية : (( إذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أطلق سراحه فور إنفاذ العقوبة )) ويستفاد منها أن :
- 1- قرار البراءة او عدم المسؤولية ينفذ فور صدوره ولو وقع الاستئناف من قبل النيابة العامة
- 2- إذا قضت المحكمة بتغريم المدعى عليه فإن عليها أن تطلق سراح المحكوم عليه مهما كان مبلغ الغرامة المحكوم بها حتى ولو كانت مدة التوقيف الاحتياطي لا تغطي تلك الغرامة إذا استبدلت بالحبس وهي قاعدة مستمدة من أحكام المادة 54/1 عقوبات (( تستبدل الغرامة بالحبس إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للأصول المرعية )) وهذا يعني أنه لا يجوز تنفيذ الحكم بالغرامة فورا ويطلق سراح المحكوم عليه فور صدور الحكم
- 3- إذا قضت المحكمة بالحبس مع وقف التنفيذ يطلق سراح الموقوف ولو وقع طعن بالحكم لأن أصل هو حرية المحكوم عليه
- ثانيا : ما جاء في المادة 312/1 أصول جزائية (( إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكون موقوفا لداع آخر )) وتسري هذه القاعدة عند الحكم بعدم المسؤولية
ويقول الأستاذ عبد الوهاب بدرة إذا سهت المحكمة عن إطلاق سراح المحكوم ببراءته او عدم مسؤوليته كان من واجب النيابة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن كما تملك المحكمة اتخاذه حتى بعد رفع يدها عن الدعوى
النفاذ المعجل في القرارات الصدارة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي :
من حق قاضيي التحقيق والإحالة أن يصدرا قرارات معجلة التنفيذ أثناء السير في الدعوى التحقيقية وتشمل :
أولا : قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه بحق عملا بأحكام المادة 167/3 أصول جزائية
ثانيا : قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة حيث ينفذ فور صدوره ويطلق سراح المدعى عليه حالا ما لم يكون موقوفا لداع آخر حتى ولو طعن بالقرار من قبل النيابة العامة وهو ما يستفاد من نص المادة 149/1 أصول جزائية
بقلم المحامي نوار حميد حسن
شاركنا بتعليقك...