مقدمة:
عرفت الضريبة تطورا كبيرا في طبيعتها وأسسها وأهدافها، كما رافقت نشوء الدولة الحديثة، وكانت جزء منها. ففي النظرية التقليدية، اقتصر دور الضريبة على تحقيق الهدف المالي، بعدما لخص آدم سميث قواعد النظام الضريبي في المردودية والحياد والمساواة واليقين والاقتصاد. وعليه، كان دور الضريبة ينحصر في تغذية خزينة الدولة، إلى حدود بداية القرن 20 ونهاية القرن 19 . غير أن النظرية الحديثة جعلت من الضريبة وسيلة فعالة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فأحدثت هذه النظرية تغيرات على صعيد الفكر المالي، حيث تم التخلي عن مبدأ الحياد الجبائي، واتساع النقاش النظري حول ظاهرة التدخل الجبائي
وفي هذا العرض، سنحاول تبيان طبيعة العلاقة بين الضريبة والتنمية كما أفرزتها النظرية الحديثة، التي جعلت التدخل الجبائي، مقترنا بالتنمية بالدرجة الأولى، لا بتغطية نفقات الدولة فقط، وذلك عن طريق الاجراءات الجبائية الاستثنائية من إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات... إما ذات طبيعة اجتماعية في شكل تسهيلات، او ذات طبيعة اقتصادية على شاكلة تشجيعات، تميز أغلب النظم الجبائية المعاصرة سواء بالدول المتقدمة أو النامية مع اختلاف في وضعية هذا الاستعمال .
وتزداد الأهمية القانونية والاقتصادية لهذا العرض، مع خاصية الراهنية التي يتمتع بها، فقد أضحى موضوع التنمية بمختلف تمفصلاته، موضوع الساعة الذي يغني قواعد النقاش العمومي
وعلى ضوء ما سبق ، نطرح التساؤل التالي:
ما طبيعة العلاقة بين الضريبة والتنمية ؟
هذا السؤال المركزي يمكن تفكيكه إلى الاستفهامات التالية
كيف تساهم الضريبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟
وهل ينبني التشريع الضريبي المغربي على فلسفة تراهن على التنمية ؟
هذه الأسئلة وغيرها، سنحاول الإجابة عنها ، في صفحات هذا العرض انطلاقا من الخطة أسفله :
المبحث الأول : دور الضريبة في التنمية
المبحث الثاني : التنمية في النظام الضريبي المغربي
المبحث الأول : دور الضريبة في التنمية
إذا كان النمو يعني بالأساس ارتفاع الناتج القومي دون حصول تغيرات ملموسة و مهمة في الجوانب الأخرى، فإن التنمية تعني بالإضافة الى ارتفاع الناتج القومي، حصول تغيرات مهمة وواسعة في مختلف المجالات (الاقتصادية و الإجتماعية والسياسية و الثقافية ).
ونقارب في هذا المبحث إشكالية طبيعة العلاقة بين الضريبة، باعتبارها " قسط من النقود يلتزم الممولون بأدائه للسلطات العمومية بكيفية إجبارية وبدون مقابل معين، طبقا لقواعد مقررة حتى تتمكن هذه السلطات من تحقيق أهداف المجتمع". وبين التنمية ،باعتبارها هدفا من تلك الأهداف، وكل ذلك من الناحية النظرية .
ولتلك الغاية، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : يختص الأول بدراسة أثار الضريبة على التنمية الإقتصادية، فيما يقوم المطلب الثاني ببسط دور الضريبة في عملية التنمية الإجتماعية.
المطلب الإول : الضريبة و التنمية الاقتصادية
يقصد بالتنمية الإقتصادية، تلك العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن. وتساهم الضريبة في إنعاش هذا النوع من التنمية من خلال مجموعة من العناصر نجمل أهمها في: تشجيع الإستثمار، التقليل من حدة التضخم، معالجة الركود الإقتصادي، تشجيع بعض النشاطات الإنتاجية، حماية الصناعات الوطنية، والحفاظ على ميزان المدفوعات. كيف ذلك ؟
أولا : الضريبة أداة لتشجيع الاستثمار
يعرف الاستثمار بأنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع،وذلك بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الاقتراضي. وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة.
وتكمن أهمية الإستثمار في زيادة الإنتاج و الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وإرتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وتوفير خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتقليل البطالة وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة ، وكل ذلك يساهم في إنعاش التنمية. ويمكن للدولة أن تشجع الإستثمار عن طريق إعفاء عائدات سندات التنمية التي تصدرها الخزينة العامة، من الضرائب لتشجيع شرائها. أو عن طريق تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الإدخار، أو أي استثمار مالي يدعم الإقتصاد الوطني. وهو ما يستدعي وجود سياسة إستثمارية ناجعة تهدف إلى تنشيط التنمية الإقتصادية .
غير ان تلك الامتيازات الضريبية، من الضروري أن تستخدم بفعالية حتى تعطي أكلها، ما يتطلب عقلنتها وعدم المبالغة في منحها كي لاتصبح عاملا سلبيا يقلص نطاق الوعاء الضريبي .
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة أن تشجع الإستثمار عن طريق فرض ضرائب على الثروات و المدخرات، ما يدفع المكلف إلى استثمارها .
ثانيا : الضريبة وسيلة لمواجهة التضخم :
يقصد بالتضخم عادة، ذلك الإرتفاع في الأسعار بشكل مستمر، بسبب وجود خلل في جهاز الإنتاج، وعدم مرونته وكفايته للوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتعتبر الضرائب المباشرة الأداة الفعالة لمواجهة التضخم، حيث أنها تنصب على الطلب بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول الاستهلاكية.
وفي المقابل تخفيض الضرائب على المؤسسات ما يمكن من امتصاص السيولة الزائدة، بغية إضعاف الطلب.
وبالمقابل، يجب التقليص من الضرائب غير المباشرة ، بالرغم من بعض مزايا ها كالمرونة وعدم شعور المكلف بعبئها ووفرة حصيلتها و قدرتها على حماية الصناعات المحلية في مقابل تعارضها مع مبدإ العدالة و إعاقتها للإنتاج.
ثالثا : الضريبة آلية لمعالجة الركود الاقتصادي
الركود الإقتصادي مصطلح يعبر عن هبوط النمو الإقتصادي لسوق معين. وينتج هذا الهبوط عادة عن إرتفاع الإنتاج مقابل إنخفاض الإستهلاك، ما يؤدي إلى كساد السلع وانخفاض الأسعار، وهو ما يصعب على المنتجين بيع المخزون، فينخفض معدل الإنتاج و ترتفع البطالة. ولمواجهة هذا الركود الإقتصادي، يمكن تخفيض معدل الضريبة على الدخل في أجزائها الأولى، وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة خصوصا تلك المتعلقة بالسلع الضرورية، ما يقوى القدرة الشرائية للأفراد ويدفعهم للإستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن إستخدام الضريبة كوسيلة إقتصادية في فترة الازدهار، برفع الضرائب على الدخول، وتخفيض الضرائب على رأس المال، للنهوض بالمشاريع الإنتاجية، قصد زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار، وكل ذلك ما يحتاج إلى سياسية اقتصادية متكاملة.
رابعا : الضريبة منفذ لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية
يتم تشجيع بعض النشاطات الإنتاجية، حسب ما تخطط له الحكومات، عن طريق الإجراءات الاستثنائية المعروفة (وهي الإعفاءات أو التخفيضات أو التأجيلات الضريبية).
وتلجأ إلى هذا الأسلوب الكثير من الدول النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو السياحي أو لجلب المستثمر الأجنبي للإستثمار في قطاع معين .
خامسا: دور الرسوم الجمركية في حماية الصناعات الوطنية، والحفاظ على
ميزان المدفوعات
الرسوم الجمركية هي تلك الضرائب المفروضة على السلع المستوردة. وتأخذ شكل ضرائب قيمة نسبية مئوية من قيمة السلعة، أو بشكل مبلغ ثابت يفرض على السلع مهما كانت قيمتها، وتعرف باسم الضرائب النوعية.
وعليه يمكن إستخدام هذه الضرائب في حماية الصناعات الوطنية التي تعاني من المشاكل المختلفة، برفع التعريفة الجمركية على نفس الصناعات المستوردة من الخارج.
كما أن الرسوم الجمركية يمكن إستخدامها في الحفاظ على ميزان المدفوعات، الذي هو عبارة عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية التي تمت بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة .
لكن هذا المعطى يصطدم بالعولمة الإقتصادية التي تستدعي فتح الحدود، بقي أن نشير إلى أن أغلب التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة، والكتابات الأكاديمية، اعتبرت أن التدخل الجبائي وسيلة فعالة لضمان التنمية الاقتصادية، وليس فقط لتغطية النفقات العمومية.
المطلب الثاني : دور الضريبة في التنمية الإجتماعية
إن الأهداف الإجتماعية للضريبة تعد من الأهداف الأساسية للمالية. ومن ثم فإن هذه الأهداف تبقى من أهم أركان التنظيم الضريبي الأمثل والمتمثل في ضرورة مراعاة العدالة الإجتماعية في فرض الضرائب، ومعنى العدالة الإجتماعية هو الأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية للمكلف، بحيث لايترتب على فرض الضرائب أي أثار اجتماعية ضارة أي تخفيض مستوى المعيشة.
وبهذا المفهوم نجد أن هذه الفلسفة تنطوي على إمكانية إعفاء المعوزين من الأفراد. وبذلك يكون مبدأ العدالة الضريبية من أقدم أهداف السياسة الضريبية، إلا أن تطور الحياة الاقتصادية واتساع مجال تدخل الدولة أدى إلى ظهور أهداف اجتماعية أخرى يمكن تحقيقها عن طريق استخدام الضرائب، هذه الأهداف هي إعادة توزيع الدخول بزيادة أسعار الضرائب على السلع الكمالية، والتي تعيد انفاق حصيلتها الدولة لصالح الطبقات الفقيرة. وهنا تؤدي الضرائب التصاعدية على الدخل وإعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة لمحدودي الدخل دورا مهما لتحقيق هذا الغرض، فتكون الضريبة أداة مهمة لتقريب الفوارق بين الطبقات وتعديل الهيكل الإجتماعي. وبناءا على هذا التقديم نتطرق الى أهداف الضريبة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
أولا : دور الضريبة في محاربة البطالة
اقتصرت السياسة الاقتصادية المتوالية منذ بداية الثمانينات إلى الآن على الحفاظ على التوازنات المالية والمعتمدة على المؤشرات الماكرو- اقتصادية في غياب أي استراتيجية تنموية فعالة .
ولقد كانت للسياسة الاقتصادية عواقب وخيمة على كل القطاعات الإجتماعية حيث تم تغيب الهدف الاجتماعي من حسابات المشرفين على الشأن المالي .
وتعرف بالبطالة بكونها عدم نشاط العمل لعدم توفر العمل أو لعدم القدرة عليه، ومن التدابير المالية التي تمكن من تخفيض نسبة العاطلين هي التخفيض في معدلات الضرائب لمساعدة الشركات الوطنية وتأهيل المقاولات خاصة مع المنافسة الأجنبية الشرسة التي تهدد مستقبل المقاولات الوطنية و بالتالي طرد آلاف العمال.
لذا ينبغي تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني عن طريق العديد من الإجراءات ومن بينها الضرائب بواسطة الإعفاءات المؤقتة و تقديم إعانات للشركات حتى تتمكن من الاستثمار على نطاق واسع و تمكين آلاف العمال من حقهم في التشغيل للحد من آفة البطالة. والمهتم بالحقل الضريبي يكتشف أن بعض المقاولات تضطر إلى إقفال محلاتها التجارية نتيجة لتراكم العبء الضريبي عليها بمعنى أنها تضطر إلى الاستغناء عن حقها في ممارسة التجارة، وتتسبب في تسريح العديد من العمال الذين سيحرمون من حقهم في التشغيل لكن مقابل ذلك تحاول النخب الحاكمة التلطيف من هذا الواقع عن طريق إيجاد صيغة قانونية لقبول الضرائب .وعلى هذا الأساس انبثقت فكرة العدالة الجبائية.
ثانيا : دور الضريبة في اعادة توزيع الدخل
يقوم التفاوت في توزيع الدخول في أي مجتمع من المجتمعات نتيجة سبب رئيس هو التفاوت في توزيع الثروات، فبسبب الفقر وعدم التملك يحرم الإنسان من فرصة التعليم والتدريب، ويترك الصغار مدارسهم ويقبلوا العمل بأجر منخفض، و تموت المواهب الكامنة في النفس البشرية، لان رأس المال هو العصب المحرك و المنمي لها ،وكم من موهبة دفنت لعدم وجود مال كاف لتنميتها .وحيث أن لكل هذه المظاهر أسباب لعدم التساوي في الحصول على الدخول، لذا يمكن القول أن التفاوت في توزيع الملكية هو مصدر التفاوت في توزيع الدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى ذلك يمكن أن تؤثر الضريبة في توزيع الدخول و الثروات و تحقق نوع من العدالة الاجتماعية، فالمبدأ العام في فرض الضرائب، هو أن الجزء الأكبر منها يقع على عاتق أصحاب الدخول العالية، كالضريبة على التركات والضريبة على زيادة قيمة رأس المال(العقارية والمنقولة).فإذا أنفق ما يحصل من ضريبة لتغطية نفقات الدولة على خدمات التعليم و الصحة ... وغيرها. فإن ذلك يسهم في زيادة القوة الشرائية الحقيقية لأصحاب الدخول المحدودة و الحد من تلك التي يتمتع بها أصحاب الدخول المرتفعة، لكون أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر استفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وإذا ما أنفقت الدولة ما تقتطعه من دخول الطبقات الغنية في إعطاء إعانات نقدية للطبقات الفقيرة كمعاشات الضمان الإجتماعي مثلا، تسهم أيضا في الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات. وإذا ما أستغل هذا الهدف بشكل فعال و صحيح فإنه سيقلل الفجوة بين أصحاب الدخول العالية و أصحاب الدخول المنخفضة، و يعمل على الحد من الطبقية في المجتمع، وهذا بدوره يؤدي الى الحد من الكراهية بين الطبقات في المجتمع و الى التآلف و المحبة.
ثالثا : دور الضريبة و توجيه سياسة النسل في الدولة
فالدولة الراغبة بتشجيع النسل كبلدان اوربا والبلدان الاسكندنافية، تسن تشريعات ضريبية تشجع على زيادة النسل كتقسيم الضريبة على الدخول الى أجزاء متساوية بقدر عدد الأفراد في الأسرة و معاملة كل جزء منها كأنه جزء مستقل سواء من حيث التصاعد أو من حيث الإعفاء، أو في إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة مع عدد الأولاد ضمن حدود معينة،وبالمقابل الدول الراغبة بتحديد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول، والمعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة، أولا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة.
رابعا: الضريبة ومعالجة أزمة السكن
يمكن استخدام الضريبة وسيلة لحل مشكلة السكن من خلال إعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لمدة زمنية محددة مثلا، أو سماح بالاستهلاك السريع للأدوات والتجهيزات المستخدمة في قطاع الإسكان. فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية فرضت ضريبة اضافية على العقارات القديمة وخصصت ثلاثة أرباع ايراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر.كما فرضت فرنسا ضريبة بموجب المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 1945 على المساكن الفسيحة و غير المشغولة شغلا كاملا،مما دفع أصحابها الى تأجيرها أو إشغالها للتخلص من دفع الضريبة.
خامسا : الضريبة والحد من بعض العادات السيئة وغير مرغوبة بالمجتمع
أصبح من المسلم به في العصر الحديث، أن الضريبة يمكن أن تحد من الاستهلاكات الضارة و التصرفات عير المشروعة و السلع التي لاتتوافر في انتاجها الشروط الصحية أو تعد ذات خطر على المجتمع، فهناك بعض العادات أو التصرفات التي قد تكون غير محببة أو مرغوب بها و تعمل الدولة على محاربتها والحد منها مثل التدخين و المسكرات،وقد تلجأ الدولة في هذه الحالة الى فرض ضرائب عالية على مثل هذا النوع من السلع للحد من استهلاك المواطنين لها.
كإضافة يعد مبدأ العدالة الجبائية كأداة إجتماعية تدخلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتجلى العدالة الجبائية في مبادئ أو قواعد تهم التنظيم الفني الضريبي و تتتمثل في أربعة عناصر تبعا لتصنيف آدم سميت وهي: المساواة و العمومية و اليقين والملائمة والى جانب هذه المبادئ التي قارب بها آدم سميت العدالة، هناك جوانب أخرى لهذه الأخيرة، و تتجسد من خلال التمييز بين العدالة العمودية: وتقتضي التشخيص والتصاعد الضريبي أي تحميل المداخيل المرتفعة عبئا أكثر من المداخيل المنخفضة أي معاملة الملزمين من ذوي الوضعيات الإقتصادية غير المماثلة.
العدالة الأفقية: إخضاع أو معاملة الملزمين ذوي الوضعيات المماثلة معاملة ضريبية مماثلة.
وعلى أي، فضمان مراعاة جوانب العدالة في التضريب لم تعد مقتصرة على الأحكام الفنية للضريبة بل تعدتها من خلال الربط بين العدالة الضريبية و بعض القطاعات الأخرى ذات الصلة بالجباية. وفي هذا الإطار تعتبر العدالة الجبائية كأداة اجتماعية تدخلية من خلال توزيع الدخول.
وبسبب نظام الإعفاءات و التخفيضات حفاظا على الحد الأدنى للمعيشة، أصبح من الضروري اليوم تحديد إستراتيجية جبائية لتعزيز موارد الدولة بهدف تحقيق التنمية. وفي جميع الحالات ينبغي النظر الى الضريبة باعتبارها أداة مالية إقتصادية ذات مفهوم إجتماعي.
المبحث الثاني : التنمية في النظام الضريبي المغربي
بعد حديثنا عن الأسس النظرية لطبيعة العلاقة بين الضريبة والتنمية في المبحث الأول من هذا العرض، ننتقل لبسط مختلف الجوانب التطبيقية لتلك العلاقة من خلال النموذج المغربي.
وقد ساهم في بلورة النظام الضريبي المغربي، ثلة من الأسباب والعوامل. فمنها ما هو تاريخي، وما هو متعلق بدرجة النمو، والعوامل المتعلقة بالتنمية، فضلا عن علاقة القوى السائدة التي تساهم بشكل كبير في توجيه هذا النظام لصالح فئات معينة ... ويتسم بمجموعة من الصفات: فهو ذو طبيعة متغيرة، كما يتسم بعدم وجود ضريبة على الثروة ورأس المال، وعدم مسايرة الضريبة لأهمية مختلف القطاعات الاقتصادية، والتفاوت الكبير في مساهمة مختلف الضرائب في حصيلة المداخيل الجبائية والاعتماد بالأساس على الضرائب الاستهلاكية ، فضلا عن خاصية تعدد الإجراءات الاستثنائية.
وسنحاول في هذا المبحث، تبيان بنية وتطور النظام الضريبي المغربي (المطلب الأول)، لننتقل إلى عرض الإعفاءات الجبائية التي تضمنها هذا النظام، مع بيان الآثار والنتائج المتمخضة عنها (المطلب الثاني)، في محاولة للخروج بحصيلة تقييمية.
المطلب الأول: بنية وتطور النظام الضريبي المغربي
ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺼﺭﻱ، ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻭ ﻓﻌﺎل. ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺤﻴـﺙ ﻭ ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ على هذا الاساس:
(TVA) ﺴﻨﺔ 1986، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠـﻰ - ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؛
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻨﺔ 1988 ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻨﺔ 1990، ﺤﻠﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ، ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ. ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅـﺎﻡ ﻋـﺼﺭﻱ. ﻟﻜـﻥ ﺘﻌﺘﺭﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻟﻜﻪ، ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ . ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴـﺔ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل، ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭ ﺘﻘـﺩﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ.
ﺃﻭﻻ- ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺎ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻴﺼﻔﻰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻭﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺤﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ.
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺩﻗـﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻪ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜـﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺨﻀﻊ ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺨل ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﻅﻠـﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻟﻁﺭﻕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.
ﺃ- ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ. ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل.
ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ..ﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 2013 متم شهر دجنبر
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﺩ- ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺎﺭﻴﺎ ﺒﻪ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻟﻸﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺘﺸﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﻨﺴﺠل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﻯ ﻋـﻭﺽ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ.
ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻋﺎﺅﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺠﺒـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ.
ثانيا: الضريبة على الشركات.
تدخلت ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ يناير 1987 (ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1986) ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ31 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ..
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 1941 ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1954 ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﻓﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﺼﻼﺤﺎ ﺴﻨﺔ 1959 ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
ﺃ- ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
تطبق الضريبة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺘﻴﻥ: ﻓﺌﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻭ ﻓﺌﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﻤـﺎ ﺨـﻼل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺴﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ.
ﺏ- ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻓﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ (ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ) ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ، ﻭﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻬـﺎ ﻤﻤﺜل ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ.
ﺝ- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭﺠﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻀﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺠﺯﺍ ﺃﻭ ﺭﺒﺤﺎ. ﻭﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻻ ﻴﻘل ﻤﺒﻠﻎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻥ 1.500 ﺩﺭﻫﻡ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭ 150.000 ﺩﺭﻫﻡ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ.
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺴﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻀﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﺯﺍﻓـﻲ ﻗـﺩﺭﻩ 12% ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ 8-5 ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓـﺴﻭﻑ ﺘﻌﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴـﺸﻐﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻻﺴـﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ، ﻜﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ.
ﻫـ- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻗﺩﺭﺓ 35%، ﻭ ﻗـﺩ ﻋـﺭﻑ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨل، ﺍﻨﺨﻔﺎﻀـﺎ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺯل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺃﻱ 17,5 % ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻁﻨﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻌﺩل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻘ ﺩﺭ ﺒـ 39, 6 %، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻭ- ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﺸﻤﻭﻻ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ- ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ابريل 1986 ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﻟـﺴﻨﺔ1984.
ﻭﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ "ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ"، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﺭﻀﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 1917. ﻭ "ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ" ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺭﺴـﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1962 ﺤﹼﻠﺕ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺤل "ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ" ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺯﺩﻭﺝ: ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﻠﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺤل ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻜﻤـﺎ ﻋﻤﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ 11 ﺇﻟﻰ 4 ﻭﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺏ- ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻴﺸﻤل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-العمليات المنجزة بالمغرب ، سواء كانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية ، أم كانت داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة .
-عمليات الاستيراد .
إذن أهم خصائص وعناصر هذه الضريبة تتلخص في ما يلي :
-أنها ضريبة غير مباشرة وعامة على الاستهلاك .
-هي ضريبة تفرض على رقم المعاملات (الثمن) .
-هي ضريبة تفرض على مختلف المعاملات (صناعية ، تجارية خدماتية ، أو مرتبطة بالمهن الحرة ، وأيضا عمليات الاستيراد ) .
-هي ضريبة تراكمية تطال فقط القيمة المضافة للسلعة أو الخدمة .
-تعتمد الضريبة مبدأ الخصم كقاعدة ، أي خصم الضريبة على المبيعات من الضريبة المؤداة على المشتريات .
-هي ضريبة يتحمل عبئها المستهلك النهائي.
وقد خص المشرع الفئات المستفيدة من مجموعة من الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، وتمثل في الاعفاء والحق في الخصم، وذلك بقوة القانون (المادة 92 من مدونة الضرائب)، كما حدد أيضا، الفئة التي تستفيد من الخصم (المادة 91) . وتوجد كذلك بعض الاعفاءات الخاضعة لبعض الاجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الاعفاءات حين الاستيراد، فعمل المشرع على تقييدها بمجموعة من شروط الاستفادة وذلك حسب المادة 93 من المدونة .
ويمكن تصنيف هذه الاعفاءات إلى إعفاءات ذات أهداف اقتصادية ، وهدفها تشجيع القطاعات، وعلى عكس الأهداف الأخرى الاجتماعية والثقافية التي تمنح دون الحق في الخصم.
المطلب الثاني : الإعفاءات وآثارها التنموية
الفقرة الأولى: تطور الإعفاءات الجبائية من خلال قوانين الاستثمارات
تعد قوانين الاستثمار آلية مهمة في جلب رؤوس الأموال قصد تمويل مخططات التنمية التي نهجها المغرب، وقد استمدت قواعد هذه القوانين من عدة مصادر أهمها القانون المالي والجمركي والتجاري والدولي...
وعلى امتداد التطور الكرونولوجي لقوانين الاستثمار في المغرب، قامت هذه الأخيرة بتقديم مجموعة من الإعفاءات والتشريعات الضريبية والجمركية بهدف تشجيع القطاعات الاقتصادية للرفع من مستوى الإنتاج، ما يجعلها قائمة عدة أهداف رئيسية أهمها، مبدأ الإعفاء الضريبي على شكل تشجيعات، وتنصب على ضريبة الأرباح المهنية والشركات والضريبة المهنية والإعفاء من حقوق التسجيل، وكذا مبدأ الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها المستثمرون، غير أنها عرفت عدة اختلالات أضعفت من فعاليتها، وحدت نتائجها.
-فقانون الاستثمار لسنة 1958، جاء في سياق خاص (سنتين بعد الاستقلال) يطبعه ارتباط الاقتصاد الوطني بالرساميل الأجنبية، وتباين القطاعين التقليدي والعصري. وقد أتى هذا القانون بتخفيضات وإعفاءات جزئية بغية تشييع رؤوس الأموال الوطنية، في سياق الرغبة في التحرر الاقتصادي وتحقيق التنمية، خصوصا بعد انخفاض الاستثمارات بعيد الاستقلال مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتفشي البطالة.
لكن هذا القانون ظلت آثاره محدودة، ولم يفلح في الرفع من الاستثمار الذي انخفض بشكل كبير ليصل إلى نسبة 11% من الناتج الداخلي الإجمالي.
-قانون الاستثمار لسنة 1960، في ظل فشل قانون الاستثمار لسنة 1958، أتى هذا القانون ليعطي الأولوية للقطاعين الفلاحي والسياحي ولتنمية المبادرة الخاصة، في ظل المخطط الخماسي 60/1964، مع الاحتفاظ ببعض مقتضيات قانون 1958، وأدمج مقتضيات جديدة تخص أحكام قانونا لعرض وتشجيع الاستثمارات خارج منطقة الدارالبيضاء...
وقد فشلت تجربة هذا القانون الذي استمر العمل به لمدة 13 سنة على امتداد ثلاثة مخططات للتنمية، فلم يفلح في جلب الاستثمارات التي ظلت في حدود أقل من 13% من التكوين الصافي لرأي المال الثابت على غرار ضعف الاستثمارات الأجنبية (لم تتجاوز 14% حسب كمية الاستثمارات).
-قانون الاستثمار لسنة 1973: اتسم هذا القانون بالليبرالية وتوجيه الأنشطة الاقتصادية نحو مجالات التصدير، وألغى العديد من الإجراءات التي تضمنها قانون الاستثمار لسنة 1960، وقسم الإعفاءات حسب القطاعات وأنواع الضرائب والرسوم المشمولة بالإعفاء.
ويلاحظ الباحثون أن هذا القانون أعطى الأهمية القصوى للقطاع الصناعي، قطاع الصادرات، وقطاع الصناعة التقليدية بتمتيعها مجموعة من الامتيازات كالإعفاء الكلي لعشر سنوات من الضريبة على الأرباح المهنية ابتداء من مباشرة الشركة لنشاطها في حدود مبلغ مبيعاتها مع الخارج " إلى جانب عدة امتيازات انصبت على المؤسسات التجارية إلى جانب ثلة من الإعفاءات الجمركية ...
لكن مقتضيات هذا القانون لم تكن كافية لتجاوز سلبيات قانون الاستثمار لسنة 1960، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي جاء فيها هذا الإصلاح، حيث انخفض سعر المواد الأولية وتعمق العجز المالي وأحدث اختلال على مستوى الميزان التجاري وارتفعت الديون الخارجية ... فدخل المغرب فترة جديدة للإصلاحات من خلال قانوني التصحيح (1983) والترشيد (1988).
-قانون الاستثمار لسنة 1983، كان هدفه تنشط الاقتصاد عن طريق الاهتمام بالجهوية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشييع الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، فتخلى المغرب بذلك عن سياسة المغربة وفتح المجال أمام مجموعة من الامتيازات المالية والإعفاءات الضريبية. غير أن آثار هذا القانون ظلت ضعيفة رغم الامتيازات الكثيرة التي أتى بها والمبالغ فيها، فتعرض لمجموعة من التعديلات قصد عقلنته وملائمته مع مرحلة التقويم الهيكلي.
-قانون الاستثمارات لسنة 1988 (قانون العقلنة والترشيد) وقد أتى هذا القانون نتيجة مجموعة من العوامل التي فرضت ضرورة تعديل إجراءات قوانين الاستثمار، خصوصا بعدما اتضح ضعف هذه القوانين والانعكاسات السلبية الناتجة عنها داخليا وخارجيا، ما ولد قناعة لدى المسؤولين بعدم جدوى سياسة التشجيعات الضريبية، مما أدى إلى مراجعة شاملة لجميع قوانين الاستثمار القطاعية على مستوى الصناعة والسياحة والعقار والصيد البحري والصناعة التقليدية والمعادن والتصدير الصناعي والتجاري بمقتضى هذا القانون.
وقد قلص هذا القانون الامتيازات الجبائية على مستوى المدة الزمنية، ورغم أهميتها إلا أنها ظلت دون المستوى. وقد ظهرت في تلك الفترة العديد من الآراء التي تطالب بالتخلي عن قوانين الاستثمار السابقة، فيما ذهبت آراء أخرى إلى الاحتفاظ بها مع عقلنتها وهو نفس التوجه الذي اتخذه قانون الإطار لسنة 1995.
-ميثاق الاستثمار لسنة 1995: صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية كقانون إطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمارات ويحدد مجال الإعفاءات والامتيازات المتصلة بها، والتي تعمل القوانين المالية السنوية على إقرارها ابتداء من 1996.
ويتضمن 24 مادة، منها 14 مادة ذات طبعة جبائية، والتي حاول من خلالها المشرع تحفيز الاستثمارات، فالتشجيعات الجبائية تبقى إحدى الأدوات الرئيسية للنهوض بالاستثمارات ، وجاء هذا القانون ليعوض القوانين القطاعية معتمدا على مبادئ تعد جديدة بالنسبة لسياسة تشجيع الاستثمار اعتمادا على نهج مجموعة من الإجراءات والمبادئ وذلك لتحسين مناخ ظروف الاستثمارات ومراجعة مجال التشجيعات الجبائية واتخاذ تحفيز للاستثمار، وذلك عن طريق:
-تخفيض الضرائب والعمليات الخاصة باقتناء التجهيزات الخاصة بالاستثمار
-منح تفضيلات للتنمية الجهوية.
-تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين من خلال تسهيل حل النزاعات حول الجباية.
-خلق مناطق مالية حرة وأخرى للتصدير الحر.
-تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي وتطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة وخاصة عن طريق مراجعة نظام تطبيق الإعفاء من الضريبة، كما ترمي هذه التدابير إلى تشجيع التصدير.
-إنعاش وتخفيض كلفة الاستثمار، تخفيض كلفة الإنتاج، ترشيد استهلاك الطاقة والماء والمحافظة على البيئة.
لكن يعاب على هذا القانون أنه خفض الرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات الصناعية، وألغى الضريبة على التفتيش التي كانت محددة في %1 والضريبة على تصدير بعض منتجات المعادن، كما أحدث نظام اقتصادي جمركي جديد على المستودع الصناعي الحر، يرخص بمقتضاه للمقاولات المصدرة باقتناء العتاد دون أداء الرسوم والضرائب الخارجية ... مما أدى إلى انخفاض الرسوم الجمركية من 20.2% إلى 19.5%.
الفقرة الثانية : الإعفاءات الجبائية في الوقت الراهن – سنة 2011 كنموذج-
أولا: على مستوى الضريبة على الدخل، أتى المشرع المغربي بمجموعة من الإعفاءات، بينتها المادة 22 من المدونة العامة للضرائب ، وذلك على الشكل التالي
أ – الدخول المهنية: استفاد في إطارها المنعشون العقاريون الذين ينجزون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومراقبة بدفتر تحملات لبناء 2500 مسكن اجتماعي على الأقل خلال 5 سنوات كأجل أقصى،- استفادوا- من الإعفاء والتخفيض من الضريبة على الدخل ، وهي إعفاءات وتخفيضات دائمة. كما تستفيد المنشآت الفندقية، والمنشآت المصدرة والمنشآت التي تبيع منتجات تامة الصنع لمنشآت مقامة داخل المواقع الخاصة بالتصدير ، من إعفاء كلي متبوع بتخفيض دائم. وتستفيد المنشآت المنجمية التي تبيع منتجات تصدرها بعد رفع قيمتها من تخفيض دائم. وتنصب مجموعة من التخفيضات المؤقتة على الأنشطة المزاولة داخل العمالات والأقاليم، والحرفيين الذين يزاولون أعمال يدوية ، وكذا المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني، وعمليات الإيجار المحققة من طرف المنعشين العقاريين .
ب – الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية: أعفت المادة 47 من المدونة العامة للضرائب بشكل دائم الأرباح الناتجة عن المغارس الغابوية التي لا تفوق مساحتها هكتارا، والمغارس غير المثمرة ، والأرباح الناتجة عن بيع الحيوانات . كما يستفيد الفلاحون إلى غاية دجنبر 2013 من إعفاء الأرباح الناتجة عن المستغلات الزراعية . وقد ترتب عن هذه الإعفاءات ، نفقات جبائية قدرت بـ959 مليون درهم .
ج– الدخول والأرباح العقارية : حددت المادة 63 من المدونة الدخول التالية كدخول معفية ، ويتعلق الأمر بـ : الدخول الناتجة عن إيجار المباني الجديدة ، الربح المحصل عليه من تفويت عقار أوجزأ منه .
د– مجموعة من الامتيازات بالنسبة للدخول والأرباح الناشأة عن رؤوس الأموال المنقولة، كالهبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات فيما يتعلق بالقيم المنقولة، وكذا الأرباح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة، والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل تلك المناطق. بالإضافة إلى الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات الادخار لدى صندوق التوفير الوطني.
ثانيا : على مستوى الضريبة على الشركات ، نجد جملة من الإعفاءات والتخفيضات، حددتها المادة 6 كما يلي :
أ – إعفاءات دائمة تستفيد منها الجمعيات الوطنية والهيئات غير الهادفة إلى الربح (العصبة المغربية لمكافحة أمراض القلب والشرايين، مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة أمراض القلب والشرايين، جمعيات مستعملي المياه الفلاحية، مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد الخامس للأعمال الاجتماعية والثقافية، البنك الاسلامي للتنمية، البنك الافريقي للتنمية، الشركات المالية الدولية، وجامعة الأخوين بإفران).
ب – إعفاءات كلية متبوعة بتخفيض دائم: وتهم المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في مواقع التصدير تامة الصنع نعدة للتصدير، تعفى من مجموع الضريبة لمدة 5 سنوات متتالية، وكذا المؤسسات الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، في ما يخص الجزء الأساس المفروض عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملة أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.
ج – إعفاءات كلية متبوعة بتخفيض مؤقت ، وتنصب على المنشآت التي تزاول أنشطتها في المنطقة الحرة للتصدير ، حيث تعفى من مجموع الضريبة لخمس سنوات من تاريخ الشروع في استخدامها ، وكذا الوكالة الخاصة طنجة – المتوسط ، والشركات المتدخلة لإنجاز التهيئة واستغلال وصيانة المشروع بالمنطقة الخاصة بالتنمية طنجة المتوسط والمقامة في المنطقة الحرة للتصدير. كما استفادت الشركات المصدرة بالنسبة لرقم أعمالها المتعلق بالتصدير ما بين 2008 وديسمبر 2010 من السعر المخفض بـ 8.75 بالمائة، وطبق عليها سعر 17.50 بالمائة بعد ذلك التاريخ . وأما الشركات الصناعية والتحويلية، فطبق عليها سعر 17.50 بالمائة بالنسبة لمجموع رقم أعمالها ، بين يناير 2008 وديسمبر 2010. وابتداء من فاتح يناير 2011، أضيفت إلى سعر 17.50 بالمائة نقطتان ونصف. ويستمر العمل بهذا الإجراء إلى ديسمبر 2015. وابتداء من 2016 ، سيطبق على هذه المنشآت السعر العادي للضريبة على الشركات .
ثالثا : على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، اشتملت على مجموعة من الإعفاءات منها ما هو ذات أبعاد اقتصادية وما هو ذات صبغة اجتماعية . فجمعيات السلفات الصغرى مثلا، أعفيت من الضريبة على القيمة المضافة دون حق في الخصم ، بموجب قانون المالية لـ 2011 . ومدد أجل هذا الإعفاء إلى ديسمبر 2015.
بالرغم من الأوراش والإصلااحات التشريعية والتنظيمية والمالية والإدارية والتربوية التي تم إطلاقها في المرحلة الأخيرة ، فإن المغرب لازال يعاني العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية . فهل ساهمت الإجراءات الاستثنائية الضريبية في تحقيق الغايات المنشودة ؟
أولا : ففي ما يخص الاستثمارات الأجنبية
فجاذبية الاقتصاد المغربي في صحة جيدة حسب الأرقام التي تفيد بان القيمة الإجمالية ارتقت الى حوالي 18 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2012،بعدما سبق لها تسجيل قيمة تقل ب2.5 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة مع متم 2011
ويتضح ان الاستثمار الأجنبي ازداد بنسبة 16% ما بين هاتين الفترتين في الوقت الذي تؤكد فيه إحصائيات مكتب الصرف كون القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية كالصناعة والصناعة الغذائية والسيارات قد استحوذت على حصة كبيرة من إجمالي قيمة هده الاستثمارات المباشرة وان قدرة هده القطاعات على استقطاب هده الأخيرة اخدت في التطور سنة بعد أخرى.
ولم يكن من الممكن التأكيد على أهمية هده الاستثمارات الأجنبية وما لها من اثر في تحريك عجلة النمو المرتقب خلال سنتي 2013/2014 ، وفي غياب آلية للمقارنة مع ما سبق استقطابه من استثمارات مماثلة في الأعوام الماضية 2007/2010 .قبل إن تحقق سنة 2011 تقدما ملموسا مقارنة مع بلدان شمال افر يقيا على مستوى القدرة الاستقطابية للرأسمال الأجنبي، إذ سجلت هده الاستثمارات حدود 60% برسم سنة 2011، بعدما انتقلت قيمتها إلى مستوى 20 مليار درهم حسب إحصائيات مكتب الصرف، ويرجع كل ما سبق للتحفيزات الضريبية ا لمهمة التي اعتمدها المغرب لتشجيع الاستثمار وعيا منه للآثار الايجابية لهذه الأخيرة في تحريك عجلة التنمية ....لكن بأي حال من الأحوال لا يمكن إهمال باقي العوامل المهمة ،كعامل القرب الجغرافي من القارة الأوروبية التي تعتبر الحليف الأول للمغرب،وكذا عامل الاستقرار السياسي مقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا في فترة ما يعرف بالربيع العربي..
وفي المقابل فان التحفيز الضريبية للاستثمارات الموجهة للمناطق النائية تبقى ضعيفة المرودية ،إذ يلاحظ من خلال توزيع خارطة الاستثمار، أن هناك تمركزا للاستثمارات في الأقطاب الكبرى للمغرب خصوصا منطقة الدار البيضاء.حيت تحتوي على طيف واسع من أنواع الاستثمارات (صناعة الطيران.صناعة السيارات .الصناعة الغذائية....)بالإضافة إلى مدن: القنيطرة طنجة وجدة فاس (....) التي تعرف تنوعا استثماريا نسبيا .في حين ان باقي المناطق لازالت تعاني من ضعف المشاريع الاستثمارية رغم التشجيع الضريبي الذي تمنحه الدولة للمستثمرين في هذه الأخيرة بغية تحقيق التنمية بها.
بناء على ما سبق يتضح إن المناطق المحظوظة التي اشرنا اليها تعرف تقدما ملموسا في البنيات التحتية (مطارات موانئ ...)مما يجعلها وجهات مغرية بالمقارنة مع باقي المناطق رغم التحفيزات، وهو ما يعني أنها تبقى دون جدوى ما لم تكن هناك سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية البنيات التحتية.
ثانيا : فيما يخص القطاع الفلاحي
تشير المصادر إلى أن هناك عدم الفصل بين الإنتاج الفلاحي الأولي الذي قد يحتاج دعما مشروطا والصناعة الفلاحية التي تلعب المكننة الدور الرئيسي فيها، والتي ينتهي فيها النشاط الفلاحي الطبيعي، إذ يصبح تدخل عامل خارجي في تحويل النشاط الفلاحي إلى نشاط صناعي كما هو الشأن بالنسبة لتربية الدواجن بطريقة عصرية أو خزانات تبريد المحاصيل الزراعية بغية التحكم في السوق.
الثاني موله جميع الفلاحين دون تمييز بين الفلاحين الكبار الذين عادة ما يمثلون رؤوس أموال سياسية أو شركات كبرى وطنية وأجنبية، وبين الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يمكن تبرير رفع الضرائب عنهم دعما لهم و تشجيعا للاستثمار المنتج لمناصب الشغل.
اليوم وبعد أن تأكد الجميع بأن سياسة الإعفاء الضريبي للفلاحين الكبار لم تحقق أية نتائج إيجابية، إذ بعد ثلاثين سنة من الإعفاء، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، كزيادة الاستثمارات بصفة مكثفة في هذا المجال، عصرنة طرق الانتاج، تحسين المردودية وتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية على الصعيد الدولي ، بما في ذلك المخطط الأخضر المحتفى به، والذي لم يزد الوضع إلا تأزما. نقول بعد هذه النتائج لابد من تدارك الأمر وتحميل جميع المغاربة نفقات تسيير الدولة، إذ لا يعقل أن يقتطع من أجر العامل الصغير في ضيعة فلاحية، في الوقت الذي يعفى فيه صاحب الضيعة من أداء الضريبة.
كما نجدد القول بأننا عندما نتحدث عن فرض الضريبة عن الفلاحين لا نقصد بذلك الفلاحين الصغار، وإنما نميز، إيجابيا، بين الفلاح الكبير والفلاح الصغير، فحتى لو لم يتم هذا التمييز فإن أكثرية الفلاحين المغاربة، سيعفون من أداء الضريبة ، لأن مداخيلهم لا تصل إلى السقف الذي يوجب تضريبها.
فضلا عن أن الفلاحين الكبار لا يستفيدون فقط من الإعفاء الضريبي ، وإنما يتحصلون على مساعدات مهمة من الدولة. ونقصد بالتحديد تلك الإعانات التي يستفيدون منها من اجل تجهيز أراضيهم بنظام السقي بالتنقيط والتي قد تصل إلى 80 في المائة (دون الحديث عن التحايل الحاصل في هذا المجال والذي قد يصل من خلاله الدعم إلى 120 في المائة عبر تقنية تضخيم في الفواتير)، يضاف إلى الاستفادة من التعويضات، دعم آخر يتعلق بالدعم الذي يربحه الفلاح الكبير من خلالها اقتناء غاز البوطان المستعمل في السقي والمخصص، أصلا، للطهي، لا نبالغ إذا قلنا إن أغلب قنينات الغاز تستعمل في المجال الفلاحي، وأما إهدار المياه والمساهمة في جفاف الفرشة المائية عبر تعميق آبار السقي بالوسائل الحديثة التي لا يقدر عليها إلا كبار الأغنياء، فتلك مسألة أخطر ويجب الحد منها عاجلا ( 80 في المائة من المياه تستعمل في القطاع الفلاحي).
ثالثا : القطاع العقاري وحل إشكالية السكن : عانى المغرب خلال منتصف الثمانينات من خصاص مهول في مجال السكن بالتزامن مع فترة التقويم الهيكلي بما أفرزته من إشكالات مالية واقتصادية وتداعيات اجتماعية
ولتقليص العجز في السكن والحد من ظاهرة مدن الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، أشركت الدولة القطاع الخاص في سياستها العمومية، بمجموعة من التحفيزات. لكن الآثار تبقى محدودة، فعلى صعيد العرض، أنتجت 30 ألف وحدة سكنية في بداية الألفية الماضية، وارتفعت إلى 110 ألف وحدة سكنية سنة 2004 ، ثم 150 ألف في بداية 2007 . وقد صل الانتاج إلى ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنة 2012 ، حسب المصادر الرسمية .
لكن دراسات جديدة ، نشرتها الصحافة، وقامت عدة منظمات بتبنيها ، تشير إلى ان العجز المسجل في هذا القطاع يقدر بمليون وحدة سكنية، أي يجب أنجاز 216 ألف وحدة سكنية سنويا . وهي مهمة تبدو صعبة مما يدعو إلى مواصلة السياسة الاجتماعية في ميدان السكن .
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الحد من مشكلة دور الصفيح ، ظل يعرف العديد من الإكراهات بفعل المضاربات العقارية ووجود فئات واسعة لا تمكنها إمكاناتها الضعيفة من امتلاك السكن. فضلا عن مشكل الجودة، وعدم احترام دفتر التحملات من قبل المنعشين العقاريين، وعدم التزام الزبناء في الحفظ على الهندسة المعمارية ورونق البنايات . ما يعني إن مشكلة السكن لازالت مطروحة، رغم المجهودات التي تم بذلها. وكذا مشكل التهرب المالي الذي يعرفه القطاع العقاري بالمغرب، حيث يلزم المنعش العقاري، المستفيد من السكن بدفع مبلغ إضافي ، إلى جانب المبلغ المسجل في العقد مع عدم تدوينه. واللجوء إلى تضخيم الفواتير للتهرب من دفع الضرائب لتحقيق هامش ربح كبير، مقابل إنتاج وحدات سكنية لا يتلائم سعرها مع جودتها.
رابعا : إشكالية البطالة
بلغ معدل البطالة 9.1%خلال الفصل الثالث من 2011 مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 نقطة بالمقارنة مع نفس الفترة سنة 2010، فحسب بنك المغرب ارتفع معدل البطالة بالوسط القروي من 0.3% إلى 4.1%، وانخفاض في الوسط الحضري من 0.3 نقطة إلى 13.5%.
في سياق الضريبة
وقد عبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2011 عن ذات المشكل حين أكد أن الشباب المغربي بشكل أكثر الفئات معاناة في الحصول على فرص الشغل خصوصا حاملي الشهادات منهم واعتبر أنهم يظلون معرضين بالتهديد بسبب انعدام الاستقرار والهشاشة.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماع إلى تقوية القطاع الخاص وتدعيم دينامية وتحسين ظروف الاستثمار فيه بشكل أفضل قصد النهوض بالتشغيل مع ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية استجابة للمتطلبات وتشجيع مناخ المبادرة، وكذا تشريع دينامية الاستثمار والادخار وإطلاق المشاريع الكبرى وإصلاحات حسب نفس المجلس تبقى نتائجها عن المستوى المتوسط والطويل.
شاركنا بتعليقك...