بطاقة تقنية حول: التضامن
التضامن في القانون المدني الجزائري
المواد : 217 و 235 ق م
عالجالمشرع الجزائريتعدد طرفيالالتزام في قسمين،خصص الأول منهما للتضامنبين طرفيالالتزام ( و هو موضوع هذه البطاقة)، و تكلمفي الثانيعن عدمقابلية التجزئة.
أولا- مفهوم التضامن:
الأصل في الالتزام أن يكون بسيطا ،أي يتمثل محل الالتزام في أداء واحد، وأن الالتزام علاقة قانونية يبن دائن واحد ومدين واحد، وقد يلحق الالتزام وصف في أطرافه أي قد يتعدد الدائنون أو قد يتعدد المدينون وهذا ما يسمى بالتضامن، إذا التضامن هو وصف يلحق الالتزام في أطرافه فيمتنع من انقسامه، والتضامن لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو بنص في القانون، وبه تقضي المادة 217قم.
ثانيا- المبادئ الأساسية التي تحكم التضامن:
وهي وحدةالدين، وتعددالروابط القانونيةوالنيابية التبادليةفيما ينفعل فيمايضر.
ويقصد بوحدةالدين؛ أنينشأ منسبب واحدرغم تعددالدائنين المتضامنينأو تعددالمدينين المتضامنين؛ فالالتزام واحد ومحلهواحد فيمواجهة الدائنأو المدين.
والمقصود بتعددالروابطالقانونية؛ انهرغم وحدةالدين، فإنذلك لاينفي تعددالروابط القانونية،سواء تلكالتي تربطكلً منالدائنين المتضامنينبالمدين أوالتي تربطكلً منالمدينين المتضامنينبالدائن؛ ورغم وحدة المحلفإن هذهالروابط يستقلبعضها عنالبعض الآخر .
أما النيابةالتبادليةفتعني أنكل منالدائنين أوالمدينين المتضامنينيمثل الباقينويعمل باسمهمفيما يعود عليهم بالنفعودون مايلحقه بهمن ضرر.
ثالثا- الآثار التي تترتب على التضامن:
تختلف الآثارالتي تترتبعلى التضامنفي علاقةالدائنين المتضامنين( التضامنالإيجابي)؛ عنهافي علاقةالمدينين المتضامنين( التضامنالسلبي).
1- الدائنون المتضامنون ( التضامن الإيجابي ):
علاقات الدائنينالمتضامنين تختلفحسب، علاقة الدائنينالمتضامنين بالمدين و علاقة الدائنينالمتضامنين فيمابعضهم البعض.
أ- علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين(م 218 إلى 221ق م): وتحكمها المبادئالثلاثة علىالنحو التالي:
× يترتبعلى وحدةالدين؛ أنيكون لكلدائن منالدائنين المتضامنينأن يتلقىالوفاء بالدينكله، وأن يكونللمدين أنيبرئ ذمتهبالوفاء بكلالدين لواحدمنهم؛ تطبيقاًللمادتين 218و 219 ق م.
ويترتب على تعدد الروابط؛ الاعتداد بالوصفالذي يلحق رابطة كل دائنبالمدين؛ فإذا كان الالتزام معلقاً علىشرط واقف في مواجهة أحدالدائنين المتضامنين وحده دون الباقين؛ فمن حقالمدين الامتناع عن الوفاء إذاطالبه هذا الدائن بالوفاء طالمالم يتحقق الشرط؛ لكن يجوزللمدين الاحتجاج بالشرط إذا كانت المطالبة مندائن آخر،كما يترتب على تعدد الروابط القانونية؛ أنهإذا برئت ذمة المدين قبلأحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء؛ فلا تبرأ ذمتهقبل باقي الدائنين إلا بقدرحصة الدائن الذي برئت ذمةالمدين قبله، وهو ما نصت عليه المادة220 ق م............ ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...