تكلمنا في موضوعنا السابق عن التبليغ وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية. يمكنكم مراجعة الموضوع من هنا
طرق التبليغ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بعد بداية العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في الجزائر سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله تصعب التقاضي ؟.
1- التبليغ:
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلاة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ، و قد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق . مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات التبليغ التي يحملها النظام الجديد .
التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض :
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه . يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .
بيانات التكليف بالحضور :
أولا : إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه
لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز إستعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم باإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي :
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :
1- إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه …
ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته
لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراءا رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 18 / 1 … و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .
ثالثا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي . أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ .و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ ، و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 18 /3
رابعا: إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه
إن محضر تبيلغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبيلغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم إنعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية إسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الإسم الذي يثبت في عريضة الدعوى .عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي.
ملاحظة :
أن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي.
فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16-17-18-19 ، فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ assignation à comparaitre
زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير .
و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .
تزامن هذا مع مراجعة أتعاب المحضر القضائي أي أصبح المحضر القضائي يحرر محضرين وياخذ أتعابه على عل وحضر أي بقيمة 3000 دج عن كل شخص يبلغه مما شكل خطرا حسب البعض على مفهوم مجانية التقاضي وتقريبالعدالة من المواطن خاصة إذا كان عدد كبير من المدعى عليهم في عريضة افتتاح الدعوى.
وهذا نموذج لشكل التكليف بالحضور طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ……
محضرقضائي لدى محكمة …….اختصاص مجلس قضاء……..
الكائن مكتبه بشارع………..
تكليف بالحضور
( المادتان 18و19 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
بتاريخ……......من الشهر….............سنة ……….............. . .2010
وعلى الساعة……..
نحن الاستاذ……….......محضر قضائي لدى محكمة..........……..اختصاص مجلس قضاء.......................
وموقع ادناه
الكائن مكتبه بشارع..........................
بطلب من السيد............................القائم في حقه......................
الساكن بشارع...............................
بعد الاطلاع على المواد 417.407.406.19.18 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
بلغنا وسلمنا الى السيد............................
الساكن ب.........................
بالحضورامام محكمة....................قسم.....................قضية رقم.................
بجلسة.................على الساعة...........................
مخاطبين........................بصفته.......................
الحامل لبطاقة التعريف.............رقم...................الصادرة بتاريخ...............عن .............
نسخة من التكليف مرفقا بنسخة من العريضة المسجلة بكتابة ضبط...................
و نبهناه (ها) بأنه في حالة عدم امتثاله لتكليف بالحضور الى الجلسة سيصدر حكما ضده بناءاعلى ماقدمه المدعى من عناصر
و لكي لا يجهل ما تقدم
واثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما تذكر اعلاه وسلمنا نسخة ومن هذا الحضر للمخاطب للكل طبق للقانون
توقيع اوبصمةالمبلغ له
المحضر توقيعه
شاركنا بتعليقك...