-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

محاضرة رقم 02 مفهوم النيابة العامة



تطرقنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم الدعوى العمومية ،حيث تم تعريفها بانها الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص (النيابة العامة) إلى المحكمة اتجاه المتهم الذي ارتكب جريمة ضد أحد أفراد المجتمع.  
كم تكلمنا عن  نشوء الدعوى العمومية وكيف يتم تحريكها ومراحلها
 يمكن الرجوع للمحاضرة السابقة من هنا
 تعريف النيابة العامة:
النيابة العامة هي الهيئة المنوطة بالدعوى العمومية في تحريكها و رفعها مباشرة أمام القضاء، و لا شك أن النيابة العامة هي هيئة قضائية لأنها  تتألف من قضاة بحكم قانون التنظيم القضائي ، و يتمتعون بنفس الضمانات التي يتمتع بها قضاة الحكم.
   أما أعمال النيابة العامة فهي مزيج من الأعمال القضائية كالتحقيق مثلا و من الأعمال غير قضائية كتوجيه الاتهام و القيام بتنفيذ الأحكام ، و بالرغم من الأعمال غير القضائية التي تقوم بها فإن ذلك لا يغير من طبيعتها و من وضيفتها القضائية التي حددها القانون ، إذ أناط بها رفع الدعوى العمومية و مباشرتها أمام القضاء من أجل معاقبة المجرم الذي أساء للمجتمع بارتكابه الأفعال المعاقب عليها ، لأن وضيفة النيابة العامة هي تحريك الدعوى العمومية التي تهدف إلى تقرير حق الدولة في العقاب .
  و النيابة العامة هيئة قضائية إجرائية مهمتها تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها نيابة عن المجتمع ، إذ دورها يتمثل في توجيه الاتهام  للمجرم نيابة عن المجتمع و تطالب بتطبيق القانون .


تشكيل النيابة العامة و خصائصها.
 تشكيل النيابة العامة.
      النيابة العامة جهاز قضائي جنائي ، أنيط به تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها أمام القضاء الجزائي ، فتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية : " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب  بتطبيق  القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات المختصة بالحكم و يتعين  أن ينطق بالأحكام في حضوره ...." ، و هي جهة تتخذ صفة الخصم لأنها حتى في ضل الحالات التي يسمح فيها القانون الأطراف الأخرى بسلطة تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فان النيابة العامة تظل هي الخصم ، لأن هذه الصفة لا تتخذ بالاختصاص ، بتحريك الدعوى أو رفعها ،و إنما تتخذ بما ينشأ عنها من مراكز قانونية  في ظل الرابطة الإجرامية التي تنشأ  من اتخاذ إجراء تحريك الدعوى العمومية ، و التي تكون فيها النيابة العامة صاحبة الإختصاص في مباشرة ما بقي من إجراءات لحين إستصدار حكم بات في الدعوى .
 يشكل جهاز النيابة العامة من مجموعة من قضاة ، يعتبر كل عضو من سلك القضاء ، طبقا لحكم المادة 2 من القانون 21-89 المتضمن القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 1989/12/12 فتقرر تلك المادة  أن سلك القضاء يشمل قضاة الحكم و النيابة للمحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم ، يعينون بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل و يؤدون اليمين أمام الجهة التي يتبعونها ، و تنص المادة 3  من نفس القانون " يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء" ، و تنص المادة 4 من القانون نفسه على أنه "  يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول و قبل توليهم لوظائفهم اليمين التالية ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أكتم سر المداولات و أن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه و الوفي بمبادئ العدالة )  ، تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته ، غير أن القضاة المعينين مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة "  .
    - المادة  33: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي و مجموعة المحاكم و يباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية  تحت إشرافه.
- المادة 34 : النيابة العامة  لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام و يساعد النائب العام في ذلك  النائب العام مساعد الأول وواحد أو أكثر من مساعدي النائب العام .
- المادة  35: يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه و هو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله .
و نستنتج من المواد 35-34-33 من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تتشكل على النحو التالي :
- لدى المحاكم :
      يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه لدى نفس المحكمة و هو يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التابع لها .
-      لدى المجلس القضائي :
يمثل النيابة العامة لدى كل مجلس قضائي النائب العام ، يساعده في ذلك مساعد النائب العام الأول و واحد أو أكثر  من مساعدي النائب العام (المادة 34). 
-      لدى المحكمة العليا :
   يمثل النيابة العامة لدى المحكمة  العليا النائب العام لدى المجلس الأعلى يساعده في ذلك  عدد من أعضاء النيابة العامة ، و قد يتلقى كل من النائب العام لدى المجلس القضائي و النائب العام لدى المجلس الأعلى تعليمات كتابية من  وزير العدل لتطبيعها إذ اقتضى الأمر ذلك  ، و ذلك ما تشير إليه المادتان   530-30  من قانون الإجراءات الجزائية إذ  تنص الأولي على أنه (يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ، كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة  متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية .
    و بصفة عامة يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة و مراقبة رؤسائهم السلميين و تحت سلطة وزير العدل ، حامل الأختام (المادة 6 من الأمر 27-69 المؤرخ في  1969/05/13 .
هيكلة جهاز النيابة  .
     تتشكل النيابة العامة من مجموعة قضاة تختص بوظيفة المتابعة و الاتهام ، فتقوم بدور الإدعاء العام ، تخضع في علاقاتها فيما بين أعضائها لمجموعة خصائص تميزها عن بقية الجهاز القضائي ، حيث تضم النيابة العامة في هيكلها مجموعة من الأعضاء ، لكل عضو منها سلطاته و صلاحياته التي تحددها القواعد العامة المنظمة لاختصاصات هرم القضاء الجنائي  بوجه عام ، و اختصاصات أعضاء النيابة بوجه خاص.
  وكيل الجمهورية.
   يعتبر وكيل الجمهورية في التنظيم القانوني المعاصر العضو الحساس و النشيط في النيابة العامة و هو الذي يمثل المجتمع أمام المحاكم نيابة عن النائب العام و يطالب بتطبيق القانون و بذلك نصت المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه و هو يباشر الدعوى  العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.
    و قد حدد المشرع اختصاصات و سلطات وكيل الجمهورية سواء منها الأصلية أو الاستثنائية ، المكانية منها أو الوظيفية .
    فمن حيث الاختصاص المكاني يتحدد الإختصاص لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم ، أو بمكان إلقاء القبض على أحد المتهمين أو المشتبه فيهم .
   أما الاختصاص الوظيفي لوكيل الجمهورية فقد حددته المادتان  36-35 من قانون الإجراءات الجزائية ، و خلاصتهما أن وكيل الجمهورية من وظيفته تلقي المحاضر الواردة من الشرطة القضائية أو الشكاوي و البلاغات  و يقرر ما يتخذ بشأنها ، و يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم  المتعلقة بقانون العقوبات ، و يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها ، و يبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من الطلبات ، ويطعن عند الإقتضاء في القرارات و الأوامر التحقيق و جهات الحكم.
   و أن وكيل الجمهورية الذي هو الركيزة الأساسية في هيئة النيابة العامة يتوقف عليه النظام و سير العدالة إلى حد كبير و حسن تطبيق القانون .

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019