البيانات الاساسية في التكليف بالحضور
تنص المادة: 18 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات التالية:
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.
- اسم ولقب المدعى وموطنه.
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
- تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها.
المادة:407 يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه البيانات التالية:
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
- تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
- اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
- اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
- اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقي التبليغ واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبيليغ الرسمى.
- توقيع الشخص الذي تلقي التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبة الهوية ورقمها وتاريخ اصدارها واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب وضع بصمته .
- الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له.

 اشخاص التبليغ "المبلغ له"
المادة:408: يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي الي الشخص المعنوي شخصيا اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي اولاي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى الادارات والجمعات الاقليمية والمؤسسة العمومية دات الصبغة الادارية الى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
ويتم التبليغ الرسمي الموجه الى شخص معنوي فى حالة التصفية الى المصفي.
المادة:409 اذا عين احد الخصوم وكيلا فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة:410 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا فان التبليغ في الموطن يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.
يجب ان يكون الشخص الذي تلقي التبليغ متمتعا بالاهلية والاكان التبليغ قابلا للابطال.
المادة:411 رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضلر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي وترسل نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الاجل من تاريخ ختم البريد.
المادة:124اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لايملك موطنا معروف يحرر المحضر القضائي يضمنه الاجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التى كان بها آخر موطن.
اذا رفض من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه وعلاوةعن ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى آخر موطن له.
يثبت الارسال المضمون والتعليق بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤها لذلك او تاشيرة امناء الضبط حسب الحالة.