-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في النظام القانوني الجزائري

حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في  النظام القانوني الجزائري


   حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في  النظام القانوني الجزائري 
أ/ بوعمران عادل
جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس - الجزائر

مجلة دفاتر السياسة والقانون 2013 العدد 8





الملخص :
 تعني فلسفة التنازع أن هناك خصومات تجمع في خصوصياتها بين المنازعة الإدارية والخصومة المدنية ما يستدعي تدخل جهة مؤهلة مختصة يعود لها القول الفصل لفض النزاع بقرار ملزم،وعلى غرار نظيره الفرنسي فقد انشأ المشرع الجزائري آلية تحكمية هي مزيج في تركيبتها بين القضائيين موكول لها بموجب النظام القانوني الراعي لها صلاحية فض إشكالات تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي وإشكالات تضارب الأحكام، وبالرغم من حداثة هذه الهيئة على الصعيد القضائي الجزائري فقد نجحت في أداءها للمهام المنوطة بها وهو ما يظهر بجلاء من خلال قراراتها المتميزة، ماساهم في تقريب القضاء من المتقاضي وتكريس العدالة وفي توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة ، و قد ارتأينا أن نجري هذه الدراسة للتفصيل أكثر في هذاالموضوع وقد قسمناها إلى مباحث ثلاث تناولنا في الأول تشكيلة محكمة التنازع وفي الثاني صلاحيات المحكمة فيما تناولنا في الأخير إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة.

الـمـقدمـة:
من المعلوم أن محكمة معينة  لا يمكنها أن تبت في قضية معينة دون أن يكون لديها الصلاحية القانونية للقيام  بذلك،او كما يعبر الفقه عن ذلك بالقول انه إذا كانت المحكمة مكلفة بقول الحق فانه يتعين قبل ذلك أن يكون لها الحق في قوله ،Chargée de dire le droit elle doit d’abord avoir le  droit De le direما معناه أن فكرة التنظيم القضائي تقتضي ضبط قواعد اختصاص كل هيئة قضائية وبيانها ورسم حدودها، كما تحتم فضلا عن ذلك إنشاء آليات تعنى بمسائل تنازع الاختصاص وتوكل لها مهمة فضها.
فالمؤكد أن إنشاء المحاكم الإدارية وحدها لاستكمال بناء المؤسسات القضائية لا يكفي ما لم يتم تعزيز ذلك بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص والتي تطرأ بين الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري وتلك التابعة للنظام القضائي العادي. إذ أن تبني نظام ازدواجية القضاء وتوزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية على أساس طبيعة النظام كل ذلك يؤدي إلى قيام الكثير من المنازعات لمعرفة ما يعتبر إداريا وما يعتبر مدنيا الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة تتولى الفصل في حالات التنازع لتحديد اختصاص كل قضاء. (1 )
وتنازع الاختصاص هي ظاهرة طبيعية وصحية في ظل العمل بالازدواجية القضائية (2)
فإذا كان يسهل التسليم بإمكانية حصول تنازع في الاختصاص داخل الجسم القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم بحدوثه بين جهات قضائية تختلف من حيث الهياكل والنظم القانونية الناظمة لها.(3) وإذا كان هذا الاختصاص قد أسند في فرنسا منشأ الازدواجية لمحكمة التنازع بموجب القانون الصادر في 24 ماي 1872 فان الجزائر واستكمال منها للبناء القضائي فقد أوكلت ذلك بدورها لجهة قضائية أعلنت عن ميلادها دستورا و تحمل نفس الاسم ،(4) كما أفرد لها نظاما قانونيا خاصا بها.(5) سعى المشرع من خلالها إلى تمكين القضاء من الاسترشاد بإحكامها في تحديد اختصاصات كل جهة قضائية وتوحيد الأحكام بشأنها بما يضمن للمتقاضي الطمأنينة في اللجوء للقضاء واستيفاء الحق بسرعة وإنصاف ويساهم في توفير المناخ الملائم لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة ،وقد أصدرت محكمة التنازع أول قرار لها بتاريخ 08ماي 2000 ليبلغ عدد القرارات الصادر عنها منذ هذا التاريخ لغاية جوان 2009 سبع وسبعون (77)  قرار.(6 )
وتأسيسا على ما تقدم  يحق لنا طرح التساؤلات التالية :
ماهي آليات عمل محكمة التنازع الجزائرية وماهي أدوارها؟ وهل ساهمت من خلال الأدوار المنوطة بها في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي او بعبارة أدق في المحافظة على قواعد النظام العام  في مجال الاختصاص القضائي ؟
وللإجابة على التساؤلات المطروحة فقد عمدنا إلى تقسيم الدراسة إلى مباحث ثلاث .
 
 - المبحث الأول : تشكيلة محكمة التنازع
-    المبحث الثاني:  صلاحيات محكمة التنازع
-    المبحث الثالث : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع
 منتهجين في ذلك منهجا وصفيا تحليليا وهو المنهج الملائم للدراسة لاسيما وأنها تجري في فلك نظام قانوني يحتاج إلى كثير من التحليل والتعليل و القراءات النقدية.

المبحث الأول : تشكيلة محكمة التنازع
المطلب الأول : رئيس محكمة التنازع :
  يعين رئيس المحكمة لمدة ثلاث (03) سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الاعلى للقضاء.
 وحسنا فعل المشرع حينما جعل الرئاسة بالتناوب بين مجلس الدولة والمحكمة العليا ما من شأنه أن يدعم فكرة التمثيل المتساوي ويكرس فكرة التعاون والتنسيق بين جهتي القضاء ما ينعكس ايجابا على آداء المحكمة وعلى نوعية قراراتها.(7 )
بل إن مجرد اسناد الرئاسة لقاضي هو أمر غاية في الأهمية بحكم تماشي ذلك مع النصوص الدستورية الرامية الى استقلالية القضاء فضلا عن بعد تصور من يتمتع بتلك الصفة ودرايته الواسعة بمبادئ القانون ومقتضيات العدالة.(8 )

المطلب الثاني: قضاة المحكمة:
تتشكل محكمة التنازع إضافة لرئيسها من ستة(06) قضاة نصفهم من قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من قضاة مجلس الدولة، ولقد راعى المشرع في التشكيلة التمثيل المتناسب بين المحكمة العليا من جهة ومجلس الدولة من جهة أخرى باعتبارهما في قمتي القضائين العادي والإداري، وهو ما يتماشى مع فكرة الازدواجية القضائية التي تقتضي شكلا تكريس ازدواجية في التمثيل على مستوى الهيئة القضائية الخاصة. هذا فضلا عن كونه يضفي على المحكمة الطابع التحكيمي لها.(9 )
وينبغي التنبيه إلى أن التمثيل المتساوي ليس معناه اطلاقا البحث عن التوازن لأن هذا الأخير غير محفوظ في النهاية لاسيما في ظل أغلبية الانتماء إلى جهة قضائية معينة وهي مسألة أكيدة على اعتبار أن المحكمة تحتاج لرئيس لمباشرة أعمالها وأن هذا الأخير سيعين من احدى الجهتين ومن غير المعقول تبعيته لهما معا ،كما أن التمثيل المتساوي الذي عمد المشرع إلى تحقيقه ليست الغاية منه تعزيز دور المحكمة في الحفاظ على قواعد الاختصاص وضمان حيادها وموضوعيتها لان ذلك محقق أصلا بالضمانات والضوابط التي كرسها المشرع ،كما أنه من غير الممكن ولا المعقول أن ينساق قضاة محكمة التنازع بخبرتهم الكبيرة وباطلاعهم الواسع وراء انتمائهم عند الفصل في القضايا المعروضة.(10) ناهيك عن أن عدد الطعون بات في تزايد مستمر ما من شانه أن يثقل كاهل المحاكم ويبعث فيهم الرغبة أكثر في ترك العبء الزائد الذي يمثل اتساعا لمشمولاتهم للصنف الآخر من المحاكم عوضا عن الاستحواذ عليه لنفسهم فقد انقضى العهد لذي تتسابق فيه المحاكم لتوسيع مشمولاتها(11)

المطلب الثالث: محافظ الدولة
 تتكون المحكمة اضافة للرئيس والقضاة من محافظ دولة ومساعد له يعينان لمدة ثلاث سنوات بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد أخذ الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، (12) ولم يحدد المشرع الجهة القضائية التي يختار منها محافظ الدولة ومساعده ولعل مرد ذلك كامن في طبيعة المهام الموكولة لهما والتي تنحصر في تقديم الطلبات والمذكرات وإيداع الآراء بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.

المطلب الرابع: كتابة الضبط
كأي محكمة تضم محكمة التنازع كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يعين بقرار من وزير العدل، وتوكل له مهمة السهر على حسن سير مصلحة كتابة الضبط وعلى مسك سجلات المحكمة وحضور الجلسات.(13 )

المبحث الثاني: صلاحيات محكمة التنازع
من الطبيعي أن ينحصرعمل محكمة التنازع في الفصل والنظر في تنازع الاختصاص تلك هي الغاية المنشودة من انشاءها بل وهو ما يقره المشرع صراحة في نص المادة 15 من القانون العضوي 98/03 والتي جـاء فيـها "لا ترفع أمام محكمة التنازع الا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص. والمعلوم أن البحث في اختصاصات محكمة التنازع لايتوقف عند بيان واستعراض صلاحياتها فحسب بل يحتم علينا موضوع الاختصاص للإمام بجوانبه والإحاطة به تسليط الضوء على معايير وضوابط اختصاص محكمة التنازع والإجراءات المتبعة أمامها .

المطلب الأول: معيار اختصاص محكمة التنازع
الفرع الأول : من الناحية العضوية
 لا ينعقد الاختصاص لمحكمة التنازع للنظر والفصل في النزاعات التي تطرأ بين جهات القضاء الاداري فيما بينها، وبين جهات القضاء العادي فيما بينها،(14) ذلك أن النزاعات الاخيرة تخضع لأحكام تنازع القضاة المدرجة في نصوص قانون الاجراءات المدنية والإدارية. (15)
وينحصر دور محكمة التنازع في الفصل في النزاعات الحاصلة بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادى و الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري(16)
ما يعني أن اختصاص محكمة التنازع يطال وينصب على التنازع في الاختصاص بين مختلف هيئات القضاء العادي من محكمة ابتدائية ومجلس قضائي ومحكمةعليا من جهة وهيئات القضاء الإدارية من محكمة إدارية ومجلس الدولة من ناحية أخرى وليس فقط بين مجلس الدولة والمحكمة العليا كما ورد دستورا ، ويرى جانب من الفقه انه كان حريا بالمؤسس الدستورى أن يورد في نص المادة 152 من الدستور عبارة تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين بدلا من النص المعتمد والذي ضيق من نطاق التنازع وقوض من المعني الحقيقي المقصود بقصره للنزاع الحاصل بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .(17)وما يؤكد صحة هذا الطرح و التصور ماقضي به المشرع في نص المادة 16 من القانون العضوى 98/ 03 و التي جاءت صياغتها أوسع مجالا وأكثر تحديدا و ضبطا للنزاع بالتوسيع من دائرته بجعله بين جهتين قضائيتين إحداها تخضع للنظام القضائي العادى و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري،ومن نفس هذا المنطلق و بنفس التصور نجد أن محكمة التنازع حددت المفهوم الحقيقي للتنازع وهو ما يتضح جليا من خلال استقراء قراراتها . (18 )

الفرع الثاني: من الناحية الموضوعية
أولا /* التنازع الإيجابي : ويتحقق عند ما نقضي كلا من جهتي القضاء العادية و الإدارية باختصاصها في النظر في نفس النزاع (19)ولعل الدافع من وراء إقرار القضاء الفرنسي هذه الحالة وتنظيمها هو حماية الإدارة العامة من اعتداء المحاكم العادية ومنعها من نظر الأعمال المتصلة بها ومن إخضاعها لقوانين خاصة،(20) ما يفسر مسلكه في قصر الحق في رفع التنازع الإيجابي للإدارة وحدها دون الأفراد، (21)  هذا فضلا عن آثار المراحل التاريخية التي مر بها القضاء الفرنسي و القضاء العادي والصفحات القديمة والأليمة التي اصطدمت فيها الإدارة مع القضاء العادي في عهد البرلمانات القضائية.(22 ) ، و إذا كان المشرع الجزائري قد استوحي فكرة إشكالية التنازع الايجابي من نظيره الفرنسي إلا انه قد لاقى استحسانا كبيرا من جانب الفقه فيما يتعلق بتناوله للمسالة ومعالجته لها  حيث ظهر أكثر موضوعية  من نظيره الفرنسي ،فالتنازع الإيجابي في النظام القانوني الجزائري مقرر لحماية توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين الإداري والعادي ، فهو ليس مقررا لصالح الإدارة، ولا يخرج عن كونه تنازع بين جهتين قضائيتين وليس بين الإدارة وجهة قضائية مدنية كما هو في فرنسا ،(23 )ومن ثمة فهو ليس منحازا لصالح نظام قضائي أو إدارة كما في فرنسا و الذي يعكس فيها  نظام تنازع الاختصاص المراحل الأولى لنشأة القضاء الإداري بصفته حاميا للإدارة ما جعله بعيدا كل البعد عن مسايرة  التطورات الحاصلة لهذا القضاء و الذي بات اليوم حامي الحريات والحقوق الأساسية. (24)
وتمثل حالة التنازع الإيجابي إشكالا قانونيا ناجم عن قصور في التكييف و خطأ في التصور لقضية واحدة لها نفس الموضوع و الأسباب و الأطراف ودور محكمة التنازع حل هذا الأشكال والحسم في الجهة المختصة ،ذلك أنه لو ترك الأمر على حاله لأزداد الوضع تعقيدا بصدور قرارات متناقضة عن جهتين قضائيتين مختلفتين وفي نفس النزاع .
وبناء على ما سبق فإن التنازع الإيجابي للاختصاص لا يقوم إلا بوحدة التنازع المطروح أمام جهتي القضاء(25) ما يقتضي وحدة الأشخاص والموضوع والسبب ،(26)
 
ثانيا/*التنازع السلبي : وصورته أن تقضي كل من جهتي القضاء الإداري و العادي بعدم إختصاص كل منهما بنظر ذات النزاع ،و إذا كانت الغاية من التنازع السلبي الحفاظ على قواعد الاختصاص وحماية الحقوق الفردية بتحديد الجهة المختصة فإن إدعاء كل من الجهتين بعدم الاختصاص فيه مساس بقواعد الاختصاص إذا يفترض ان تكون احدى الحهتين مختصة هذا فضلا عما يرتبه الوضع من إنكار للعدالة.(27) ، و الظاهر أن حالات التنازع السلبي أكثر ندرة من حالات التنازع الإيجابي، (28) كما أن إجراءاتها تبدو أكثر بساطة فالمدعى الذي ترفض دعواه أمام كل من الجهتين القضائيتين يرفع القضية مباشرة أمام محكمة التنازع التي تبطل قرار عدم الاختصاص الذي لا أساس له و تحيل القضية أمام الهيئة القضائية المعينة، (29 )
  وجدير بالذكر أن محكمة التنازع لا تحدد الجهة المختصة بحكم مباشر، ولكنها تحقق ذلك حين تصدر حكما بنقض احد الحكمين المطعون فيهما لما قضى به من عدم الاختصاص وعندئذ يتعين على المحكمة التي تقرر نقض حكمها الصادر بعدم الاختصاص أن تلتزم  حكم محكمة التنازع وتعاود نظر الدعوى من جديد (30)
وحتى يكون هناك تنازع سلبي فيشترط توافر شروط ثلاث هي:
- أن يندرج النزاع ضمن دائرة اختصاص احدى الهيئتين القضائيتين اللتين أعلنتاعدم اختصاصهما.
- أن ينصب اعلان عدم الاختصاص ذات النزاع ويتحقق ذلك إذا كان النزاع المثار أمام جهتي القضاء قائما بين ذات الخصوم ،بذات الصفة واستنادا إلى نفس السبب مع ضرورة أن تكون الطلبات المطروحة على الجهتين  واحدة .(31 )
- ينبغي أخيرا أن يكون كل من إعلاني عدم الصلاحية مستندا إلى فكرة أن القضاء الآخر كان صاحب الصلاحية، (32) أي بمعنى أن تعلن كل محكمة عدم اختصاصها استنادا إلى أن النظام القضائي الآخر هو المختص.

ثالثـا/*تعارض حكمين نهائيين :  وقد استحدث هذا النوع من التنازع بموجب القانون 20 أفريل 1932 و الذي صدر كنتيجة لقضية مشهورة معروفة بقضية روزي، و يقصد منه صدور حكمين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين في موضوع نزاع واحد ،(33)ويشترط للقول بتوافر تعارض الأحكام أن يكون الحكمين نهائيين أي ان يكون المدعى قد استنفذ جل درجات التقاضي أمام نفس الجهة التي صدر عنها الحكم ولا يتحقق التعارض إلا بوحدةالموضوع بصرف النظر عن الأطراف والثابت أن المشرع احدث هذه الحالة وأضافها للحيلولة دون الوقوع في حالة انكار العدالة ذلك أن عدم وجود قاض يحكم للمدعى بحقه الذي يدعيه لا يختلف عن الامتناع. (34 )
 وجدير بالإشارة إلى انه وفي هذه الحالة وعلى خلاف الحالتين السابقتين تتحول محكمة التنازع من مجرد محكمة اختصاص لتصدر حكما في الموضوع فتنظر في الحكمين وتحسم النزاع بحكم واحد في مواجهة جميع الخصوم الذين يمسهم الحكمان.(35)

رابعا/* حالة التنازع على أساس الإحالة : نظرا للإجراءات المعقدة والوقت المهدر جراء التنازع السلبي فقد تدخل المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 25/07/1960 ليفرض طريقة الإحالة لتضاف إلى اختصاص محكمة التنازع ،وتهدف طريقة الإحالة إلى غايتين: (36)
-     تبسيط إجراءات فض النزاع بالاسراع في البث فيه وذلك بتوقع حدوثه قبل أن يطرح بصفة نهائية.
-     تكليف المحاكم نفسها برفع التنازع إلى محكمة التنازع بخلاف ما هو معهود في
أشكال التنازع الأخرى.
و لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإحالة بمقتضى المادة 18 من القانون العضوي 98/03 سالكا بذلك مسلك نظيره الفرنسي، (37 )  و غايته من ذلك تبسيط إجراءات التقاضي وتقصير عمر المنازعة وتفادي ظاهرة تناقض القرارات القضائية فمتى صدر حكم يقضي باختصاص او بعدم الاختصاص عن جهة القضاء العادي او الإداري ولجاء المدعي إلى الجهة الأخرى وقدرت هذه الجهة الأخيرة أن قراراها سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية  لنظامين  مختلفين فانه يتعين عليها إحالة ملف القضية بقرار مسبب وغير قابل للطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة  تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع .

المبحث الثالث : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع  :
المطلب الأول: رفع الدعوى باعتماد نظام الإحالة:                                             
جاء في المادة 18 من القانون العضوي 98/03:
 ** إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية  قضت باختصاصها او عدم اختصاصها وأن قراراه سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية  لنظامين  مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب وغير قابل للطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع .**
و المتمعن جيدا في نص المادة يخلص إلى أن المشرع قد اوجب مراعاة بعض الجوانب الإجرائية والتي نوجزها فيمايلي  :
- تسبيب قرار الإحالة : فإحالة النزاع على محكمة التنازع و إرجاء الفصل في الدعوى  إلى  حين صدور قرار منها هي مسائل تحتاج إلى تسبيب حتى يقف قضاة المحكمة والمحامون وأطراف النزاع عند الأسباب التي دفعت القاضي إلى تطبيق نظام الإحالة (38)
- عدم قابلية قرار الإحالة لأي شكل من أشكال الطعن .
تجميد ملف القضية المعروضة وإرجاء الفصل فيها إلى حين صدور قرار محكمة التنازع
- إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع عن طريق كاتب ضبط الجهة
القضائية مرفقة بالوثائق المتعلقة بالقضية في اجل شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة.
- تطبيق إجراءات أخرى منصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي الأحكام المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ويرى جانب من الفقه أن هذه الإحالة غير مجدية لان تنازع الاختصاص مسالة تختلف كليا عن التنازع بين القضاة ولا مجال للمقاربة بينهما (39)
 وبعد القيام بكل إجراءات الإحالة تتصدى محكمة التنازع للفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعن ،والذي لا يخرج عن الاحتمالات الثلاثة الآتية : (40)
·        رفض الدعوى شكلا لعدم استيفاءها لشروط الإحالة.
·        قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا بتأييد اختصاص الجهة التي رفعت أمامها
الدعوى لأول مرة بالفصل في النزاع إذا كان التنازع ايجابيا ، أما إن تعلق الأمر بتنازع سلبي  فان الجهة التي قامت بالإحالة هي التي تصبح مختصة إذا تم رفض الإحالة .
·         تأييد قرار الإحالة وذلك بمنح الاختصاص  للجهة التي قامت بالإحالة  وبالتالي
إيقاف إجراءات النزاع او الدعوى نهائيا أمام الجهة الأولى إذا كان التنازع ايجابيا ،أما إن كان سلبيا فتأييد  قرار الإحالة معناه  إيقاف إجراءات النزاع أمام الجهة التي قامت بالإحالة وإحالة الدعوى على الجهة الأولى التي ادعت عدم اختصاصها   المطلب الثاني: رفع الدعوى من الأطراف المعنية: وهو ما حدده المشرع بمقتضى نص المادة 17 من القانون العضوي 98/03 والتي جاء فيها * يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في اجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري او النظام القضائي العادي *.
وعليه فانه وحتى يتمكن أصحاب الشأن من رفع الدعوى أمام محكمة التنازع فيجب توافر الشروط العامة الواجب توافرها في كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء فضلا عن الشروط الخاصة التي فرضتها الطبيعة القانونية لمحكمة التنازع والتي نوجزها فيما يلي :
·        يجب أن يكون محل الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع حكمين نهائيين غير
قابلين لأي طريق من طرق الطعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري او النظام القضائي العادي.(41 )
·         تحدد آجال قبول الدعوى بشهرين يبدأ احتسابها من اليوم الذي فيه القرار الأخير الصادر عن إحدى جهتي القضاء نهائي وغير قابل لأي طعن.(42 )
·        يشترط في العريضة التي يرفع بها النزاع أمام محكمة التنازع أن تكون محررة
باللغة العربية وان تكون موقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة- وتعفى الدولة من هذا الشرط – كما يشترط تسجيل العريضة بكتابة ضبط المحكمة حتى تقيد بسجل خاص يدعى السجل العام لقضايا الجهة القضائية الموجودة على مستوى كل جهة قضائية ويتم التسجيل حسب ترتيبها ما بين الدعاوى الأخرى .
 
الـهوامـش:
1)- تصريح وزير العدل بمناسبة عرض مشروع القانون الخاص بمحكمة التنازع أمام البرلمان، الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، مارس 1998، ص
2)- يراجع في تفصيلات ذلك :
الدكتور احمد محرم :الحاجة إلى محكمة التنازع ، مقال منشور بمجلة المعيار الصادرة عن هيئة المحامين بفاس ،المملكة المغربية ،عدد 30 أكتوبر 2003 ، ص 67
وأيضا عبد الله درميش : تنازع الاختصاص،  مجلة المحاكم المغربية الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء ،المغرب ،عدد80 يناير2000 ،ص 72 وما يليها
  3)- الدكتور عمار بوضياف: القضاء الإداري، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، الجزائر 2008، ص 187 .
4)-المادة 152 من دستور الجمهورية الجزائرية ،1996 .
5)- القانون العضوي 98/03 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، محمد العربي : القضاء الإداري، نصوص تنظيمية وقانونية، الملكية للطباعة والإعلام، الجزائر، 2000
6)- راجع مجلة المحكمة العليا عدد خاص بمحكمة التنازع، 2000، ص 13.
)- راجع المادة 07 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.7
- المادة 138 من دستور الجمهورية الجزائرية 1996.
9)- يراجع في تفصيلات ذلك :
  الدكتور عمار بوضياف: دور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي مقال منشور بمجلة المحكمة العليا، عدد خاص ، 2000، ص 315
  الدكتور محمد الصغير بعلي: الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2005، ص 169.
10)- الدكتور عمار بوضياف: النظام القانوني لمحكمة التنازع الاختصاص في التشريع الجزائري، مقال منشور بالمجلة القانونية التونسية الصادرة عن مركز النشر الجامعي، 2003، ص 82 .
11)- ريمون اودان :النزاع الإداري ، ترجمة سيد بالضياف ، مركز النشر الجامعي،  تونس ، 2000 ،ص  466
)-المادة 09 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.[1]2
13)-المادة 10 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا.
14)- راجع في هذا الصدد :
- القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 21/12/08 في قضية (ب ر ب ي) ضد (ب ع ب ي) ملف 72 .مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص، ص 259.
- القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 15/03/09 في قضية(ب أ) ضد والي ولاية الوادي ملف 74، مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص ،ص 271.
15)- المواد 2، 3 من قانون 08/09 المؤرخ في25/02/2008المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية المواد 02، 03 من القانون 08/09 المؤرخ في25/02/2008المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية،الجريدة الرسمية عدد21 المؤرخة في 23/02/2008 .
16)- راجع المواد 2، 3 من القانون العضوي 98/03 المذكور آنفا .
17)رشيد خلوفي: محكمة التنازع،مقال منشور بمجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مجلد 8، عدد 02، 1998، ص 17-18
18)- راجع في هذا الصدد:                  
- القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/ 07/2008 في قضية بلدية عين امناس ضد ( ش س ) ملف 70، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص ، ص 255
- القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ21/12/2008 قضية (ب اب ي) ضد( ب ع ي ) ومن معه ، ملف 72 مجلة المحكمة العليا، عدد خاص ، ص 259
-القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ15/03/2009في قضية ( ب ا) ضد والي ولاية الوادي ، ملف رقم 74،مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمةالتنازع، ص 271
19)- المادة 16، القانون العضوي 98/03، المذكور سالفا.
20)-  دومينيك بويو و بروسبريويل : القانون الإداري ، ترجمة الدكتور سليم حداد نمجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،2009، ص112
21)- محمود سلامة جبر: المنازعة الإدارية وحل إشكالات تنازع الاختصاص في المجلسين الإداري و المدني، مقال منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 04 السنة الرابعة والعشرون، أكتوبر، ديسمبر، 1980، ص 39
22)- الدكتور عمار بوضياف: القضاء الإداري، المرجع السابق،ص 201
23)- يراجع في تفصيلات ذلك :
الدكتور محمد محمد بدران:رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، الكتاب الأول،دار النهضة العربية ،القاهرة،1985 ،ص265
الدكتور عبد القادر باينة : الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية ،الرقابة القضائية دار القلم،المغرب،2010 ،ص 244.
الدكتور ابو زيد فهمي :القضاء الإداري ومجلس الدولة ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية 2005، ص 316
الدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري :دراسة مقارنة- فرنسا ،مصر،لبنان – الدار الجامعية، بيروت ،1988 ،ص 177
الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي : توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهما، ندوة فكرية 1998، بيت الحكمة ،بغداد، ص18
24)- الدكتور مسعود شيهوب :المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة2009، ص 100
)- راجع في هذا الصدد:25
- القرار صادر بتاريخ 13/11/2007في قضية فريق (ز) ضد والي ولاية الجزائر (ول)ملف 29، مجلة محكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع ، ص 65
- القرار صادر بتاريخ09/12/2007في قضية قضية (ب ك ع ) ضد بلدية زمورة،ملف 45 مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع ،ص 115
26)- راجع في هذا الصدد:
- القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/04/2008، قضية تعاونية الفلاح ضد تعاونية تربية وتنمية البقر و النخيل، ملف 61 ،مجلة المحكمة العليا، عدد خاصص195
- القرار صادر بتاريخ13/07/2008 في قضية (ح س ) ضد (ج ي ) ومن معه
 ملف رقم 64   مجلة محكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع ،ص 213.
27)- محمود سلامة جبر: المرجع السابق، ص 95.
)- رشيد خلوفي :محكمة التنازع، المقال السابق، ص11   28
29)- راجع في هذا الصدد :
 - القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/07/2008 في قضية (ف م ) ضد المؤسسة الوطنية للخطوط الجوية ووالي الجزائر، ملف 23، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 49 .
 - القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 09/12/2007 في قضية ( ب ب ) ضد وزير السياحة – المركب السياحي بالأندلس وهران، ملف 34، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 77 .
 - القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/11/2007 في قضية ( ق ج) ضد الشركة الجزائرية للتأمين ، ملف 42، مجلة المحكمة العليا،عدد خاص، ص 103.
30)-الدكتور طعيمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة،مكتبة القاهرة الحديثة،القاهرة ،1970 ،ص 218.
31)- الدكتور حسين عثمان محمد عثمان: قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنا ن،2006، ص319
32)- جورج فوديل ،بيار دلفولفيه : القانون الإداري :الجزء الأول ، ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،2001، ص 175
33)- الدكتور عمار عوابدي :النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري : الجزء الأول ،القضاء الإداري،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،2004 ، ص 143
34)- محمود سلامة جبر: المرجع السابق،ص 97 .
35)- يراجع في تفصيلات ذلك :
  الدكتور محمد سليمان الطماوي: دروس في القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص55
  نجيب علام : القضاء الإداري المغربي  في ظل الإصلاح الجديد ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الدار البيضاء الدار البيضاء ،المملكة المغربية ،1997 ، ص 109.  
36)- الدكتور عبد القادر باينه: الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، دار القلم، الرباط، المغرب، 2010، ص 247.
37)- لمزيد من التفصيل حول ذلك راجع باللغة الأجنبية :
  -Martine Lombard  et Gilles Dumont :Droit administratif, Edition Dalloz. Paris. 2003.Page 330
 -Jean Cloud Ricci :   Droit administratif, Hachette Livre, Edition Dalloz. Paris. 1996. Page 126`
 - Serge Petit : le tribunal de conflits.  Imprimerie de presse universitaire de France, 1994. Page. 64
38)- الدكتور عمار بوضياف: النظام القضائي الجزائري،المرجع السابق،ص 335
39)- رشيد خلوفي :قانون المنازعات الإدارية : تنظيم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2005، ص 292
40)- مرزوقي فهيمة :النظام القانوني لمحكمة التنازع في التشريع الجزائري،مذكرة ماجستير في القانون العام،المركز الجامعي سوق أهراس،الجزائر،2006،ص 150.
41)- راجع في هذا الصدد:
 - القرار الصادر بتاريخ 13/11/2007 قضية السيدة الأرملة (و. ص. ز) ضد وزير التربية، ملف 30، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص 73 .
 - القرار الصادر بتاريخ 16/03/2008 قضية بلدية معسكر  ضد الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، ملف 57، مجلةالمحكمةالعليا، عدد خاص،بمحكمةالتنازع،ص 169
 - القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 13/07/2008 في قضية (غ م) ضد الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط التابع للبريد المركزي الجهوي قسنطينة، ملف رقم 66، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، ص 223 .
42)- راجع القرار الصادر عن محكمة التنازع،بتاريخ 14/04/2008في قضية أعضاء التعاونية الفلاحية (س-ش) ضد ورثة المرحوم (خ-م) بحضور والي ولاية غليزان،ملف رقم63، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بمحكمة التنازع، ص.209
  حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في  النظام القانوني الجزائري 
المصدر: http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t3335-topic

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019