قانون الأسرة الجزائري
مقدمة : لقد ظهر في القانون رقم 84-11 المؤرخ في
09 رمضان عام 1404 هـ الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984 ، وذلك من رئيس الجمهورية و
بناءا على الدستور ولا سيما المادتان 151 –2
و154 منه و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني فأخضع في مادته الأولى
العلاقات بين أفراد الأسرة لإحكام هذا القانون ، كما عرف في المادة الثانية منه
الأسرة على أنها الفكرة الأساسية للمجتمع ويتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية
وصلة القرابة.
ونص في المادة الثالثة منـه على أن تعتمـد
الأسرة في حياتـها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق
ونبذ الآفات الاجتماعية فقد قسمت أحكام قانون الأسرة كتبا ولكل كتاب أبواب وفصول.
الكتاب الأول
: خص الزواج وانحلاله
الكتاب الثاني
: النيابة الشرعية
الكتاب الثالث : الميراث
الكتاب الرابع
: التبرعات (الوصية ، الهبة ، الوقف).
بعد التطرق إلى نشأة قانون الأسرة وتعريف الأسرة بناءا لأحكام هذا القانون ، نتجه إلى دراسة علاقة قانون الأسرة مع القوانين الأخرى.
01 - علاقة قانون الأسرة بالقانون المدني :عن العلاقة التي توصل قانون الأسرة بالقانون المدني هي العلاقة التي توجد بين المادة 467 مدني التي تنص على أن عقد الإيجار ينعقد بموجب عقد بين المؤجر و المستأجر و أنه في حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين أي الزوجين يمكنه أن ينتفع بحق الإيجار ، لأعباء هذا الزوج من أجل حضانة الأولاد ، و المادة 52 من قانون الأسرة التي نصت على أنه إذا كانت المطلقة حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيوائها يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج و يستثنى من الحكم بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا ، وتفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها ثبوت انحرافها.
وخلاصة القول وتطبيقا لأحكام المادة 223 من قانون الأسرة فإن المادة 52 منه تكون قد تضمنت قاعدة قانونية تخالف ما تضمنته المادة 467 مدني و تتعارض معها ولهذا فإن المادة 52 هذه قد خصصت وقيدت أو ألغت الفقرة الثانية من المادة 467 مدني ذلك ضمنيا وأن الاجتهادات القضائية التي ظهرت مع المادة 467 لم يبقى معتبرا منها إلا ما تعلق بعدد المحضونين.
II / قانون الأسرة و علاقته بقانون الحالة المدنية
:
قد
أتى قانون الأسرة بعد قانون الأحوال المدنية بأربعة عشرة (14) سنة فخصصه فيما شمله
قانون الأسرة في قواعد قانونية أصبحت نصوص معدلة أو ملغاة ضمنيا لقواعد الأحوال
المدنية ، حيث تطبق قواعد هذا الأمر بشأن تحرير عقد زواج و كيفية تسجيله وتقييده
في سجلات الحالة المدنية فيما لم يرد عليه نص مخالف في قانون الأسرة أو فيما يحيل
إليه ، وتطبيق نصوص قانون الأسرة فيما عدا
ذلك من القواعد.ومن النقاط التي يلقي قيها القانون هي :
بيانات عقد الزواج
:نصت عليها المادة 30 و 73 من قانون الأحوال المدنية و تتمثل في وجوب أن نصت وثيقة
عقد الزواج اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية ، و الإشارة إلى الرخصة أو الإذن بالزواج عند الإقتضاء ،و
الإعفاء منه أن لزم ،و الإمضاءات و التوقيعات من طرف جميع الأطراف المذكر وين
سابقا.
إما قانون الأسرة
فأضاف في مادة 15 وجود تحديد مبلغ و نوع الصداق و إدراجه في وثيقة عقد الزواج سواء
كان معجلا أو مؤجلا أو تأخر لوقت لاحق إلا أن عقود الزواج ذات نموذج خاص لا يسمح
بإدراج مبلغ الصداق ضمن وثيقة العقد.
2) ـ إثبات و تقييد عقد الزواج : بما أن قانون الأحوال المدنية
سبق قانون الأسرة فالمادة 39 منه تبقى سارية المفعول بشأن تقييد و إثبات عقود
الزواج التي وقعت في الفترة ما بين قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة ، و لم
تكن قد سجلت أو قيدت في السجلات الحالة المدنية ، أما المادة 22 من قانون الأسرة
لا تطبق إلا بشأن عقود الزواج التي وقعت بعد صدوره في 09/06/1984 ، لهذا يصح القول
أن هذه المادة تضمنت ما كانت قد تضمنته المادة 39من قانون الأحوال المدنية و
جعلتها سارية المفعول إلا على ما وقع زمنها.
3)- الموظف المختص بتحرير عقد الزواج : كلا القانونين بينا
الموظفين المؤهلين لتحرير عقد الزواج وذلك من خلال نص المادة 18 من قانون الأسرة
والمادة 71 من قانون الأحوال المدنية وهو الموثق وضابط الحالة المتدنية فهو موظف
مؤهل قانونا وفقا لهذه المواد.
4)- شهود عقد الزواج : نصت عليهم المادة 33 من قانون الأحوال
المدنية على أن يكونوا بالغين سن 21 سنة على الأقل سواء كانوا أقارب أو من غيرهم دون تميزهم من حيث
الجنس ويختارهم الأشخاص المعنيون ، إلا أن المادة 222 من قانون الأسرة أخضعتهم إلى
أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط أن يكون الشاهد راشدا بالغا من دين المشهود له
وأن يكونوا من الرجال وبالتالي قد عكست المادة 33 من قانون الأحوال المدنية التي
قد تكون ألغيت ضمنيا.
III – قانون الأسرة في المادة 57 وعلاقته
مع قانون الإجراءات المدنية في المادة 03 و 231 :
المبدأ العام أن كل الأحكام الصادرة من المحاكم
هي قابلة للإستئناف وأن القرارات الصادرة من المجالس القضائية قابلة للطعن بالنفض
، غير أن قانون الأسرة خالف هذا المبدأ العام التي تضمنته المواد المذكورة من
قانون الإجراءات المدنية فأتت المادة 57
من قانون الأسرة بنص خاص المتمثل بأن الأحكام الصادرة من المحاكم والقاضية بالطلاق
هي أحكام نهائية وبتالي غير قابلة للأستئناف امام المجلس القضائي بل يجوز
الأستئناف في الشق المادي منها (النفقة ,الحضانة, العدة ) وإنما احكام الطلاق تكون
قابلة للطعن بالنقض.
*قانون الأسرة و علاقته بالنصوص
المنضمة للزواج المعلق علي رخصة مسبقة : قانون الأسرة في مادته 49 تناول مسألة الصلح قبل النطق بحكم
الطلاق فإنه قد اضفى عليها صفة الإجبار و حصرها في دعاوي الطلاق دون غيرها، فخصص
بدلك أحكام المادة 17 التي تجيز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء سير الدعوى و عدلها في جزء منه و مع ذلك سهي عن تنظيم
إجراءات محاولة الصلح ونسي ان يشير إلى آثار و نتائج الصلح ونسي أن يشير إلي آثار
ونتائج الصلح في حالة نجاحه وفي حالة فشله، مما وجه نقد للمادة 49 من قانون الأسرة
علي أنها لم تبلغ المستوي المطلوب، وإن ما تضمنته قد ضاعف من أتعاب القضاء بدل أن يساعدهم علي حل
المشاكل.
IV - قانون الأسرة وعلاقته بالنصوص
المنظمة للزواج المعلق علي رخصة مسبقة :
1 –مسألة الزواج مع الأجانب و الأجانب والأجنبيات:
أ)- زواج أجنبيين في الجزائر إقامة قانونية وفق لنص
المادة 10 من الأمر 66-211 فيؤدي لهما من
الوالي بعد تحرير طلب موقع منهما معا.
ب)- بين أجنبيين المقيمين أحدهما له إقامة قانونية ويحمل بطاقة إقامة قانونية لمدة
عامين علي الأقل وفقا لنص المادة10 من
المرسوم 66-112 والأخر يقيم إقامة مؤقتة و
لا يحمل هده البطاقة القانونية فإن رخصة زواجهما في الجزائر لا يمنحها لهما الوالي
الذي يقيمون بولايته إلا بعد رأي إ يجابي مسبق من طرف مصالح الأمن الوطني
بالولاية حول أسباب وظروف الزوجين.
ج)- بين جزائري و الثاني أجنبي فالوالي يرخص به إلا رأي مصادف
عليه و مؤيد
من المديرية
العامة للأمن الوطني تحت إشراف مسؤول الأمن بالولاية.
أما زواج
الجزائرية مع الأجنبي غير المسلم فلا يجوز الترخيص لهما وفق للمادة 71 من قانون الأحوال ل المدنية، و الزواج
المنعقد في بلد أجنبي بين شخصين جزائري و أجنبية يعتبر صحيحا إذا وافق قواعد
القانون الوطني إذا وقع أمام موظفين أجنبين في بلد أجنبي ، أما الزواج الجزائري مع الأجنبية أمام موظفي القنصليات
والسفارات الجزائرية فمثل هدا العقد يعتبر صحيحا.
2 –زواج الأشخاص الدين لم يبلغوا السن القانوني للزواج: حدد
قانون الأسرة أهلية للزواج ب21 سنة و أهلية الفتاة ب 18 سنة، و من لم يبلغ هذا
السن المحدد فإنه لا يمكن عقد الزواج قبل بلوغ هذا السن إلا بموافقة القاضي القائم
برئاسة المحكمة و بموجب الإعفاء أو إذن كتابي منه يمنحه إلي الشخص المعني أما بناء
علي طلبه مباشرة إذا كتابي منه يمنحه إلي الشخص المعني أما
بناءا علي طلب من ممثلة القانوني إذا كان قاصرا.
3-زواج
موظفي و موظفات الأمن الوطني : لقد جاء في المادة 23
من المرسوم 481-83 الصادرة في 13/08/1983 و المتعلق بالقواعد المطبقة علي موظفي
الأمن الوطني أنه لا يجوز لموظفي الأمن الوطني عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من
الجهة التي لها سلطة تعينهم، و أن طلب
الرخصة بالزواج يجب أن يقدم قبل ثلاثة شهور من موعد الاحتفال بالعرس، وجاء في
المادة 24 منه أن موظفي الشرطة من النساء
لا يستطعن عقد زواجهن إلا بعد ترسمهن.
يمكن ترخيص قيود هذه
المواد فيما يلي :
أ)-أن هذا النص قد وضع
قاعدة أساسية ملزمة تشتمل علي منع موظفي و موظفات الأمن الوطني أنه لا يجوز لموظفي
الأمن عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من
الجهة التي لها سلطة تعينهم و أن طلب الرخصة بالزواج يجب أن يقدم قبل ثلاثة أشهر
من موعد حفل الزفاف.
ب)-أن موظفي الأمن
الوطني من النساء لا يمكن عقد زواجهن إلا بعد الحصول علي إذن كتابي و بعد مرورهن
بفترة اختبار و ترسيمهن في وظيفتين و لا يمكن منحهن الإذن إذا لم يكن قد تم
ترسيمهن.
ج)-إذا كان أحد موظفي أو موظفات الأمن الوطني قد تزوج
قبل الحصول علي موفقة الجهة المختصة أو دون أن يقدم طلب لذلك أو بعد أن رفض طلبه
فإنه سيعترض إلي إجراءات تأديبية .
د)-إذا كان موظفي الأمن
الوطني فتي لم يبلغ سن 21 و يريد أن يتزوج فإن الرخصة التي يمكن أن تمنح له من
مصالح وزارة الداخلية لا تكفي وحدها لا
مكانية عقد زواجه، بل يجب مع ذلك أن يكون قد تحصل علي إعفاء من شرط بلوغ سن 21 سنة
صادر عن القاضي رئيس المحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها
شاركنا بتعليقك...