محاضرة في ضمان حقوق الدائنين
تمهيد :
سبق أن أشرنا أن المشرع نص في م ك 188 مدني على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، على أن هذا الضمان العام معرض للنقصان إما عن سوء نية المدين، أو عن حسن نية، وهذا ما يعرض الدائن لمخاطر عدم استيفاء حقوقه من مدينه، لهذا السبب نجد أن المشرع يضع بين يدي الدائن، حتى قبل التنفيذ على أموال المدين وفق الإجراءات المعهودة في قانون الإجراءات المدنية، وسائل تحفظية يحافظ بها على الضمان العام حتى لا يدخله تغيير، وهذا كمطالبة القضاء بتعيين حارس على أموال المدين، أو تعيين من يتولى إدارة ممتلكاته، أو وضع جرد لممتلكاته، وليست الوسائل التحفظية الوحيدة التي بيد الدائن، بل أضاف لها المشرع وسائل أخرى تحتل مرتبة وسطى بين التحفظية والتنفذية، ألا وهي الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية.
المبحث الأول : الدعوى غير المباشرة ( م : 189- 190 مدني )
المطلب الأول : مفهومها وشروطها
أحيانا يتقاعس المدين عن المطالبة بحقوقه التي لدى الغير ( أي مدينه ) ومن شأن ذلك التقاعس أن يسبب ضررا بالدائن الذي من مصلحته أن يزداد الضمان العام ليطمئن بذلك إلى استيفاء حقوقه كاملة غير منقوصة، لهذا الغرض مكن المشرع الدائن من رفع دعوى للمطالبة بديون مدينه التي لدى الغير وهذا نيابة عنه، على أنه يشترط لمباشرة حقوقه المدين الآتي :
أولا – بالنسبة لدائن
يمكن القول أن المشرع لا يشترط في الدائن إلا أن يكون حقه قبل المدين محقق الوجود ( لا احتمالي مثلا ) وخال من أي نزاع ولو لم يكن دين الدائن مقدرا، وعلى هذا يجوز أن يكون دين الدائن مؤجلا أو معلقا على شرط واقف.
ثانيا – بالنسبة للمدين :
يجب في المدين، أن يمسك عن استعمال حقوقه ( كأن لا يطالب بدين حل أجله في مواجهة مدينه )ّ، وأن ذلك إعسار المدين أو الزيادة فيه، وإن كان الإعسار يمثل زيادة الديون على الحقوق، فإن المشرع لم يكلف الدائن إثبات ذلك، بل كل ما عليه هو إثبات مقدار الديون التي في ذمة المدين، وهذا بدوره كاف لاعتبار المدين – في نظر القانون – معسرا بقرينه قانونية بسيطة يجوز للمدين إثبات عكسها ودحضها بإثبات أن له أموالا كافية لسداد الديون التي عليه، ويجب أيضا عند مباشرة الدعوى غير المباشرة إدخال المدين في الخصوم إذ هو شرط في قبول الدعوى، ثم ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه وعلى دائينه أيضا.
ثالثا – بالنسبة للحقوق التي يستعملها الدائن باسم مدينه :
يستطيع الدائن أن يباشر – نيابة عن المدين – جميع حقوق هذا الأخير ومختلف الدعاوى في مواجهة مدينه ( كالمطالبة ببطلان عقد أو فسخ أو دفع ثمن المبيع والطعن في حكم قضائي والمطالبة بالتعويض عن ضرر أصابه .. )
إلا أن تكون تلك الحقوق لصيقة بشخص المدين بحيث لا يجوز لغيره مباشرتها ( كحق فسخ زواج أو المطالبة بالطلاق أو رفع دعوى نسب لكي يرث مال الغير أو حق المؤلف في نشر مؤلفه، وحق نقض المشارطة ) أو أن الأمر يتعلق بمال لا يجوز الحجز عليه حتى مع فرض مباشرة تلك الحقوق نيابة عنه ( راجع م : 368 و 378 إجراءات مدنية ).
المطلب الثاني : آثـــارهـــــا
سبق أن أشرنا إلى أن الدائن حينما يباشر حقوق مدينه، والتي منها الدعوى غير المباشرة، إنما يعد نائبا عن المدين ومصدر هذه النيابة هو القانون ذاته، على أن رفع هذه الدعوى ليس معناه كف المدين عن التصرف في أمواله، فله مطلق التصرف فيها، وليس معنى رفع هذه الدعوى أن ما يتحصل عليه الدائن من مديني مدينه، يستأثر به، بل كل ما في الأمر، أن تلك الحقوق تدخل الذمة المالية للمدين وعلى الدائن إن أراد استيفاء حقه التنفيذ على أموال المدين كما يفعل غيره من الدائنين، ويترتب على استعمال الدائن لحقوقه مدينه إمكانية تمسك مدين المدين المرفوعة ضده الدعوى، بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة دائنه ( كالبطلان والفسخ والمقاصة والإبراء .. )
المبحث الثاني : الدعوى البولصية ( أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين )( م 191 إلى 197 مدني )
المطلب الأول : مفهومها وشروطها
تمثل هذه الدعوى الوسيلة الأمثل التي يواجه بها الدائن التصرفات الإيجابية ) لا السلبية كما في الدعوى غير المباشرة )التي يقدم عليها مدينه والتي من شأنها إنقاص الضمان العام الذي يعول عليه الدائن لاستيفاء حقه، وهذه الدعوى من ابتداع البريتور الروماني Paulus ومنه استمدت تسميتها، وترمي هذه الدعوى إلى جعل تصرفات المدين الضارة بالدائن غير نافذة في مواجهته أما عن شروطها، فبعضها متعلق بالدائن والآخر بتصرف المدين.
أولا – الشروط الخاصة بالدائن :
يشترط في حق الدائن أن يكون حال الأداء ( وهذا على خلاف الدعوى غير المباشرة ) بالإضافة إلى كونه خاليا من أي نزاع، وبديهي أيضا أن يشترط في حق الدائن أن يسبق وجوده تصرف المدين الضار، وإلا ما حصل هذا الإضرار بالدائن.
ثانيا – الشروط الخاصة بتصرف المدين :
يشترط هنا أن يباشر المدين تصرفا قانونيا ( سواء كان معاوضة ( كبيع ) أو تبرعا ( كهبة ) ولا يهم أن يكون هذا التصرف عبارة عن عقد أو تصرف بالإرادة المنفردة ( كإبراء المدين، ورد هبة أو إجازة تصرف قابل للإبطال .. ).
كما يشترط أيضا أن يكون ذلك التصرف مفقرا للمدين، بحيث يؤدي إما إلى إعساره أو الزيادة فيه، ويراعي هذا الشرط سواء وقت إقدام المدين على التصرف أو عند رفع هذه الدعوى، ويعد من قبيل التصرفات المفقرة أو الضارة عدم تمسك المدين بتقادم مسقط أو مكسب، وتفضيل دائن معين على غيره من الدائنين (كأن يرتب له رهنا )، والوفاء لدائن معين قبل حلول أجل دينه، هذا ويجب فوق كل ما سبق إثبات أن التصرف الذي أقدم عليه المدين فيه غش متى كان معاوضة، أما إن كان تبرعا فلا حاجة لإثبات ذلك.
ويقصد بالغش أن يتصرف المدين بنية الإضرار بدائنيه، ويتحقق ذلك متى أقدم على التصرف وهو عالم بعسره، ولئلا يضار الغير بذلك أوجب المشرع – مع إثبات غش المدين – إثبات غش من تصرف له المدين، بكونه كان عالما بعسر المدين يوم أبرم التصرف وعلى غرار الدعوى غير المباشرة، فإن الدعوى البولصية تكون غير مقبولة متى كانت تصرفات المدين متعلقة بأموال لا تقبل الحجز عليها، أو تصرفات متصلة بشخص المدين.
المطلب الثاني : آثارها
تتمثل هذه الآثار في علاقة الدائن رافع الدعوى بمدينه، حيث أنه إن نجح فيها عد التصرف الذي أجراه المدين غير نافذ في مواجهة هذا الدائن وبقية الدائنين الذين تضرروا من تصرف المدين، ويعني عدم النفاذ ، اعتبار التصرف كأن لم يكن ( ففي بيع مثلا لا تعد الملكية قد انتقلت إلى المشتري وبالتالي يجوز التنفيذ عليها، وإن كان التصرف عبارة عن ترتيب رهن، عدت العين غير مثقلة بذلك الرهن، وإن كان هناك إبرام من الدين عد كأن لم يحصل وهكذا ... ) أما في علاقة المدين بالمتصرف له، فيبقى التصرف بينهما صحيح، لكن طالما لا يستطيع المتصرف له الإفادة منه، كان له أن يرجع على المدين بدعوى ضمان الاستحقاق أو التعرض، أو يطالب بفسخ العقد الذي بينهما كي يسترد الثمن مثلا الخ ...
هذا وتتقادم هذه الدعوى إما بمضي 03 سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، أو بـ 15 سنة منذ تاريخ إبرام التصرف.
المبحث الثالث : دعوى الصورية ( م 198 – 199 مدني )
المطلب الأول : مفهومها وشروطها
تفترض الصورية وجود تصرفين بين نفس العاقدين أحدهما ظاهر لم تتجه إليه إرادتهما، والآخر خفي الذي يمثل قصدهما الحقيقي، مثال ذلك إخفاء هبة في صورة بيع، أما دوافع الصورية فمتعددة منها المشروعة ومنها غير ذلك : كأن لا يريد الشخص أن يظهر أمام الناس أنه متبرع خشية الرياء، أو خشية أن يزاد عليه في سعر الشيء الذي يريد اقتناءه، وقد يراد منها التهرب من رسوم مرتفعة، أو التحايل على أحكام القانون التي تمنع شخصا من التعاقد مثلا ويشترط لنكون أمام صورية الآتي :
أولا – أن يكون هناك عقدان، إحداهما ظاهر وآخر خفي :
ويسمى هذا الأخير بورقة الضد، فالذي يعلم بوجود العقدين هو المتعاقدان، أما الغير فلا يعرفون إلا العقد الظاهر فحسب.
ثانيا – أن يختلف العقد الظاهر عن الخفي في عنصر معين :
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن العقدين قد يتعاصران، بحيث يبرمان في نفس الوقت، لكن لا يمنع ذلك من أن يكون العقد الخفي سابق أو لاحق لإبرام العقد الظاهر، وليس معنى هذا أن العقد الخفي تعديل أو إلغاء للعقد الظاهر، بل المتعاقدان يغشان الغير بحيث يظهران لهم شيء ويخفيان شيئا أخر فهو تدليس إن شئنا، تجاه الغير، أما العنصر الذي تلحقه الصورية، فقد يكون رضا الطرفين في ذاته، من ذلك أن يتم الاتفاق في الظاهر على البيع، في حين أن العقد الخفي يقضي بأن ليس هناك أي بيع، فلا ثمن سيدفع ولا ملكية ستنتقل، فالرضا ذاته غائب هنا، وقد ترد الصورية على سبب العقد، بحيث نجد طبيعة العقد مختلفة، ففي الظاهر يوجد بيع وفي الخفي نجد هبة، وقد تلحق الصورية موضوع العقد، الذي عادة ما يكون في ثمن البيع، بحيث يكون لثمن الظاهر أقل بكثير من الثمن الخفي، ولا مانع أيضا من أن ترد الصورية على شخص المتعاقد ذاته، بحيث يتم البيع لشخص (أ) ، وهذا هو الظاهر، لكن الخفي ، أن (أ) ليس هو المشتري الحقيق بل (ب) الذي يلتزم (أ) بنقل الملكية إليه وهذا ما يصطلح على تسمية بالاسم المستعار.
المطلب الثاني : أحكام الصورية
تظهر هذه الأحكام في العلاقة الموجودة بين العاقدين والغير.
أولا – أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام
طالما اتجهت إرادة المتعاقدين إلى العقد الخفي لا الظاهر، فإن العقد الخفي هو الذي يسري عليهما وعلى خلفهما العام، مع ما يترتب على هذا القول من أحكام، وعليه يجب أن تتوافر في العقد الخفي أركانه الأساسية من تراضي ومحل وسبب، أما إن كان العقد الخفي يتطلب شكلية معينة ( كالرسمية )بينما لا يتطلبها العقد الظاهر فإن العقد الخفي يكون صحيحا ولو لم يفرغ في الشكل المطلوب، هذا وإثبات وجود العقد الخفي بين المتعاقدين يتبع في شأنه القواعد العامة في الإثبات، بحيث متى كان العقد الظاهر مكتوبا وجب إثبات العقد الخفي بالكتابة، وفي الحالة العكسية جاز إثبات العقد الخفي بكل الطرق.
ثانيا – أحكام الصورية بالنظر إلى الغير :
يقصد بالغير هنا الدائنون العاديون للمتعاقدين وخلفهما الخاص، فهؤلاء واعتمادا منهم على ظاهر الأمور يسري في حقهم العقد الظاهر لا الخفي وهذا متى كانوا حسني النية، بحيث لا يعلمون بوجود الصورية وإلا عوملوا كالمتعاقدين، هذا ولما يحدث أن تتعارض مصالح الغير، بحيث نجد أن بعضهم تكون مصلحته في التمسك بالعقد الظاهر والبعض الآخر بالعقد الخفي، فالحل الواجب الإتباع هو اعتماد العقد لظاهر في مواجهتهم وهذا حماية لمن يتمسك بظاهر الأمور وهذا الحل اعتمدته محكمة النقض الفرنسية منذ سنة 1940 والغير الذي يدعى وجود الصورية يجب عليه إثباتها وذلك بكافة الطرق إذ لم يكن طرفا في العقد، وتجب الإشارة أخيرا أن الصورية ليست بدعوى بطلان تصرف أو دعوى فسخ، بل هي دعوى يرفعها ذو المصلحة ( من المتعاقدين أو من الغير ) لتقرير واقع معين وهو وجود تصرف خفي بالإضافة إلى التصرف الظاهر وهذه الدعوى تتقادم في القانون الفرنسي وإن كان بعض الفقه لعربي يرى عدم تقادم هذه الدعوى والأولى القول بتقادمها وفق القاعدة العامة في التقادم وهذا على غرار تقادم باقي الدعوى الأخرى ومتى كان التصرف الخفي قد شابه سبب من أسباب البطلان جاز إبطاله وفق القواعد العامة.
شاركنا بتعليقك...