ب)-الإثراء بلا سبب : مصدر هذه الفكرة هو العدالة أي أنه ليس هناك شخص يثري على حساب غيره والمقصود بها أيضا الاختلال بين ذمتين ماليتين فكل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه خسارة وقد نصت المادة141 م.ج على:كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شئ له منفعة ليس لها ما يبررها يلوم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشئ يلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سئ النية كنا بصدد العمل غير المشروع-المسؤولية التقصيرية-.
ملاحظة: المقصود بعبارة الإثراء قائما وقت الدعوى أي بقائه في ذمة المثري لانه في حالة الزوال يستلزم التعويض وهذا مجاله المسؤولية التقصيرية.
أركان الإثراء بلا سبب:
- أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية.
- أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء.
- ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء.
- أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى.
مثال : رد المصروفات الضرورية والنافعة كذلك،والغرس في أرض الغير.
ومن تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري هناك الفضالة ودفع غير المستحق.
شاركنا بتعليقك...