أنواع العقود :
01)- عقود مسماة وعقود غير مسماة : فالعقود المسماة كعقد البيع مثلا نظمها الشرع بأحكام خاصة نظرا لشيوعها وتداولها بين الناس أما العقود غير المسماة لم يتناولها المشرع في نصوص خاصة وانما تحكمها القواعد العامة مثل النزول في فندق.
02)-عقود رضائية وعقود شكلية : العقود الرضائية تنعقد بمجرد تبادل التراضي أي الإيجاب والقبول كعقد البيع وعقد الإيجار.
أما العقود الشكلية ويكون الشكل فيها ركنا لانعقاد العقد كعقد الرهن الرسمي فهو لا ينعقد إلا بعقد رسمي أي أمام الموثق والعقود التي تتضمن الملكية العقارية أو أي حق عين على العقار.
03)-عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد : العقود الملزمة لجانبين م 55 ق م ج هي العقود التي تنشأ التزامات متقابلة على عاتق كل طرف التزام البائع بتسليم المبيع يقابله التزام المشتري بتسليم أو دفع الثمن.
أما العقود الملزمة لجانب واحد م 50 ق م ج هي تلك العقود التي تنشأ التزاما على عاتق طرف واحد دون أن يلتزم الطرف الآخر بأي التزام كعقد الهبة بدون عرض عقد الوكالة بدون أجر.
04)-عقود معاوضة وعقود تبرع : عقود المعاوضة هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه مثل في عقد البيع 58 ق م ج،أما عقود التبرع فهي العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه،كعقد الهبة بدون عوض.
05)-عقود فورية وعقود زمنية : العقود الفورية الأصل فيها أن تنفذ الالتزامات فور انعقاد العقد كعقد البيع، أما العقود الزمانية فالزمن فيها عنصر جوهري مثل عقد بيع الإيجار وعقد العمل ، إذ إما إن يكون يوميا،شهريا،أو سنويا،فالزمن هو المعيار الذي يقاس به عقد الإيجار أو عقد لعمل،كما يمكن إن يكون الزمن عنصرا أساسيا وذلك باتفاق الطرفين:كعقد توريد مواد غذائية للمدرسة.
06)-عقود بسيطة وعقود مركبة أو مختلطة : العقود البسيطة هي تلك التي تشتمل على أحكام عقد واحد مثل عقد البيع ، عقد الإيجار،وعقد الوديعة،أما العقود المركبة أو المختلطة،فتشتمل على أكثر من عقد واحد مثل ذاك عقد الفندقة.
07)-عقود محددة وعقود احتمالية: العقود المحددة كل من المتعاقدين فيها يعرف مقدار ما يعطي وما يأخذ عند التعاقد،مثل ذلك عقد البيع بثمن محدد،أما العقود الاحتمالية(عقد غرر) لا يعرف فيها كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ،فالمعرفة تتوقف على مستقبل غير محقق مثل ذلك بيع ثمار لم تنضج بعد،حسب المادة57 ق م الفقرة 02.
08)-عقود مساومة وعقود إذعان : عقود المساومة يتناقش فيها ويضع كل منهما ما يحقق مصلحته من الشروط،فغالبا ما تكون الارادتان متساويتان ومتكافئتان،أما عقود الإذعان هي تلك العقود التي تبرم بشأن بعض الخدمات(خدمة المياه،الكهرباء،الغاز أوالنقل)فهذه العقود تضعها المصلحة العامة في نموذج موحد لا تقبل شروط التعديل.
ب)-الإرادة المنفردة : المقصود بها أن ينشأ الشخص التزاما في ذمته بإرادته المنفردة وهي تكفي في القانون المدني لإنشاء حق عيني كما في الوصية والإقرار والإجازة.
وقد تكون الإرادة المنفردة وسيلة لإنهاء بعض العقود كالوكالة والوديعة والعارية وفي حالة الإبراء من الدين أوالنزول عنه بإرادة منفردة م 305 م ج.
ومن تطبيقات الإرادة المنفردة،نجد الوصية في الشريعة الإسلامية والإيجاب الملزم م 61 م ج ، وكذا الوعد بالجائزة.
شاركنا بتعليقك...