الإجراءات المتبعة أمام محكمة الأحداث:
تتميز إجراءات المحاكمة بعدة خصوصيات أهمها :
أ)- سرية المحاكمة :
قضت المادة 461 و 468 بسرية محاكمة الأحداث بحضور ضروري للحدث ويحضر نائبة القانوني و محاميه وتسمع شهادة الشهود بأوضاع العادية.
- يسمح بالحضور : - أقاربه ، نائبة المحامي ، الشهود.
- نائبة القانوني
- محاميه (أعضاء النقابة).
- أقاربه ، رجال القضاء ، المكلفين على رقابة الأحداث.
- ممثلين للجمعيات أو المصالح المهتمة بشؤون الأحداث.
- يجوز للقاضي (الرئيس) أن يأمر بأشخاص الحدث من الجلسة طيلتها أو جزء.
- تقتضي المادة 477 ق.إ.ج على حضر نشر ما يدور في الجلسات لجهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريقة الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى.
- ويحضر كذلك بنفس الطرق نشر كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية وشخصية الأحداث المجرمين.
- لا يجوز نشر الحكم بدون ذكر إسم وحتى بالرموز .
- ب)- لا يمكن محاكمة الحدث إلا بحضور مسؤوله المدني.
ج)- تقرير حق الدفاع تلقائيا ووجوبا فمساعدة الدفاع للحدث إجبارية في كل جلسة الأحداث المادة 461 ق.إ.ج .
د)- يمكن في محاكمة الأحداث على خلاف محاكمة البالغين إذا دعت مصلحة الحدث إعفاءه من الحضور الجلسة يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر ذلك ويحضر نيابة عن محاميه أو نائبه القانوني ويعتبر في هذه الحالة الحكم حضوري المادة 467 /2 ق.إ.ج.
شاركنا بتعليقك...