المتابعة القضائية للأحداث الجانحة
السؤال: كيف يتم المتابعة القضائية للأحداث الجانحة ؟.
وخاصة إذا علمنا أن الهدف من المتابعة الجزائية للأحداث ليس الغاية منها الردع والعقاب بل العلاج والإصلاح.
لهذا الغرض وردت نصوص خاصة بإجراءات تكون قبل أثناء وبعد محاكمة الأحداث.
1)- المرحلة قبل المحاكمة :
س: كيف تبدأ إجراءات المتابعة قضائيا ضد الحدث؟.
1)- التحري الأولي وجمع الاستدلالات:
- تبدأ إما بتقديم شكوى ضد الحدث لدى مصالح الأمن من الشخص المجنى عليه أو وليه أو وصيه أومن الحدث نفسه.
- إما عن طريق القبض على الحدث من طرف مصالح الأمن أثناء قيامهم بالتحريات عن الجرائم واكتشاف أن الحدث من أحد مرتكبيها.
- يقوم رجال الشرطة القضائية بإبلاغ وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإيجاد مكان حجزه إلى حين التحقيق في الجريمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية :
إن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ضد الحدث لا يكون إلا للنيابة العامة وحدها.
المادة 448 ق.ا.ج :يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من غمرهم.
وفي حالة ارتكاب جريمة يخول القانون الإدارات العمومية حق المتابعة يكون وكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناءا على شكوى مسبقة من صاحب الشأن.
إذن تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية في الحالات التالية:
- إذا تعلق الأمر بجناية فيكون بطلب افتتاحي لفتح التحقيق موجه إلى قاضي
- التحقيق.
- إذا تعلق الأمر بجنحة فيكون بعريضة افتتاحية لفتح التحقيق توجه إلى قاضي الأحداث.
في حالة تشعب القضية له أن يعهد لقاضي التحقيق إجراء التحقيق
نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة.
- لا يجوز لوكيل الجمهورية تطبيق إجراءات التلبس على الحدث أو الاستدعاء المباشر بل جميع الجنح والجنايات المرتكبة من الحدث لا بد من التحقيق فيها طبقا لنص المادة ( 452 ق.ا.ج).
3- التحقيق القضائي :
إن الإجراءات التي يتبعها قاضي الأحداث وتلك التي يتبعها قاضي التحقيق للتحقيق مع الحدث هي واحدة تختلف عن التحقيق مع البالغين.
- أن هذه الأخيرة يقصد البحث عن طبيعة العمل المنسوب إلى المتهم ومدى استكمال جميع عناصره ( جمع الأدلة).
لكن التحقيق مع الحدث يرتكز على البحث في شخصية الحدث والعناصر
المميزة لها ( هذا ما يسمى بالتحقيق الاجتماعي ).
- أول ما يبدأ به هو سماع الأطراف وإخطار ولي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته بالمتابعة ويعين له محامي أو يعهد ذلك لنقيب المحامين لتعيين محامي يتولى الدفاع عنه.
- أخيرا يأمر بإجراء بحث اجتماعي لجمع كل المعلومات عن الحالة المادية الأدبية للأسرة وشخصيته وسوابقه ودراساته وسلوكه وميوله وظـــــروف
معيشته وهذا لتمكين قاضي الأحداث اتخاذ الإجراءات الملائمة المتمثلة في تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 455 ق.ا.ج وإذا تجاوز الحدث 13 سنة إلى 18 سنة في حالات الاستثنائية يمكن وضعه في مؤسسة عقابية بقرار مسببة وذلك إذا فشلت تدابير الحماية الواردة في المادة السابقة إذا أصبح خطرا على النظام العام وكان ذلك ضروريا فيوضع بجناح خاص و يخضع إلى العزلة ليلا مادة ( 456 ق.ا.ج ).
عندما ينتهي قاضي الأحداث الذي يحقق في الجنحة وقاضي التحقيق الذي يحقق في جناية يصدر إحدى الأوامر التالية بعد إرسال الملف إلى وكيل
الجمهورية :
أمر بأن لا وجه للمتابعة م : 458 ق.ا.ج إذا رأى أن الوقائع لا تكون جنحة
ولا مخالفة.
1- الأمر بالإحالة على محكمة المخالفات م: 459 ق.ا.ج.
2- الأمر بالإحالة على محكمة الأحداث أو الأمر بالإحالة أمام محكمة الأحداث
بمقر المجلس بالنسبة للجنايات.
المتابعة القضائية
2)- مرحلة المحاكمة :
المبدأ الذي يحكم محاكم الأحداث هو النظر إلى الجريمة المرتكبة من الحدث من الزاوية التربوية وليس إلردعية وعليه فإن محاكم الأحداث تختلف من محاكم البالغين :
من حيث التشكيل والإجراءات والحكم الصادر من المحكمة.
1)- تشكيل المحكمة :
تختص محاكم الأحداث في النظر في الجرائم المرتكبة من أشخاص التي تجاوز أعمارهم 18 سنة يوم إرتكاب الفعل الإجرامي المادة (442-443 ق.إ.ج).
تتشكل من:
أ)- قاضي الأحداث : المادة 449 ق.إ.ج.
يعين بكل محكمة مقر المجلس قاضي أحداث أو أكثر لكفائته وبشؤون الأحداث بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات.
أما في الأقسام العادية فيكون بأمر صادر عن رئيس المجلس بناءا على طلب النائب العام.
ب)- قاضيين محلفين :
حددت المادة 450 من ق.إ.ج شروط تعيين القضاة المحلفين وهي :
1)- من كلى الجنسين متمتعين بالجنسية الجزائرية.
2)- العمر أكثر من 30 سنة.
3)- يتميزون باهتماماتهم بشؤون الأحداث ودرايتهم بها.
4)- يعين بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات.
5)- سواء أصليون أو إحتياطيون يختارون من طرف لجنة بالمجلس يجتمع لمدة 3
أشهر قبل إفتتاح السنة القضائية لدى المجلس يقوم بتأدية اليمين.
2)- ممثل النيابة :
1- يحضر الجلسات كاتب الضبط.
شاركنا بتعليقك...