- أحكام محكمة الأحداث :
المواد 462 وما يليها تنص علــى :
1)- إذا أظهرت المرافقة أن الجريمة غير مسندة للحدث يحكم بإطلاق صراحه.
2)- في حالة الإدانة خول القانون لقاضي الأحداث إتخاذ تدابير حمائية وتهذيبية الواردة في المادة 444 ق.إ.ج وهـي :
1)- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة .
2)- تطبيق نظام الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة.
3)- وضعه في منطقة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض .
4)- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
5)- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة.
6)- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة.
هذه التدابير لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.
يمكن الأمر أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة في المادة 444 ق.إ.ج مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 470 ق.إ.ج رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 49 ق.إ.ج يخضع القاصر الذي لم يستكمل 13 سنة إلى التدابير الحماية والتربية ، وفي مواد المخالفات إلا التوبيخ.
يخضع القاصر الذين يبلغ سنة 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية والتربية أو العقوبات محققة (المادة : 445 ق.إ.ج و 50 ق.إ.ج).
المادة 51 ق.ع في المخالفات لا يخضع إلا التوبيخ.
· يجوز للحدث أونائبه الإستئناف في الحكم الصادر من محكمة الأحداث أمام حرقة الأحداث بالمجلس القضائي.
· بخصوص أوامر قاضي الأحداث أثناء التحقيق فإن استئنافها يكون أمام غرفة الإتهام (قرار المحكمة العليا الصادر في 02/12/1986 من الغرفة الجنائية الأولى) بما أن غرفة الإتهام هي جهة التحقيق من الدرجة الثانية.
· أما الأوامر القاضية بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 ق.إ.ج ، فإن إستئنافها يكون أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
· المسؤولية المدنية الناجمة عن الحدث ، فتقع على عاتق متولي أرقابه طبقا للمواد : 135 -136 من القانون المدني.
·
· ملاحظة: محكمة الأحداث بالمجلس تنظر في :
1)- الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث والقاضية بالعقوبة السالبة
للحرية.
2)- القرارات الصادرة قاضي الأحداث المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في
المادة 445.
3)- الاستئناف في أوامر التحقيق يخضع لقواعد الاستئناف المادة 474.
شاركنا بتعليقك...