رب العمل قد يلجئ لإشعار وزارة العمل بوجود خسارة فادحة بمنشأته،للتخلص من التزامه المفروض عليه حسب قانون العمل لبدل الفصل التعسفي وعليه ماذا قالت محكمة النقض الفلسطينيه في ذلك :
(ولما ان محكمة الاستئناف قد ألغت ما توصلت اليه محكمة اول درجة وفق المعطيات والبينة المقدمة امام محكمة اول درجة بان محاضر اجتماع مجلس امناء الجهة المطعون ضدها نوقش الوضع المالي وان المركز يتعرض لازمة مالية والحاجة الى اجراء خطوات تتضمن اعادة توظيف جميع العاملين في المركز وهذه المحاضر كانت تحديدا في عام (2004 - 2012) وهما العامين الموجه بهما كتب انهاء خدمات الطاعنة المدعية مع المثبت في اوراق الدعوى استمرار الطاعنة المدعية في عام 2004 من العمل ثم ان محاضر الاجتماع غير كافية لاثبات الخسارة وفق صريح المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني والذي يعني ان الفصل الوارد يعتبر تعسفيا وفق المعطيات والبينات المقدمة امام محكمة الموضوع .
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بان انهاء عمل الطاعنة وفي الكتب الموجهة لها يتوفر الحالة الاولى لاسباب فنية ولكنها خلال المحاكمة استندت لتوفر حالة الخسارة علما ان شروط وطريقة اثبات كل حالة من هاتين الحالتين تختلف عن الاخرى لان الخسارة المنوه عنها كانت بموجب محاضر اجتماع وحتى وان كان هناك خسارة في سنة واستمرت الطاعنة في العمل على الرغم من الخسارة فرغم ان الاستغناء عن خدمات الطاعنة لم يتم انهائها رسميا وان الامور الفنية والمالية لم تلغي هذه الوظيفة الامر الذي نجد معه ان مبررات محكمة الاستئناف باعتبار الفصل غير تعسفي التي لجأت اليها المطعون ضدها في انهاء عمل الطاعنة مخالف للقانون.
كما ان اشعار وزارة العمل بذلك يوجب ضرورة تحقق الوزارة من صحة الاشعار والاجراءات المتخذة بالاستناد اليه ومدى صحتها وسلامتها حتى يتاح لرب العمل انهاء عقد العمل ويتسنى له اعمال المادة 41 من قانون العمل اصولا ً الأمر الذي لم يتحقق في هذه الدعوى.
ولما ان حق صاحب العمل في انهاء عقد العمل استنادا الى ما ورد في المادة (41) ليس مطلقا بل يجب ان يقوم على استحالة استمرار المؤسسة في عملها حتى يصار الى هذا الاجراء فيكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين .))
انظر نقض مدني رقم127/2015 بتاريخ 04/06/2015.
شاركنا بتعليقك...