زملائي المحامين / اذا قدر الخبير نفقة للزوجة او لاولادها بشكل لا يكفي لسد حاجاتها فيكون الدفع كالاتي :
ان النفقة شرعت للزوجة لحاجتها لها , لذا فان تقديرها يجب ان ينبني على اساس تندفع به هذة الحاجة وان يصل مقدارها الى حدود الكفاية وبالمقدار الذي الذي يمكن التعيش به , فاذا كان دون ذلك فلا تعتبر نفقة بالمعنى المقصود شرعا..
وتنتفي به الغاية الذي من اجلها شرعت النفقة للزوجة, عليه ولما اوردته نص المادة ( 146 ) من قانون الاثبات من ان للخصوم الطعن في تقدير الخبير من الناحية الموضوعية لذا اجد كوكيل للمدعية ان تقدير الخبراء لم ينبني على الاسس التي ذكرتها , عليه اطلب من المحكمة الموقرة افهام الخبراء بالمهمة المعين من اجلها وتكليفة بتلافي الخطا والنقص في عمله يتقدير اخر وبخلاف ذلك للمحكمة ان تعهد بالمهمة الى خبير اخر .
على ذلك فان المحكمة امام هذا الدفع ستكون امام حالتي :
1- ان تتخذ قرارها بكون تقدير الخبير صحيح ومن الممكن ان يكون سببا للحكم هنا لوكيل المدعيه اما ان يعترض على تقدير الخبير وبالتالي سينخب ثلاثة خبراء او ان يوافق ( الاعتراض يختلف عن الطعن ) مع ملاحظة ان قرارها هذا لا يمكن الطعن به الا مع الحكم الحاسم في الدعوى .
2- ان المحكمة ستفهم الخبير بذلك وتكلفة بتلافي الخطا والنقص وهنا بالتأكيد سيكون التقدير اعلا من السابق .
شاركنا بتعليقك...