الحكم ده او بمعنى ادق الدش الساخن من محكمة النقض للشركة الطاعنة ليه الدش الساخن ده من المحكمة لسببين الاول ان الشركة حاولت تعمل فكرة جديدة مش بس صحة ونفاذ عقد البيع عن طريق التحكيم لا ده بيع لاجنبي كمان ايييييوة اجنبي ومش بس كده ده لما النيابة شمت خبر عالى طول راحت طعنت عليه امام محكمة استئناف الاسماعيلية شركة تسكت بقى ابداااااا قالت للنيابة انتي مش مختصة
وطبعا اتحكم للنيابة ببطلان حكم التحكيم للاسباب اهمها ان المشتري اجنبي وهو ما يخالف القانون 230 لسنة1996 بشان تملك الاجانب الشركة طعنت على الحكم ده وكانت اسباب الطعن:
- 1-النيابة غير مختصة بالطعن على حكم التحكيم محل الطعن لانه تحكيم تجاري دولي النيابة غير مختصة :
- 2- محكمة استئناف الاسماعيلية هي كمان غير مختصة بنظر النزاع
السبب الاول الشركة الطاعنة كانت بتستند على ان قانون التحكيم لم ينص على قيام النيابة برفع دعوى بطلان حكم التحكيم ابتداء من تلقاء نفسها
لكن المحكمة ردت وقالت ان قانون التحكيم فعلا لم ينص على الحق ده لكن برده القانون لم ينص على نفي الحق عنها وبالتالي نرجع للقانون المرافعات لان القانون الاجرائي العام واللي بينص على انه من حق النيابة العامة ان ترفع دعوى بطلان على اي تصرف مخالف للنظام العام ، ده غير ان القانون رقم 230 لسنة1996 نص على انه من حق كل ذي شان او النيابة رفع دعوى بطلان اي تصرف تم بالمخالفة للقانون
يبقى النيابة من حقها رفع دعوى البطلان
اما عن السبب التاني فقالت الشركة ان المحكمة غير مختصة لان التصرف فيه طرف اجنبي كان عايز يستثمر في العقار محل الدعوى وبالتالي ده تحكيم تجاري دولي
تختص بنظره محكمة استئناف القاهرة
المحكمة ردت وقالت ان التحكيم انصب على صحة ونفاذ عقد بيع غرضه تملك اجنبي لعقار وبالتالي احناامام تصرف مدني وليس تجاري حتى
وبالتالي طبقا لنص قانون التحكيم تختص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها اصلا المحكمة المختصة بالنزاع يعني المحكمة مختصة
الخلاصة محكمة النقض من اسلوب الحكم تحس انه تم استفزازها لان طبعا فكرة حكم التحكيم لو كانت عدت كانت هتعمل ثورة في صحة ونفاذ عقد البيع وخاصة الاجانب ده غير ان الشركة اتكلمت في عدم اختصاص النيابة وده شيء لوحده يخلي محكمة النقض تكتب مجلدات فيه
شاركنا بتعليقك...