اجراءات شهر عرائض الدعاوى
1 – ماهية هذا الشهر : -
= نصت الماده 15من قانون الشهر على انه يجب التاشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى آلتي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا آو صحة آو نفاذا كدعاوى البطلان آو الفسخ آو الالغاء آو الرجوع 0
= فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينيه العقاريه آو التاشير بها على حسب الاحوال 0
= كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينيه عقاريه - وتحصل التاشيرات والتسجيلات المشار اليها بعد اعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمه 0
= وتنفيذا لهذا النص نصت الماده 213 من تعليمات الشهر العقارى الصادره سنة 2001 م على آن : -
" الدعاوى واجبة الشهر اذا قدمت للماموريه قبل قيدها في جدول المحكمه يجب التاشير على صحفها بصلاحيتها للشهر بعد التحقق من صحة بياناتها " 0
= فاذا قدمت لاول مره بعد القيد وكانت تنقصها بعض البيانات اللازمه للشهر وعلى الا خص المشار اليها في الماده 20 ( مايجب آن يشتمل عليه طلب الشهر ) فيرفض التاشير على العريضه 0
2 – عدم بحث الملكيه والتكليف: -
= نصت الماده 214 من تعليمات الشهر على مايلى : -
" تقتصر مراجعة الماموريات لطلبات التاشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفى النزاع والعقار دون بحث اصل الملكيه ولا التكليف"
= فاذا كانت بيانات العقار غير مستوفاه ولا تؤدى الى الوصول الى توقيع العقار على الخرائط حفظا لاسبقية الطلب فيجب اخطار الطالب بان نقص بيان العقار يفقد قيمة اسبقية طلبه 0
3 – عدم ارفاق اصل العقد الابتدائى مع الطلب : -
= كما نصت الماده 214 سالفة الذكر على انه لاحاجه الى اصل العقد الابتدائى موضوع الدعوى في الطلب ويكتفى بتقديم صوره من عقد البيع الابتـــــــــــدائى
(( القسم الاول : شهر الدعاوى واوراق الاجراءات ))
1 – ماهية الدعاوى واوراق الاجراءات الواجبه الشهر والقيد :-
طبقا لنص الماده 15 من قانون الشهر العقارى والماده 32 من قانون السجل العينى فان الدعاوى واجبة الشهر هى : -
أ – الدعاوى المتعلقه بحق عينى عقارى وهى تشمل دعوى الاستحقاق والمقصود بها الدعوى التى يرفعها المالك على الحائز فى الاحوال التى يكون فيها تصرف الحائز فى العقار نافذا فى حق المالك كدعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر 0
ب – دعوى الاقرار بحق عينى وهى دعوى التى يطالب فيها باستحقاق اى حق عينى اخر غير حق الملكيه فقد يطالب فيها شخص بحق انتفاع او حق ارتفاق على عقار الغير 0
ج – دعوى انكار الحق العينى وهى الدعوى التى يرفعها مالك العقار على من يتمسك بحق انتفاع او حق ارتفاق على عقار وينكر المالك عليه هذا الحق 0
د – الدعاوى التى ترفع ويكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا او صحة او نفاذا كدعاوى البطلان او الفسخ او الالغاء او الرجوع 0
= وهناك بعض اوراق الاجراءات يلزم شهرها مثل محاضر الحجز العقارى واوراق التنفيذ العقارى واعلان الرغبه فى الاخذ بالشفعه – ويسرى عليها مايسرى على الدعاوى سالفه الذكر 0
2 – كيفية اجراء شهر الدعاوى : -
سواء كان العقار محل الدعوى او الاجراء يخضع لنظام السجل الشخصى او يخضع لنظام السجل العينى فلا بد من تقديم طلب للماموريه المختصه ويسار فى اجراءاته حتى استخراج كشف التحديد موضحا به البيانات المساحيه وان دور الماموريه هو مراجعة هذه البيانات المساحيه فقط دون بحث الملكيه والتكليف 0
= وهنا نفرق بين حالتين : -
أ – اذا قدم طلب الشهر للماموريه قبل قيد الدعوى بالمحكمه : -
يجب التاشير على صحيفتها بصلاحيتها للشهر او بصلاحيتها للقيد بعد التحقق من صحة بياناتها – ثم تقـــــــــيد الدعوى بعد ذلك بالمحكمه وتستخرج
صوره من الصحيفه المؤشر عليها بالصلاحيه للقيد وتقدم لمكتب الشهر لاستكمال الاجراءات حت تشهر – مع ملاحظة انه يجب ان تتضمن الطلبات الوارده فى صحيفة الدعوى – ان كانت الدعوى خاضعه لنظام السجل العينى – طلبا اضافيا هو التغيير فى بيانات السجل العينى بما تتضمنه هذه الطلبات – وان يؤشر فى السجل العينى بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وان تقدم الشهاده الداله على حصول التاشير على الوجه المتقدم وتسمى شهادة قيود – كما تقدم شهاده بمطابقة شهادة القيد للسجل العينى وتسمى شهادة مطابقه 0
ب – اذا قدم طلب الشهر للماموريه بعد قيد الدعوى بالمحكمه : -
يقوم الطالب باستخراج صوره رسميه من عريضه الدعوى ويتقدم بها للماموريه لختمها بصالح للقيد ثم يتوجه للمكتب لاستكمال باقى الاجراءات حتى يحصل على شهادة القيود وشهادة المطابقه وتقديمها للمحكمه حتى يمكن قبول الدعوى 0
3 – عدم بحث الملكيه والتكليف : -
" تقتصر مراجعة الماموريات لطلبات التاشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفى النزاع والعقار دون بحث اصل الملكيه والتكليف "
= فاذا كانت بيانات العقار غير مستوفاه ولا تؤدى الى الوصول الى توقيع العقارعلى الخرائط حفظا لاسبقية الطلب فيجب اخطار الطالب بان نقص بيان العقار يفقد قيمة اسبقيه طلبه 0
4 – عدم ارفاق اصل العقد الابتدائى مع الطلب : -
= كما انه لاحاجه الى تقديم اصل العقد الابتدائى موضــــوع الدعوى فى الطلب
ويكتفى بتقديم صوره من عقد البيع الابتدائى مشهودا عليها من صاحب الشان بمطابقتها للاصل فاذا تعذر على صاحب الشان تقديم هذه الصوره فيؤخذ عليه اقرار بذلك "
5 – سريان القواعد السابقه على طلبات الشهر آلتي تقدم لمراجعة الطلبات العارضه وطلبات التدخل – وطلبات اثبات الاتفاق في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينيه العقاريه 0
6– الدعاوى واوراق الاجراءات الموقوت شهرها بمواعيد : -
= نظرا لان بعض اوراق الاجراءات مـــــــــثل محاضر الحجز الادارى واوراق
التنفيذ العقارى وانذارات الشفعه وبعض صحف الدعاوى مثل دعاوى الشفعه موقوته باوقات معينه يجب آن تشهر فيها والا سقطت لذلك ينبغى اتخاذ اجراءات مراجعة هذه المحررات والتاشير عليها بصلاحيتها للشهر وكذا اجراءات شهرها بالسرعه آلتي تقتضيها طبيعتها بحيث تتم هذه العمليات قبل فوات المواعيد المحدده لها 0
= كما انه في حالة تجديد قيد الحقوق التبعيه فيجب القيام باجراءات التاشير عليها بالصلاحيه واجراءات شهرها – بحيث تتم هذه العمليات قبل فوات العشر سنوات الواجب تجديدها خلالها 0
=كما انه يمكن اتمام مرحلتى الطلبات - والمشروعات دفعه واحده في مثل هذه الحالات 0
7 – الدعاوى العقاريه المتعلقه باموال الدوله : -
الدعاوى المرفوعه من الحكومه آو عليها بشان عقارات مملوكه للدوله تراجع ويؤشر عليها بصلاحيتها للشهر – بشرط آن ينوه بجوار الختم مايفيد آن العقار محل الدعوى آو جزء منه ضمن املاك الدوله 0
القسم الثانى : اجراءات شهر الاحكام والشروط الواجب توافرها فيها : -
(( القسم الثانى : شهر الاحكــــام ))
اولا : الشروط الواجب توافرها في الاحكام بصفه عامه حتى يجوز شهرها : -
= يجب آن يتوافر في الحكم المقدم للشهر الشروط الاتيه : -
1 – آن يكون موضوع الحكم تصرف واجب الشهر سواء طبقا لقانون الشهر العقارى آو طبقا لاى قانون اخر- فاذا كان التصرف موضوع الحكم غير واجب الشهر فلا يجوز شهر هذا الحكم بمعنى اذا كان الحكم قد قضى بــثـــبوت تصرف
يتعلق بمنقول آو بحق شخصى على العقار لم ينص القانون على ترتيب اثار معينه على شهره فيجب الامتناع عن شهر مثل هذه الاحكام 0
2 – آن يكون الحكم نهائيا – ويراعى في شان نهائيه الحكم القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وللتحقق من نهائية الحكم يجب تقديم
الشهادات الداله على عدم حصول استئناف - وتبدأ هذه الشهاده من تاريخ صدور الحكم لما بعد الاعلان باربعين يوما0
= والصلح القضائى غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف – فلا يطالب اصحاب الشان بتقديم مايفيد نهائيته عند طلب شهره 0
= مع مراعاة آن احكام صحة التوقيع الصادره قبل عام 1947 جائزة الشهر اما احكام صحة التوقيع بعد 1946 م فغير مقبوله الشهر – واذا كان العقد الصادر بشانه حكم صحة التوقيع الجائز الشهر من ضمن العقود الناقله للتكليف – ففى هذه الحاله يعتبر الحكم ناقلا للتكليف –ويؤشر عليه بخاتم " ناقل للتكليف" – وتحصيل رسوم تصويره على هذا الاساس ( الماده 235 من تعليمات الشهر ) 0
ثانيا : شروط مراجعة احكام صحة التعاقد واحكام صحة التوقيع الجائز شهرها :-
= يجب آن يقدم للماموريه المستندات الاتيه : -
1 – اصل عقد البيع الابتدائى بشرط آن يكون مؤشرا عليه من المحكمه المختصه بما يفيد نظر هذا العقد في الدعوى وان يتم هذا التاشير بختم المحكمه المذكوره – آو ترفق بالعقد شهاده رسميه من المحكمه المختصه تثبت آن هذا العقد هو الذى قدم في الدعوى الصادر بشانها الحكم المراد شهره مع نسخ صوره من هذا العقد على ورق العقود المدموغ بالمداد الاسود على انه اذا قرر المحكوم لصالحه بفقد اصل عقد البيع المحكوم بصحته ونفاذه – فيمكن اتمام المراجعه مع ذلك اذا توافر الشرطان الاتيان وهما : -
( أ)– اذا تبين آن عريضه الدعوى والحكم قد تضمنا اركان التعاقد 0
( ب)– اخذ اقرار مصدق على التوقيع فيه من طالب الشهر بمطابقة اركان التعاقد بالعقد الابتدائى لما ورد بالحكم وعريضه الدعوى وتحمله مسؤلية فقده قبل الغير 0
2 – يجب بالنسبه لبيان العقار عدم الخروج عن التفاصيل الموضحه بالعقد الابتدائى سواء من جهة المسطح آو الموقع آو الحدود الا اذا وجد مايبرر ذلك من نفس العقد آو اذا عرضت تفاصيل جديده تخالف العقد على المحكمه آلتي نظرت الدعوى واقرت المحكمه هذه التفاصيل الجديده في الحكم 0
3 – يجب المطالبه بالمستندات المثبته لصفات وسلطات الخصوم في الدعوى مثل التوكيلات والاعلامات الشرعيه وشهادات الوفاه الرسميه وقرارات محاكم الاحوال الشخصيه – مالم يكن الحكم قد تعرض في حيثياته لها
4 – يجب بحث اصل الملكيه كما هو الحال في العقود الرضائيه – وذكر الملاك السابقين والمطالبه بتقديم المستندات آلتي تؤيد ذلك على آن تكون هذه المستندات من ضمن المحررات آلتي تقبل لاثبات اصل الملكيه آو الحق العينى المنصوص عليها في الماده 128 من تعليمات الشهر 0
= واذا اتضح من البحث آن هناك سلسله تصرفات غير مسجله مع كونها واجبة الشهر فيطالب اصحاب الشان بتسجيلها اولا قبل التاشير على الحكم بصلاحيتها للشهر ويمكن الاستغناء عن هذا التسجيل اذا رفعت الدعوى بصحة التعاقد ووجهت ضد ملاك السلسله المذكوره 0
5 – كما يجب ارفاق صوره رسميه من تقرير الخبير اذا استند الحكم الى هذا التقرير وكان جزءا متمما له 0
6 – يراعى بالنسبه للاحكام الصادره ضد الورثه بصحة التعاقد آو بصحة التوقيع عن التصرفات الصادره من مورثهم عدم المطالبه بشهر حق الارث 0
ثالثا : بالنسبه لاحكام القسمه القضائيه : -
= ولو آن قانون الشهر العقارى لم ينص على بحث اصل الملكيه فيها الا انه نظرا لانه يجب التحقق من صفة الخصوم والتثبت عن تمثيلهم جميعا في جميع الاحكام بكافة انواعها فان ذلك يستتبع حتما عدم قبول شهر هذه الاحكام الا بعد التحقق من تمثيل جميع ملاك المال الشائع محل القسمه في دعوى القسمه لان القسمه لاتتم الا بموافقة جميع الشركاء عليها رضاءا آو قضاءا ويستلزم هذا البحث مطالبة طالب
الشهر بتقديم مستندات الملكيه والتكليف آلتي نص عليها القانون والتعليمات والمنشورات للتثبت من آن جميع الشركاء وورثاهم مثلوا في الخصومه 0
رابعا : احكام تثبيت الملكيـــــــــــه :-
= نصت الماده 243من التعليمات على انه " يجب التحقق بالنسبه لجميع احكام تثبيت الملكيه من وجود علاقه بين اطراف الدعوى والمسجل آو المكلف باسمه العقار وان هذا الاخير قد مثل في الدعوى 0
= فاذا اتضح للماموريه انه لم يمثل في الدعوى وجب الامتناع عن شهر هذه الاحكام الا بعد ادخال من لم يمثل في الدعوى طرفا في الاجراءات مقررا بقبول شهر الحكم في مواجهته 0
= فاذا انتهت دعوى تثبيت الملكيه صلحا آو بحكم بنى على تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى وجب بحث الملكيه والتكليف - كما في العقود الرضائيه 0
= مع ملاحظة آن الحكم الصادر برفض دعوى تثبيت الملكيه لايفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت ملكية العقارات المتنازع عليها للمدعى عليه الا اذا استند الحكم في حيثياته على ذلك بشرط آن يكون قد تعرض لمستندات ملكية المدعى عليه بالبحث واوضح كيفية ايلولة هذه الملكيه اليه عن طريق هذه المستندات 0
= ومن جهه اخرى اذا اقتصر منطوق الحكم على النص بان المدعى عليه لم يكتسب ملكية العقار المتنازع عليه باى سبب من اسباب كسب الملك فان ذلك لايفيد ايضا بذاته وبطريق اللزوم - بثبوت ملكية المدعى لهذا العقار اذ يجب آن يتضمن منطوق الحكم صراحة ثبوت ملكية هذا العقار للمدعى الا اذا تناولت اسباب هذا الحكم هذا الايضاح وبيان سندات ملكية المورث بيانا تفصيليا - وكانت هذه الحيثيات مؤديه للمنطوق ومكملة له بحيث تعتبر جزءا متمما له لايتجزأ منه 0
خامسا : اجراءات شهر احكام مرسى المزاد : -
1 – ممن يقدم طلب الشهر : -
= يقوم قلم الكتاب بالنيابه عن ذوى الشان بطلب تسجيل حكم ايقاع البيع خلال الثلاثه ايام التاليه لصدوره 0
2 – طريقة تقديم طلبات تسجيل احكام مرسى المزاد الجبرى ومشروعاتها : -
= يرسل قلم كتاب المحكمه آلتي اصدرت الحكم خطاب الى مامورية الشهر الواقع في دائرتها العقار محل الحكم – ويعتبر هذا الخطاب كطلب شهر وعلى آن يرفق بهذا الخطاب صوره الحكم - ويقيد الخطاب بدفتر اسبقية طلبات الشهر - ويقيد الحكم بدفتر اسبقيه مشروعات المحررات – ويجب آن يحرر قلم الكتاب صوره الحكم على الورق الازرق المدموغ وبالمداد الاسود بعد ختمها بخاتم المحكمه آلتي اصدرتها حتى يمكن تصويرها – ويجب على مكاتب الشهر ومامورياتها – عدم مطالبة اقلام كتاب المحاكم باســـــــــــتيفاء اى امر من الامور
اللازمه لشهر احكام مرسى المزاد سواء تعلق ذلك برسم طلب الشهر آو بالمستندات آو بالتكليف آو برسم الشهر بل تطالب بذلك الصادر لصالحه الحكم – ويسار في اجراءات الطلب وفقا للتعليمات –ولايؤشر عليه بالقبول الا بعد سداد رسم الطلب – وذلك بان ترسل الماموريه خطاب مسجل للصادر لصالحه الحكم بالزامه بتسديد رسم طلب الشهر مع ابلاغه بان عدم تسديد هذا الرسم يترتب عليه ايقاف الاجراءات وان مسؤلية التاخير تقع على عاتقه 0
3 – دور مامورية الشهر في مراجعة احكام ايقاع البيع الجبرى : -
أ – تقتصر مراجعة الماموريه على بحث التكليف وايجاد العلاقه آلتي تربط الصادر ضده الحكم لصاحب التكليف دون بحث اصل الملكيه 0
= فاذا كان الصادر ضده الحكم هو صاحب التكليف يؤشر على الحكم بصلاحيته للشهر اما اذا كان الصادر ضده الحكم هو احد ورثة صاحب التكليف وكانت علاقه الميراث ظاهره من مستند رسمى يقدمه من حكم بايقاع البيع عليه آو من مقارنة الاسماء فيتثبت ذلك في اقرار يصدق على توقيع الاخير عليه ويرفق مع الحكم عند شهره 0
= على انه اذا ابدى من حكم بايقاع البيع عليه عدم امكان تقديم المستند الرسمى المثبت لهذه العلاقه وكان قد تسلم العقار فينسخ صوره طبق الاصل من محضر التسليم ويرفق اصله مع الحكم عند شهره 0
= واذا كان الصادر ضده الحكم غير صاحب التكليف ولا يرتبط به علاقه ظاهره ولم يقدم من حكم بايقاع البيع عليه السند الرسمى المثبت لهذه العلاقه وكان قدتسلم العقار ووضع يده عليه دون منازعه آو اشكال في التنفيذ فيحقق ذلك بمحضر يجرى في الطبيعه وتعرض كل حاله على مكتب الشهر للـــــــبت فيها 0
ب – يجب على من حكم بايقاع البيع عليه آن يقدم للماموريه شهر بعدم استئناف الحكم في بحر الخمسه ايام التاليه للنطق به 0
= ومن المعلوم انه لايجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايده – آو في شكل الحكم آو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات – في حالة يكون وقفها واجب قانونا – ويرفع الاستئناف – بالاوضاع المعتاده خلال الخمسة ايام التاليه لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعه (( الماده رقم 241 من تعليمات الشهر ))
= وحكم مرسى المزاد لايعلن0
ج – عدم مطالبة اصحاب الشان بشهر حق الارث : -
= يجوز شهر حكم ايقاع البيع الجبرى دون حاجة الى شهر حق الارث عن مورث المدين المنزوع ملكيته (( الماده 159 من التعليمات )) 0
4 – احكام مرسى المزاد آلتي تبحث فيها الملكية والتكليف: -
أ – احكام ايقاع البيع النهائيه الصادره بيع في عقار المفلس 0
ب – احكام ايقاع البيع النهائيه الصادره من محاكم الاحوال الشخصيه ( بيع عقار الغائب وعدم الاهليه ) 0
ج – بيع العقار لعدم امكان قسمته 0
د – البيع الاختيارى 0
= في هذه الاحكام سالفة الذكر يجب آن تبحث فيها الملكيه والتكليف اسوة بالعقود الرضائيه ( م 242 من التعليمات ) 0
5 – حكم اشهار الافلاس – احكام مرسى المزاد الخاص ببيع عقار المفلس : -
= بالنسبه لحكم اشهار الافلاس فيكتفى بتقديم اقرار مصدق عليه من السندين يتضمن بيان اسم الناحيه – والقسم - والمركز – آو المدينه – والمحافظة الكائن بها عقارات المفلس الصادر ضده الحكم 0
6 – الاثر الذى يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد : -
= يكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه على انه لاينقل اليه سوى ماكان للمدين آو للحائز آو الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع 0
7 – مايجب مراعاته اذا حكم يايقاع البيع على حائز العقار : -
= اذا حكم يايقاع البيع على حائز العقار لايكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار اصلا – وهامش تسجيل انذار الحائز – ولكن يجب آن نفرق بين حالتين : -
الاولى : اذ1ا كان العقار كله مملوكا للحائز : -
= يشهر حكم ايقاع البيع بطريق التاشير في هامش تسجيل سند الحائز ولا تحصل الرسوم النسبيه على نقل الملكيه 0
الثانيه: اذا كان الحائز يملك جزء من العقار فيراعى عند شهر الحكم مايلى : -
أ – يشهر الحكم بطريق التسجيل بالنسبه للحصص المملوكه للشركاء دون الحصص المملوكه للحائز 0
ب – يضمن الملحق المساحى للحكم بيانا بملكية وتكليف كل من الشريك الراسى عليه المزاد والشركاء الراسى ضدهم المزاد بالنسبه لاحكام ايقاع البيع الاختيارى وبيان التكليف بالنسبه لاحكام ايقاع البيع الجبرى 0
ج – يؤشر على كل صفحه من صفحات الحكم بانه يعتبر ناقل للتكليف بالنسبه لحصة الشركاء وحدهم دون حصة الراسى عليه المزاد 0
د – يؤشر بمنطوق الحكم على هامش تسجيل سند الحائز بالنسبه للقدر المملوك له 0
هـ - يحصل الرسم النسبى المقرر على نقل الملكيه على حصص الشركاء فقط دون حصة الراسى عليه المزاد 0
سادسا : شهر احكام المحكمين : -
= نظم قانون المرافعات القواعد الخاصه باتفاق اطراف النزاع على عرض نزاعهم على محكمين 0
= وتعامل احكام المحكمين معاملة الاحكام العاديه وتطبق عليها القواعد الخاصه ببحث الملكيه والتكليف حسب طبيعةالنزاع الذى كان مطروحا على المحكمين0
سابعا : - الملاحق آلتي ترفق بالاحكام : -
= اذا تبين عند المراجعه وجود خطأ مادى آو نقص في بيانات العقار او اسماء الخصوم آو اصل الملكيه فيعمل اقرار يوضح البيانات الناقصه وتصــحيح البيانات
الخطا ويوقع على هذا الاقرار من الصادر لصالحه – ويصدق على توقيعه ويلحق الاقرار بالحكم عند شهره0
= ويلاحظ عند التاشير على الحكم بصلاحيته للشهر التنويه في عباره التاشير الى الاقرار المذكور ( ماده 217 من التعليمات )0
ثامنا : عدم اشتراط شهر الصوره التنفيذيه للاحكام : -
= لايوجد مايبرر مطالبة اصحاب الشان بتقديم صوره تنفيذيه للحكم المراد شهره اذ يكفى للشهر تقديم صوره رسميه للحكم مؤيده بالمستند الدال على نهائيتـــــــــــه
حيث يكفى للشهر تقديم صوره طبق الاصل من الحكم مشفوعه بالشهادات الداله على نهائيته 0
تاسعا : التاشير بالاحكام النهائيه الصادره بسقوط الخصومه وانقضائها وتركها – وقف الخصومه وانقطاع السير فيها لاينهى تلك الخصومه ولا يسقط مايترتب على عريضة الدعوى من اثار – وقد نص قانون المرافعات على احكام وقف الخصومه – وانقطاعها في المواد من 128 حتى 133 – اما بالنسبه لسقوط الخصومه وانقضائها – بمضى المدة وتركها فقد وردت احكام هذه الحالات في المواد من 134 حتى 145 من قانون المرافعات
= ويترتب على سقوط الخصومه وانقضائها وتركها الغاء صحيفة الدعوى ولذلك يجب التاشير بالسند الرسمى المثبت لشىء من ذلك في هامش اصل عريضه الدعوى – بناء على طلب اى ذى شان من اطراف الخصومه
= والسند الذى يتم التاشير بموجبه في مثل هذه الحالات اما آن يكون بتقرير رسمى من المدعى سواء تم هذا التقرير امام الموثق آو بتقرير في قلم الكتاب آو امام القاضى في الجلسه وثبت بمحضر تلك الجلسه – واما آن يكون السند المبرر للتاشير حكم نهائى صادر من المحكمه بسقوط الخصومه آو انقضائها آو ثبوت تركها 0
عاشرا : شطب الدعوى واعتبارها كان لم يكن : -
= نصت الماده 82 من قانون المرافعات على انه " اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه – حكمت المحكمه في الدعوى اذا كانت صالحه للحكم فيهاوالا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها آو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن0000 ))
-= ومؤدى هذه الماده آن قرار شطب الدعوى لايؤثر على قيــــــــام هذه الدعوى
ومايترتب على ذلك من اثار اما الحكم الصادر باعتبار الدعوى كان لم تكن – فهو ينهى الخصومه وبالتالى يسقط اثر الدعوى فاذا كانت قد شهرت –وجب التاشير بمضمون منطوق هذا الحكم اذا طلب صاحب الشان ذلك – وكان الحكم المطلوب التاشير بموجبه قداصبح نهائيا 0
حادى عشر : متى يجوز تجزئة شهر الاحكام : -
= الاصل عدم جواز تجزئة الاحكام وانه يجب آن يسجل الحكم كاملا بجميع مشتملاته ومحتوياته وسداد الرسوم عن كامل العقارات آلتي يتضمنها – لان التسجيل معناه اللغوى والقانونى انه هو التسجيل الحرفى اى تسجيل المحرر كاملا ولا يكتفى في ذلك بملخص البيانات الوارده فيه 0
= ولكن راى مجلس الدوله في فتواه الصادره لادارة المحاكم الشرعيه فـــــــــى 17 / 1 / 1950 م ملف رقم 219 / 10 / 43 / 2 بالنسبه لاحكام قسمة الوقف جواز اعطاء كل طالب من طالبى القسمه صوره اولى من قرار هيئة التصرفات بالموافقه على قسمة اعيان الوقف بين مستحقيه للتنفيذ بها آو لتسجيلها فيما يتعلق بنصيبه فقط دون باقى الانصبه وذلك بعد آن يسدد ماهو مستحق على هذا النصيب من الرسوم دون الزامه بدفع الرسوم المستحقه على باقى الانصبه : -
= وقد رات المصلحه تطبيق هذا المبدأ بالنسبه لاعمال الشهر فاصدرت المنشور رقم 5 فنى بتاريخ 25 / 3 / 1950 وقضى البند الاول منه بجواز تجزئة شهر احكام قسمة الوقف – ثم راى مجلس الدوله بعد ذلك بفتواه الصادره من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل بتاريخ 19 / 3 / 1956 م رقم 89 تعميم هذه الفتوى على جميع احكام القسمه سواء كانت متعلقه باطيان آو عقارات موقوفه آو مملوكه - واعمالا لهذه الفتوى اصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتاريخ 14/ 5 / 1956م المنشور رقم 14 فنى بجواز تسجيل حصه طالب الشهر وحده وتحصيل الرسوم المستحقه على هذه الحصه دون المقدار المبين جميعه في حكم القسمه وقد رات مصلحة الشهر العقارى عدم تطبـــــــــــيق حكم
المنشور الفنى رقم 14 سنة 1956م على الاحكام الصادره بصحة تعاقد عقود القسمه العرفيه الرضائيه 0
= هذا وقد سارت المصلحه ايضا على عدم جواز تجزئة احكام صحة التعاقد بصفه عامه بل على عدم اجازة تجزئة جميع الاحكام فيما عدا احكام القسمه – كما سبق آن ذكرنا 0
ثانى عشر : اجراءات طلب قصر شهر حكم القسمه على نصيب احد الشركاء : -
= يراعى في هذا الشان اتباع القواعد الاتيه : -
- 1 – يعمل اقرار على الورق المدموغ بالحصه المطلوب شهرها يوقع عليه مستحق هذه الحصه ويصدق على توقيعه - ويتضمن هذا الاقرار ملخصا للحكم يشمل بياناته الجوهريه وبيان تفصيلى للحصه المطلوب شهرها
- 2 – يرفق الاقرار بالحكم عند شهره ويختم بخاتم صالح للشهر 0
- 3 – يكتب على كل صحيفة من الحكم بخط واضح جدا آن الشهر قاصرعلى حصه طالب الشهر مع ذكر اسمه وتحصيل رسوم الشهر فيما يتعلق بهذه الحصه فقط 0
- 4 – لايؤخذ بهذا الحكم الا بالنسبه للحصه المشهره 0
- 5 – يوجه نظر ماموريات الضرائب العقاريه بقصر نقل التكليف على الحصه محل الشهر عند موافاتها بصوره الحكم والاقرار0
- 6 – يلاحظ عند درج الحكم في الفهارس قصر ذلك في نطاق الحصه آلتي تناولها الشهر 0
- 7 – مراعاة الاعتماد على الحكم وحده في بحث اصل الملكيه بعد شهره عن العقارات المطلوب التصرف فيها 0
- 8 – اخطار مكاتب الشهر آلتي تقع في دائرتها العقارات موضوع الحكم للمطالبه بشهر عن باقى العقارات آلتي لم تشهر والاعتماد عليه وحده في بحث اصل الملكيه ( الماده 237 من تعليمات الشهر )) 0
ثالث عشر : الاثار آلتي تترتب على شهر الدعاوى والاحكام : -
= نصت الماده 17 من قانون الشهر العقارى على انه يترتب على تسجيل الدعاوى المـــــــــــــــــــــذكوره بالماده 15 من القانون ( الدعاوى آلتي ترفع ضد
التــــــصرفات – واجبة الشهر والتى يكون الغرض منها الطعن في التصرف المذكور وجودا آو صحة آو نفاذا كدعاوى البطلان آو الفسخ آو الالغاء آو الرجوع وكذلك دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينيه العقاريه – ودعاوى صحة التعاقد على حقوق عينيه عقاريه ) آو التاشير بها- آن حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون – يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى آو التاشير بها ولا يكون هذا الحق حجه على الغير الذى كسب حقه بحسن نيه – قبل التاشير آو التسجيل المشار اليها 0
= اثر شهر دعاوى البطلان والفسخ والالغاء والرجوع : -
= القاعده العامه آن الحقوق العينيه العقاريه التبعيه تنشأ فيما بين المتعاقدين بمجرد ابرام العقد الخاص بها ولكنها لاتكون نافذه على الغير الا بقيدها – وما دام آن الحق نشا قبل شهر دعوى البطلان آو الفسخ آو الرجوع آو الالغاء فلا يكون الحكم الصادر في الدعوى حجه على من اكتسب الحق بحسن نيه 0
= وقد نصت على هذه القاعده الماده 1034 من القانون المدنى في شان الرهن الرسمى من انه يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته آو فسخه آو الغاؤه آو زواله لاى سبب اخر اذا كان هذا الدائن حسن النيه في الوقت الذى ابرم فيه الرهن 0
= وقد اجمع الشراح من وجوب تطبيق حكم هذا النص على كافة الحقوق العينيه العقاريه التبعيه ومؤدى ذلك انه متى انعقد الرهن قبل صدور الحكم النهائى ببطلان سند الراهن فان شهر دعوى البطلان آو الفسخ آو الرجوع آو الالغاء لايؤثرعلى حق الدائن المرتهن طالما آن هذا الاخير كان حسن النيه وقت ابرام الرهن ولا يهم بعد ذلك آن يكون الرهن قد قيد بعد شهر عريضه الدعوى – وفى هذه الحاله ينتقل الحق للصادر لصالحه الحكم محملا بالحق العينى التبعى المذكور
= اثر شهر عريضه دعوى صحة التعاقد ودعوى الاستحقاق : -
= يسرى على شهر عريضه دعوى صحة التعاقد ودعوى استحقاق اى حق عينى عقارى نفس الاثار آلتي تترتب على شهر دعاوى البطلان والفسخ والرجوع والالغاء بمعنى آن الحكم الصادر في هذه الدعاوى يعتبر حجه على كل من اكتسب حقا عينيا عقاريا- بعد شهر عريضه الدعوى فان لم تكن قد شهرت فمن تاريخ شهر الحكم 0
= ويسرى هذا الحكم حتى لو كان المتصرف لم يتملك العقار الا بعد تسجيل عريضه الدعوى 0
= جواز التاشير بالحكم في هامش اصل عريضه الدعوى بالرغم من تسجليه :-
= ليس ثمة مايمنع من قبول التاشير بمنطوق الحكم في هامش اصل عريضه الدعوى رغم تسجيله - تسجيلا كليا متى طلب صاحب الشان ذلك عملا بنص الماده 16 من قانون الشهر 0
= وفى نهاية هذا البحث نؤكد على آن مصلحة الشهر العقارى ليست مختصه ببحث مدى سوء آو حسن نية المتصرف اليه في تطبيق حكم الماده 17 من قانون الشهر – وانه اذا ماتم شهر المحرر الصادر لصالح المتصرف اليه قبل شهر عريضه الدعوى – اعتبران الحكم غير حجه على المتصرف اليه المذكور – مالم يصدر حكم نهائى بابطال تصرفه آو كان ممثلا في الدعوى وحاز الحكم حجية الشىء المحكوم فيه – وهذا الراى هو ماقضت به محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 5 / 4 / 1951 م والذى جاء فيه آن البائع لايمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فان الحكم الصادر ضد البائع لايعتبر حجه على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم يختصم في الدعوى 0
والله الموفق والمستعان ،،،
منقول
شاركنا بتعليقك...