وجهنا سؤالا حول موضوع ( اتفق اطراف العلاقة (الدائن والمدين ) على ابطال سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل ،قدما طلبا الى الكاتب العدل بشأن هذا الموضوع،رفض الكاتب العدل هذا الطلب لعدم اختصاصه ، اقام اطراف العلاقة دعوى امام محكمة البداءة طلبا فيها منع معارضة الكاتب العدل والزامه بابطال سند الكمبيال ، اصدرت المحكمة قرار حكم بمنع معارضة الكاتب والزامه بابطال الكمبيالة باعتبارها صادره منه ....السؤال هل قرار الحكم هذا صحيحا وموافقا للقانون؟؟؟ وماهو السند القانوني؟،؟)
شكرا للزملاء على اجاباتهم ومشاركاتهم
الجواب
ان قانون الكتاب العدول رقم (33 ) لسة 1998 ورد فيه، الكاتب العدل يختص بتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا مااستثني بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق :- التنظيم هو تدوين السند من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقةعلى اوراق معدة لهذا الغرض ،مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشان ، ام التوثيق -تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة اابهام كل من ذوي العلاقةفي السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه .
مادة 11 من قانون الكتاب العدول فالكمبيالة من التصرفات القانونية التي يختص الكاتب العدل بالمصادقة عليها وغير ممنوع بموجب قانون الكتاب العدول من تنظيمها وتوثيقها ، وللكاتب العدل ابطال السند المقدم اليه اذا لم يوقع من اطراف العلاقة في اليوم ذاته على ان يؤشر ذلك علة السند ويحفظ في الاضبارة العامة مادة 43 من قانون كتاب العدول وكذلك للكاتب الاعدل بناء على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوقيع مادة 44 من قانون الكتاب العدول ،
ولكن اشارت المادة 45 من قانون الكتب العدول (لايجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين مع مراعات الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل ) وعند الامعان في النص المتقدم نلاحظ ان هذه المادة منعت احد طرفي العلاقة من طلب ابطال السند الا بحكم قضائي ولكن اذا كان (باتفاق الطرفين ) لم تمنع الكاتب العدل من ابطال السند وبالتالي فان طرفي العلاقة اذا قدما طلبا للكاتب العدل بابطال الكمبيالة عليه ابطالها استنادا لنص المادة اعلاه . وبالتالي الابطال بالحكم القضائي اذا كان هناك خلافا بين اطراف العلاقة ويقدم احدهما دعوى للمحكمة لابطال الكمبيالة ،
فإذا كانا متفقين على ابطالها فلا يمنعهم قانون الكتاب العدول بابطالها امام الكاتب العدل بموجب احكام المادة 45 اعلاه على ان يكون الابطال باتفاق الطرفين ، وبما ان الدعوى التي قدمت من طرفي العلاقة (الدائن والمدين ) هي ليست ابطال الكمبيالة وان كان ذلك من صلاحية المحكمة وفق المادة 698 مدني (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي) وانما دعوى منع معارضة المدعى عليه الكاتب العدل والزامه بابطال سند الكمبيالة وعلى المحكمة التقييد بما طلبه الخصوم وبالتالي فان ماذهبت اليه المحكمة في حكمها بمنع معارضة الكاتب العدل والزامه بابطال سند الكمبيالة له سند من القانون وفق المادة 45 من قانون الكتاب العدول ويكون صحيحا وموافق للقانون .
شاركنا بتعليقك...