بقلم المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم.
الاستئناف...
1. اذا صدر حكم (البداءة) بناءا على غش وقع من الخصم او بناءا على ورقة مزوره او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلاتبدأ مدة الاستئناف والبالغة (15) يوما من اليوم التالي لصدور الحكم كما في المادة (187 فق1) وانما تبدأ المدة من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالزور من فاعله او صدور حكم من محاكم الجزاء يقضي بالتزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة المادة (187 فق2).
2. يشترط في الحكم الصادر ان يكون من محكمة البداءة بدرجة اولى اي قابل للأستئناف او التمييز ولا مجال لتطبيق الفقرة اعلاه اذا كان الحكم صادر من محكمة البداءة بدرجة اخيره اي قابل للتمييز فقط وانما سيكون الطريق هو الطعن بطريق اعادة المحاكمة .
3. يكون الطعن الاستئنافي بعريضة تقدم الى محكمة البداءة التي اصدرت الحكم او محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية لانها هي التي تتولى النظر في الحكم المطعون به.
4. يستوفى الرسم القانوني للطعن الاستئنافي ويحدد موعد للمرافعة وتبليغ الاطراف.
5. تصدر المحكمة حكما بفسخ الحكم البدائي او تأييده دون الحكم بغرامة كما في اعادة المحاكمة .
6. استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل
اعادة المحاكمة....
1. اذا صدر حكم من محكمة ( الاستئناف او البداءة بدرجة اخيرة او الاحوال الشخصية ) بناءا على غش من الخصم او اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضي بتزويرها او بناءا على شهادة زور وصدر حكم من محاكم الجزاء بحقهم او حصل المحكوم عليه بعد الحكم اوراقا منتجة في الدعوى كان خصمه حال دون تقديمها فيكون سبب من اسباب الطعن بطريق اعادة المحاكمة حتى لو اكتسب الحكم درجة البتات المادة (196) . وتحتسب مدة الطعن بطريق اعادة المحاكمة (15) يوما من اليوم التالي لظهور الغش او التزوير او الحكم بشهادة الزور (197).
2. لا مجال لتطبيق الطعن بطريق اعادة المحاكمة اذا كان الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة اولى (197) مرافعات لكون طريق الاستئناف لاينتهي بمرور (15) يوما من صدور الحكم وانما تحتسب من اليوم التالي للعلم بالتزوير او الاقرار الكتابي بالزور او شهادة الزور
3. يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم والتي هي ستتولى اعادة المحاكمة بالحكم المطعون به
4. يستوفى الرسم القانوني القانوني للطعن مع دفع تأمينات في صندوق المحكمة لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء اذا كان الضرر يستوجب ذلك ثم يحدد موعد لاعادة المحاكمة وتبليغ الاطراف.
5. تصدر المحكمة حكما جديدا او تقرر رد الطعن والحكم على طالب اعادة المحاكمة بغرامة
6. اعادة المحاكمة لايوقف تنفيذ الحكم كما في الطعن الاستئنافي .
شاركنا بتعليقك...