اجراءات سير الدعوى التي ينهض بها المحامي وفقا الاجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وهذة الاجراءات المهمة يجب الالتزام بها عند رفع الدعوى ...وهي:
1ولا...يجب على المحامين وخاصة حديثي التخرج ملاحظة ما يلي:
1 ...الالتزام بالصلاحية المخولة لهم وفقا للمادة 20 من قانون المحاماة وهو ممارسة المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعوى الجنح وحضور التحقيق .فقط
ب.... .يجب على المحامي دراسة تفاصيل القضية قبل الدخول في الدعوى ليكون على علم بما يجب ان يقوم بة وما يتوجب علية من مهام قانونية وان يهيئا المستندات و يعرف المحكمة المختصة
2...الاطلاع على السندات والادلة التي يقدمها طالب الحق وفي حالة الاقتناع وبعد دراستها وانها منتجة في الدعوى ا يطلب منة تنظيم وكالة للمحاميوقبل الدخول في المرافعة
2....يجب مراعاة الشكلية التي يتطلبها القانون عند رفع الدعوى ونقصد بها .....اسم المدعي او المدعون وعناوينهم ......واسم المدعى عليهم وعناوينهم ..... ..... ومحل الاقامة .......ومحل الاموال موضوعة النزاع ........والتاكد من الاختصاص المكاني للمحكمة التي ترفع امامها الدعوى ...هل محكمة الاحوال الشخصية ..او مدنية امام محكمة البداءة
3...التاكد من توفر شروط الدعوى وهي الخصومة ... والاهلية,.....والمصلحة ......وعدم وجود شرط او اجل او تحكيم او مشارطة التحكيم.........وذكر اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها ...
.
ثانيا.... عريضة الدعوى وان تشتمل على البيانات التالية .
1...اسم المحكمة التي تقام امامها الدعوى .
ب.....اسم كل من المدعى والمدعى علية ولقبة ومهنة ومحل الاقامة فان لم يكن للمدعى علية محل اقامة معلوم فاخر محل كان فية
ج.....بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسة ونوعة وقيمتة واوصافة وان كان عقارا ذكر موقعة وحدودة ورقمة وتسلسلة
د....وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واسانيدة
توقيع المدعي او وكيلة
ه....على المدعي او وكيلة ان يرفق نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات مرفقا بها صور من هذة المستندات وان يوقع هو او وكيلة على كل ورقة مع اقرارة بمطابقتها للاصل
ثالثا ...اجراءات الترافع......
1 ...عند البدء بالمرافعة تتاكد المحكمة تتاكد المحكمة من الوكالات المنوحة للمحامي ....او حضور الخصوم بانفسهم ...وعما اذا تم اكمال التبليغات الواردة في المادة 18 مرافعات وما بعدها اي النصوص 19 \20\ 21\ والمادة 22\23\
ب.... تتاكدالمحكمة من صحة الخصومة الواردة في المادة 4 مرافعات والمادة 80 لانها من النظام العام
.ج......ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر وامحجور والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف كما يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت....م5 مرافعات الى ان المحكمة تتاكد من الشروط العامة للدعوى وفقا للقانون ومنها الخصومة كما اشرنا اليها والمصلحة المعلومة الواردة في المادة 6 مرافعات...وتتاكد المحكمة من الاهلية وفقا للمادة 93 مدني وما بعدها والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين والمادة 97\98 من قانون العقوبات ..
..
رابعا....... يشرع القاضي وفي اليوم المحددللمرافعة بسماع اقوال الطرفين واول من توجة لة واقعة الدعوى هو المدعي طبقا للمادة 7 اثبات البينة على من ادعى واليمين على من انكر لانه هو المدعي في دعواه وعليه اثبات مايدعيه ولان الاصل في نطاق الحقوق الشخصية الاصل البراءة للذمة من كل التزام فمن يتمسك بالاصل ا لا اثبات علية ومن يدعي خلاف الاصل علية ان يثبت م7 \2 اثبات
خامسا...يجب ان يكون المحامي مهيئا ودرس الدعوى وبدقة وهيئا لوائح الدعوى وان يقف المدعي على يمين القاضي والمدعى علية على اليسار مرتديان روب المحاماة
.
شاركنا بتعليقك...