مذكرة التوقيف
تعريفها :
هي أمر قضائي صادر بناء على مطالعة النيابة العامة لمأموري القوة العامة بحق المدعى عليه بجناية أو جنحة تستوجب قانونا الحبس أو عقوبة أشد منه وتتضمن القبض عليه وسوقه وإيداعه محل التوقيف لمدة غير محدودة ريثما ينتهي التحقيق أو يصدر حكم في الدعوى
الجهة التي تملك اصدارها :
خص قانوننا قضاة التحقيق والاحالة بسلطة إصدارها كما خص المحاكم بذلك بعد دخول الدعوى في حوزتها وهذا يعني أنه ليس للنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثل هذه السلطة واصدارها أمر اختياري وليس وجوبي يعود للقاضي تقديره حسب ظروف الدعوى
سببب اصدارها :
القاعدة أن مذكرة التوقيف لا تصدر إلا في الجرائم الجسيمة كالجناية والجنح المعاقب عليها بالحس كما لا بد من قيام مبررات لاصدارها تتمثل في ضرورة اظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة أو تحريفها أو الضغط على الشهود من جراء بقاء المدعى عليه طليقا كما يجب توافر دلائل وقرائن على أن المدعى عليه هو فاعل الجريمة
شروط صدورها :
لا يجوز إصدار مذكرة التوقيف إلا بعد استجواب المدعى عليه ما لم يكن فارا من وجه العدالة حيث تصدر بحقه مذكرة التوقيف غيابيا كما يستلزم اصدارها أخذ رأي النيابة العامة وإن كان رأيها ليس ملزما لقاضي التحقيق فإن اتجه بعكسه كان لها أن تستأنف قراره الصادر بهذا الشأن
تنفيذ مذكرة التوقيف ومدة التوقيف :
يقوم مأمورو السلطة العامة بتنفيذ المذكرة ويمكن للموظف المولج بذلك أن يصطحب قوة مسلحة من أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة وعلى قائد الموقع استجابة الطلب وفي حال تعذر القبض على المدعى عليه يبلغ مذكرة التوقيف في مكان سكنه الأخير وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين ومن يقبض عليه يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز القاضي الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف ايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحاط الجهةالقضائية التي صدرت عنها المذكرة علما بذلك وليس لتوقيف المدعى عليه بموجبها مدة محددة بحيث يصار إلى اطلاق سراحه بعد انقضائها
استرداد مذكرة التوقيف :
يحق لقاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا رأى عدم لزومها لسبب من الأسباب كأن يظهر له أن الجريمة من نوع المخالفة أو الجنحة المعاقب عليها بالغرامة فقط أو أن مجريات التحقيق أظهرت عدم صحة الاتهام ......... أن يقرر ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بتوافر شرطين :
- أ- موافقة النيابة العامة فإذا لم توافق كان له إخلاء سبيله فقط
- ب - أن يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق لابلاغه فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم
- والنص على عدم قابلية قرار القاضي باسترداد مذكرة اتوقيف لأي طريق من طرق المرجعة مقصود بهالمدعي الشخصي لأن النيابة العامة لا يمكنها الطعن بالاستئناف ضد هذا القرار طالما أنها وافقت عليه قبل اتخاذه والمدعى عليه ليس له أن يطعن لانعدام مصلحته في ذلك
شاركنا بتعليقك...