ما هو تعريف (التعذيب) في القوانين الدولية ؟
تعريف (التعذيب) في القوانين الدولية |
اعداد المحامي وليد الشبيبي
عرَّفت المادة (1) من (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) ماهية (التعذيب)(1) وكالآتي:
المادة (1): (1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.).(2)
الهوامش والاحالات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 ، تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة (27)
(2) للاستزادة نحيلكم على مرجعنا الموسوم بـ(حقوق الإنسان في ظل الإعلانات العالمية والقوانين والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية) ، اعداد وجمع وترتيب المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي ، ط 1 ، بغداد : نشر وتوزيع مكتبة صباح القانونية - بغداد - الكرادة 2015
شاركنا بتعليقك...