السندات التنفيذية :
أ / السندات التنفيذية القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )
ب / السندات التنفيذية غير القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )
شاركنا بتعليقك...