-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

(أحكام و طرق التنفيذ الجبري (محاضرات في طرق التنفيد جزء 3


أحكام التنفيذ الجبري:
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي    و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ > .
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه  بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ  ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.



طرق التنفيذ الجبري:
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.
أ  / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ )  و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .
 و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

ب / الحجز الإستحقاقي :
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

ج /الحجز التنفيذي :
 هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

1 ـ حجز المنقول :
 وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ
إجراءات الحجز :
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .
إجراءات الحراسة :
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,
بيع المنقولات المحجوزة:
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> .
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,
إجراءات الحجز :
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .
التزامات المحجوز لديه :
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ  ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :
أ / وضع العقار تحت يد القضاء:
 تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ،  و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .
 و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

ب / إعداد العقار للبيع:
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه .
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:
ـ المدين ،
ـ  الكفيل العيني و الحائز إن وجدا
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا
ـ الدائنين إن تعددوا
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
ج / البيع بالمزاد العلني :
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار
ـ الساحات و الأماكن العمومية
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا  لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.
 توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء.  
  

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019